مشاركة
قانون رقم 219 لسنة 1991
بتعديل نص الفقرة الاخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين
بالدولة ( 1 )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، النص الاتى :
” فاذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيد من الاجازات الاعتيادية
استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند
انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة اشهر ، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب
أو رسوم ” .
مادة 2
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة ، ويلغى
كل حكم ورد على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئونهم .
مادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا
من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الأولى سنة 1412 هـ
( الموافق 2 ديسمبر
سنة 1991 م ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اضافة وتعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.