مشاركة
قانون رقم 126
لسنة 1981
بإنشاء المجلس
الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب
القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولي)
ينشأ مجلس أعلي
للرعاية العلاجية التأمينية يهدف إلي إرساء خطة عامة لتحقيق الرعاية العلاجية لجميع
أفراد الشعب وذلك في ضوء السياسات والتشريعات التأمينية الصادرة لبسط الحماية التأمينية
بفروعها للمواطنين وبتنسيق كامل معها بما لا يتعارض مع أحكامها.
(المادة الثانية)
يشكل المجلس الأعلى
للرعاية العلاجية التأمينية برئاسة وزير الدولة للصحة وعضوية كل من:
– رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمين الصحي.
– نائب رئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
– أثنين من وكلاء
وزارة الصحة يختارهما وزير الدولة للصحة.
– ممثل عن وزارة
التأمينات الاجتماعية يختارهم الوزير المختص
– ممثل عن وزارة
القوى العاملة علي ألا تقل درجة كل منهم
– ممثل عن وزارة
المالية عن وكيل وزارة
– ممثل عن كل من
المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات يختاره وزير التأمينات الاجتماعية.
– ممثل عن الأمانة
العامة للحكم المحلي يختاره الوزير المختص.
– ستة أعضاء من
ذوى الكفاية والخبرة يصدر باختيارهم قرار من وزير الدولة للصحة.
وللمجلس أن يشكل
لجانا متخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم كما يكون له أن يدعو إلي جلساته من يرى دعوته.
(المادة الثالثة)
يختص المجلس الأعلى
للرعاية العلاجية التأمينية بإرساء خطة قومية لتوفير الرعاية العلاجية لجميع أفراد
الشعب وله في سبيل ذلك ما يلي.
أ) بحث ودراسة
السياسة العامة للرعاية العلاجية التأمينية علي مستوي الجمهورية ووضع النظم الكفيلة
لتحقيق ذلك بمراعاة أن تكون الرعاية العلاجية للمؤمن عليهم وفقا لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له.
ب) التنسيق بين
الأنظمة المختلفة للرعاية العلاجية التأمينية بما يكفل تحقيق التكامل بين هذه الأنظمة
وما يستحدث منها وذلك علي الوجه الذي يحقق مستوي مناسباً للخدمة العلاجية. علي ألا
يمس ذلك استقلال صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والحقوق المكفولة للؤمن عليهم بالقانون المذكور.
ج) متابعة تنفيذ
سياسة الرعاية العلاجية التأمينية ومراجعتها وتعديلها في ضوء النتائج التي يسفر عنها
التطبيق.
د) وضع الحدود
والمعدلات الخاصة بالرعاية العلاجية التأمينية التي تقدمها الجهات المختلفة للمنتفعين.
هـ) إقرار النظم
العلاجية التأمينية التي تتقدم بها الجهات المختلفة طبقا للمادة الرابعة من هذا القانون.
(المادة الرابعة)
مع عدم الإخلال
بما تقضي به المادة (72) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة
1975 تلتزم جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال
بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التي تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها
علاجيا بالتقدم إلي المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية خلال ستة أشهر من تاريخ
العمل بهذا القانون بنسخة معتمدة عن نظام العلاج والقواعد والتعليمات الخاصة بكيفية
تنفيذه وبيان أحصائى بعدد المستفيدين به وتلتزم هذه الجهات بالاستمرار في تقديم خدماتها
العلاجية حتى يصدر المجلس قراره بشأنها.
وعلي جميع الجهات
التي تزمع تطبيق نظام للرعاية العلاجية لأعضائها أو العاملين لديها أو أسرهم أن تتقدم
إلي المجلس الأعلى بنسخة من الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة وألا تزاول نشاطها
إلا بعد الترخيص لها بذلك.
(المادة الخامسة)
إذا لم تقدم أية
جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلي المجلس في الموعد المشار إليه،
أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى
أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم وذلك
عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت فيها عن تنفيذ قرار المجلس.
فإذا لم يكن النتسبون
للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنويا ما يعادل (50%) من
قيمة الاشتراك السنوي الذي يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية، أو جنيه
واحداً أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد.
وتؤول المبالغ
المشار إليها بالفقرة إلي صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل الذي تديره الهيئة العامة
للتأمين الصحي.
(المادة السادسة)
يضع المجلس المذكور
نظاما للإشراف يكفل التزام الجهات التي تقدم الخدمة العلاجية بتنفيذ هذا القانون.
(المادة السابعة)
يجتمع المجلس الأعلى
للرعاية العلاجية التأمينية بناء علي دعوة من وزير الدولة للصحة في المكان والزمان
المحددين في الدعوة. وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته
بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويكون رئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي مقررا للمجلس في اجتماعاته ويتولى إبلاغ قراراته
إلي الجهات المعنية.
(المادة الثامنة)
تتولى الهيئة العامة
للتأمين الصحي الأمانة الفنية للمجلس وتقوم بصفة خاصة بإعداد التقارير والدراسات اللازمة
للعرض علي المجلس والتحضير لاجتماعاته ومتابعة تنفيذها. وتوصياته وإعداد التقارير الدورية
عن إنجازاته.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون
في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون
بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اضافة وتعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.