الصفحات

الاثنين، 12 يناير 2015

مجموعة من مبادئ المحكمة الإدارية العليا في أحكام تأديب العاملون المدنيون بالدولة

مشاركة



مجموعة من  مبادئ المحكمة الإدارية العليا
في أحكام تأديب العاملون المدنيون بالدولة
المصدر  =   الموسوعة القضائية العربية


ذا كان الأصل عدم توقيع الجزاء مرتين عن الواقعة الواحدة، فهذا لا يعنى عدم جواز توقيع جزاء تأديبي جديد عن كل مخالفة تأديبية جديدة نسبتها النيابة الإدارية إلى ذات الموظف.

===============================================
فى حالة ما إذا كون الفعل المنسوب إلى الموظف العام جريمة جنائية، فإن المشرع قد ربط بين مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية عن هذا الفعل وبين التقادم المسقط للدعوى الجنائية.

===============================================
أمين العهدة تقوم مسئوليته على أساس خطأ مفترض فى جانبه إلا أن ذلك مشروط بأن يتسلم الأمين العهدة على النحو المنصوص عليه فى لائحة المخازن والمشتريات.

===============================================
المشرع اعبتر المحافظ فى المادة 27 مكرراً/ 1 من ذات القانون والمضافة بالقانون (50 لسنة 1981) رئيساً لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة.

===============================================
الميعاد المخول لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن يعترض على قرارات الجزاء الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية من مواعيد السقوط.

===============================================
إن العقوبات التأديبية محددة بنص أما الجرائم التأديبية فهى غير محددة - يكفى للإدانة أن يخرج المحال على مقتضى الواجب الوظيفى.

===============================================
المحكمة التأديبية إذا استخلصت من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنباً إدارياً يستأهل العقاب وكان هذا الاستخلاص سليما.

===============================================
لا يسوغ للعامل حتى خارج نطاق وظيفته أن يغفل عن صفته كعامل ويقدم على بعض التصرفات التى تمس كرامته وتمس بطريق غير مباشر كرامة المرفق الذى يعمل به.

===============================================
سلطة المحكمة فى إستخلاص عناصر جريمة الإشتراك بالإتفاق إن فعل الإشتراك بالإتفاق يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه.

===============================================
أثر تضارب البيانات المقدمة من الجهات الإدارية على مسئولية العامل التأديبية.

===============================================
من المبادئ العامة للمسئولية التأديبية تقدير خطورة ما يثبت قبل العامل من مخالفات أو جرائم تأديبية فى الظروف والملابسات الموضوعية التى حدثت فيها.

===============================================
أجاز المشرع لوزير الصحة أن يكلف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان للعمل بالحكومة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى.

===============================================
إذ كان الوزير هو السلطة المختصة وفقاً لما نصت عليه المادة (2) من القانون رقم 47 لسنة 1978 - إلا أن المشرع وفقاً لقانون الإدارة المحلية أعتبر المحافظ رئيساً لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة.

===============================================
حدد المشرع سلطات التأديب واختصاص كل منهما فى توقيع الجزاء كما ناط بالمحكمة التأديبية سلطة توقيع جزائى الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة.

===============================================
ألزم المشرع بمقتضى نص المادة (5) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الجهة الإدارية صدورها ولرئيس الجهاز بالقرارات التأديبية الصادرة منها بشأن المخالفات المالية خلال ثلاثين يوماً من صدورها ولرئيس الجهاز الحق في الإعتراض على تلك القرارات وذلك خلال ثلاثين يوماً من ورود الأوراق كاملة للجهاز.

===============================================
تشكيل اللجان الإدارية من أعضاء ذوي تخصصات مختلفة وخبرات متباينة يرجع سببه إلى أن تلك الموضوعات المطروحة على تلك اللجان إنما تثير عدة مسائل مختلفة تدخل كل مسألة في نطاق تخصص معين وخبرة مختلفة عن الأخرى.

===============================================
لئن كان للسلطة التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أي سلطة تقديريه.

===============================================
تشكيل اللجان الإدارية من أعضاء ذوي تخصصات مختلفة وخبرات متباينة يرجع سببه إلى أن تلك الموضوعات المطروحة على تلك اللجان إنما تثير عدة مسائل مختلفة تدخل كل مسألة في نطاق تخصص معين وخبرة مختلفة عن الأخرى.

===========================================================
لئن كان للسلطة التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أي سلطة تقديريه.

===========================================================
المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983.

===========================================================
المادة (79) مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983.

===========================================================
تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التي تقع في أعمال التنفيذ التي تتم بمعرفة المرؤوسين خاصة ما يقع منهم من تراخ في التنفيذ.

===========================================================
جرى قضاء هذه المحكمة على أن حضور المتهم جلسات المحاكمة ليس شرطا لازما للفصل في الدعوى - يصلح الفصل فيها في غيبته طالما إنها صالحة لذلك.

===========================================================
الشكوى حق يكفله الدستور ويشترط لممارسته أن توجه إلى السلطة المختصة وألا تندفع في عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل حتى لا تفقد سند مشروعيتها.

===========================================================
اختصاص المحكمة التأديبية بالفصل في طلبات الوقف الاحتياطي عن العمل لأعضاء التشكيلات النقابية بقرار يصدر منها هذه القرارات تعتبر أحكاماً قضائية يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

===========================================================
إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية يدخل في مجال السلطة التقديرية للنيابة الإدارية وهي الأمينة على الدعوى التأديبية.

===========================================================
أن حق الدفاع يتفرع منه مبادئ عامة في أصول التحقيقات والمحاكمات التأديبية ومن بينها حتمية مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه وسماع دفاعه وتحقيقه.

===========================================================
وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم وان يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة.

===========================================================
التمييز بين المحاكمة الجنائية والمحاكمة التأديبية من حيث سلطة المحكمة في تعديل الوصف القانوني للواقعة وتنبيه المتهم ومحاميه.

===========================================================
المادة (3) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تمارس النيابة الإدارية سلطتها في إجراء التحقيق مع الموظفين العموميين بناء على ما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى الأفراد أو الهيئات.

===========================================================
ما تنتهي إليه النيابة العامة من ثبوت إدانة العامل لا يجوز حجية أمام المحاكم التأديبية. أساس ذلك: استقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية.

=========================================================
لا محل في مجال المسئولية التأديبية لأعمال نظرية الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي - أساس ذلك - أن مجال هذه النظرية مسئولية الإدارة عن أعمال موظفيها تجاه الغير ومسئولية العامل عن الأضرار التي يسببها بخطئه للجهة الإدارية - قواعد المسئولية التأديبية تختلف عن نطاق فكرة الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي تطبيق.

==========================================================
لا يسأل العامل في ماله الخاص إلا عن خطأه الشخصي - يعتبر الخطأ شخصياً إذا تبين أن العامل لا يعمل للصالح العام أو كان مدفوعاً بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيماً حتى ولو لم يصل إلى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات ومن باب أولى إذا دخل الخطأ نطاق التجريم الجنائي - في مثل هذه الحالات يعتبر الخطأ شخصياً ويسأل عنه العامل في ماله الخاص ويكون لجهة الإدارة اقتضاء قيمة ما لحقها من أضرار بسببه.

===========================================================
إقرار العامل في تحقيقات النيابة الإدارية بصحة توقيعاته بدفتر الحضور والانصراف خلال المدة التي تقع خلال الفترة التي قام فيها بصرف بدل السفر ومصروفات انتقاله عن بعض المأموريات مما يفيد قيامه بصرف مبالغ دون وجه حق عن هذه المأموريات - لا يجوز للعامل في هذه الحالة إنكار اعترافه والادعاء بعدم صحة هذا الإقرار لجهله القراءة والكتابة.

==========================================================
حجية الحكم الجنائي تحول كلية دون معاودة البحث حول إسناد الجريمة على النحو والصورة والكيفية التي وردت بتقرير الاتهام الجنائي.

===========================================================
في الحالات العادية يكون للرئيس الإداري سلطة منح الأجازة الاعتيادية للعاملين التابعين له طبقاً للقانون لا يجوز له استخدام سلطته في منح تلك الأجازة أثناء إجراء التفتيش المفاجئ على الحضور والانصراف بمعرفة الجهات الرقابية.

===========================================================
الانقطاع عن العمل بهدف مرافقة الشقيقة المسافرة للخارج عدم تجاوز فترة الغياب ثلاثة أشهر لا تكفي للقول بأنه عازف عن الوظيفة كاره لها.

===========================================================
سلطة المحكمة في تقرير عدم مشروعية المخالفة ليس للمحكمة التأديبية أن تقضي بأن المحالين لم يبذلوا مجهودات غير عادية في صرف منحة عيد العمال.

==========================================================
تنقضي الدعوى التأديبية إذا توفى الموظف أثناء نظر الدعوى أو أثناء نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أساس ذلك: الاهتداء بالأصل الوارد في المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.

===========================================================
المادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة.

===========================================================
لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن يطلب إلى النيابة الإدارية تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية إذا استبان له أن المخالفة المالية التي ارتكبها العامل تستحق جزاء يزيد على ذلك الذي وقعته الجهة الإدارية.

===========================================================
ما يرد بتقرير الاتهام هو ادعاء بارتكاب المتهم المخالفة التأديبية - لما كانت البينة على من ادعى فإنه يكون على جهة الاتهام أن تكشف عن الأدلة التي انتهت منها إلى نسبة الاتهام إلى المتهم.

===========================================================
مدى التزام المحكمة التأديبية بوقفها لحين الفصل في الدعوى الجنائية - إن وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية لا يكون إلا إذا كانت هناك مسألة يتوقف الفصل فيها على الفصل في الدعوى الجنائية.

===========================================================
المسئولية التأديبية هي مسئولية شخصية - يتعين لإدانة العامل في حالة شيوع التهمة أن يثبت أنه وقع منه فعل ايجابي أو سلبي محدد يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية.

===========================================================
تتكون المخالفة الإدارية الوقتية من فعل يحدث في وقت محدود وينتهي بمجرد ارتكابه في حين أن المخالفة الإدارية المستمرة تتكون من فعل متجدد ومستمر - تقاعس العامل عن تصحيح خطأ شاب بيان تاريخ تخرجه هو مخالفة مستمرة تبدأ حالة الاستمرار فيها منذ صدور قرار التعيين - الأثر المترتب على ذلك: عدم سقوط الدعوى التأديبية.

===========================================================
كل عامل يشغل موقعاً قيادياً على أي مستوي كان مسئولاً عن إدارة العمل الذي يتولى قيادته بدقة وأمانة - مقتضى ذلك أنه ملتزم بمباشرة مهام الإدارة العلمية للعمل المعهود به إليه بما ينطوي عليه ذلك من عناصر التخطيط والتنظيم والقيادة والتنسيق والرقابة بحيث يكون عليه مباشرة أعباء هذه المهام بأقصى درجات الإخلاص والجدية الهادفة إلى تحقيق غايات العمل الذي يتولى قيادته.

================================================================
تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الموظف استناداً إلى الأصل الوارد بالمادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية من انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.

===============================================================
الدفع بعدم جواز المحاكمة التأديبية لسبق مجازاة العامل تأديبياً. يعد دفعاً متعلقاً بالنظام العام ويتعلق بالأسس الجوهرية للنظام العام التأديبي.

=========================================================
مناط نفي الاتهام هو إثبات عدم صحة الوقائع المنسوبة إلى العامل والتي تشكل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي - لا يؤثر في ذلك أن أحد شهود إثبات الواقعة كانت بينه وبين ما نسبت إليه الواقعة ضغينة سابقة.

===========================================================
تنقضي الدعوى التأديبية إذا توفى الموظف أثناء الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا أساسا ذلك: أن ما ورد بقانون الإجراءات الجنائية من انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم هو أصل يجب اتباعه عند وفاة المتهم أثناء المحاكمة التأديبية.

==========================================================



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اضافة وتعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.