الصفحات

الجمعة، 23 يناير 2015

أثر تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 على الإيرادات الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين .


أثر تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008
على
الإيرادات الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين .
أولا:- إلغاء المواد 38 ، 40 ، 43 ، 44 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون
رقم 91 لسنة 2005
ويترتب عن إلغاء هذه المواد ما يلي :---------------
أ ـ عدم خضوع إيرادات الأراضي الزراعية للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ، وكذلك إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية .
ب ـ عدم خضوع إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لنظام الإيجار القديم للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين .
ثانيا:-  تعديل المواد 37 ، 39 ، 45 ، 46 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
يستبدل بنصوص المواد37 و39و 45 و46 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المواد الآتية-:--------------
مادة 37 : تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتي:------------------
1- إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدني.
2- إيرادات الوحدات المفروشة.
مادة 39: يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدنى على أساس الأجرة الفعلية مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
مادة 45: يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون،وبما لا يزيد على هذه الضريبة.
مادة 46: لا يسري حكم المادة 39 من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.
ويترتب عن تعديل هذه المواد ما يلي :-----------------
أ ـ تشمل إيرادات العقارات المبنية الخاضعة للضريبة على الدخل
 ما يأتي
 المادة 37 
ـ إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدني .
ـ إيرادات الوحدات المفروشة .
ب ـ يحدد الإيراد الخاضع لضريبة الدخل على أساس الأجرة الفعلية المحققة للممول من هذه العقارات بعد استبعاد 50% مقابل التكاليف، سواءً كان العقار مؤجراً وفقاً لأحكام القانون المدني أو مؤجر مفروش
(المادة 39 )
ج ـ يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني ، وبما لا يزيد على هذه الضريبة ( المادة 45)
د ـ لا يسري حكم المادة 39 من قانون الضريبة على الدخل على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة
( المادة 46 )
ثالثا:- موعد سريان التعديلات الجديدة على قانون ضرائب الدخل


المادة التاسعة :-
1-     تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة وفقا لأحكام القانون المرافق، علي أن يستمر العمل بذلك التقدير
حتي نهاية ديسمبر 2018. هذا البند مستبدل بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر (أ) فى 17/8/2014.
2- يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق طبقاً لحكم البند السابق.


  محمد  الرفاعى  إبراهيم         ضرائب دمياط  ثان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اضافة وتعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.