مشاركة
تعليمات تنفيذية تذكيرية رقم 1 لسنة 1991
بشـــأن محـاسـبة أطبــاء الأســنان
سبق أن أصدرت المصلحة
تعليماتها التنفيذية رقم 28 لسنة 1981 بشأن أسس محاسبة أطباء الأسنان في ظل أحكام القانون
46 لسنة 1987 ، ألحقتها بملحق لها برقم 14 لسنة 1986 متضمنا توجيه نظر المأموريات المختصة
إلي مراعاة ما ورد بالقرار الوزاري 17 لسنة 1984 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن
التي تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود
دفاتر منتظمة في ظل أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 .
وبالنظر إلي شكوى نقابة أطباء الأسنان من اختلاف
طبيعة عمل طبيب الأسنان كلية عن معظم فروع الطب المختلفة خاصة فيما يتعلق بمصروفات
التشغيل اللازمة لمزاولة المهنة ، وإلي تداخل هذه المصروفات مع المصاريف الإدارية الأخرى
عند المحاسبة أحياناً .
توجه المصلحة نظر مأمورياتها المختصة
إلي ضرورة الالتزام بما ورد بالقرار الوزاري رقم 17 لسنـة 1984 وتعليمـات المصلحة التنفيذية
رقم 14 لسنة 1986 بشأن محاسبة أطباء الأسنان
مع مراعـاة الآتـي : -
أولاً / 1 – أن القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1984 قد جاء
متمما لنصوص القانون 157 لسنة 1981 والذي نصت الفقرة الثانية من المادة 6 % منه علي
أنه " في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون تقدير وعاء الضريبة بناء علي مؤشرات
الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للممول وتكاليف مزاولة المهنة
وصافي الربح وفقا لطبيعة المهنة ويصدر بتحديد المؤشرات والقرائن قرارا من وزير المالية
" وأن القرار الوزاري سالف الذكر قد صدر بعد الإطلاع علي المادة 86 من القانون
157 لسنة 1981 .
2 – تضمنت الفقرة " ثانيا " من
المادة الأولي للقرار الوزاري 17 لسنة 1984 بشأن مؤشرات المصروفات اعتماد المصروفات
المؤيدة بمستندات واللازمة لمباشرة النشاط كالإيجار والكهرباء والأجور وغيرها مع مراعاة
ما ورد بها بشأن الكتب والمجلات العلمية ومصاريف السفر والإقامة في الخارج لحضور المؤتمرات
الطبية ومصاريف الانتقال واستهلاك الأدوات الطبية .
3 – نصت الفقرة " خامسا " من ذات
المادة علي أنه " تحسب مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب
وفقا لاحتياجات العمل ونوع التخصص " .
4 – أن الفقرة " سادسا " قد نصت
علي أنه " تحتسب باقي المصروفات كالمصروفات النثرية والنظافة وغيرها وفقا لاحتياجات
العمل ( وفقا لما تنص عليه تعليمات المصلحة التنفيذية ) .
ثـانيـا
: أن القرار الوزاري 17 لسنة 1984 قد أجاز
بذلك خصم مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية وفقا لاحتياجات العمل للأطباء من جميع
التخصصات ومن بينها أطباء الأسنان بخلاف المصاريف الإدارية من وعاء الضريبة للطبيب
عند تحديد صافي أرباحه في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة تعتمدها مصلحة الضرائب .
ثـالثـا
: علي المأموريات المختصة مراعاة ذلك بكل
دقة .
رابعــا
: وعلي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ
المأموريات التابعة لها لما ورد بهذه التعليمات .
تحريرا في :
9/2/1991
====================================================================
تعليمات تنفيذية
للفحص رقم ( 76 ) بند 710 لسنة 2003
بشــأن أسس محاسبة
أطباء الأسنان
سـبق أن اصـدرت المصلحة التعليمات التنفـيذية للفحص رقم 15 لسنة 1991 بخصوص
ما ورد بالقرار الوزاري رقم 17 لسنة 1984 بشأن مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي
تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء ، وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح عند عدم وجود
دفاتر منتظمة
وحرصا من المصلحة علي مواكبة تطورات الأنشطة المهنية
، وعلي مد جسور الثقة والتعاون بينها وبين جمهور الممولين ، قامت الإدارة بعمل دراسة
شاملة لنشاط طب الأسنان تضمنت ما يلي : -
- الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات
اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن )
- الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات
وقد أسفرت هذه الدراسـة عن ضرورة
مراعاة ما يلي عند محاسـبة الحالات التقديرية:-
أولا : الإيرادات : -
ويتم تحديدها استرشادا بما يلي :
-
1 _ معاينة العيادة والعيادات الأخرى ( إن وجدت ) معاينات
دقيقة ومتكررة لتحديد موقعها : ( منطقة راقية
– متوسطة – شعبية ) ومستويات الدخل بها ، وشهرة الطبيب وأثر ذلك علي أسـعار الخدمات
الطبية / مسـاحة العيادة / التجهيزات الطبية :
( وحدة الأسنان وتشمل الكرسي والآلة – أجهزة خلط الحشو والتلميع والتعقيم
00 وجهاز الأشعة ) لتحديد الخدمات الطبية المقدمة
/ الأدوات والمواد الطبية اللازمة لمباشرة المهنة : ( أمبولات بنج – مواد حشو – إبر
علاج الجذور – شاسيهات الأطقم 000 ) / مستوي
تجهيز العيادة : ( الأثاثات – الديكورات – أجهزة التكييف – 000 ) / عدد المرضي وقت
المعاينة
وتوضيح حالات
( العيادة – الجهات ) ونوع الخدمة الطبية / لافتة ( الأسعار – أيام العمل والمواعيد
) / عدد الأطباء المساعدين
2 - مناقشة الممول
مناقشة تفصيلية لتحديد :
تخصصه
ومركزه العلمي وسنوات الممارسة / نوعية وأتعاب الخدمات الطبية المقدمـة : ( عادي أو
جراحي ) – حشو ( عادي أو جذور ) – كحت جير – تنظيف وعلاج لثــه – تركيب أسنان ( جزئية
وأطقم كاملة ) ثابتة أو متحركة – تقويم أسنان – زرع أسنان – عمل أشعة 000 ) / عدد الحالات
اليومية / مدي التفرغ للعيادة ( وجود وظيفة من عدمه ) / إيرادات العيادة اليومية (
أفراد ) / جهات التعاقد ( تأمين صحي – مستشفيات ومستوصفات 000- هيئات وشركات 000 )
وأتعابه السنوية منها وفقا للشهادات المؤيدة لذلك ، وبخصوص الهيئات والشركات يوضح أساس
التعاقد ( نسبة ما يتحمله المريض من قيمة العلاج ) طبقا للعقود / تكاليف مباشرة المهنة
( الخامات والمواد الطبية اللازمة ومصادر الشراء – مصروفات 0 التركيبات الصناعية ومعامل
الأسنان التي يتعامل معها وعدد ونوعية التركيبات – أتعاب الأطباء المساعدين 000 ) ويتم
الاسترشاد بها في تحديد نوعية الخدمات الطبية / عدد أيام العمل والمواعيد 0
3 – تتولي المأمورية
المختصة الرجوع إلي جهات التعامل للحصول علي بيانات المعاملات مع هذه الجهات
4 – الإطلاع علي
ما لدي الممول من أجندات / فواتير معمل الأسنان / 00
5 – بيانات التعامل
: الخصم والإضافة 00 وغيرها من البيانات التي
يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري
6 – الإقرارات
الضريبية وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بها من بيانات
ثانيا : - عدد أيام العمل : -
تحتسب بواقع 310 يوما / 52 أسبوعا مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة
من الممول والتحقق من جديتها
ثالثا : تكاليف مزاولة المهنة : -
تحتسب كافة التكاليف والمصروفات اللازمة
لمباشرة المهنة طبقا لأحكام المادة 69 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وفي ضوء
التعليمات التنفيذية رقم 10 لسنة1999 كالآتي : -
1 – في حالة وجود
مستندات يتم تحديد كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة وفقا لنتيجة فحص
هذه المستندات المؤيدة لها
2 – في حالات عدم
توافر تلك المستندات تخصم كافة التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة حكميا بواقع
25 % من إجمالي الإيراد
علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية
للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل
دقـــة
0تحريرا في
: 27 / 12 /2003
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اضافة وتعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.