مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 6 ديسمبر 2014

مشاركة

  النماذج الضريبية الخاصة بالقانون رقم 91 لسنة 2005
النمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذ ج
مسلسل
                                                                    نموذج رقم ( 1 ) طلبات

                                                                     نموذج رقم ( 2 ) مرتبات

                                                                     نموذج رقم (2مرتبات - ملحق -

                                                                نموذج رقم ( 3 ) مرتبات

                                                                    نموذج رقم (3) مرتبات - ملحق -

                                                                 نموذج رقم (4) مرتبــات

                                                           نموذج رقم ( 5 ) مرتبات

                                                              نموذج رقم ( 6 )عقاري

نموذج رقم ( 7 )عقاري- يرسل بالبريد الموصى عليه مصحوباً بعلم الوصول

نموذج رقم ( 8 ) عقاري - يرسل بالبريد الموصى عليه مصحوبا بعلم الوصول

نموذج رقم ( 9 ) عقاري

نموذج رقم ( 10 ) عقاري - يرسل بالبريد الموصى عليه مصحوبا بعلم الوصول

نموذج رقم ( 11 ) مستقطعة

نموذج رقم ( 12 ) مستقطعةنموذج رقم ( 13 ) مستقطعة

نموذج رقم ( 14 ) مستقطعة

نموذج رقم ( 15 ) مستقطعة

نموذج رقم ( 16 ) حصر
18
نموذج رقم ( 17 ) حصرنموذج رقم ( 18 ) حصر

نموذج ( 19 ) ضريبة - يرسل بالبريد المسجل مصحوباً بعلم الوصول

نموذج ( 20 ) حصر

نموذج ( 21 ) حصرنموذج رقم ( 22 ) حصر

نموذج ( 23 ) حصر

نموذج ( 24 ) حصر

نموذج ( 25 ) توقفنموذج رقم ( 26 ) طلبات

نموذج رقم (29) إقرارات

نموذج رقم ( 30 ) إقرارات

نموذج رقم (31) فحص

نموذج رقم (32) فحص - موصي عليه مصحوب بعلم الوصولنموذج رقم (33) فحص

نموذج رقم (34) بيانات

نموذج ( 35 ) سداد - موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول

نموذج ( 36 ) سداد - موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول
36
نموذج رقم (37) سداد - موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول
37
نموذج رقم (38) مرتبات - موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول
38
نموذج رقم (39) لجان - موصي علية مصحوبا بعلم الوصول
39
نموذج رقم (40) لجان - موصي علية مصحوبا بعلم الوصول
40
نموذج رقم (41) خصم و تحصيل
41
مطالبه وتنبيه (42)بسداد فروق ضريبة المرتبات وما فى حكمها
42

خضوع كافة ما يحصل عليه المأذون بالإضافة للرسوم المقررة للضريبة على المرتبات



خضوع كافة ما يحصل عليه المأذون بالإضافة للرسوم المقررة للضريبة على المرتبات


http://kenanaonline.com/
ضرائب - أرباح المأذون – خضوع المبالغ التي يحصل عليها المأذون من ذوي الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة تحريره هذه العقود والإشهارات للضريبة على المرتبات وما في حكمها - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون- أساس ذلك.

المحكمة:-

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ أنه لم يخضع للضريبة قيمة ما يحصله المطعون ضده على مبالغ لنفسه من الأفراد بمناسبة قيامه بأعباء وظيفته كمأذون وإنتهي إلى إلغاء القرار المطعون فيه عن سنة 1985 فيما زاد عن الرسوم المقررة في كل عقد أو إشهار باعتباره غير خاضع للضريبة حال أن تلك المبالغ تأخذ حكم الأجر وتخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان يبين من استقراء لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل في 10/5/1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهارات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين، وكان النص في المادة (49) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المنطبق على واقعة النزاع تنص على أن "تسري الضريبة على: "المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة فيما عدا الحقوق التأمينية التي تدفعها الحكومة المصرية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والصناديق الخاضعة للقانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة والقانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاصة البديلة إلى أي شخص سواء كان مقيماً في مصر أو في الخارج "ومفاد ذلك أن الضريبة تسري على الإيراد الناتج عن العمل سواء لدي الحكومة أو لدي الأفراد أو الشركات العامة أو الخاصة وكذلك الدخل الناتج عن العمل الذي يؤديه الأفراد ولحساب الغير، ومن ثم فإن كل ما يحصل عليه المأذون من ذوي الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة ما يوثقه من العقود والإشهارات المشار إليها يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها ، ولا يقتصر الأمر على مقدار الرسوم المقررة قانوناً وإنما يضاف إليه كافة ما يحصل عليه المأذون من ذوي الشأن نقداً أو عيناً بمناسبة تحريره هذه العقود والإشهارات لأن عبارة النص جاءت عامة ولا يندرج ذلك ضمن الإعفاءات المنصوص عليها بالمادة 51 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب.
(  الطعن رقم 5501 لسنة 61 ق – جلسة 13/2/2006  )

محكمة النقض تقضي بجواز الطعن بالنقض في منازعة الطعن على لجنة الطعن الضريبي لسقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة

محكمة النقض تقضي بجواز الطعن بالنقض في منازعة الطعن على لجنة الطعن الضريبي لسقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة

قضت محكمة النقض بأن :

" و حيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن غير سديد ، ذلك أن مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 أنه إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة فإن الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي الصادر فيها يكون جائزاً ، و كان البين من الأوراق أن حقيقة الطلبات المطروحة من الطاعنة " المدعية في الدعوى " هي الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي بطلب إلغائه لسقوط حق المصلحة المطعون ضدها في اقتضاء دين الضريبة عن السنوات من 1991 حتى 1995 و من 1995 حتى 1998 و إلغاء المحاسبة عن السنوات من 1998 حتى 2002 لعدم مزاولة النشاط و هي طلبات في مجملها غير قابلة للتقدير ، و من ثم فإن الطعن على الحكم الاستئنافي الصادر في هذه الدعوى بالنقض يكون جائزاً ، و يضحى الدفع على غير سند من القانون جدير برفضه .

و حيث إنه لما تقدم فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية و من ثم يكون مقبولاً شكلاً ".

( الطعن رقم 642 لسنة 79ق -  منشور بكتاب المستحدث في أحكام النقض – الصادر عن لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين – العدد الثاني عشر 2010 – ص 103 و ما بعدها )

قانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته و المعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012

مشاركة

قانون رقم 11 لسنة 2013
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته
و المعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
و على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته ؛
و على القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر مجلس الشورى القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يُعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته ،  ليسري اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون ، بمراعاة ما يلي :

1- تسري الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات و ما في حكمها اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على أن يعمل بالبند (1) من المادة (13) المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون اعتباراً من 1/9/2013 .

2- تسري الأحكام المتعلقة بنظام الإضافة المشار إليه في المواد 59 مكرراً ، 59 مكرراً (1) ، 59 مكرراً (2) ، 59 مكرراً (3) و كذلك الضريبة المستقطعة من المنبع المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة (56) من قانون الضريبة على الدخل و المضافة بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 ، و ذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون .

3- تسري الأحكام المتعلقة بالضريبة على ايرادات النشاط التجاري و الصناعي و إيرادات المهن غير التجارية و إيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2013 ، و تسري بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2013 أو الفترة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون .

( المادة الثانية )

يستبدل بنصوص المواد أرقام (8) ، (11) ، (13) بند (1) ،  (31) بند (6) ، (36) بند (5) ، (42) ، (53) ، (72 ) ،  (73) ، (82) بند (2) و بند (3) ، (86) ، (87) مكرراً ، (133) بند (4) ، (135) من قانون الضريبة على الدخل و تعديلاته النصوص التالية :

مادة (8) :
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي :

الشريحة الأولى : حتى 5000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة .

الشريحة الثانية : أكثر من 5000 جنيه حتى 30000 جنيه (10%).

الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%).

الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 250000 جنيه (20%) .

الشريحة الخامسة : أكثر من 250000 (25%).

و يتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .


مادة (11) :
استثناءً من أحكام المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل ، تسري الضريبة على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية و ذلك بسعر (10%) بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف و دون إجراء أي خصم آخر.

و في جميع الأحوال يتم حجز الضريبة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر طبقاً للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (13) بند (1) :

1- مبلغ 7000 جنيه إعفاء شخصياً سنوياً للممول .

مادة (31) بند (6) :

6- الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشـأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر ، و بحد أقصى ما يعادل (50%) من الربح السنوي ، و بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، و ذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، و ذلك بشرط إمساك دفاتر و حسابات منتظمة .

مادة (36) بند (5) :

5- صافي إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم ، و ذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة و بحد أقصى خمسون ألف جنيه سنوياً ، و لا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة و فترات أداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً .

مادة (42) :

تفرض ضريبة بسعر (5ر2 %)  و بغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء عليها ، عدا القرى ، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها و سواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، و سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة .

و يستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث و كذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .

و يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف و يسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة .

و في حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة و توريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر ، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ .

و في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً ، و لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية و كذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام .

و يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل و تعديلاته .

مادة (53) :

تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، بما فيها أرباح الاستحواذ في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ، ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول و الالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني و ذلك لأغراض حساب الضريبة ، و أن يتم حساب الإهلاك على الأصول و ترحيل المخصصات و الاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير .

و يعد تغييراً للشكل القانوني على الأخص ما يأتي :

1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.

2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.

3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى .

4- شراء أو الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت ، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة .

5- شراء أو الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول و التزامات شركة مقيمة أخرى .

6- تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال .

و يشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث السنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني أو ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم .

مادة (72) :

تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد (59مكرراً،  59 مكرراً (1) ، 59 مكرراً (2) ، 59 مكرراً (3) ،  66 ، 67 ، 68 ، 69 ، 70 ، 71 ) من قانون الضريبة على الدخل و تعديلاته ، بتوريد قيمة ما حصلته أو خصمته أو أضافته من مبالغ تحت حساب الضريبة إلى المصلحة ، و ذلك طبقاً للإجراءات و خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

و في حالة عدم خصم أو إضافة أو توريد المبالغ الواجب خصمها أو إضافتها تلتزم الجهة بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأجير.

مادة (73) :

لا تسري أحكام الخصم و الإضافة و التحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة .

مادة (82) بندا (2 ، 3 ) :

2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة في المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل و تعديلاته .


3- إذا اقتصر دخله على المرتبات و ما في حكمها و إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة في المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل و تعديلاته .

مادة (86) :

على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم و الإضافة أداء المبالغ المحصلة في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو و أكتوبر و يناير من كل عام و عليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة ، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :

(أ) كافة التعاملات و الأشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم و الإضافة .

(ب) المحصل لحساب الضريبة .

و ترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ و ذلك وفقاً للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (87) مكرراً :

إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً ،  سواء بموافقة الممول عليها أو باستنفاد طرق الطعن العادية بشأنها ، يلتزم بأداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة من الحالات التالية :

(5%) من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار و بين الضريبة النهائية يعادل من (10%) إلى (20%) من مقدار الضريبة النهائية .

(15%) من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار و بين الضريبة النهائية يعادل أكثر من (20%) إلى (50%) من مقدار الضريبة النهائية .

(40%) من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار و بين الضريبة النهائية يعادل أكثر من (50%) من مقدار الضريبة النهائية .

و لا تسري أحكام هذه المادة على الحالات التي لا ينطبق عليها نظام الفحص بالعينة وفقاً لنص المادة (94) من قانون الضريبة على الدخل .

مادة (133) بند (4) :

4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.

مادة (135) :

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية :

1-   الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط .
2-   الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي .
3-   عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون .

كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة (96) فقرة (1).

و يعاقب بغرامة مقدارها (25%) من المبالغ غير المؤداه كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع و خصم و إضافة و تحصيل و توريد الضريبة في المواعيد القانونية .

و يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (78) بند (1) و (83) فقرة (3).

و في جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات .

(المادة الثالثة )

يضاف إلى مواد قانون الضريبة على الدخل و تعديلاته بند جديد رقم (6) للمادة _24) ، و فقرة ثانية للمادة (94) نصهما كالآتي :

المادة (24) بند (6) :

6- تكلفة التمويل و الاستثمار المتعلقة بالإيرادات المعفاة من الضريبة قانوناً ، و تحدد اللائحة التنفيذية طريقة احتساب هذه التكلفة .

المادة (94) فقرة ثانية :

و لا تسري أحكام هذه المادة على الممول الذي لا يمسك دفاتر و حسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة (78) من قانون الضريبة على الدخل .

( المادة الرابعة )

تلغى المادة الأولى من القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 ، و يلغى التعديل الوارد بالمادة الرابعة منع بإلغاء البندين (3) ، (4) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل و تعديلاته و يستمر العمل بهذين البندين قبل إلغائهما ، كما تلغى المادة (52) بند (2) فقرة (أ) و المادة (56) مكرراً من قانون الضريبة على الدخل و تعديلاته .


( المادة الخامسة )

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون .

( المادة السادسة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغى كل حكم يخالف ما جاء به من أحكام .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 8 رجب سنة 1434 هـ
( الموافق 18 مايو سنة 2013 م ).

محمد مرسي

( منشور في الجريدة الرسمية العدد 20 مكرر في 18 مايو سنة 2013 )

البورصة وسوق الأوراق المالية




البورصة وسوق الأوراق المالية

يرجع استخدام كلمة " بورصة " للدلالة على المكان أو العمليات المتعلقة بالأوراق المالية إلى لقب تاجر بلجيكي يدعى " فان دي بورص " يمتلك فندقا في مدينة بروج " البلجيكية وكان هذا الفندق ملتقى التجار في هذه المدينة وذلك خلال القرن السادس عشر الميلادي . 
أما البورصة في معناها العام فهي :
 المكان الذي يتم فيه التعامل على حاصلات أو صكوك – أوراق مالية – تحت إشراف السلطة العامة . 

البورصة عبارة عن سوق مستمرة يتم العمل من خلالها على الأوراق المالية في أوقات العمل الرسمية ، وتتميز البورصة عادة بأنها أسواق كاملة بالمعنى الاقتصادي ومعنى الكمال في هذا الخصوص : توافر معرفة البائعين والمشترين بأحوال السوق وذلك بحكم الاتصال التام فيما بينهم ، وتجانس الأوراق المالية المتعامل فيها تجانسا كاملا ، وتوفر حرية البيع والشراء ، وقدرة المتعاملين في السوق على تحين الفرص الممكنة للاستفادة من تقلبات الأسعار الفعلية والمتوقعة . 
وتحقق في البورصة المنافسة الحرة حيث تتحدد فيها الأسعار وفقا لقانون العرض والطلب إلا عند الضرورة ، وبحكم اجتماع المتعاملين في مكان واحد فإنه يتحقق الاتصال بينهم ويؤدي هذا إلى وجود سعر واحد يكون مقياسا للأسعار داخل البورصة وخارجها . كما تتميز عمليات البورصة وأسعارها بالعلانية حيث يتصل سمسار البائع وسمسار المشترى عن طريق النداء ، وتدون الأسعار في لوحة معدة لذلك ويطلع عليها الكافة ،كما تقوم الشركات والجهات الاقتصادية ووسائل الإعلام بنشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وأرباحها ومراكزها المالية وهو ما يحول دون خلق سعر غير واقعي . ولهذه الميزات الكثيرة أثرها الفعال في تنشيط حركة التعامل داخل البورصة وامتصاص أي هزات أو تقلبات تؤثر على السوق 
مزايا التعامل من خلال البورصة
سهولة استثمار رؤوس الأموال:
 يمتاز الاستثمار فى بورصة الأوراق الماليةبالسهولة واليسر وذلك مقارنة بمجالات استثمارية أخرى ، وتظهر هذه السهولة في إمكان استثمار أي مبلغ مالي صغيرأو كبير ، ولأي مدة طالت أم قصرت ولا يحتاج ذلك إلى خبرات اقتصادية عالية ، ويتيح الفرصة لتنويع الاستثمار فيمكن توزيع رأس المال المستثمر فى أسهم شركات صناعية أو زراعية أو تجارية أو عقارية أو غير ذلك من المجالات الاستثمارية .
تشجيع الادخار وتجميع الأموال:
تحقق البورصة للمدخرين المزايا التي تشجعهم على توظيف أموالهم فى الأوراق المالية حيث تعطيهم الأمان الكامل لرؤوس أموالهم ، والحصول على عائد منتظم للورقةالمالية التي يتعامل فيها كما تعطيهم الحق في سهولة التصرف فى الصك في أي لحظة ، كما أن العلانية المتوفرة فى البورصة تساعد المدخر فى اتخاذ القرار المناسب لتوظيف أمواله. 
موازنة الأسعار:
وتسمى هذه الوظيفة بعمليات التطابق ، وهي عبارة عن عمليات موازنة فى الأسعار لسهم معين بين بورصات دولة معينة إذا كان فيها أكثر من بورصة كبورصة القاهرة والإسكندرية فى مصرفهبوط سعر سهم ما فى بورصة القاهرة مثلا يدفع المحترفين إلى شرائها بقصد بيعها بثمن أعلى فى سوق الاسكندرية ،فعملية البيع والشراء هذه تضمن عمل موازنة بين الأسعار وزوال الضغط الذي يحدث فى أحد الأسواق بسبب زيادة الطلب على الشراء أو زيادة العرض فى صورة مبيعات ضخمة وبذلك يتلاشى تذبذب الأسعار الحاد من زيادة أو انخفاض . وكذلك الحال فى أسهم الشركات الدولية حيث تكون عمليات الموازنة بين بورصات الدول المقيدة بها أسهم هذه الشركات . 
عوامل نجاح البورصة فى أداء وظائفها على الوجه الأكمل حتى تقوم البورصة بأداء وظائفها
 على الوجه الأكمل يفترض توافر شروط معينة :-------------
أ‌-=-- سياسة اقتصادية رشيدة منزهة عن العبث والسفه وإهدار المالوتجنب التركيز على الاستثمار الترفي والاستفزازي لجموع المواطنين . 
ب‌- أوضاع سياسية واقتصادية وقانونية مستقرة تساعد على استقرار رأس المال الذي يمتلكه المخلصون للوطن والراغبون في جني أرباح حقيقية نتاج استثمار حقيقي وتمنع زمرة اللصوص ومحترفي نهب المال العام ،والراغبون فى الحصول على التسهيلات الاستثمارية والإعفاءات الضريبية ثم الهروب بعد ذلك 
ج اقتصاد منتعش ووفرة مدخرات 
د هيكل متكامل من البنوك والمؤسسات المالية التي تستخدم أساليب فنية متقدمة ووجود كوادر فنية ذات خبرة مرتفعة . 
ه شفافية كاملة والبعد عن التلبيس والتدليس والمحاباة 
و سياسة ضريبية مستقرة 
ي المؤسسات العاملة في مجال الأوراق المالية .
ملخص
تعتبر البورصة منطقة او مجمع يتم فيه العمليات التي تخص الحاصلات وصكوك بالاضافة الى اوراق مالية ، وتكون هذه العمليات تحت اشراف السلطة العامة ، كما ان البورصة تعتبر سوق استثماري ، يتم العمل من خلاله على الامور المتعلقة بالاوراق المالية ويكون ذلك في اوقات العمل الرسمية ، كما ان البورصة تتميز في توفر الحرية اثناء عملية البيع والشراء كما انها عمليتها سهلة ولا تستغرق وقت كبير ، كما تتيح الفرص المتنوعة للمتعاملين في السوق للاستفادة من تقلبات الاسعار سواء الفعلية او المتوقعة ، كما انه يتم تحديد الاسعار في البورصة المنافسة الحرة ، كما ان العلانية هي ما تتميز به عمليات البورصة واسعارها .

تعريف البطالة





تعريف البطالة

البطالة تعني وجود فرد في المجتمع قادر على العمل وله القدرة على العمل وسلك طرق كثيرة للبحث عن العمل ولم تمنح له فرصةلايجاد العمل لأسبابٍ كثيرة منها قلة فرص العمل في المجتمع .  ان البطالة تعد آفة إجتماعية ومشكلة اجتماعية وإقتصادية لها آثار سلبية على الفرد وعلى المجتمع و تعرف منظمة العمل الدولية العاطل كما يلي:
" كل من هو قادر على العمل و راغب فيه، و يبحث عنه، و يقبله عند مسنوى لأجر السائد، ولكن دونى جدوى " .
و يمكن حساب معدل البطالة كما يلي:
معدل البطالة = عدد الأفراد العاطلين / عدد الأفراد القادرين على العمل
و هذا المعدل لا يمكن تحديده بدقة لانه تختلف نسبة العاطلين حسب الوسط، حضري أو قروي، حسب الجنس انه ذكر او انثى و السن، ونوعالتعليم والمستوى الدراسي لانه ليس كل من لا يعمل عاطل عن العمل ، فالطلبة و المعاقين والمسنين و المتقاعدين و أصحاب العمل المؤقت لا يتم اعتبارهم عاطلين عن العمل.

أسباب البطالة


1_الهجرة من الريف إلى المدينة.


2_النقص في تنمية الإنتاج والنقص في رأس المال.


3_تدني المستوى التعليمي.


4_ظهور ثقافة العيب واحتقار بعض الأعمال اليدوية.


5_عدم ربط التعليم مع متطلبات سوق العمل.


6_تدخل صندوق النقد ومطالبته الدولة بالاستغناء عن خدمة بعض العمال لأسباب كثيرة كالخصخصة مثلاً.


7_الاختلال في هيكلية الاقتصاد الوطني


8_التمييز الجنسي والعرقي والطائفي


9__ازدياد عدد السكان بنسبة اكبر من نسبة النمو في الناتج المحلي


10_العمالة الوافدة


11- ارتفاع التركيب العضوي لرأس المال

أنواع البطالة


البطالة الهيكلية: وهذا النوع من البطالة ناتج عن النمو والتطور في بعض النشاطات الجارية على إقتصاد الدولة وفتور بعضها الآخر ، وهذا يؤثر على نوعية اختيار المهارات .


البطالة الإحتكاكية: هذا النوع من البطالة تحدث بسبب تنقات العاملين المستمرة بين المناطق و المهن المختلفة ناتجة عن تغيرات الاقتصاد الوطني.


البطالة الطبيعية: أي أن يكون هناك توازن بين العرض والطلب على المهارات.


البطالة الإقليمية: أي أن تتدهور الحالة الإقتصادية لبعض الصناعات الموجودة في إقليم معين، إلا أنها متوفرة هذه الصناعات ولكن في إقليم آخر.


البطالة الموسمية: وهذا النوع يصيب بعض الأنشطة الإقتصادية التي هي بطبعها موسمية كالزراعة والبناءوالسياحة.


بطالة الفقر: حيث لا يملك الأفراد المال اللازم لاستثماره في العمل.


البطالةالظاهرة: وهذا يعني أن لا يجد الأفراد العمل الذي يتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم.


البطالة المقنعة: وهي عائدة إلى سوء اختيار الأفراد للوظائف لا يجنى من ورائهم فائدة.


البطالة السلوكية


البطالة المستوردة

ملخص
تعتبر البطالة احدى اكبر المشاكل التي تعاني منها جميع الدول وهي وجود نسبة كبيرة من الاشخاص والافراد في الدولة يمتلكون القدرة على العمل لكنهم يفتقرن لإيجاد عمل وتحقيق دخل لهم ولأسرهم لتغطية احتياجاتهم الاساسية من المصاريف ، كما ان البطالة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد ، كما ان البطالة تشمل كل فرد يمتلك القدرة على العمل ويرغب في ذلك ويبحث عن العمل دائماً، ويقبل بالأجر السائد ، كما ان معدل البطالى يعرف هو معدل قسمة عدد الافراد العاطلين على العمل على عدد الافراد الكلي للقادرين على العمل ، كما ان الطلبة والمسنين وذوي الحاجات الخاصة والمتقاعدين واصحاب العمل المؤقت لا يتم احتسابهم من فئة العاطلين عن العمل
 اي لا يطلق عليهم ولا شملهم الى نسبة البطالة .
http://mawdoo3.com/

مفهوم الهدف

مشاركة

مفهوم الهدف

  • هو ما يسعى إليه الفرد من أجل تحقيقه.
  • الهدف: نهاية عمليّة، لبداية نظريّة لتحقيق الغاية المرجوّة.
  • الهدف هو الموجّه لسلوك الفرد، وهو ما يشبع الدّافع، وإليه يتّجهالسلوك، ويكون في العادة شيئاً خارجيّاً.
  • الهدف هو النّتيجة الحاسمة الّتي يسعى إليها الفرد.
  • أمّا التّعريف التربوي للهدف: فهو الّذي يقود، ويوجّه ويرشد السلوك الإرادي لغـرض الـوصــول إلى المـســعـى وتحقيقه، فلولا تلك القيادة، وذلك الإرشاد والتّوجيه للفعل والحركة لانتاب العمل الإنساني في تعثّرات، وفوضى، ويصبح السّلوك لا يحقّق غاية مبتغاة محدّدة، ويغدو النّشاط وبذل المجهود لا يعني أيّ شيء، ويتساوى حينذاك النّشاط وعدمه في القيمة، أو تصير العمليّة السلوكيّة آليّة روتينيّة وتقليديّة لا يرجى من نتائجها أيّة فائدة تذكر، وبالتّأكيد فإنّ ذلك العمل في النّهاية لا يؤدّي بالإنسان أو المجتمع إلى أي تغيير أو تطوّر فكري أو ثقافي، أو حضاري يذكر - كما حدث ذلك في التربية البدائيّة -وذلك على اعتبار - أنّ التّربية الهادفة والمقصودة هي الأداة المرشّحة، والمتّفق عليها بأنّها الأفضل والأوثق للتغيير الفكري والثّقافي للفرد وللجماعة، وتخدم أغراض المجتمع على خير ما يرام - والمدرسة هي المؤسّسة التقليديّة الوحيدة الّتي أنشــأها المجـتمــع لـتنوب عـنه في تـربية وتثقيف أبنائه، ولا توجد مؤسّسة اجتماعيّة أخرى تقوم بهذا الدّور، إلّا إذا استثنينا دور الاسرةفي التّربية.

شروط الهدف

  • أن يكون الزّمان محدّداً .
  • أن يكون واقعيّاً .
  • قابل للتحقيق.
  • محدّد وقابل للقياس، مثلا أريد أن أكسب مائة ريال . المال قابل للقياس .
  • الهدف كلّ شيء عظيم مرتفع
  • وهو الغرض والمقصد القريب الموصل إلى الغاية؛ فالغاية المقصد البعيد، والهدف المقصد القريب

معادلة النّجاح

وهي سبيلك نحو معرفة الهدف المناسب لك، تمّ جمعها في كلمة swot، من فضلك أحضر ورقة وقسّمها إلى أربعة أقسام ،ثم اتّبع التّعليمات الآتية:
  • ضع في المربّع الأوّل نقاط القوّة الخاصّة بك وبحياتك.
  • ضع في المربّع الثّاني نقاط الضّعف الخاصّة بك.
  • ضع في المربّع الثّالث الفرص المتاحة أمامك في الوقت الحاضر وفي المستقبل.
  • ضع في المربّع الرّابع والأخير التهديدات المحتمل أن تقابلك أيضاً، ومن هنا ستبدأ في عملية تحديد الأولويّات في حياتك، ومن ثمّ اختيار الهدف المناسب لك.

http://mawdoo3.com/