مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 8 نوفمبر 2014

مفاهيم محاسبيه هامه



مفاهيم محاسبيه هامه

=1
مفهوم استقلال الوحدة المحاسبية
ويعنى استقلال المنشأة عن ملاكها وعن المنشآت الأخرى، وفصل عملياتها وأموالها والتزاماتها عن الأموال والالتزامات الخاصة بملاكها، ومن ثم قياس وتلخيص النتائج المحاسبية من وجهة نظر المنشأة وليس من وجهة نظر الملاك.

2
=مفهوم استمرار الوحدة المحاسبية:
ويعنى أن المنشأة وجدت لتستمر، ويترتب عليه تقويم معظم الأصول بالتكلفة التاريخية، والتمييز بين الأصول المتداولة والثابتة، والالتزامات قصيرة الأجل والالتزامات طويلة الأجل.

3 =مفهوم الفترة المحاسبية:
لقياس نتيجة نشاط الوحدة المحاسبية بدقة يلزم الانتظار حتى تتم التصفية، ولكن نظرا لحاجة الجهات المستفيدة إلى معلومات مالية دورية كان من الضروري تقسيم نشاط الوحدة المحاسبية إلى عدة فترات مالية متساوية الأجل، ويتطلب ذلك تطبيق أساس الاستحقاق وظهور المقدمات والمستحقات.

4=مفهوم وحدة القياس النقدي:
ويعنى أن النقدية تعد وحدة قياس نمطية ملائمة لتحديد وتقرير أثر العمليات والأنشطة الاقتصادية، ومن ثم تعتبر أداة سهلة ومفيدة للقياس والتحليل المحاسبي، وينبغي أن لا تتغير قيمتها بمرور الزمن رغم تغير الأسعار وانخفاض القوة الشرائية.

5=مفهوم التكلفة التاريخية:
هناك اتفاق عام على أهمية وضرورة استخدام التكلفة التاريخية كأساس لقياس عناصر القوائم المالية على اعتبار أن الأسعار محددة ومعروفة وغير قابلة للجدل أو التغير، كما أنها واقعية لتوافر المستندات المؤيدة لها، ومن ثم تستند إلى أساس حقيقي وموضوعي، وينتقد هذا المفهوم مع زيادة التضخم.


6=مفهوم تحقق الدخل:
ويعنى هذا ا المفهوم بتوقيت الاعتراف بالدخل، أى تحديد النقطة الزمنية التى يتم عندها الاعتراف بالدخل فى السجلات.
وتتحدد هذه النقطة بذلك التاريخ الذى يتوافر عنده شرطان:
الأول: اكتساب الدخل،
والثانى: تحقق الدخل أو أصبح قابلا للتحقق.
ويعد الدخل مكتسبا بشرطين:--------
(أ‌)    تقديم الخدمة أو تسليم السلعة،
و(ب) وجود عملية تبادل. ولذلك يتم تحديد نقطة الإعتراف بالدخل عند نقطة البيع، ويستثنى من ذلك:
( أ ) تحقق الدخل خلال الإنتاج ، على أساس نسبة الإنجاز (أو الإتمام)، وهى نسبة تكلفة الجزء المنتهى إلى التكلفة الكلية المقدرة لإتمام العقد، ويطبق على العقود طويلة الأجل، مثل عقود المقاولات.
(ب) تحقق الدخل بمجرد الإنتهاء من الإنتاج وقبل البيع،
بالشروط التالية:-----
(1) وجود سعر بيع محدد أو ثبات أسعار البيع.
 (2) تحديد دقيق لكمية الإنتاج.
(3) نمطية وحدات الإنتاج.
(4) ضآلة تكاليف التسويق أو عدم الحاجة إليها. ويناسب منشآت التعدين واستخراج البترول وانتاج الذهب والفضة، وبعض المنتجات الزراعية.
(ج) تحقق الدخل عند استلام النقدية، أى الأساس النقدى، وذلك بسبب عدم التأكد من تحصيل قيمة المبيعات، كما فى حالة البيع بالتقسيط، وكذلك المهن الحرة.
7=مفهوم مقابلة المصروفات بالإيرادات
يتبع المحاسبون فى الإعتراف بالمصروفات قاعدة مقابلة المصروفات للإيرادات، بمعنى أنه لا يتم الإعتراف بالمصروفات إلا عندما يساهم العمل أو الخدمة أو الانتاج فعليا فى تحقيق الإيرادات السنوية، أى وجود ارتباط مباشر بين الإعتراف بالمصروفات والإعتراف بالإيرادات، وهناك ثلاثة أسس لمقابلة المصروفات بالإيرادات:
(أ ) علاقة السببية، أى ارتباط المصروفات المباشر بإيرادات معينة، مثل تكلفة المبيعات ومصروفات النقل وعمولة البيع.
)
ب) الإرتباط بالفترة المحاسبية، مثل الإهلاكات والرواتب.
)
ج) التحميل المباشر على إيرادات الفترة لعدم وجود منفعة مستقبلية لها، مثل الخسائر الرأسمالية.
8
 =مفهوم الحـيطة والحـذر:
يعتبر مفهوم الحيطة والحذر من أهم المفاهيم المحاسبية ويقضي هذا المفهوم بما يلي:
إذا كان هنالك ربح متوقع يترك لحين تحقيقه، أما إذا كانت هنالك خسارة متوقعة فيجب تشكيل مخصص لها فوراً
هذا المفهوم على جميع الأصول المتداولة
(البضاعة – المدينون – أوراق القبض – الأوراق المالية)
المخصصات:
ا= مخصص هبوط أسعار البضائع:
يطبق مبدأ الحيطة والحذر على بضاعة آخر المدة، حيث يتم في نهاية الدورة المالية إجراء مقارنة بين تكلفة الأوراق المالية وقيمتها السوقية فنجد الحالات التالية:
آ – حالة سـعر السـوق يساوي سـعر التكلفة:
في هذه الحالة لا يكون هنالك ربح متوقع أو خسارة متوقعة لذلك تظهر البضاعة في الميزانية بسعر التكلفة.
ب – حالة سعر السوق أكبر من سعر التكلفة:
في هذه الحالة يكون هنالك ربح متوقع يترك لحين تحقيقه وتظهر البضاعة في الميزانية أيضاً بسعر التكلفة.
ج – حالة سعر التكلفة أكبر من سعر السوق:
في هذه الحالة يكون هنالك خسارة متوقعة بمقدار الفرق فإذا كانت تكلفة البضاعة 100000   ج وسعرها السوقي 90000  ج تكون الخسارة المتوقعة 10000  ج ويشكل لها مخصص فوراً يسمى مخصص هبوط أسعار بضائع.
9=  مفهوم الاستحقاق (أو مفهوم استقلال الدورات المالية)
لكي تبين المنشأة نتيجة أعمالها الحقيقية بشكل صحيح يجب عليها أن تطبق مفهوم الاستحقاق على المصروفات والإيرادات ويقضي هذا المبدأ بما يلي:

=كل دورة مالية مستقلة بذاتها بمصاريفها وإيراداتها ،
=لا يجوز تسجيل مصروف يخص دورة مالية مع مصاريف دورة مالية أخرى،
=كما لا يجوز تسجيل إيراد يخص دورة مالية مع إيرادات دورة مالية أخرى،
=كذلك فإن المصروفات التي تخص دورة مالية يجب إثباتها دفعت أم لم تدفع،
=والإيرادات التي تخص دورة مالية يجب إثباتها سواء تم تحصيلها أو لم يتم تحصيلها.


التسويات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات
وتوجد أربعة أنواع من التسويات تتعلق بالمصروفات والإيرادات هي:
Prepaid Expenses.
المصروفات المقدمة
Accrued Expenses
المصروفات المستحقة.
Revenues Collected in Advance .
الإيرادات المقدمة
Accrued Revenues
الإيرادات المستحقة.
















الطرق التي تصمم على أساسها الدفاتر المحاسبية



     وهناك عدد من الطرق التي تصمم على أساسها الدفاتر المحاسبية ومنها :--- 

1=   الطريقة الإيطالية

تستخدم هذه الطريقة في المشروعات صغيرة الحجم، ويطلق عليها الطريقة التقليدية، أو الطريقة العادية، وذلك بسبب قدمها وسهولتها وقلة عدد الدفاتر المستخدمة، حيث يتطلب العمل طبقا لهذه الطريقة دفتر يومية عامة ودفتر أستاذ، وبالتالي فإن هذه الطريقة تعتمد على دفتر يومية واحد، تسجل فيه كافة عمليات المنشاة من واقع المستندات التي تؤيد حدوث هذه العمليات،ويتم التسجيل في هذا الدفتر على أساس قاعدة القيد المزدوج، ويصمم الدفتر فيشكل يوجد به خانتين أحدهما للمبالغ المدينة والأخرى للمبالغ الدائنة وخانة للبيان يسجل بها القيد المحاسبي وخانات أخرى إضافية يسجل فيها رقم القيد ورقم المستند للعملية وقم صفحة الأستاذ التي يرحل إليها القيد المحاسبي وتاريخ العملية، كما تستخدم هذه الطريقة دفتر واحد للأستاذ وترحل إليها لقيود المسجلة بدفتر اليومية، وفي نهاية الفترة المحاسبية ترصد الحسابات التي يحتوي عليها هذا الدفتر، ثم يعد ميزان المراجعة وتجري بعد ذلك التسويات الجر دية اللازمة فعداد القوائم المالية .


2= الطريقة الفرنسية

 تقوم هذه الطريقة على أساس إمساك مجموعتين من الدفاتر : المجموعة الأولى وتسمى الدفاتر المساعدة والمجموعة الثانية وتسمى الدفاتر العامة وطبقا لهذه الطريقة يتم تقسيم اليومية إلى يوميات مساعدة ويومية عامة وتقسيم الأستاذ إلى دفاتر أستاذ مساعد ودفتر أستاذ عام مركزي ويتم تقسيم اليومية إلى يوميات مساعدة على أساس تخصيص دفتر يومية مساعد لكل مجموعة عمليات متشابهه، ويتطلب العمل بهذه الطريقة توفير دفاتر اليومية المساعدة ودفاتر الأستاذ المساعد الآتية:-
أ. اليومية العامة المركزية.ب. يوميات مساعدة.ج. الأستاذ العام المركزي.د. دفاتر الأستاذ المساعد.وتتلخص ميكانيكية النظام المحاسبي وفق هذه الطريقة على أساس تسجيل العمليات المتشابهة في يومياتها ويرحل كل منها إلى اليومية العامة ويرحل منها يوميا أولاّ بأول إلى أستاذ مساعد الدائنين وأستاذ مساعد المدينين بينما ترحل قيود اليومية العامة إلى الأستاذ العام ومن أرصدة حسابات الأستاذ العام يتم إعداد ميزان المراجعة وذلك تمهيداً لإعداد القوائم المالية، وبالنسبة لدفتر النقدية فإن بعض المنشات تستخدم دفترين أحدهماللخزينة والأخر للبنك، ودفتر اليومية يسجل فيه المقبوضان والمدفوعات بينما يسجل في دفتر البنك كل العمليات الخاصة بالبنك.


3- الطريقة الإنجليزية

 تعتمد هذه الطريقة على نفس فكرة الطريقة الفرنسية في إمساك دفاتر نوعية لكل مجموعة من العمليات المتجانسة، وطبقا لهذه الطريقة يمسك مجموعتين من الدفاتر مجموعة دفاتر يومية ومجموعة دفاتر الأستاذ.
والاختلاف بين الطريقة الفرنسية والطريقة الإنجليزية يكمن فقط في طبيعة دفاتر اليومية وعلاقة هذه الدفاتر بدفاتر الأستاذ، حيث تعتبر اليوميات المتعددة في الطريقة الإنجليزية يوميات أصلية وليست مساعدة، ويسجل في اليوميات يومياَ وتفصيلياّ عمليات المنشأة المختلفة،ومن ثم الترحيل إلى الأستاذ العام والأستاذ المساعد.


وتتلخص ميكانيكية النظام المحاسبي وفق هذه الطريقة على أساس التسجيل في اليوميات الفرعية على أساس إثبات الطرف غير المتكرر وكما هو الحال في الطريقة الفرنسية، ويثبت رصيد أول المدة للبنك والصندوق، وترصيد هذه الحسابات في دفاترها اليومية في نهاية كل فترة، ولا يفتح لها حسابات بدفتر الأستاذ، ويتم الترحيل من اليوميات الفرعية الى الحسابات الشخصية بدفتري أستاذ مساعد المدينين وأستاذ مساعد الدائنين، وفي نهاية كل فترة دورية ترحل إجماليات اليوميات الفرعية مباشرة إلى دفتر الأستاذ العام ويعد ميزان المراجعة حسب ذلك.



4= الطريقة الأمريكية

 تقوم علي فكرة اختصار الدفاتر المحاسبية، حيث يخصص دفتر واحد لليومية والأستاذ في نفس الوقت، وتقسيم هذا الدفتر إلى جانبين أحدهما لليومية والأخر لحسابات الأستاذ، ويشتمل جانب الحسابات على خانات تحليلية تخصص كل خانة لحساب معين، وتنقسم إلى جانبين أحدهما مدين والأخر دائن، وتمسك الدفاتر على أساس قاعدة القيد المزدوج حيث يتم التسجيل في دفتر اليومية ويتم الترحيل إلى حسابات الأستاذ بنفس الدفتر.









مــا هــو بدل الاقامة في المناطق النائية

 
مــا هــو بدل الاقامة في المناطق النائية 
===========================================================

هو بدل يصرف للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل وذلك حسبما ذهبت المحكمة الادارية العليا هو تشجيع للموظفين والعمال في هذه المناطق وتعويضهم عما يلقون من مشقة بسبب ظروف الاقامة فيها وان كان موطنه الاصلي إحدى المحافظات المذكورة لا يحتاج للعمل فيها من التشجيع القدر الذي يحتاجه الغريب عنها ولا يلقى فيها المشقة بسبب ظروف الاقامة القدر الذي يلقاه هذا الغريب ولذلك خفض البدل لمن كان موطنه الاصلي إحدى المحافظات المشار إليها 
 (إدارية عليا 284/16 ق 1974)
وقد قررت المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56/1980 تقرير هذا البدل ونشر في الوقائع المصرية - العدد (28) عام 1980 " يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الاداري للدولة وبالهيئات العامة الــذين يعملون بمحافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الاحمر وأســـوان وقنا وســـوهاج والـــوادي الجدي ومطروح ومنطقتي الواحات البحرية ووادي النطرون بدل إقامة بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الــذين لا يكون موطنهم الاصلي بالمحافظة أو المنطقة ، بنسبة 20% من بداية الأجر المقرر للوظيفة بالنسبة لمن يكون موطنهم الاصلي بالمحافظة أو المنطقة "
شروط منح بدل الاقامة :
 ==============
1-
يمنح بدل الاقامة للعامل الذي ينتدب لشغل وظيفة بإحدى المحافظات أو المناطق النائية المشار إليها في القرار سالف الذكر ولايجوز منجه بدل السفر في هذه الحالة
2-
يستمر منح بدل الاقامة للعامل الذي يكلف بمهمة رسمية خارج المحافظات والمناطق المقرر لها هذا البدل
3-
يحتفظ العاملون بصفة شخصية بما كانوا يتقاضونه من بدل الاقامة إذا كان يزيد على مــاهو مقرر وفقا لاحكام هذه القرار 

النص الكامل لتعديلات قانون الضريبة العقارية





النص الكامل لتعديلات قانون الضريبة العقارية

المادة الأولى:
يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية النص الآتي:
1- تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013 وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة، وفقا لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018.
المادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد أرقام (5) و(13) و(15/الفقرة الثانية) و(17)و(18/الفقرة الأولى ) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (5):
"لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق، وعلى 45% من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة قى غير أغراض السكن".
المادة (13):
"ينشأ فى كل محافظة لجان تسمى ( لجان الحصر والتقدير ) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها، على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية
وتشكل اللجان المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه برئاسة ممثل عن المصلحة، وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار واحد المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حال وجوده. شاهد المحتوى
وفى حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة فيكون اختيار ممثل المكلفين فى عضويتها بناء على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص أو بناء على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذى لا يضم الجهات القائمة به اتحاد، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوى الخبرة فى مجال النشاط.
وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها.
ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون، ويعد الجدول رقم (2) المرافق جدولا استرشاديا يقبل التعديل تبعا لمعايير التقييم التى سيتم الاتفاق عليها".
المادة (15/الفقرة الثانية):

ويجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية وبالطريقة التى تحددها إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه".
المادة (17):
"تفصل فى الطعن لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الطعن) تنشأ فى كل محافظة وتشكل بقرار من الوزير، ويكون تشكيلها برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة، ومهندس استشارى أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى من بين المقيدين فى سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك، بحسب الأحوال على أن يكون المرشح منها فى عضوية اللجنة من بين المكلفين فى نطاق اختصاص اللجنة.
وفى حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة (13) يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على ترشيح ممثل المكلفين فى عضوية لجنة الطعن.
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مستوف، ويكون قرارها نهائيا.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن.
المادة (18/الفقرة الأولى):
مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون، تعفى من الضريبة:
(أ ) الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو الممارسة الأعراض التى أنشئت من أجلها.
(ب) أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح.
(ج ) المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.
( د) كل وحدة عقارية أو أكثر للمكلف مستعملة فى أغراض السكن، بما فى ذلك الوحدة التى يتخذها سكنا خاص له ولأسرته، يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية أو إجمالى هذه القيم عن 24 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
( هـ) كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.
( و) أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.
( ز ) العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
( ح ) العقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية، بما فى ذلك السكن الخاص بالعمال والحظائر وما فى حكمها.
( ط ) الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
( ى ) أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أيا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى.
المادة الثالثة:
يضاف للمادة (11) من قانون الضريبة على العقارات المبنية بند جديد (د) نصه الآتى:
( د ) الأحواش ومبانى الجبابات.
المادة الرابعة:
تعدل المواعيد المنصوص عليها فى قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه وفقا للتعديل الوارد بالمادة الأولى من هذا القانون.