مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 13 سبتمبر 2014

مكونات قائمة التدفقات النقدية

                                              مكونات قائمة التدفقات النقدية
من اعداد: د.تركي بقشان
الطريقة المباشرة:
المتحصلات النقدية عن الأنشطة التشغيلية = المبيعات + المدينين أول الفترة – المدينين آخر الفترة
 
مدفوعات مقابل بضاعة = تكلفة البضاعة المباعة  + المخزون آخر الفترة – المخزون أول الفترة
– الدائنين آخر الفترة + الدائنين أول الفترة
مدفوعات مقابل مصاريف = المصروفات التشغيلية – مصروف الاستهلاك 

+ مصروفات مدفوعة مقدماً آخر الفترة – مصروفات مدفوعة مقدماً أول الفترة
+ مصروفات مستحقة أول الفترة – مصروفات مستحقة آخر الفترة
=
-------------------------------------------------------------------------------------------
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

الطريقة غير المباشرة:
صافي الدخل
+ مصروف الاستهلاك 
+ المدينين أول الفترة – المدينين آخر الفترة
+ المخزون أول الفترة  – المخزون آخر الفترة
+ الدائنين آخر الفترة – الدائنين أول الفترة
+ مصروفات مدفوعة مقدماً أول الفترة – مصروفات مدفوعة مقدماً آخر الفترة
+ مصروفات مستحقة آخر الفترة – مصروفات مستحقة أول الفترة
+ خسائر بيع أصول ثابتة – مكاسب بيع أصول ثابتة
=
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
+ متحصلات بيع أصول ثابتة
+ متحصلات بيع استثمارات
– مدفوعات شراء أصول ثابتة
– مدفوعات شراء استثمارات
=
------------------------------------------------------------------------------------------
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية


التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
+إصدار أسهم
+ إصدار سندات
+ بيع أسهم خزانة
+ الحصول على قروض
– توزيعات الأرباح المدفوعة نقداً
– سداد قروض
=
-----------------------------------------------------------------------------------------
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

اللائحة التنفيذية لقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة 147 لسنة 1984

 اللائحة التنفيذية
                            لقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة   147 لسنة 1984

الفصل الأول
رسم التنمية عن الإيرادات التي تزيد علي 18000 جنيه سنوياً
مادة 1- تقوم مصلحة الضرائب بتحصيل رسم التنمية بواقع 2% علي ما يزيد علي 18000 جنيه سنوياً 
من :
(أ) صافي أرباح النشاط التجاري والصناعي الخاضع للضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين . 
(ب) صافي أرباح المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين .
(ج) المرتبات وما في حكمها .
(د) ما يمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين ، وأعضاء مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من مبالغ تدخل ضمن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة للضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين .
(هـ) إذا كان للممول أكثر من إيراد من الإيرادات المشار إليها في البنود السابقة تكون العبرة في سريان الرسم بمجموع صافي هذه الإيرادات .
وتختص بتحصيل الرسم مأمورية الضرائب المختصة بتحصيل الضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل .
مادة 2- علي كل عامل تزيد مرتباته السنوية وما في حكمها علي 18000 جنيه ، وعلي رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركة المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة والذين تزيد المبالغ الممنوحة لهم من إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة للضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين علي 18000 جنيه سنوياً ، أن يتقدم إلي المأمورية المختصة بتحصيل رسم التنمية بإقرار علي النموذج الذي تعده مصلحة الضرائب وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة الضريبية ، وأن يرفق بالإقرار بيانا بما صرف له خلال السنة السابقة من مرتبات ومكافآت وأجور وبدلات حضور وبدلات طبيعة عمل ومزايا نقدية أو عينية أو غيرها من البدلات والمزايا علي اختلاف أنواعها . 
وعلي كل ممول يحصل علي أكثر من إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليها في المادة السابقة ، ويزيد مجموع إيراداته علي 18000 جنيه سنوياً أن يقدم إلي المأمورية المختصة بتحصيل رسم التنمية إقراراً موحداً علي النموذج الذي تعده مصلحة الضرائب ، خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة الضريبية ، وأن يرفق بهذا الإقرار بياناً بجميع ما حصل عليه من الإيرادات المشار إليها خلال السنة الضريبية السابقة .
مادة 3- تقوم مصلحة الضرائب خلال شهر من تاريخ تحصيل رسم التنمية بإيداع حصيلة الرسم بالبنك المركزي المصري بحساب " رسم التنمية عن الإيرادات التي تزيد علي 18000 جنيه سنوياً 
======================================================================
الفصل الثاني
رسم التنمية علي جوازات السفر وإقامة الأجانب وما يتعلق بها
وطلب الحصول علي الجنسية المصرية ومغادرة البلاد
مادة 4- تقوم مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بتحصيل رسم التنمية المنصوص عليه في البنود 2 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986
 وذلك بالفئات التالية :
قرش جنيه
54.40 علي استخراج جواز السفر أو تجديده .
20جنيه علي التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي .
20 جنيه علي التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه 
20 جنيه علي التصالح في مخالفة عدم الأخطار قبل تغيير محل الإقامة .
50 جنيه علي التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده 
5 جنيه علي طلبات الإقامة .
5 جنيه علي طلبات الحصول علي شهادة الإقامة .
30 جنيه عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة .
5 جنيه علي تأشيرة العودة إلي أراضي الجمهورية .
50 جنيه علي طلب الحصول علي الجنسية المصرية .
5 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية .
وتودع حصيلة هذا الرسم بالبنك المركزي المصري " حساب رسم التنمية علي جوازات السفر وإقامة الأجانب وما يتعلق بها وطلب الحصول علي الجنسية المصرية ومغادرة البلاد."


======================================================================

الفصل الثالث 
رسم التنمية علي رخص السلاح
مادة 5- تقوم مديرية الأمن المختصة بتحصيل رسم التنمية علي رخص السلاح وذلك بواقع 25 جنيها عن كل قطعة سلاح ، عند استخراج الرخصة أو تجديدها .
وتودع حصيلة هذا الرسم بالبنك المركزي المصري " ح/ رسم التنمية علي رخص السلاح " 

===================================================================


الفصل الرابع – إذن العمل
مادة 6 - تقوم مصلحة الأمن العام بتحصيل رسم التنمية عن إذن العمل وفقا للفئات الآتية : 100 جنية بالنسبة لحملة المؤهلات العليا ، 60 جنيه بالنسبة لغيرهم .
على كل إذن يصدر لمصري للعمل فى الخارج طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنه 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية وذلك عن كل سنه يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل .
مادة 7- يعفي من الرسم المنصوص عليه في المادة السابقة من يعمل في جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية ، في جمهورية مصر العربية ، إذا كان مجموع ما يستولي عليه من الإيرادات المنصوص عليها في المادة (55) من قانون الضرائب علي الدخل ، لا يزيد علي حدود الإعفاء المنصوص عليها في المادة (60) من القانون المشار إليه .
وتودع حصيلة هذا الرسم بالبنك المركزى المصرى " حـ / رسم التنمية على أذون العمل "


=======================================================================
الفصل الخامس
رسم التنمية عن استخراج رخص تسيير السيارات الخاصة
ورخص قيادة مركبات النقل السريع أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها
مادة 8- تقوم إدارة المرور المختصة بتحصيل رسم التنمية المنصوص عليه في البند 8 من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 ، وذلك بالفئات الآتية :
(أ) بالنسبة لرخص تسيير السيارات الخاصة :
16 جنيه للسيارات التي لا تزيد سعة محركها علي 1000 سم3 
23 جنيه للسيارات التي تزيد سعة محركها علي 1000 سم3 ولا تزيد على 1300 سم3
25 جنيه للسيارات التي تزيد سعة محركها علي 1300 سم3 ولا تزيد علي 1600 سم3 
120 جنيه للسيارات التي تزيد سعة محركها علي 1600 سم3 ولا تزيد علي 2000 سم3
280جنيه للسيارات التي تزيد سعة محركها علي 2000 سم3 وتقل عن 2500 سم3
350 جنيه للسيارات التي تكون سعة محركها 2500 سم3 فأكثر إنتاج ما قبل 1980.
500 جنيه للسيارات التي تكون سعة محركها من 2500 سم3 فأكثر إنتاج 1980 وما بعدها .
(ب) بالنسبة لرخصة قيادة مركبات النقل السريع :
مليم جنيه 
20.00 رخصة قيادة خاصة .
9.600 رخصة قيادة درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولي .
4.400 رخصة مؤقتة للتعليم .
9.000 رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة درجة بخارية أو آلية ، أو رخصة قيادة للتجربة أو رخصة قيادة جرار زراعي .
(ج) بالنسبة لرسم استخراج بدل فاقد أو تالف .
مليم جنيه 
4.400 رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع .
وتودع حصيلة هذا الرسم بالبنك المركزي " ح/ رسم التنمية علي استخراج رخص تسيير السيارات " .



====================================================================
الفصل السادس
رسم التنمية عن المحررات وباقي الأوعية
الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية
مادة 9- يستحق رسم تنمية بواقع عشرة قروش علي كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر .
وعلي الجهات والأشخاص الملزمين بتنفيذ أحكام ضريبة الدمغة النوعية تحصيل الرسم المشار إليه علي المحررات والأوعية الخاضعة للضريبة المذكورة .
وعلي مصلحة الضرائب والجهات المشار إليها بهذه المادة إيداع حصيلة هذا الرسم بما فيها حصيلة بيع طوابع رسم التنمية بالبنك المركزي " ح/ رسم تنمية الموارد علي المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية " .


====================================================================

الفصل السابع
رسم التنمية علي إستخراج صور المحررات من الشهر العقاري
مادة 10- تقوم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتحصيل رسم التنمية المفروض علي استخراج صور المحررات بواقع جنيه واحد علي استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من المصلحة المذكورة .
وتودع حصيلة هذا الرسم بالبنك المركزي المصري " ح/ رسم التنمية علي استخراج صور المحررات من الشهر العقاري " .


=======================================================================

الفصل الثامن
رسم التنمية علي شهادات الإعفاء من التجنيد
مادة 11- يضاف قيمة رسم تنمية الموارد المالية للدولة المقرر علي شهادات الإعفاء من التجنيد وقدره جنيه واحد – إلي قيمة الطلب المقدم للحصول علي شهادات الإعفاء النهائي أو المؤقت من التجنيد ، نموذجي 1 ، 6 جند .
وعلي الإدارة العامة لضرائب الدمغة بمصلحة الضرائب
 إيداع حصيلة هذا الرسم بالبنك المركزي المصري (ح/ رسم التنمية علي شهادات الإعفاء من التجنيد) .


========================================================================

الفصل التاسع
رسم التنمية علي الشراء من الأسواق الحرة
مادة 12- تتولى الجهات القائمة بالبيع بنظام الأسواق الحرة تحصيل رسم التنمية المفروض بالبند (12) من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل القانون رقم 5 لسنة 1986 ، وذلك بواقع دولار واحد علي كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة ويزيد ثمنها علي خمسة دولارت .
ويقصد بالسلعة في مفهوم الفقرة السابقة الوحدة القائمة بذاتها ، فيتعدد الرسم بتعدد هذه الوحدات وإن كانت من نفس النوع .
وعلي الجهات المشار إليها في الفقرة الأولي إثبات رسم التنمية المحصل في بند مستقل بكل مستند أو فاتورة بيع وتلتزم هذه الجهات بتوريد حصيلة الرسم المشار إليه إلي مصلحة الضرائب (الإدارة العامة لضرائب الدمغة بالقاهرة) خلال خمسة عشر يوما من بداية الشهر التالي للتحصيل ، ويتم التوريد بموجب شيك بالدولار بقسمة الرسوم المحصلة ، ويحرر الشيك لصالح الإدارة العامة لضرائب الدمغة بالقاهرة ويسلم للإدارة المذكورة مرفقاً به النموذج رقم (1) المرافق .
مادة 13- تقوم مصلحة الضرائب بتظهير الشيك المشار إليه في المادة السابقة للبنك المركزي المصري ، ويتم إيداع قيمته في حساب خاص يفتح لهذا الغرض بإسم " حساب رسم التنمية علي الشراء من الأسواق الحرة " .
مادة 14- يعفي من أداء الرسم المشار إليه في المادة 12 من هذه اللائحة أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية .


====================================================================

الفصل العاشر
رسم التنمية علي البيع بالمزاد
مادة 15- يسري رسم التنمية المفروض بالبند رقم (13) من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 علي جميع حالات البيع بالمزاد سواء كان بيعاً اختياراً أو قضائياً أو إدارياً ، وسواء تعلق المبيع بعقار أو بمنقول أو بحقوق معنوية .
ويكون الرسم بواقع 5% من ثمن البيع ، ويلتزم به البائع ، ويستحق الرسم فور رسو المزاد ، ويتم تحصيل وتوريد الرسم وفقا للقواعد الواردة في المواد التالية .
مادة 16- حالة البيع الاختياري بالمزاد طبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية أو طبقا لأي قانون آخر .
(أ) إذا تم البيع من غير طريق الخبير أو في غير صالة من صالات المزادات إلتزم البائع فور رسو المزاد بسداد رسم التنمية وعلي البائع توريد الرسم خلال مهلة لا تجاوز أربعة أيام من تاريخ البيع إلي مراقبة المعاملات التجارية في حالة المزادات التي تتم بمحافظتي القاهرة والجيزة أو لخزائن مكاتب السجل التجاري المختصة في حالة المزادات التي تتم بباقي المحافظات 
(ب) إذا تم البيع عن طريق الخبير المثمن أو في صالة من صالات المزادات ، فعلي الخبير أو صاحب الصالة حسب الأحوال تحصيل رسم التنمية من البائع فور رسو المزاد، وتوريد الرسم المحصل إلي الجهات المنصوص عليها في البند السابق وخلال المهلة الواردة به .
(ج) علي مراقبة المعاملات التجارية بمحافظتي القاهرة والجيزة ومكاتب السجل التجاري بباقي المحافظات إصدار شيكات لصالح البنك المركزي المصري بقيمة رسوم التنمية الموردة إليها وفقاً للبندين السابقين ، وذلك خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي لورود الرسوم إليها .
مادة 17- حالة البيع القضائي بالمزاد :
علي أقلام كتاب المحاكم التي تتم فيها البيوع القضائية بالمزاد وسواء تمت هذه البيوع بمعرفة أقلام المحضرين أو بواسطة قاضي التنفيذ تحصل رسم التنمية من ثمن البيوع بمجرد رسو المزاد وقبل إجراء أي توزيع لثمن البيع . وتقوم أقلام كتاب المحاكم بتوريد الرسوم المحصلة إلي البنك المركزي المصري خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي لرسو المزاد ، وذلك بموجب شيكات لصالح البنك المذكور .
مادة 18- حالة البيع الإداري بالمزاد :
علي مندوبي الجهات الإدارية الحاجزة وغيرهم من المسئولين عن البيوع بالمزاد التي تتم لصالح الجهات الإدارية الحاجزة تحصيل رسم التنمية فور رسو المزاد ويسري ذلك سواء كانت المبالغ المحجوزة من أجلها من بين المنصوص عليها في القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أو نصت قوانين أخري علي تحصيلها بطريق الحجز الإداري 
وعلي مندوبي الجهات الحاجزة أو غيرها من المسئولين المشار إليهم في المادة السابقة توريد الرسوم المحصلة إلي البنك المركزي المصري بموجب شيكات لصالح البنك المذكور تصدر خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي لرسو المزاد .
وفي الحالات التي يتم فيها البيع بالمزاد تطبيقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية أو طبقاً لأحكام قوانين ولوائح أخري ، تلتزم الجهات الإدارية بخصم رسم التنمية من ثمن البيع فور رسو المزاد ، وعليها توريده إلي البنك المركزي المصري بموجب شيكات لصالح البنك تصدر خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي لرسو المزاد .
مادة 19- تودع حصيلة الرسوم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة بحساب خاص بالبنك المركزي المصري بإسم " حساب رسم التنمية علي البيع بالمزاد " .

================================================================


الفصل الحادي عشر
رسم التنمية علي تذاكر السفر إلي الخارج
الصادرة في مصر بالعملة المحلية
مادة 20- يكون رسم التنمية علي تذاكر السفر إلي الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية بواقع 25% من قيمة التذكرة وبحد أقصي مائة وخمسون جنيهاً بالنسبة لتذاكر الدرجة الأولي ومائه جنيه بالنسبة لتذاكر الدرجات الأخرى ، وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية أو التي تصرف بأقل من قيمتها ويحصل الرسم علي أساس قيمة التذكرة دون – الاعتداد بأي تخفيض ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية أو المخفضة بالرسم كاملاً .
وفي حالة إعادة تذاكر السفر للجهات التي قامت ببيعها قبل السفر لعدم الاستعمال يرد الرسم السابق تحصيله بمعرفة تلك الجهات .
مادة 21- يتولى تحصيل الرسم المشار إليه في المادة السابقة ، شركات الطيران والملاحة البحرية أو النهرية وشركات النقل البري ، ومنشآت ومكاتب وتوكيلات هذه الشركات التي تقوم بصرف تذاكر السفر إلي الخارج بطريق الجو أو البحر أو النهر أو البر ويستحق الرسم بمجرد صرف التذكرة .
وعلي الشركات والمنشآت والمكاتب والتوكيلات المشار إليها في المادة السابقة توريد قيمة الرسوم المحصلة إلي مصلحة الضرائب (مأمورية ضرائب دمغة القاهرة) خلال الشهر التالي للشهر الذي تم فيه صرف التذكرة ، ويتم التوريد بموجب شيك لصالح مأمورية ضرائب دمغة القاهرة مصحوبا بالنموذج رقم (2) المرافق .
مادة 22- تقوم مصلحة الضرائب بتظهير الشيك المشار إليه في المادة السابقة للبنك المركزي المصري لإيداع قيمته في حساب خاص يفتح بإسم (حساب رسم التنمية علي تذاكر السفر إلي الخارج) .

=====================================================================


الفصل الثاني عشر
رسم التنمية علي الحفلات والخدمات الترفيهية
التي تقام في الفنادق والمحلات العامة السياحية
مادة 22- يسري رسم التنمية المنصوص عليه في البند 15 من المادة الاولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 علي الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحلات العامة والسياحية الخاضعة للمادة الأولي من القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية ، ويحدد الرسم المذكور وفقاً للمبالغ المدفوعة وبالنسب الآتية :
20% علي ألـ 15000 جنيه الأولي .
30% علي ألـ 15000 الثانية .
40% علي ما زاد علي ذلك .
مادة 24- تقوم الفنادق والمحلات العامة والسياحية المشار إليها في المادة السابقة بتحصيل رسم التنمية بالفئات المنصوص عليها في المادة السابقة ، وذلك عند تحصيلها قيمة الخدمة المقدمة ، وعلي الفنادق والمحلات المذكورة توريد الرسوم المحصلة إلي مصلحة الضرائب (الإدارة العامة لضرائب الدمغة بالقاهرة) وذلك خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي للتحصيل ، ويتم التوريد بموجب شيك لصالح الإدارة العامة لضرائب الدمغة بالقاهرة مصحوباً بالنموذج رقم (3) المرافق .
مادة 25- تقوم مصلحة الضرائب بتظهير الشيك المشار إليه في المادة السابقة للبنك المركزي المصري لإيداع قيمته في حساب خاص بإسم "رسم التنمية علي الحفلات والخدمات الترفيهية "

=====================================================================
الفصل الثالث عشر
رسم التنمية علي الشاليهات والكبائن والأكشاك
التي تقع في المصايف والمشاتي
مادة 26- يسري رسم التنمية المفروض بالبند 16 من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 علي الشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيا كان نوعها .
مادة 27- علي ملاك الشاليهات والكبائن والأكشاك المشار إليها في المادة السابقة تحصيل الرسم من الشاغلين وتوريده إلي الجهات الإدارية المختصة بربط وتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية وذلك طبقاً للإجراءات والأوضاع المقررة لتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية والضرائب الملحقة بها .
مادة 28- علي الجهات الإدارية المختصة المشار إليها في المادة السابقة توريد قيمة رسم التنمية المشار إليه في المادة 26 من هذه اللائحة إلي مصلحة الضرائب (الإدارة العامة لضرائب الدمغة بالقاهرة) وذلك خلال الخمسة عشر يوما الأولي من الشهر التالي للتحصيل بموجب شيك لصالح الإدارة العامة لضرائب الدمغة بالقاهرة مصحوباً بالنموذج رقم (4) المرافق .
مادة 29- علي مصلحة الضرائب تظهير الشيك المشار إليه في المادة السابقة للبنك المركزي المصري لإيداع قيمته بحساب خاص بإسم " حساب رسم التنمية علي الشاليهات والكبائن والأكشاك " .


قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 101 لسنة 2012

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

و تقرير بعض التيسيرات الضريبية و المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية و الحد من حالات التهرب الضريبي



رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير2011 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011 ؛

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012 ؛

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 من نوفمبر 2012 ؛

و على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛

و على قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981؛

و على القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن رسوم تنمية الموارد المالية للدولة ؛

و على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ؛

و على المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 بتقرير حافز لأداء الضرائب ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛



قـــرر

القانون الآتي نصه :



( المادة الأولى )

يمنح الممول حافزاً قدره  15 % عن أي مبلغ يدفعه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون و حتى 31/12/2012 ، و اعتباراً من 1/1/2013 حتى 31/3/2013 يكون الحافز بنسبة  10% ، و ذلك من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه حتى لو صدر بها قرار تقسيط ، و مقابل التأخير و المبالغ الإضافية الأخرى إذا ما بادر الممول بسدادها أو سدد جزء منها .



يكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاءً لالتزامات الممول وفقاً لأحكام هذه المادة كما يلي :



1- المصروفات الإدارية و القضائية .

2- الضرائب المحجوزة من المنبع .

3- الضرائب المستحقة .

4- مقابل التأخير.



        لا يسري منح هذا الحافز على الضرائب التي يلزم سدادها مع الإقرار أو التي يتم توريدها وفقاً لنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو وفقاً لنظام الدفعات المقدمة أو التي يتم توريدها وفقاً لنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها و توريدها للمصلحة ، كما لا يسري على المخاطبين بحكم الفقرة الثانية من المادة (49) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

و يلغى المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 .

( المادة الثانية )

يُستبدل بنصوص المواد أرقام 8 ، 31 بند 6 ، 36 بند 5 ، 42 ، 49 ، 50 (بند 7 ) ، 53 ، 56 ( 2 ، 3 ، الفقرة الأخيرة ) ، 58 و البند (4) من المادة 133 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصوص الآتية :

مادة (8): تلغى المادة (7)  ومع عدم الإخلال بالبند (1) من المادة 13 من القانون تكون شرائح و أسعار الضريبة على النحو الآتي :

الشريحة الأولى :

5000جنيه في السنة معفاة من الضريبة .

الشريحة الثانية :

أكثر من 5000 جنيه و حتى 30000 جنيه              (10%)

الشريحة الثالثة :

أكثر من 30000 جنيه و حتى 45000 جنيه            (15% )

الشريحة الرابعة :

أكثر من 45000 جنيه حتى 1000000 جنيه ( واحد مليون جنيه ) (20%)

الشريحة الخامسة :

اكثر من 1000000 جنيه ( واحد مليون جنيه )                     (25%)

و يتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .

مادة 31 بند (6) :

الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر ، و بحد أقصى ما يعادل 50% من الربح السنوي ، و بما لا يجاوز خمسون ألف جنيه و ذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال .

و بالنسبة للمشروعات التي تقام بمحافظتي شمال و جنوب سيناء و الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية يكون الإعفاء بحد أقصى خمسمائة جنيه .

و يصدر قرار من الوزير بتحديد المقصود برأس المال المستثمر.

مادة 36 بند (5) :

إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم ، و ذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة ، و لا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة و فترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الإستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، و تخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً ، وفي جميع الأحوال يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبي أن يزاول الممول المهنة منفرداً .

مادة (42)

تفرض ضريبة بسعر 5ر2 % و بغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشئات عليها ، و سواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، و سواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، و سواء كانت مشهرة او غير مشهرة ، وسواء كانت هذه العقارات تقع داخل أو خارج كردون المدينة .

و تستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث ، و كذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .

و يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف .

و في حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة و توريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر ،  ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ .

و في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقريرحق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً ، و لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية ، إدارية كانت أو قضائية ، و كذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام .

و يسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من القانون اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة بالفقرتين الثالثة و الرابعة من هذه المادة .

         يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون .

مادة (49) :

يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ، و يخضع للضريبة بسعر 25 % من صافي الأرباح السنوية .

و استثناءً صمن السعر الوارد في الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس و الهيئة المصرية العامة للبترول و البنك المركزي للضريبة بسعر 40% كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول و الغاز و إنتاجها للضريبة بسعر (55ر40 % ) .

مادة 50 (بند 7 ) :

أرباح و توزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 و التي يقتصر نشاطها على الاستثمار في الأوراق المالية دون غيرها ، و عائد السندات المقيدة في جداول البورصة دون سندات الخزانة العامة .

مادة (53) :

في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر ، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما في ذلك حالات الاندماج و التقسيم بكافة صورها ، و يعد من التغيير في الشكل القانوني الحالات الآتية :

1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.

2- اندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة .

3- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين أو أكثر.

4- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى .

5- تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال .

و في حالة تحقق أرباح رأسمالية ناتجة عن إعادة التقييم مع عدم تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ، لا يتم إدراج هذه الأرباح في حساب الأرباح و الخسائر ، و على أن يتم حساب الإهلاك لأغراض الضريبة على قيم الأصول قبل إعادة التقييم ، و في هذه الحالة أيضاً لا يعتد بالخسائر الناتجة عن إعادة التقييم كما لا يجوز ترحيلها إلى سنوات تالية .

مادة 56 :

بند (2) الإتاوات :

بند (3) مقابل الخدمات ، و لا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية و مصروفات الرقابة  و الإشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج ، و يجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج على 10% من صافي الربح الضريبي للمنشأة و على ألا تتضمن المصروفات المحملة في حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة و بشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدة و موثقة .

( الفقرة الأخيرة ) :

و تلتزم المنشآت و الأشخاص و الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما في ذلك الشركات و المنشآت و الفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة و كذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى المصلحة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة .

مادة (58):

مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 32 % و ذلك دون خصم أي تكاليف ، و يلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة عند دفع العائد و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال على الأكثر .

تخضع عوائد أذون الخزانة للضريبة بسعر 20% و ذلك دون خصم أي تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد بتحصيل مقدار الضريبة المستحقة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في اليوم التالي لليوم الذي تم فيه الخصم .

كما تخضع لذات الضريبة بسعر 20% عوائد سندات الخزانة و يلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة و توريدها لمأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة .

و تخصم من الضريبة المستحقة على الجهة ، الضريبة المحسوبة وفقاً لأحكام هذه المادة على عوائد أذون و سندات الخزانة الداخلة في وعاء الضريبة المدرجة بالقوائم المالية للجهة وبما لا يجاوز إجمالي الضريبة المستحقة على الأرباح الخاضعة للضريبة .

مادة (133) : بند (4 ) :

عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون ، أو اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات للإبهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .

( المادة الثالثة )

تضاف إلى مواد قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، المواد 56 مكرراً ، 59 مكرراً ، 59 مكرراً (1) ، 59 مكرراً (2) ، 59 مكرراً (3) ، 87 مكرراً ، البند (4) من المادة 135 و المادة 147 مكرراً :

مادة (56) مكرراً :

تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أي تكاليف على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص الاعتباريين من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي ، و بناءً على نشرة طرح معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية أو مذكرة معلومات بحسب الأحوال أو نموذج إفصاح و البيع المباشر في البورصة .

و تسري الضريبة المشار إليها على الأرباح التي يحققها المقيمون و غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص الاعتبارية و أية منشأة دائمة يملكها شخص غير مقيم ، و ذلك نتيجة بيع الأسهم أو الحصص بما فيها عمليات الشراء أو المبادلة بانواعها المختلفة في الشركات في صفقة استحواذ متى جاوزت 33% لأغراض الضريبة من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 و تعديلاته ، و يعتبر الاستحواذ من خلال عدة عمليات بمثابة صفقة واحدة إذا قام به ذات المشتري أو أشخاص مرتبطة به خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ أول عملية شراء ، و تحسب الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس الفرق بين سعر الاقتناء أو القيمة الإسمية في حالة التأسيس و بين سعر الاستحواذ ، و ذلك دون التمتع بأي إعفاء مقرر بهذا القانون أو أي قانون آخر .

و تتولى الجهة القائمة بتسوية المراكز المالية الناتجة عن عملية الطرح أو الاستحواذ خصم الضريبة المشار إليها ، و توريدها للمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالي للتسوية دون إخلال بالتزام الممول بأداء الضريبة المستحقة عليه وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية .

مادة 59 مكرراً :

على الجهات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 59 من القانون المشارإليه التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها أن تضيف نسبة على المبالغ التي تحصل عليها من أي شخص من هؤلاء الأشخاص و تحصل هذه النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبة التي تستحق عليه .

مادة 59 مكرراً (1) :

على الجهات المنصوص عليها في البندين (1) ، (2) من المادة 59 من القانون المشار إليه أن تضيف نسبة على الإيجارات التي تحصلها من المستأجر للأماكن المملوكة لها و المعدة للأيجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشتريات و تحصيلها مع الإيجارات و بذات إجراءات التحصيل و ذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء المستأجرين .

مادة 59 مكرراً (2):

تحدد بقرار من الوزير السلع و المنتجات و أوجه النشاط و أنواع الإيجارات التي يسري عليها نظام الإضافة لحساب الضريبة ، و كذلك النسبة التي يتم إضافتها بما يتفق مع طبيعة كل نشاط و بما لايجاوز 5 % من المبالغ المسددة .

و على الجهات المشار إليها في البندين (1) ، (2) من المادة 59 مكرراً ، 59 مكرراً (1) من هذا القرار بقانون توريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة المستحقة إلى المصلحة في موعد أقصاه أخر إبريل و يولية و أكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التي قبضت من كل ممول خلال الثلاثة أشهر السابقة و ذلك طبقاً للأوضاع و الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة 5 9مكرراً (3) :

لا تسري أحكام الإضافة تحت حساب الضريبة على المنشآت غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة بمقتضى القانون و ذلك خلال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء مع التزامها بالإضافة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التي تتعامل معها وفقاً لأحكام نظام الإضافة المشار إليها في المواد 59 مكرراً (1) ، 59 مكرراً (2) ، و هذه المادة .

مادة (87) مكرراً :

إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي باقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً يلتزم بأداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة من الحالات التالية :

10% من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار و بين الضريبة النهائية يعادل من 10% إلى 20% من مقدار الضريبة النهائية .

20% من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار و بين الضريبة النهائية يعادل أكثر من  20% إلى 50% من مقدار الضريبة النهائية .

30% من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار و بين الضريبة النهائية يعادل أكثرمن 50% من مقدار الضريبة النهائية . 

ويصدر الوزير قراراً بالقواعد التنفيذية بالحالات التي لا تطبق بشأنها الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة ومنها حالات حدوث خطأ في التطبيق و حالات تعديل بعض أسس الفحص و تأثيرها على السنوات اللاحقة و كذلك حالات ترحيل الخسائر التي لم تكن معتمدة عند تقديم الإقرار .

مادة (135) : بند (4) :

عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون .

المادة (147) مكرراً :

يُعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله و جميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات ، أياً كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته أو صافي ربحه السنوي ، و ذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أياً كان عدد هذه الفترات الضريبية ،و يعفى كذلك من كل ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير و غرامات و ضريبة إضافية و غيرها في حالة توافر الشرطين الآتيين :

أولاً - ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب المصرية ( ضريبة دخل – ضريبة مبيعات ).

ثانياً– أن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ العمل بهذ القرار بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبي و الحصول على الإعفاء الضريبي المشار إليه متضمناً البيانات التالية :

الاسم /                                           النشاط /

العنوان /                                           الكيان القانوني


( المادة الرابعة )

تُلغى المادة (136) و البندين (3) ، (4) من المادة 50 و البند (ب) من المادة (138) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

( المادة الخامسة )

يُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار بقانون .

( المادة السادسة )

ينشر هذا القانون بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام .

صدر برئاسة الجمهورية في 22 المحرم سنة 1434 هـ

( الموافق 6 ديسمبر سنة 2012 م ).

محمد مرسي


( منشور في الجريدة الرسمية – العدد 49 تابع (أ) – في 6 ديسمبر 2012 )