مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 8 أغسطس 2014

من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب == حدود واجب الإبلاغ عن المخالفات

 من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب

حدود واجب الإبلاغ عن المخالفات:-

الإبلاغ عن المخالفات التي تصل إلي علم أي من العاملين بالدولة أمر مكفول، بل واجب عليه توخياً للمصلحة العامة، فإذا كانت تمس الرؤساء يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عن مقتضيات الوظيفة من توقير الرؤساء واحترامهم، وأن يكون القصد من الإبلاغ الكشف عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلي ضبطها لا مدفوعاً بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء والكيد لهم ، والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع، وعلي الموظف أن يلتزم في شكواه الحدود القانونية التي تقتضيها ضرورة الدفاع الشرعي دون أن يجاوز ذلك إلي ما فيه تحد إلى رؤسائه أو التطاول عليهم ، أو المساس أو التشهير بهم.
(الطعون أرقام 3904، 5374 لسنة 42 ق، لسنة 43 ق. جلسة 29 يوليو 2001 ص 2525)
========================================================================

من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب = مناط تحقق المسؤولية العقابية



                               من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب
مناط تحقق المسؤولية العقابية:-
من المبادئ الأساسية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية تحقق الثبوت اليقيني لوقوع الفعل ، وأن يقوم ذلك علي أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة و يقينها ، فلا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة علي أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها، و إلا كانت هذه الإدانة مزعزعة الأساس، متناقضة المضمون، كما لا يجوز أن تقوم الإدانة علي أفعال غير محددة منسوبة للعامل، إذ من المسلمات التأديبية أن يثبت قبل العامل فعل محدد يشكل مخالفة لوجباته الوظيفية.
(الطعنان رقمي 6059 لسنة 42ق، 3215 لسنة 43ق. جلسة 30 أغسطس 2001 ص 2743، 2744)
====================================================

من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب = ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام

 من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب
ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام:-


ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية من تاريخ علم الرئيس المباشر مفاده أن هذا الميعاد يسري طالما كان زمام التصرف في المخالفة في يده ، أما إذا خرج الأمر من سلطاته بإحالة المخالفة إلى التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وأصبح التصرف فيها بذلك خارج عن اختصاصه انقطع الميعاد تبعاً لذلك، وانتهي موجب سريان السقوط السنوي ،
أساس ذلك : أن سكوت الرئيس المباشر عن ملاحقة مدة سنة من تاريخ علمه بوقوعها يعني اتجاهه إلي التفاف عنها وحفظها، فإذا ما نشط الرئيس المباشر إلي اتخاذ إجراءات التحقيق أو الاتهام، أو المحاكمة خرج بذلك الأمر من سلطانه، وارتفعت قرينة التنازل ، وخضع أمر السقوط للأصل وهو ثلاث سنوات.
(الطعن رقم 5467 لسنة 43ق. جلسة 30 أغسطس 2001 ص 2773 ).
===========================================================

من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب === مسئولية أمناء المخازن -

 من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب

مسئولية أمناء المخازن:-

رغبة من المشروع في إسباغ أكبر قدر من الحماية علي الأموال العامة افترض الخطأ في جانب أمناء المخازن ، بحيث يكون أمين المخزن متي توافرت له الرقابة و السيطرة الكاملة علي عهدته مسئولاً عما بعهدته من أصناف ، عن حفظهما و الاعتناء بها ، وعن صحة وزنها، وعن نظافتها وما يصيبها من نقص أو تلف، وذلك ما لم يثبت إن هذا النقص أو التلف قد حدث لأسباب قهرية أو ظروف خارجية عن إرادته، ولم يكن في إمكانه التحوط لها.
(الطعن رقم 3855 لسنة 43ق. جلسة 30 أغسطس 2001 ص 2767)
========================================================================

من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب = في شأن الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى



من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب
  أحكام الإدارية العليا في شأن الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى

ذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكم حديث لها, إلى أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 ميز بين نوعين من المسئولية التي يمكن أن يتحمل لها العاملون, هما المسئولية التأديبية, والمسئولية المدنية. فنص في المادة 78 على أن " كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته, أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة, يجازى تأديبياً ولا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي ".
– فجعل المشرع بذلك كل خروج على واجب وظيفي, أو إخلال بكرامة الوظيفة, مرتباً لمسئولية العامل التأديبية.
في حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل, إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف الخطأ الشخصي.
وعلى ذلك فلا تلازم بين المسئولية التأديبية, وبين المسئولية المدنية للموظف.
وإذا صح أن كل ما يرتب المسئولية المدنية للموظف, تتحقق به المسئولية التأديبية له, فإن العكس ليس صحيحاً, لأن أدنى مخالفة لواجبات الوظيفة, يرتب المسئولية التأديبية للموظف, في حين أن مسئوليته المدنية لا تتحقق, إلا بتجاوز الفعل المرتكب حدود الخطأ المرفقى, واعتباره خطأ شخصياً.
والمرفق هو الذي يتحمل نتائج الخطأ المرفقى, لأنه من المخاطر الطبيعية لنشاطه, الذي يمارس من عاملين كل منهم معرض لأن يقع في الخطأ الناتج عن الإهمال العارض, في حين أن الخطأ الشخصي هو الذي يقع من العامل عن عمد أو إهمال جسيم ، إهمال يكشف عن انحدار مستوى التبصر والتحوط لدى العامل, عن الحد الواجب توافره في العامل متوسط الحرص, الذي يؤدى عمله الأداء المعتاد, المعرض للخطأ المحدود الناجم عن تعثر المسار.
(حكمها في الطعن رقم 1528 س 31 ق 21/4/1990)

= وذهبت إلى أن العبرة بقصد الموظف أثناء تأديته لواجبات وظيفته, فكلما قصد النكاية والإضرار, أو تغياً منفعته الذاتية, كان خطؤه شخصياً, يتحمل هو نتائجه, وعليه يكون فيصل التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى هو بالبحث وراء نية الموظف, فإذا كان يهدف من القرار الذي أصدره تحقيق الصالح العام, أو كان قد تصرف ليحقق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها, فإن خطأه يندمج في أعمال الوظيفة, بحيث لا يمكن فصله عنها, ويعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام, ويكون خطأ الموظف في هذه الحالة خطأ مصلحياً.
أما إذا تبين أن الموظف لا يعمل للصالح العام. أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية, أو كان خطؤه جسيماً, فإن الخطأ في هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً, يسأل عنه الموظف الذي وقع منه هذا الخطأ, في ماله الخاص.
(حكمها في الطعن رقم 928 س 4 ق في 6/6/1959)

= وذهبت إلى أن الخطأ يعتبر شخصياً, إذا كان يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته وعدم تبصره, ويقصد من ورائه النكاية أو الإضرار أو ابتغاء منفعة ذاتية, وهو يعتبر كذلك أيضاً, ولو لم تتوافر في مرتكبه هذه النية, إذا كان الخطأ جسيماً, وتحديد جسامة الخطأ مسألة نسبية, تتفاوت تبعاً للظروف المختلفة ويستهدى فيها بقدرة الموظف المتوسط الكفاية, الذي يوجد في ظروف مماثلة, لتلك التي كان فيها الموظف المخطئ.
(حكمها في الطعن رقم 252 س 27 ق في 12/4/1986)

= وذهبت إلى أنه لا يجوز للإدارة أن ترجع على أي من تابعيها في ماله الخاص, لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم, إلا إذا اتسم هذا الخطأ بطابع شخصي, ويعتبر الخطأ شخصياً  
إذا كشف الفعل عن نزوات مرتكبه وعدم تبصره.
أو تغييه منفعته الشخصية .
أو قصد الإضرار بالغير
أو كان الخطأ جسيماً, فالقيادة ليلاً تفرض على قائد الأوتوبيس بذل عناية خاصة, حتى لا يعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر, خاصة عند تعذر الرؤية بدون استعمال الأنوار الكاشفة, فالقيادة المسرعة رغم هذه الظروف, تمثل خطأ جسيماً يسأل عنه قائد السيارة في ماله الخاص, ويتعين توزيع عبء المسئولية, إذا ساهم خطأ الغير مع خطأ قائد السيارة.
(حكمها في الطعن رقم 423 س 29 ق في 12/12/1987)

= وذهبت إلى أنه إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام, أو كان مدفوعاً بعوامل شخصية, أو كان خطؤه جسيماً, دون اشتراط أن يصل إلى حد ارتكاب جريمة, تقع تحت طائلة قانون العقوبات, فإن الخطأ في هذه الحالة يعتبر شخصياً يسأل عنه الموظف في ماله الخاص.
(حكمها في الطعن رقم 638 س 29 ق في 26/12/1987)

= وذهبت إلى أن الإهمال الجسيم أو التلاعب
,يشكل خطأ شخصياً, يسأل عنه الموظف وحده في ماله الخاص, ومن ثم يكون للجهة الإدارية أن ترجع عليه بقيمة الضرر الذي لحقها كاملاً .

(حكمها في الطعن رقم 542 س 16 ق في 10/6/1973)

= وفى حكم هام للمحكمة الإدارية العليا ذهبت فيه إلى قيام الخطأ الشخصي في جانب العامل, مما يستوجب مسئوليته في ماله الخاص, إلا أنها لم تقر الجهة الإدارية, على تحميل العامل المذكور كامل المسئولية, لوقوع خطأ من آخر غيره ساهم في الحادث.
وعليه قضت بصحة قرار تحميل العامل بمقدار نصف التعويض الذي حملته به جهة الإدارة, وعدم صحته فيما جاوز ذلك.
وكان العامل المذكور- ويعمل سائقاً بالهيئة العامة للسد العالي- قد أقام طعنه أمام المحكمة التأديبية بأسيوط, طالباً الحكم بإلغاء قرار مجازاته تأديبياً وتحميله مبلغ 1386 جنيهاً و284 مليماً قيمة التلفيات التي أصابت السيارة قيادته, لاصطدامها بعربة جرار محمل عليها دبابة كانت تقف يمين الطريق.
وقضت المحكمة التأديبية, برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من خصم خمسة أيام من مرتب الطاعن, وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بقيمة إصلاح التلفيات التي حدثت بالسيارة قيادته.
وقالت المحكمة التأديبية في حكمها بالنسبة للشق الخاص بتحميل المدعى, أن الخطأ المنسوب إليه, وإن كان يتوافر له وصف الخطأ التأديبي, إلا أنه لا يتوافر له وصف الخطأ الشخصي.
ولقد طعنت الهيئة العامة للسد العالي على هذا الحكم, أمام المحكمة الإدارية العليا التي استخلصت من جماع ما توافر لها في الواقعة المعروضة من أدلة وعناصر, أن السائق المطعون ضده قد خالف قواعد المرور المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون المرور, كما خالف ما يقتضيه واجب الوظيفة من بذل عناية خاصة, وهو يقود مركبة الأتوبيس, حتى لا يعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.
وقررت المحكمة الإدارية العليا بأن ما وقع من المطعون ضده يعتبر من قبيل الخطأ الشخصي, الذي يجعله مسئولاً في ماله الخاص عن الأضرار التي أصابت الجهة الإدارية من جراء الحادث ،
إلا أنه وقد ثبت وقوع خطأ آخر من غير المطعون ضده, ساهم بدوره في الحادث, فإن المحكمة تقدر مسئولية المطعون ضده, بنصف مقدار التعويض الذي حملته الجهة الإدارية الطاعنة به, بحيث يعد قرار الإدارة بتحميله صحيحاً في حدود نصف المبلغ الذي حمل به, وغير صحيح فيما جاوز ذلك.
(حكمها في الطعن رقم 1489 س 31 ق في 17/6/1989)

= وذهبت في حكم هام لها إلى أن قضاءها في نظرية الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى, قد جرى على أن هذه النظرية قد نشأت في ظل قوانين التوظف, والتي قننت بعد ذلك بقوانين العاملين المدنيين بالدولة, أي أنها نشأت في نطاق الإدارة الحكومية, كنظرية قضائية, سرعان ما اعتنقتها قوانين التوظف للعاملين المدنيين بالدولة ونظمتها, على ألا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي, أما في مجال القطاع العام, فإن هذه النظرية ليس لها وجود قانوني, ولم تتضمنها القوانين المنظمة لخدمة العاملين بالقطاع العام, وليس لها مجال في تطبيق نطاق قوانين العاملين بالقطاع العام, وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى إعمال هذه النظرية في نطاق قانون نظام العاملين بالقطاع العام, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, ويتعين لذلك القضاء بإلغائه في هذا الخصوص.
(حكمها في الطعن رقم 1310 س 33 ق في 12/4/1988)

وقد انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى ذات المبدأ في الطعن رقم 1541 س 33 ق بجلسة 21/6/1988م.
وذهبت في حكم حديث لها إلى أن الخطأ يعتبر شخصياً, إذا تبين أن العامل لا يعمل للصالح العام, أو كان مدفوعاً بعوامل شخصية, أو كان خطئه جسيماً, حتى ولو لم يصل إلى حد ارتكاب جريمة, تقع تحت طائلة قانون العقوبات.
ومن باب أولى إذا دخل الخطأ نطاق التجريم الجنائي, في مثل هذه الحالات يعتبر الخطأ شخصياً, ويسأل عنه العامل في ماله الخاص, ويكون لجهة الإدارة اقتضاء قيمة ما لحقها من أضرار بسببه.
(حكمها في الطعن رقم 1903 س 36 ق في 14/11/1992)

= وذهبت إلى أن المبدأ العام الذي يحكم التشريع العقابي الجنائي أو التأديبي هو أن المسئولية شخصية, والعقوبة شخصية, ويجد هذا المبدأ أصله الأعلى في الشرائع السماوية, وبصفة خاصة الشريعة الإسلامية, وقد ورد هذا المبدأ في دساتير الدول المتمدينة القائمة على سيادة القانون ودراسة حقوق الإنسان.
ولذا فإن قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 قد التزم بهذا المبدأ صراحة, ولذا نص على أن العامل لا يسأل إلا عن خطئه الشخصي.
(حكمها في الطعن رقم 1154 س 33 ق في 25/2/1989)

= وذهبت إلى أن أعمال المسئولية التضامنية, يجد مجاله في نطاق المسئولية المدنية.
- فالمسئولية التأديبية, شأنها شأن المسئولية الجنائية, لا تكون إلا شخصية.
- ومؤدى ذلك عدم جواز إعمال التضامن في نطاق المسئولية التأديبية, على مرتكب الذنب الإداري .
(حكمها في الطعن رقم 1420 س 31 ق في 1/3/1986)

= وذهبت في حكم هام لها, إلى أنه إذا اعتور المرفق خلل في تنظيمه, وضبط تسييره, فإنه لا يجوز أن يتحمل العاملون به, خاصة من لا يتحمل مسئولية الإشراف والتوجيه.
- وهذا الخلل في التنظيم ينعكس بالضرورة, بصورة أو بأخرى, على سير أعمال المرفق بانتظام في تحقيقه لأهدافه.

(حكمها في الطعن رقم 8212 س 32 ق في 10/2/1990)
==========================================================

من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب === تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية قاطع للتقادم ولو كان الإعلان باطلا

 من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب   =   
تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية قاطع للتقادم ولو كان الإعلان باطلا:-

حدد المشرع بنص المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بانقضاء ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات القاطعة لهذه المدة والتي حددها المشرع.
لا يشترط لإحداث هذه الإجراءات لأثرها القاطع لمدة سقوط الدعوى التأديبية أن تتخذ في مواجهة العامل وترتيباً على ذلك فإن تداول الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية بغض النظر عن إعلان المحال إعلاناً صحيحاً بالاتهام أو بالجلسات المحددة لنظر الدعوى يكفي وحده لقطع تلك المدة دون اشتراط اقترانه بإجراء آخر صحيح أو غير صحيح إذ أن تداول المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة إلى أن تتهيأ للفصل فيها هو إجراء من إجراءات المحاكمة يكفي وحده لقطع مدة السقوط حتى ولو لم يعلن المحال إعلاناً صحيحا بالجلسات المحددة لنظر الدعوى وليس هناك أثر في عدم صحة إعلان المحال إلا في عدم جواز الحكم عليه بإحدي العقوبات التأديبية إلى أن يحضر ويبدي دفاعه أو يعلن إعلاناً صحيحاً بقرار الاتهام والجلسة المحددة لنظره فإذا لم يحضر المحال ولم يعلن إعلاناً صحيحاً وصدر حكماً بمجازاته كان هذا الحكم باطلاً لتفويته على المحال فرصة الدفاع عن نفسه وهى ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة التأديبية دون أن ينال ذلك من الأثر المترتب على تداول المحكمة التأديبية للدعوى وهو قطع المدة المشار إليها والمحددة لسقوط الدعوى التأديبية - أساس ذلك - استقلال الدعوى التأديبية عن الدعوى الجنائية ومن ثم فإن القاضي التأديبي لا يلتزم كأصل عام بأحكام قانون العقوبات أو قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية وإنما يستهدي بها ويستعير منها ما يتلاءم مع نظام التأديب وعليه فلا وجه للأخذ بما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية المنظمة للإجراءات القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية عند تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 91 المشار إليها من القانون رقم 47/1978.
(الطعن رقم 3089 لينة 41 ق جلسة 13 يناير 2001 من صـ 467 إلى 472 )
===========================================================

من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:- الاستقالة الصريحة

  
من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب 


الاستقالة الصريحة:-



ولئن كانت الجهة الإدارية ملزمة بقبول طلب الاستقالة المقدمة من العامل إذ لا يجوز إجبار العامل على الاستمرار في العلاقة الوظيفية بغير رضاه إلا أن هذا الالتزام يجد حده الطبيعي في ضرورة انتظام العامل في عمله حتى تبت الجهة الإدارية في شأنه أو يمر ثلاثون يوماً على تقديم الطلب ، إذا انقطع العامل عن عمله في اليوم التالي لتقديمه طلب الاستقالة الصريحة نشأ له مركز قانوني أخر في العلاقة الوظيفية يمتنع فيه على الإدارة النظر في طلب الاستقالة وتعين عليها التعامل معه باعتباره منقطعا عن العمل إما باتخاذ الإجراءات القانونية معه أو بإنهاء خدمته باعتباره مستقيلا بغير إنذار – أساس ذلك – توافر قرينة الاستقالة الضمنية في حقه.
(الطعن رقم 2099 لسنة 45 ق جلسة 24 ديسمبر 2000 صـ 367 )

من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:- الطعن أمام محكمة غير مختصة

    من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:-

 الطعن أمام محكمة غير مختصة:- 

الطعن في الحكم أمام محكمة غير مختصة يفتح ميعاد الطعن
 فيه أمام المحكمة المختصة.
(الطعن رقم 6449 لسنة 44 ق جلسة 23 ديسمبر 2000 صـ 359 )

من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:- الإنذار كشرط لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية


من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:-

 الإنذار كشرط لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية:-

يشترط لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل عن عمله أن تنذره جهة الإدارة بعد خمسة أيام من الانقطاع المتصل وعشرة أيام من الانقطاع غير المتصل والإنذار إجراء جوهري لبيان مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه وإعلامه في ذات الوقت بما يراد اتخاذه حيال انقطاعه من إجراءات وتمكيناً له من إبداء عذره قبل اتخاذ الجزاء المقرر قانوناً فإذا لم يقدم العامل خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقطاعه ما يثبت أن الانقطاع كان لعذر مقبول أو قدم أسباباً رفضتها جهة الإدارة اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ما لم تكن الإجراءات التأديبية قد اتخذت خلال الشهر التالي للانقطاع عن العمل.
(الطعن رقم 2412 لسنة 44 ق جلسة 17 ديسمبر 2000 صـ 331 )
========================================================================

من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:- الغلو في تقدير الجزاء


من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب 

 الغلو في تقدير الجزاء:-

تقدير الجزاء متروك إلى مدى يعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبي غير أن السلطة التقديرية تجد حدها عند قيد عدم جواز إساءة استعمال السلطة عند ظهور عدم تناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء الذي يصم الإجراء التأديبي بعدم المشروعية ويجعله واجب الإلغاء ، التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها – ومؤدي ذلك – أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بما يترتب عليها من أثار وما تقتضيه الواجبات الوظيفية لمرتكبها من الحرص والدقة في أداء عمله تلافيا لوقوع هذه الآثار.
(الطعن رقم 6399 لسنة 43 ق . جلسة 10 ديسمبر 2000 صـ 263 )
====================================================================


من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:- إبـداء الـرأي أو الأخـذ بـه فـي مسألـة خلافيـة

  
من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:-

إبـداء الـرأي أو الأخـذ بـه فـي مسألـة خلافيـة:-

لا مسئولية علي الموظف الذي يشغل وظيفة فنية إن قام بعمل أو أدلي برأي في مسألة خلافية علي قدر اجتهاده وما حصله من علم وخبرة ، ولكن يُسأل إذا كان سيء النية أو إذا صدر رأيه عن جهل بيَّن بالمبادئ المستقرة أو الأصول العلمية المسلم بها - إذا كان نص القانون واضحاً لا لبس فيه فلا اجتهاد مع صريح النص - إبداء الرأي أو الأخذ به في مسألة خلافية تمثل أكثر من وجهة نظر لا يعد مخالفة تستوجب توقيع الجزاء عنها.
(الطعنان رقم 6477 لسنة 42 ق ، 115 لسنة 43 ق جلسة 25 نوفمبر 2000 صـ 181 )
========================================================================

من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:- تجـاوز حـدود الشكـوى

من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:-
تجـاوز حـدود الشكـوى:----


الشكوى حق يكفله الدستور ويشترط لممارسته أن توجه إلي السلطة المختصة وألا تندفع في عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل حتى لا تفقد سند مشروعيتها وتنقلب إلي تصرف مهين - لا يجوز للعامل اتخاذ حق الشكوى كذريعة للتطاول علي رؤسائه - التظلم في حقيقته نوع من الشكوى ويجب علي المحكمة التأديبية وهي تبحث عن مضمون الشكوى أو التظلم التأكد من وقوع مساس من الموظف برؤسائه من خلال عبارات وردت في أي منهما وتتوافر في تلك العبارات لفظاً أو معني يفهم منه في إطار الظروف والملابسات التي أجرت منها ما يعد خروجاً علي حق الشكوى أو التظلم – مقتضي ذلك – يتعين تحديد العبارات والألفاظ المؤثمة بوصفها الأساسي في إدانة الموظف بتهمة التطاول علي الرؤساء.
(الطعن رقم 4484 لسنة 44 ق جلسة 19 نوفمبر 2000 صـ 147 )
=======================================================================


من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:- المسئوليـة الإشرافيـة


من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:-
 المسئوليـة الإشرافيـة:-

1= تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التي تقع من مرؤوسيه ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرؤوس في أداء واجباته الوظيفية لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري واستحالة الحلول الكامل محل جميع الرؤساء ، إذا كان من واجبات رئيس العمل أن يتابع أعمال معاونيه للتحقق من دوام سير العمل بانتظام واضطرار إلا أنه ليس مطلوباً منه أن يحيط بكل وقائع العمل الذي يقوم به كل منهم - أساس ذلك - أن المشرع السماوي لا يكلف نفساً إلا وسعها ، فإن المشرع الوضعي لا يجوز أن يحمل العامل ما يخرج عن حدود طاقته فيسأله عن كل خطأ وقع من أحد مرؤوسيه.
(الطعن رقم 611 لسنة 42 ق جلسة 19 نوفمبر 2000 صـ123 )
=======================================================================


2 = تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التي تقع في إعمال التنفيذ التي تتم بمعرفة المرؤوسين خاصة ما يقع منهم من تراخ في التنفيذ أو التنفيذ بما لا يتفق والتعليمات – ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرؤوس في أداء واجباتة لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري - يسأل الرئيس الإداري عن سوء ممارسته مسئولياته خاصة الإشراف والمتابعة والتنسيق بين إعمال مرؤوسيه في حدود القوانين واللوائح والتعليمات
 بما يكفل حسن سير المرفق الذي يخدمه.

(الطعن رقم 6991 لسنة 44 ق جلسة 10 ديسمبر 2000 ص 281 )
======================================================================

من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب :---- الوقف الاحتياطي عن العمل

  من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب

الوقف الاحتياطي عن العمل:-

مفاد نص المادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1987 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 أن الوقف عن العمل احتياطياً ليس من قبيل العقوبة التي توقع على العامل لقاء مخالفة تأديبية ثبت وقوعها منه وإنما هو مجرد إجراء احتياطي كما يبين من تسمية القانون له يجوز للسلطة المختصة أو النيابة الإدارية أن تلجأ إلى اتخاذه .... في شأن العامل متي قامت به دواعيه سلطة المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب حسب الأحوال عند عرض أمر مد مدة وقف العامل عن العمل مقصورة على رفض مد هذه المدة او مدها لمدة أخري دون التصدي للفصل في مخالفة تأديبية تكشف عنها أوراق طلب وقف العامل عن العمل حتى لا يكون القرار منطوياً على غصب للسلطة ينحدر بها إلى درجة الانعدام.
الخصومة في دعاوى التأديب لا تنعقد ولا تنصل بها المحكمة المختصة إلا إذا تمت الإحالة وفق الإجراءات التي نص عليها القانون ومن السلطة التي حددها كالنيابة الإدارية باعتبارها السلطة المختصة بالإحالة إلى المحاكم التأديبية والجهة الإدارية التي حددها القانون بالنسبة للإحالة على مجالس التأديب وبغير ذلك لا تنعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية أصلاً وبالتالي لا تملك المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب التصدي لنظر دعوى لم تتصل بها وفق الإجراءات القانونية السليمة فإذا تصدت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب لنظر دعوى لم تتصل بها علي الوجه الذي يتفق وحكم القانون فإن الحكم أو القرار الصادر في الدعوى يقع باطلا.
(الطعن رقم 3709 لسنة 44 ق جلسة 12 من نوفمبر 2000 صـ 81 /87 )
=======================================================================

من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب :- حيـاد العامليـن



من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب
حيـاد العامليـن:-



حظر المشروع على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة أن يتقدموا بعطاءات أو عروض لتلك الجهات أو شراء أصناف من هؤلاء العاملين أو تكليفهم بتنفيذ أعمال - أساس ذلك - ألا يكون للعلاقة الوظيفية أي تأثير على عملية إعداد العروض واختيار أفضلها ويقتضى ذلك الحيدة الكاملة للعاملين بالجهة الإدارية تحقيقاً لمبدأ المساواة والعلانية وتكافؤ الفرص والشفافية التي تتنافي مع تقدم أحد العاملين بأي عرض من العروض.
(الطعن رقم 3621 لسنة 41 ق جلسة 19 نوفمبر 2000 صـ115 )
=======================================================================

من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:- مزاولة الأعمال التجارية



من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:-

مزاولة الأعمال التجارية:-

إذا زاول العامل الأعمال التجارية فإنه بذلك يكون مرتكباً فعلاً محظوراً عليه يستأهل مساءلته تأديبياً ومجازاته غير أن اعتبار العمل الذي يزاوله العامل تجارياً أو العكس هو أمر لا يجوز أن يكون محلاً لاجتهاد أو تفسير الجهة الإدارية أو غيرها إذ أن العبرة في اعتبار العمل تجارياً هو ما يقضى به القانون ومن أن يتعين الرجوع إلى أحكام القانون لتحديد ما إذا كان العمل المنسوب إلى الطاعن عملاً تجارياً أو العكس – العمل المشار إليه لا يشترط فيه احتراف التجارة أي مزاولة الأعمال التجارية بصفة مستمرة ومنتظمة بل أن مراد الخطر هو أن يزاول الموظف أو العامل ما يعد عملاً تجارياً في مفهوم القانون التجاري وهو ما يتميز بعنصر جوهري هو المضاربة أي السعي للحصول على ربح.


(الطعن رقم 603 لسنة 34 ق . جلسة 19 من نوفمبر سنة 2000 صـ 109 )
========================================================================