مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 7 يونيو 2014

تحليل القوائم المالية باستخدام النسب

تحليل القوائم المالية باستخدام النسب

‏ التحليل المالى باستخدام النسب المالية ومعانى النسب المختلفة بأسلوب مبسط نتمنى أن يفيد المهتمين بهذا المجال
فى البداية يجب أن نشير إلى نقطتين لا يمكن إغفالهما :

‏ النسبة المالية دون معنى لا قيمة لها

‏ وهو ما يعنى أن أى نسبة تستخرجها يجب أن تحدد لها معنى واضحا تهدف من وراءه إلى قراءة نقطة قصور أو قوة لدى الشركة.‏

‏ ليس هناك ما يسمى نسب نمطية لكل الشركات
‏ أى أنه لا توجد مؤشرات نمطية يمكن استخدامها كمعايير للحكم على جودة أو ضعف النسبة ولكن يتم استخدام مؤشرات للشركات الناجحة فى القطاع الذى تعمل به الشركة عن نفس الفترة ويتم استخدامة للحكم على النسبة كما يتم استخدام تلك النسبة لنفس الشركة عن فترات سابقة لمتابعة تطور النسبة بالسلب أو الإيجاب.‏
تم تقسيم النسب المالية إلى أربعة أقسام رئيسية وهى :
1.نسب السيولة
2.نسب الربحية
3.نسب الكفاءة
4.نسب الرفع المالى
‏ وهى النسب التى تقيس مدى قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل عند استحقاقها باستخدام أصولها السائلة والشبه سائلة (الأصول المتداولة) دون تحقيق خسائر.
1. نسبة التداول (Current Ratio)
نسبة التداول = الأصول المتدوالة ÷ الالتزامات المتداولة
وتعبر هذه النسبة عن عدد المرات التى تستطيع فيها الأصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة ، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على مقدرة الشركة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجىء دون الحاجة لتسييل أى أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جديد.
إلا أننا نعود للإشارة إلى أن النسبة لا يمكن أن تقرأ صماء فزيادة النسبة هو أمر جيد ولكن الزيادة يمكن أن تكون مقبولة إلى درجة معينة فقد يكون ارتفاع النسبة نتيجة زيادة بند الأصول المتداولة بسبب تراكم المخزون وعدم تصريفه وهو أمر غير جيد وقد تكون زيادة النسبة بسبب زيادة بند النقدية بصورة مبالغ فيها مما يدل على عدم استخدام الشركة الجيد للسيولة لديها وتقليل الربحية نتيجة ذلك ، أو ربما بسبب زيادة تراكم بند العملاء وتضخمة نتيجة عدم استخدام سياسات جيدة فى التحصيل ومتابعة العملاء المدينين.
لذلك يجب قراءة النسبة ومقارنتها كما أشرنا بمتوسط النسب المحققة للشركات الناجحة فى نفس النشاط وكذلك مراعاة جميع الجوانب الأخرى التى يمكن استنباطها من خلال النسبة وعلاقتها بالبنود الأخرى.
2. نسبة السداد السريع (Quick Ratio)
نسبة النقدية = (الأصول المتداولة – المخزون) ÷ الالتزامات المتداولة
وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة ، ويتم تجنب بند المخزون نظراً لكونه من أقل عناصر الأصول المتداولة سيولة وكذلك لصعوبة تصريفه خلال وقت قصير دون تحقيق خسائر.
3. نسبة النقدية (Cash Ratio)
نسبة النقدية = النقدية والأصول شبه النقدية ÷ الالتزامات المتداولة
وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل من خلال مكالمة تليفونة كما يقولون ، وهى تعطى مؤشراً للإدارة أنه فى خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل.
وتعتبر الأصول شبه النقدية هى كل ما يمكن تحويله إلى نقدية خلال فترة وجيزة مثل الأوراق المالية القابلة للتداول فى البورصة.
2-نسب الربحية Profitability Ratios
‏ وهي النسب التى تقيس كفاءة الإدارة فى استغلال الموارد استغلالاً أمثل لتحقيق الأرباح
1. هامش مجمل الربح (Gross Profit Margin)
هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ صافى المبيعات
وتوضح هذه النسبة العلاقة بين صافى إيراد المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، حيث يمكن أن يعكس انخفاض النسبة ارتفاع مبالغ فيه فى تكلفة الخامات المستخدمة فى الإنتاج أو فى العمالة المباشرة أو خلافه.
2. معدل العائد على المبيعات (هامش صافى الربح) (Net Profit Margin)
هامش صافى الربح = صافى الربح ÷ صافى المبيعات
وتقيس هذه النسبة صافى الربح المحقق على كل جنيه من المبيعات ، وهى تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويلية وخلافه.
وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك جيداً ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، كما يجب عدم استخدام هذه النسبة وحدها فربما بالرغم من ارتفاع النسبة فى الكثير من الأحيان لا تحقق الشركة معدلاً مناسباً للعائد على حقوق الملكية.
3. معدل العائد على حقوق الملكية (Return on Equity)
معدل العائد على حقوق الملكية = صافى الربح ÷ حقوق الملكية
وتعبر هذه النسبة عن العائد الذى يحققة الملاك على استثمار أموالهم بالشركة ، وهى تعتبر من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث أنه بناءاً على هذه النسبة قد يقرر الملاك الاستمرار فى النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً.
ويعتبر العائد المناسب من وجهة نظر الملاك ما يوازى معدل العائد الخالى من الخطر مضافاً إليه ما يطلق عليه بدل المخاطرة وهو يختلف من نشاط لآخر ومن بيئة استثمار لأخرى.
ويعتبر معدل العائد الخالى من الخطر هو ذلك العائد المؤكد الحصول عليه بنسبة 100% حيث لا يتعرض المستثمر لأى نوع من المخاطرة أو التعرض للتقلبات فى ذلك العائد وغالباً ما يستخدم معدل العائد على أذون الخزانة كمعدل عائد خالى من الخطر فى ظل معدل تضخم يساوى صفر ، أما فى حالة وجود معدل تضخم فيتم استخدام معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر ويتم حسابه كما يلى :
معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر = (1 + معدل العائد الخالى من الخطر ) (1+ معدل التضخم) - 1
أما بدل المخاطرة فهو الجزء من العائد الذى يطلبه المستثمر نظير تحمله مخاطر إضافية عند الاستثمار فى مجالات قد تتعرض للتقلبات ويتم تقسيم المخاطر لما يلى :
1. مخاطر الأعمال Bussines Risk
2. مخاطر التمويل Financial Risk
3. مخاطر السيولة Liquidity Risk
وتنقسم المخاطرة بوجه عام إلى جزئين ، أحدهما يرجع إلى السوق ككل وهو ما يسمى المخاطرة المنتظمة والأخر يرجع إلى الشركة نفسها وهو يسمى المخاطرة غير المنتظمة ويتم قياسها والتحكم فيها داخل الشركة.
ويتم تقدير المخاطرة المنتظمة للاستثمار عن طريق الربط بين العائد على الاستثمار والعائد على السوق ككل لتحديد ما يسمى معامل المخاطرة المنتظمة (بيتا).
4. معدل العائد على الاستثمار (Return on Investment)
معدل العائد على الاستثمار = صافى الربح ÷ إجمالى الاستثمار
ويتكون إجمالى الاستثمار من (رأس المال العامل + إجمالى الأصول طويلة الأجل) ، أو من (مجموع حقوق الملكية + القروض طويلة الأجل).
وتعبر النسبة عن مدى كفاءة الشركة فى استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضه فى تحقيق عائد على تلك الأموال حيث أن الفرض الأساسى هو وجود تكلفة لتلك الأموال وهى العائد المطلوب على حقوق المساهمين والفوائد المدفوعة على القروض ، وينتظر تحقيق معدل عائد على الاستثمار يوازى تكلفة الأموال على أقل تقدير.
ويتم تقدير تكلفة الاستثمار باستخدام التكلفة المرجحة لبنود التمويل كما يلى :
بنود التمويل الوزن النسبي (1) ت. التمويل (2) ت. مرجحة (3)=(1)*(2)
رأس المال % العائد المطلوب % %
قروض طويلة الأجل % ت. الاقتراض % %
الإجمالي 100% %
وتكون تكلفة التمويل هى إجمالى التكلفة المرجحة لبنود التمويل ، ويتم مقارنتها بالعائد على الاستثمار لتحديد كفاءة الشركة فى إدارة الأموال المستثمرة.
5. معدل العائد على إجمالى الأصول (Return on Total Assets)
معدل العائد على إجمالى الأصول = صافى الربح ÷ إجمالى الأصول
وتعبر هذه النسبة عن قدرة المنشأة على استخدام أصولها فى توليد الربح ، وكلما ارتفت هذه النسبة كلما دل ذلك على كفاءة المنشأة فى استغلال أصولها ، ويتم استخدام متوسط إجمالى الأصول عند حساب هذه النسبة (أصول أول المدة + أصول أخر المدة)\2 ، ويجب مقارنة هذه النسبة مع متوسط النسب المحققة فى القطاع.
وتستخدم معادلة دى بونت (Du Pont System of Financial Analysis) فى بيان أسباب الارتفاع أو الانخفاض فى العائد على الأصول حيث تربط بين نسبتى العائد على المبيعات ومعدل دوران الأصول فى طريقه لتحليل أكبر قدر من بنود قائمتى الدخل والميزانية لمعرفة أوجه القصور لمحاولة تلافيها مستقبلاً أو أوجه التفوق لمحاولة تعزيزها.
العائد على الأصول = العائد على المبيعات × معدل دوران الأصول
العائد على الأصول =(صافى الربح ÷ صافى المبيعات) × (صافى المبيعات ÷ إجمالى الأصول)
ويتم تحليل بنود الأرباح من إيرادات وتكاليف وكذلك بنود المبيعات من كميات وأسعار بيع ، كما يتم تحليل بنود الأصول من أصول ثابتة ومتداولة للوصول من هذه المنظومة للأسباب التى تزيد من كفاءة العائد على الأصول.
نسب النشاط Activity Ratios
‏ وهى النسب التى تقيس مدى كفاءة المنشأة فى استخدام مواردها
1. معدل دوران الأصول الثابتة (Fixed Asset Turnover)
معدل دوران الأصول الثابتة = المبيعات ÷ الأصول الثابتة
وتوضح هذه النسبة مدى مقدرة المنشأة على تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الثابتة لديها فى تحقيق أرباح للمنشأة.
2. معدل دوران المخزون (Inventory Turnover)
معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷ متوسط المخزون
وتشير هذه النسبة إلى عدد مرات تصريف المخزون لدى الشركة وكلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك فى صالح الشركة حيث تستطيع الشركة ان تحقق أرباحاً كبيرة باستخدام هامش ربح أقل من الشركات المماثلة والتى لديها معدل دوران مخزون أقل ، وهى ميزة تنافسيه كبيرة يمكن الاستفادة منها.
3. معدل دوران إجمالى الأصول (Total Assets Turnover)
معدل دوران إجمالى الأصول = المبيعات ÷ متوسط إجمالى الأصول
وتوضح هذه النسبة مدى نشاط الأصول و مقدرتها على توليد المبيعات من خلال استخدام إجمالى أصول الشركة.
4. معدل دوران المدينين (Accounts Receivable Turnover)
معدل دوران المدينين = المبيعات الأجلة ÷ متوسط حسابات المدينين
وتوضح هذه النسبة مدى كفاءة عملية التحصيل ومتابعة ديون العملاء فى المنشأة وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك فى صالح المنشأة.
5. معدل دوران الدائنين (Payables Turnover)
معدل دوران الدائنين = المشتريات الأجلة ÷ متوسط حسابات الدائنين
ويجب أن يكون هذا المعدل قريباً من معدل دوران المدينين مع الأخد فى الحسبان اختلاف قيمة المبيعات إلى قيمة المشتريات ويكون فى صالح الشركة زيادة معدل دوران المدينين عن الدائنين.
6. متوسط فترة التحصيل (Average Collection Period)
متوسط فترة التحصيل = إجمالى حسابات المدينين ÷ متوسط المبيعات اليومية(صافى المبيعات السنوية ÷365)
وهى الفترة التى يستغرقها تحصيل ديون المدينين وطول هذه الفترة مؤشر غير جيد حيث قد يدل على ضعف إدارة التحصيل لدى الشركة ، كما أن طول هذه الفترة يضيع على الشركة فرص الاستفادة من استثمار هذه الأموال المجمدة لدى العملاء أو على أسوأ الفروض ربما يؤدى إلى تحمل الشركة لأعباء أخرى مثل الاقتراض وتحمل الفوائد لمواجهة الأعباء التشغيلية.
7. متوسط فترة السداد (Average Payment Period)
متوسط فترة السداد = إجمالى حسابات الدائنين ÷ متوسط المشتريات اليومية(صافى المشتريات السنوية ÷365)
وهى الفترة التى يستغرقها سداد ديون الموردين وتعتبر ديون الموردين من مصادر التمويل قصيرة الأجل بالنسبة للشركة وطول هذه المدة فى مصلحة الشركة طالما يتم بالاتفاق مع الموردين أنفسهم ولا يظهر الشركة فى صورة المتعثرة فى السداد.
8. فترة التخزين (Storage Period)
فترة التخزين = 365 ÷ معدل دوران المخزون
ويوضح هذا المعدل الفترة التى يقضيها المخزون فى المخازن قبل تصريفه ويعد طول هذه المدة أمرأ غير مرغوب فيه خاصة فى الشركات التى تتعامل مع منتجات ذات تواريخ صلاحيه أو تتميز بالتطور التكنولوجى السريع حيث تفقد قيمتها مع طول فترة التخزين ، ورغم هذا يجب الحكم على فترة التخزين بناءاًً على عوامل اخرى فقد تعد فترة التخزين معقوله بالرغم من الزيادة النسبية لها فى حالة الارتفاع المبالغ فيه لتكاليف الطلب والنقل وخلافه.
‏ نسب الرفع المالى Leverage Ratios
‏ وهى النسب التى تقيس مدى اعتماد المنشأة فى التمويل على مصادر خارجية
1. إجمالى الالتزامات إلى الأصول (Total Debts to Assets)
إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى الأصول
وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية إجمالى الالتزامات باستخدام اجمالى الأصول وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين.
2. الالتزامات إلى حقوق الملكية (Debt to Equity)
إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى حقوق الملكية
وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية اجمالى الالتزامات باستخدام إجمالى حقوق الملكية.
3. معدل تغطية الفوائد (Interest Coverage Ratio)
معدل تغطية الفوائد = صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائد
وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فوائد القروض والسندات باستخدام صافى ربح التشغيل وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل بالنسبة للشركة.
4. القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل (Long-term Debt to Net Working Capital)
القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل = القروض طويلة الأجل ÷ رأس المال العامل

وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية القروض طويلة الأجل باستخدام رأس المال العامل.

المصدر=      http://www.acc4arab.com/

قائمة التدفقات النقدية



قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012
البيـــــــــــــــــــــــــــــــانجنيه مصري
التــدفقــات النقـديــــة مــن أنشطــة التشغيــــــل
صــافي الأربـــاح قبــل البنــود الغير عــــاديـــة
إهـــــــــــــــــــــــــلاك واستـهـــــــــــــــــــــلاك
خسائر التشغيل قبل التغيرات في راس المال العامل
النقص في أرصدة العملاء والأرصــدة المـدينــة
الــــــزيــــــــــادة فـي المخـــــــــــــــــــــــــزون
النقــص فـي الدائنـــــون والأرصـــدة الدائنـــــة
صـافي النقدية المستخدمــة في أنشطـة التشغيل
التـــدفقــــات النقـديــــــة من أنشطة الاستثمــار
مـــدفوعـــــــات لشـــــــــــراء أصــــول ثابتــــة
متحصـــــلات مـــن بيـــــــــع أصــــول ثابتــــة
صافي النقديـة المستخدمة من أنشطة الاستثمار
التدفقـات النقديـــــة مـــن أنشطــــــة التمويــــل
تــــــوزيعــــــــــــــــات الأربــــــــــــــــــــــــاح
مقبوضــــــات مـــن زيـــــادة راس المـــــــــال
مقبوضـــات مـــن إقــــراض طويـــل الأجـــــل
مدفوعــــات عـــن إقــــراض طويــــــل الأجــل
صــــافي النقديــــة النــاتجـة من أنشطة التمويل
صــافي التغيــر في النقـــديــــة ومـــا في حكمها
رصيـد أول المـــدة للنقـديــة ومــا في حكمهـــــا
رصيـد أخر المــدة للنقـديــة ومــا في حكمهـــــا
ويتمثل هذا الرصيد في
نقـــــــديــــــــــــة بـــالخــــــزينـــــــــــــــــــــــة
بنـــــــــــوك حســــــابـــــــــات مــــــدينــــــــــةـــــ
بنـــــــــــوك ودائـــــــــــــــع لأجــــــــــــــــــــلـــــ

التعديلات التي تمت على القانون 91لسنة2005بشأن الضريبة على الدخل مزيل بنسخة من هذا القانون وفقا لأخر تعديل

التعديلات التي تمت على القانون 91لسنة2005بشأن الضريبة على الدخل
مزيل بنسخة من هذا القانون وفقا لأخر تعديل
1= قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠٠٥
بتعديل البند  ( ٩)  من المادة ٥٠ من قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور  وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣
، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
قرر
القانون الآتي نصه:----
 المادة الأولى
يستبدل بنص البند ( ٩)من المادة ٥٠ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم                            
٩١ لسنة ٢٠٠٥ النص الآتي :-----------
 مادة ٥٠
٩- العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزي أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها ، وذلك استثناء من حكم المادة ٥٦  من هذا القانون .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من
اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٤ شعبان سنة ١٤٢٦ ه
الموافق ٢٨ سبتمبر سنة ٢٠٠٥ م

  2=   قانون رقم 114 لسنة 2008
بشأن
بفتح اعتماديين إضافيين بالموازنة العامة للدولة 2007 /2008 وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة
(المادة الثانية عشر)
يلغى كل من البند (1) من المادة (36) والبند (2) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتضاف إلى المادة (50) من القانون المشار إليه فقرة جديدة ، نصها الآتى :
 ومع عدم الإخلال بحكم البند (8) من هذه المادة لا يجوز أن يترتب على خصم أى إعفاء من الضريبة منصوص عليه فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية .
(المادة الثالثة عشر)
تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرفقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 وموازنة الهيئة المصرية العامة للبترول ، وموازنة الهيئة العامة للسلع التموينية ، وموازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن السنة المالية 2007/2008 بالآثار المترتبة على تطبيق أحكام المواد السابقة إيرادا واستخداما .
(المادة الرابعة عشر)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 29 ربيع الآخر سنة 1429 هـ .
             ( الموافق 5 مايو سنة 2008 م)
3=القانون   128 لسنة 2008
تنص المادة التاسعة من القانونه رقم 128 لسنة 2008 على ما يلي :-
تُضاف فقرة ثانية للمادة رقم (58) من القانون رقم 91 لسنة 2005 نصُها الآتي
"
تخضع عوائد أذون وسندات الخزانة للضريبة بسعر 20٪ وذلك دون خصم أي تكاليف ، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة المُستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المُختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم " 
"
ويجب خصم الضريبة المُسددة من الضريبة المُستحقة على أرباح الأشخاص الحاصلين على هذه العوائد "
   
4 =  قانون رقم (196) لسنة 2008
بإصدار قانون الضريبة على  العقارات المبنية
نشر بالجريدة الرسمية -العدد 25 مكرر(ج) فى 23يونيه2008
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.
(المادة الأولى)
يعمل فى شأن الضريبة على العقارات المبينة بأحكام القانون المرافق.
 (المادة الثانية)
مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون، يلغى ما يأتي:
- المرسوم بقانون 61 لسنة 1931 الخاص بتحصيل أجور الخفراء.
- القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه.
- المادتان رقما51 (البنود أولاً وثانياً وثالثاً) و69 (البندان 1، 2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
- القانون رقم 154لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة حتى 31/12/2010.
- المواد 38و40و43 و44من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
- كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
                                (المادة الثالثة)
يستبدل بنصوص المواد37 و39و 45 و46 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المواد الآتية-:
مادة 37 : تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى:
1-     إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانونى المدنى.
2-     إيرادات الوحدات المفروشة.
مادة 39: يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدنى على أساس الأجرة الفعلية مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
مادة 45: يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.
مادة 46: لا يسري حكم المادة 39 من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.

5=    ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ 73 ﻟﺳﻧﺔ 2010
ﺑﺭﺑﻁ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ 2011/2010
ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﺷﻌﺏ
ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ
ﻗﺭﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻵﺗﻲ ﻧﺻﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺻﺩﺭﻧﺎﻩ :
(
(ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷﺭﺓ)
Uﻳﺳﺗﺑﺩﻝ ﺑﻧﺻﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ( 78) ﻭﺍﻟﺑﻧﺩ (4)ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ( 133)ﻣﻥ
ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ 91 ﻟﺳﻧﺔ 2005 ، ﺍﻟﻧﺻﺎﻥ
ﺍﻵﺗﻳﺎﻥ :
Uﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ (78) :
"ﻛﻣﺎ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﻣﻣﻭﻝ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻭﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ
ﺍﻟﻣﻬﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﺳﻠﻡ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻳﺩﻓﻊ ﺇﻟﻳﻪ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎ ﻟﻪ ﺛﻣﻧﺎ ﻟﺳﻠﻌﺔ ، ﺃﻭ

ﺑﺳﺑﺏ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻛﺄﺗﻌﺎﺏ ﺃﻭ ﻋﻣﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﻛﺎﻓﺄﺓ ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺑﻠﻎ ﺁﺧﺭ
 ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿﺭﻳﺑﺔ، ﻓﺎﺗﻭﺭﺓ ﻣﻧﻪ ﻣﻭﺿﺣﺎ
 ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺣﺻﻝ ،
ﻭﻳﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﻣﻣﻭﻝ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺳﻧﺩ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻧﺩ ﻛﻝ ﻁﻠﺏ ."
Uﺍﻟﺑﻧﺩ (4)ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ (133) :
4 – ﻋﺩﻡ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ (78)ﻣﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺃﻭ اصطناع ﺃﻭ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻭﺍﺗﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﺍء ﺃﻭ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ
ﻟﻺﻳﻬﺎﻡ ﺑﻘﻠﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ .
(ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻋﺷﺭﺓ)
ﻳﺳﺗﺑﺩﻝ ﺑﻌﺑﺎﺭﺓ "ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ" ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ( 45)ﻣﻥ
ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ 91 ﻟﺳﻧﺔ 2005 ، ﺍﻟﻧﺹ
ﺍﻵﺗﻲ: "ﻣﻥ ﻭﻋﺎء ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ" .
=====================================================================

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 101 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
و تقرير بعض التيسيرات الضريبية و المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية و الحد من حالات التهرب الضريبي

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 من نوفمبر 2012 ؛
و على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛
و على قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981؛
و على القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن رسوم تنمية الموارد المالية للدولة ؛
و على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ؛
و على المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 بتقرير حافز لأداء الضرائب ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر
القانون الآتي نصه :
 المادة الأولى  
يمنح الممول حافزاً قدره  15 % عن أي مبلغ يدفعه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون و حتى 31/12/2012 ، و اعتباراً من 1/1/2013 حتى 31/3/2013 يكون الحافز بنسبة  10% ، و ذلك من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه حتى لو صدر بها قرار تقسيط ، و مقابل التأخير و المبالغ الإضافية الأخرى إذا ما بادر الممول بسدادها أو سدد جزء منها .
 يكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاءً لالتزامات الممول وفقاً لأحكام هذه المادة كما يلي :
 1- المصروفات الإدارية و القضائية .
2- الضرائب المحجوزة من المنبع .                         
3- الضرائب المستحقة .
4- مقابل التأخير.

        لا يسري منح هذا الحافز على الضرائب التي يلزم سدادها مع الإقرار أو التي يتم توريدها وفقاً لنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو وفقاً لنظام الدفعات المقدمة أو التي يتم توريدها وفقاً لنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها و توريدها للمصلحة ، كما لا يسري على المخاطبين بحكم الفقرة الثانية من المادة (49) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

و يلغى المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 .
 المادة الثانية   
يُستبدل بنصوص المواد أرقام 8 ، 31 بند 6 ، 36 بند 5 ، 42 ، 49 ، 50 (بند 7 ) ، 53 ، 56 ( 2 ، 3 ، الفقرة الأخيرة ) ، 58 و البند (4) من المادة 133 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصوص الآتية  
مادة (8) : تلغى المادة (7)  ومع عدم الإخلال بالبند (1) من المادة 13 من القانون تكون شرائح و أسعار الضريبة على النحو الآتي :

الشريحة الأولى :
5000جنيه في السنة معفاة من الضريبة .

الشريحة الثانية :
أكثر من 5000 جنيه و حتى 30000 جنيه              (10% (

الشريحة الثالثة :
أكثر من 30000 جنيه و حتى 45000 جنيه            (15% (

الشريحة الرابعة :
أكثر من 45000 جنيه حتى 1000000 جنيه ( واحد مليون جنيه ) (20%(

الشريحة الخامسة :
اكثر من 1000000 جنيه ( واحد مليون جنيه )                     (25%)
 و يتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
مادة 31 بند (6 )
الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر ، و بحد أقصى ما يعادل 50% من الربح السنوي ، و بما لا يجاوز خمسون ألف جنيه و ذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال .
 و بالنسبة للمشروعات التي تقام بمحافظتي شمال و جنوب سيناء و الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية يكون الإعفاء بحد أقصى خمسمائة جنيه .
و يصدر قرار من الوزير بتحديد المقصود برأس المال المستثمر.

مادة 36 بند (5)

إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم ، و ذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة ، و لا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة و فترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الإستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، و تخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً ، وفي جميع الأحوال يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبي أن يزاول الممول المهنة منفرداً .
مادة (42)
تفرض ضريبة بسعر 5ر2 % و بغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشئات عليها ، و سواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، و سواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، و سواء كانت مشهرة او غير مشهرة ، وسواء كانت هذه العقارات تقع داخل أو خارج كردون المدينة .
 و تستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث ، و كذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
و يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف .
و في حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة و توريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر ،  ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ .
 و في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقريرحق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً ، و لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية ، إدارية كانت أو قضائية ، و كذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام .
و يسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من القانون اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة بالفقرتين الثالثة و الرابعة من هذه المادة .
          يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون .

مادة (49)
يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ، و يخضع للضريبة بسعر 25 % من صافي الأرباح السنوية .
و استثناءً صمن السعر الوارد في الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس و الهيئة المصرية العامة للبترول و البنك المركزي للضريبة بسعر 40% كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول و الغاز و إنتاجها للضريبة بسعر (55ر40 % ( .
مادة 50 (بند 7 (
أرباح و توزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 و التي يقتصر نشاطها على الاستثمار في الأوراق المالية دون غيرها ، و عائد السندات المقيدة في جداول البورصة دون سندات الخزانة العامة .
مادة (53(
في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر ، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما في ذلك حالات الاندماج و التقسيم بكافة صورها ، و يعد من التغيير في الشكل القانوني الحالات الآتية :
1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
2- اندماج شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة .
3- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين أو أكثر.
4- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى .
5- تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال .
و في حالة تحقق أرباح رأسمالية ناتجة عن إعادة التقييم مع عدم تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ، لا يتم إدراج هذه الأرباح في حساب الأرباح و الخسائر ، و على أن يتم حساب الإهلاك لأغراض الضريبة على قيم الأصول قبل إعادة التقييم ، و في هذه الحالة أيضاً لا يعتد بالخسائر الناتجة عن إعادة التقييم كما لا يجوز ترحيلها إلى سنوات تالية .
مادة 56 :
بند (2) الإتاوات :
بند (3) مقابل الخدمات ، و لا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية و مصروفات الرقابة  و الإشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج ، و يجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج على 10% من صافي الربح الضريبي للمنشأة و على ألا تتضمن المصروفات المحملة في حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة و بشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدة و موثقة .
)الفقرة الأخيرة (  
و تلتزم المنشآت و الأشخاص و الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما في ذلك الشركات و المنشآت و الفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة و كذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى المصلحة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة .
مادة (58(
مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 32 % و ذلك دون خصم أي تكاليف ، و يلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة عند دفع العائد و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال على الأكثر .
تخضع عوائد أذون الخزانة للضريبة بسعر 20% و ذلك دون خصم أي تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد بتحصيل مقدار الضريبة المستحقة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في اليوم التالي لليوم الذي تم فيه الخصم .
كما تخضع لذات الضريبة بسعر 20% عوائد سندات الخزانة و يلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة و توريدها لمأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة .
و تخصم من الضريبة المستحقة على الجهة ، الضريبة المحسوبة وفقاً لأحكام هذه المادة على عوائد أذون و سندات الخزانة الداخلة في وعاء الضريبة المدرجة بالقوائم المالية للجهة وبما لا يجاوز إجمالي الضريبة المستحقة على الأرباح الخاضعة للضريبة .
مادة (133) : بند (4 (
عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون ، أو اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات للإبهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .
) المادة الثالثة )

تضاف إلى مواد قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، المواد 56 مكرراً ، 59 مكرراً ، 59 مكرراً (1) ، 59 مكرراً (2) ، 59 مكرراً (3) ، 87 مكرراً ، البند (4) من المادة 135 و المادة 147 مكرراً :
مادة (56) مكرراً :
تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أي تكاليف على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص الاعتباريين من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي ، و بناءً على نشرة طرح معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية أو مذكرة معلومات بحسب الأحوال أو نموذج إفصاح و البيع المباشر في البورصة .
و تسري الضريبة المشار إليها على الأرباح التي يحققها المقيمون و غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص الاعتبارية و أية منشأة دائمة يملكها شخص غير مقيم ، و ذلك نتيجة بيع الأسهم أو الحصص بما فيها عمليات الشراء أو المبادلة بأنواعها المختلفة في الشركات في صفقة استحواذ متى جاوزت 33% لأغراض الضريبة من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 و تعديلاته ، و يعتبر الاستحواذ من خلال عدة عمليات بمثابة صفقة واحدة إذا قام به ذات المشتري أو أشخاص مرتبطة به خلال اثني عشر شهراً من تاريخ أول عملية شراء ، و تحسب الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس الفرق بين سعر الاقتناء أو القيمة الاسمية في حالة التأسيس و بين سعر الاستحواذ ، و ذلك دون التمتع بأي إعفاء مقرر بهذا القانون أو أي قانون آخر .
و تتولى الجهة القائمة بتسوية المراكز المالية الناتجة عن عملية الطرح أو الاستحواذ خصم الضريبة المشار إليها ، و توريدها للمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالي للتسوية دون إخلال بالتزام الممول بأداء الضريبة المستحقة عليه وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية .
مادة 59 مكرراً :
على الجهات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 59 من القانون المشارإليه التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها أن تضيف نسبة على المبالغ التي تحصل عليها من أي شخص من هؤلاء الأشخاص و تحصل هذه النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبة التي تستحق عليه .
مادة 59 مكرراً (1(
على الجهات المنصوص عليها في البندين (1) ، (2) من المادة 59 من القانون المشار إليه أن تضيف نسبة على الإيجارات التي تحصلها من المستأجر للأماكن المملوكة لها و المعدة للإيجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشتريات و تحصيلها مع الإيجارات و بذات إجراءات التحصيل و ذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء المستأجرين .
مادة 59 مكرراً (2(                                   
تحدد بقرار من الوزير السلع و المنتجات و أوجه النشاط و أنواع الإيجارات التي يسري عليها نظام الإضافة لحساب الضريبة ، و كذلك النسبة التي يتم إضافتها بما يتفق مع طبيعة كل نشاط و بما  لايجاوز 5 % من المبالغ المسددة .
و على الجهات المشار إليها في البندين (1) ، (2) من المادة 59 مكرراً ، 59 مكرراً (1) من هذا القرار بقانون توريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة المستحقة إلى المصلحة في موعد أقصاه أخر إبريل و يوليه و أكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التي قبضت من كل ممول خلال الثلاثة أشهر السابقة و ذلك طبقاً للأوضاع و الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة 5 9مكرراً (3(
لا تسري أحكام الإضافة تحت حساب الضريبة على المنشآت غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة بمقتضى القانون و ذلك خلال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء مع التزامها بالإضافة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التي تتعامل معها وفقاً لأحكام نظام الإضافة المشار إليها في المواد 59 مكرراً (1) ، 59 مكرراً (2) ، و هذه المادة .
مادة (87) مكرراً :
إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي باقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً يلتزم بأداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة من الحالات التالية :
10% من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار و بين الضريبة النهائية يعادل من 10% إلى 20% من مقدار الضريبة النهائية .
20% من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار و بين الضريبة النهائية يعادل أكثر من  20% إلى 50% من مقدار الضريبة النهائية .
30% من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار و بين الضريبة النهائية يعادل أكثرمن 50% من مقدار الضريبة النهائية .

ويصدر الوزير قراراً بالقواعد التنفيذية بالحالات التي لا تطبق بشأنها الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة ومنها حالات حدوث خطأ في التطبيق و حالات تعديل بعض أسس الفحص و تأثيرها على السنوات اللاحقة و كذلك حالات ترحيل الخسائر التي لم تكن معتمدة عند تقديم الإقرار .
مادة (135) : بند (4):
عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون .
المادة (147) مكرراً :
يُعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله و جميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات ، أياً كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته أو صافي ربحه السنوي ، و ذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أياً كان عدد هذه الفترات الضريبية ،و يعفى كذلك من كل ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير و غرامات و ضريبة إضافية و غيرها في حالة توافر الشرطين الآتيين :
أولاً  - ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب المصرية ( ضريبة دخل – ضريبة مبيعات )
 ثانياً – أن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ العمل بهذ القرار بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبي و الحصول على الإعفاء الضريبي المشار إليه متضمناً البيانات التالية
الاسم /                                           النشاط /
العنوان /                                           الكيان القانوني
 المادة الرابعة  
تلغى المادة (136) و البندين (3) ، (4) من المادة 50 و البند (ب) من المادة (138) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
) المادة الخامسة(
يُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار بقانون .
) المادة السادسة (
ينشر هذا القانون بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 المحرم سنة 1434 هـ
( الموافق 6 ديسمبر سنة 2012 م ).
محمد مرسي
)منشور في الجريدة الرسمية – العدد 49 تابع (أ) – في 6 ديسمبر 2012)
  -----------------------------------------------------------------------------------



 قانون رقم 91 لسنة 2005
بإصدار قانون الضريبة على الدخل
حسب أخر تعديل بموجب القانون 101 لسنة 2012
الذي نشر بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع (أ) في 26-12-2012
وكذلك تعديلاته الأخيرةبموجب القانون رقم 11 لسنة 2013والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 18 مكرر في 18-05-2013

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قــرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل في شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق.
(المادة الأولى)
بنص القانون رقم 11الصادر لسنة 2013
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرربتاريخ  18-05-2013
يعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليكون اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا القانون ويستمر العمل بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، ليكون اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون، وبمراعاة ما يلى:
1-تسرى الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون المرفق فى الجريدة الرسمية على أن يعمل بالبند (1) من المادة (13) المشار إليه فى المادة من القانون اعتبارا من 1-9-2013.
2-تسرى الأحكام المتعلقة بنظام الإضافة المشار إليه فى المواد 59 مكررًا، 59 مكررًا (1)، 59 مكررًا (2)، 59 مكررًا (3) وكذلك الضريبة المستقطعة من المنبع المشار إليها فى الفقرة الأخيرة المضافة من المادة (56) من قانون الضريبة على الدخل والمضافة بالقرار بقانون رقم (101) لسنة 2012، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون.
3-تسرى الأحكام المتعلقة بالضريبة على إيرادات النشاط التجاري  والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتبارا من الفترة الضريبية 2013 وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2013 أو الفترة الضريبية التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
 (المادة الثانية)
     يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981،على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 في النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .
      كما تظل الإعفاءات المحددة لها مدد في القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين بدأت مدد الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون،وذلك إلى أن تنتهي هذه المدد.
      و يلغى البند 1 من المادة 1 من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

(المادة الثانية)
بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 (أ) بتاريخ 26 ديسمبر 2012
يُستبدل بنصوص المواد أرقام 8 ، 31 بند 6 ، 36 بند 5 ، 42 ، 49 ، 50 (بند 7 ) ، 53 ، 56 ( 2 ، 3 ، الفقرة الأخيرة ) ، 58 و البند (4) من المادة 133 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصوص الآتية :

(المادة الثانية)
بنص القانون رقم 11 الصادر لسنة 2013
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20مكرر  بتاريخ  18-05-2013
يستبدل بنصوص المواد أرقام (8)، (11)، (13) بند 1، (31) بند 6، (36) بند 5، (42)، (53)، (72)، (73)، (82) بند 2 وبند 3، (86)، (87) مكرر، (133) بند 4، (135) بند 3 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلات النصوص التالية:

(المادة الثالثة)
     تلغى المواد أرقام 16 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22 و23 مكررا و24 و25 و26 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
     وتظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إليها سارية بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التي بدأ سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهي المدد المحددة لهذه الإعفاءات.
      أما الشركات والمنشآت ا لتي أنشئت وفقاً لأحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون فيشترط لتمتعها بالإعفاءات المقررة بذلك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.


(المادة الثالثة)
بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 (أ) بتاريخ 26 ديسمبر 2012
تضاف إلى مواد قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، المواد 56 مكرراً ، 59 مكرراً ، 59 مكرراً (1) ، 59 مكرراً (2) ، 59 مكرراً (3) ، 87 مكرراً ، البند (4) من المادة 135 و المادة 147 مكرراً :

(المادة الثالثة)
بنص القانون رقم  11 لسنة 2013
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18-05-2013
تضاف إلى مواد قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته بند جديد رقم 6 للمادة (24) ، وفقرة ثانية للمادة (94) نصهما كالآتي :

 (المادة الرابعة)
     يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها، وذلك بالشرطين الآتيين:
 أولاً: ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.
 ثانياً: أن يتقدم الممول بإقراره الضريبي عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمنا كامل البيانات ذات الصلة، وأن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا بلغ حد التسجيل، وذلك  قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
      ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول في تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاث التالية.
(المادة الرابعة)         
بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 (أ) بتاريخ 26 ديسمبر 2012
تُلغى المادة (136) و البند (ب) من المادة (138) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .(تم إلغاء التعديل الخاص بالبندين (3)،(4) من المادة 50 بنص هذه  المادة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2013 )

 (المادة الرابعة)
بنص القانون رقم 11لسنة 2013
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ  18-05-2013
تلغي المادة الأولي من القرار  بقانون رقم (101) لسنة 2012 ، ويلغي التعديل الوارد بالمادة الرابعة منه بإلغاء البندين (3)،(4) من المادة (50)من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته ويستمر العمل بهذين البندين قبل إلغائهما ، كما تلغي المادة (52) بند 2 فقرة (أ) والمادة (56) مكررا من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته .

 (المادة الخامسة)
     تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.
      وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه.
       وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يُقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الخامسة)
بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49(أ) بتاريخ  26-12-2012
يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار بقانون.
 (المادة السادسة)
     في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليه وفقاً للشرائح الآتية :
1-  (10%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه.
2-  (25%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مائة ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء ،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند 1 بالنسبة إلى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه من هذا الوعاء.
3-  (40%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما في البندين1،2بالنسبة إلى ما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء.
       ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها
(المادة السادسة)
 بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49(أ) بتاريخ  26-12-2012
ينشر هذا القانون بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام .
 (المادة السادسة)
بنص القانون رقم 11 لسنة 2013
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر  بتاريخ  18-05-2013
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف ما جاء به من أحكام.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
 (المادة السابعة)
     استثناءً من حكم البند 1 من المادة 52 من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عنا لقروض والسلفيات التي حصلت عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكيةولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التي تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهي بنهاية السنة الضريبية 2009 وفقا للجدول الآتي:
-        1:8 للسنة الضريبية 2005
-        1:7 للسنة الضريبية 2006                                          
-        1:6 للسنة الضريبية 2007
-        1:5 للسنة الضريبية 2008
-        1:4 للسنة الضريبية 2009

 (المادة ا‍لثامنة)
     يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.

 ( المادة التاسعة)
     ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، مع مراعاة ما يأتي :
1-  تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما في حكمها اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2-  تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية للشخص الاعتباري التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
      يبصم هذا القانون خاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

* نشر هذا القانون بالجريد الرسمية بالعدد (23) تابع في 9 يونيو 2005 
قانون الضريبة على الدخل
الصادر برقم 91 لسنة 2005

الكتاب الأول
أحكام عامة

مادة (1)
     في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها :
§       الضريبة: الضريبة على الدخل.
§       الوزير: وزير المالية.
§       رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب العامة.
§       المصلحة: مصلحة الضرائب العامة.
§       الممول: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.
§       شركات الأموال: شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية  المحدودة.
§       شركات الأشخاص: شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.
§       شركة الواقع: الشركة التي تقوم  بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية.
§       المشروع: الكيان الاقتصادي الذي يزاول النشاط الأصلي في مصر أو المنشأة الدائمة في مصر التابعة لكيان اقتصادي في الخارج.
§       الشخص المرتبط: كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك:
1-     الزوج والزوجة والأصول والفروع.
2-   شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50%على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.
3-     شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها.
4-   أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50%على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها.
§       - السعر المحايد: السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.
§       - الإتاوات: المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.

مادة (2)
     في تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعي مقيما في مصر في أي من الأحوال الآتية:
1-    إذا كان له موطن دائم في مصر.
2-    المقيم في مصر مدة تزيد على 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال إثنى عشر شهراً.
3-    المصري الذي يؤدى مهام وظيفته في الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية.
     ويكون الشخص الاعتباري مقيما في مصر في أي من الأحوال الآتية:
1-    إذا كان قد تأسس وفقا للقانون المصري.
2-    إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر.
3-    إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50%من رأسمالها.
     وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلي.

مادة (3)
     يشمل الدخل المحقق من مصدر في مصر ما يأتي:
(أ)  الدخل من الخدمات التي تؤدى في مصر بما  في ذلك المرتبات وما في حكمها.
(ب) الدخل الذي يدفعه رب عمل مقيم في مصر، ولو أدى العمل في الخارج.
(ج) الدخل الذي يحصل عليه الرياضي أو الفنان من النشاط الذي يقوم به في مصر.
(د) الدخل من الأعمال التي يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة في مصر.
(هـ) الدخل من التصرفات في المنقولات التي تخص منشأة دائمة في مصر.
(و) الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما في حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص.
(ز) التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة في مصر.
(ح) حصص الأرباح التي تدفعها شركة أشخاص مقيمة في مصر.
(ط) العائد الذي تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي شخص مقيم في مصر والعائد الذي يتم سداده من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.
(ي) مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التي يدفعها شخص مقيم في مصر أو التي تدفع من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.
(ك) الدخل من أي نشاط آخر يتم القيام به في مصر.


مادة (4)
     يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر، وتشمل على الأخص:
(أ) محل الإدارة.
(ب) الفرع.
(ج) المبنى المستخدم كمنفذ للبيع.
(د) المكتب.
(هـ) المصنع.
(و) الورشة.
(ز) المنجم، أو حقل البترول أو بئر الغاز، أو المحجر، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات.
(ح) المزرعة أو الغراس.
(ط) موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك.
     ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع.
     ولا يعتبر منشأة دائمة ما يأتي:
1ـ الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط.
2ـ الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض.
3ـ الاحتفاظ برصيد من السلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر.
4ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع.
5ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
6ـ الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أي مجموعة من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط.
7ـ الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي طبيعة مستقلة، ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية.
     ولا تعنى سيطرة شركة غير مقيمة على شركة أخرى مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى. 

مادة (5)
     الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة.
     ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على إثنى عشر شهرا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
     وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية ، كما تستحق لوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليا عن مزاولة النشاط .
الكتاب الثاني
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين                     
الباب الأول
نطاق سريان الضريبة وسعرها
 مادة (6)
     تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر.
     ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية:
1.     المرتبات وما في حكمها.
2.     النشاط التجاري أو الصناعي.
3.     النشاط المهني أو غير التجاري.
4.     الثروة العقارية.
مادة (7)
(تم إلغاؤها بنص المادة 8 من القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012
 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 (أ)  بتاريخ 26 - 12- 2012)
مادة (8)
( مستبدلة بنص القرار بالقانون رقم 11 لسنة 2013
 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18-05-2013  علي النحو التالي :- )
تكون شرائح و أسعار الضريبة على النحو الآتي :
الشريحة الأولى :
5000جنيه في السنة معفاة من الضريبة .
الشريحة الثانية :
أكثر من 5000 جنيه و حتى 30000 جنيه                                              (10%)
الشريحة الثالثة :
أكثر من 30000 جنيه و حتى 45000 جنيه                                            (15% )
الشريحة الرابعة :
أكثر من 45000 جنيه حتى 250000 جنيه ( متنان وخمسون ألف )                (20%)
الشريحة الخامسة :
أكثر من 250000 جنيه (متنان وخمسون ألف)                                         (25%)
و يتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل . 
الباب الثاني
المرتبات وما في حكمها
مادة (9)
     تسرى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على النحو الآتي:
1-  كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص و الأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.
2-    ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر.
3-  مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين.
4-  مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري.
     وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية .
 مادة (10)
     تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلى إيراد سنوي.
     وفى حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوي. ويتم في كل سنة إجراء تسوية وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
     و يتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما في حكمها مما يصرف دفعة واحدة في سنة ما على سنوات الاستحقاق عدا مقابل الإجازات ، ويعاد حساب الإيراد الداخل في وعاء الضريبة عن كل سنة، وتسوى الضريبة المستحقة على هذا الأساس.
مادة (11)
)مستبدلة بمشروع القانون رقم 11لسنة 2013
 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18-05-2013 علي النحو التالي :-)
استثناء من أحكام المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل، تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 10% بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر.
وفى جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (12)
     لا تخضع للضريبة:
1-    المعاشات.  
2-    مكافآت نهاية الخدمة.
مادة (13)
     مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
1-  مبلغ 7000 جنيه إعفاءً شخصياً سنوياً للممول. (مستبدلة علي هذا النحو بالقانون رقم 11 لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 20 مكرر الصادر بتاريخ 18 / 05 / 2013.)
2-  اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.
3-  اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
4-  أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
5-    المزايا العينية الجماعية التالية:
(أ) الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين.
(ب) النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .
(ج) الرعاية الصحية.
 (د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
(هـ) المسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
6-    حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون.
7-  ما يحصل عليه أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.
     ويشترط بالنسبة للبندين 3 و 4 ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15%من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون.
مادة (14)
     على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات في الشهر السابق.
     وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كله دون الإخلال بحقهم في الرجوع على الممول بما هو مدين به.
مادة (15)
     يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة 14 من هذا القانون بالآتي:
1-  تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك.
2-  إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفا يبين فيه اسمه ثلاثيا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.
     وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.
مادة (16)
     إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة ، يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


الباب الثالث
النشاط التجاري والصناعي
مادة (17)
     تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4  من المادة 25 من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم.
     ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه.
 مادة (18)
     يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية.


الفصل الأول
الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة (19)
     تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي بما فيها:
1-    أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول.
2-    أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة.
3-  الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجارى أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذا البند.
4-  الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.
5-  الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية، عدا الجراران الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة في الزراعة.
6-    أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة.
7-  الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.
8-    الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الاراضى للتصرف فيها أو البناء عليها.
9-  أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الاراضى، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا وحظائر تربية الدواب، وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأسا ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية.

مادة (20)
     لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضى خمس سنوات.
مادة (21)
     يتحدد صافى الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل ، على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية .
     وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد على أساس التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد .
      ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقدرة له .
      ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة السابقة تعادل نسبة ماتم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلى أن يتم تسوية ربح العقد في نهاية الفترة الضريبية التي انتهى فيها تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح .
      فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التي انتهى خلالها تنفيذ العقد بخسارة، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة . ويتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها .
     فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة، يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون .
     وفى تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة . 
الفصل الثاني
تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة
مادة (22)
     يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي:
1-    أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.
2-  أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
مادة (23)
     يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص، ما يأتي:
1-  عوائد القروض المستخدمة في النشاط أيا كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة، أو المعفاة منها قانونا.
2-    الإهلاكات لأصول المنشأة، والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون.
3-    الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقا لهذا القانون.
4-  أقساط التأمين الاجتماعي المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه، والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .
5-  المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، أم القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة، أم كانت منشأة طبقا لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20%من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصا فيها على أن ما تؤديه المنشآت طبقا لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش، وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص .
6-  أقساط التأمين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنيه في السنة.
7-  التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها.
8-  التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية، وذلك بما لا يجاوز 10%من الربح السنوي الصافي للممول.
9-    الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية.
 مادة (24)
     لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي:
1.     الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف أنواعها.
2.   ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمديه .
3.     الضريبة على الدخل المستحقة طبقا لهذا القانون.
4.   العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية.
5.   عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها.
6.   تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بالإيرادات المعفاة من الضريبة قانونا ، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة احتساب هذه التكلفة.(مستحدثة علي هذا النحو بنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 20 مكرر الصادر بتاريخ 18 / 05 / 2013.)

مادة (25)
     يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو الآتي:
1-    5 %من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية.
2-    10 %من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية.
3-    يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقا لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها:
(أ‌)  الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50%من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
(ب‌)جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25%من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
4-    لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك.
مادة (26)
     يقصد بأساس الإهلاك في تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصولكما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية، ويزيد هذا الأساس بما يوازى تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية، ويقل الأساس بما يوازى قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية.
     فإذا كان أساس الإهلاك بالسالب، تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول ، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنيه، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم 
مادة (27)
     تخصم نسبة 30%من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أمستعملة، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول.
     ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ30%المذكورة.
     ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة.
مادة (28)
     يسمح بخصم الديون المعدومة التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.
2- أن يكون الدين مرتبطا بنشاط المنشأة.
3- أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة.
4- أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهرا من تاريخ استحقاقه.
     ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلي:
أ  - الحصول على أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
ب- صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين.
ج - المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحا واقيا من الإفلاس.
     وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة في السنة التي تم التحصيل فيها.
مادة (29)
     إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنويا إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة، ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى.
مادة (30)
     إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد.
     ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة علي إتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد في تعاملاتها.
     وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد
الفصل الثالث
الإعفاءات
مادة (31)
     يعفى من الضريبة:
1-  أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الاراضى وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
2-  أرباح منشآت الإنتاج الداجي وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك، وأرباح مشروعات مراكب الصيد، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
3-  ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.
4-    ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من:
§    عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال.
§       التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم.
§    التوزيعات على حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم.
§       التوزيعات على صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار.
5-  العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك، وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي.
6-  الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى ما يعادل 50% من الربح السنوي، وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال. وذلك بشرط إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.(مستبدلة علي هذا النحو بالقانون رقم 11 لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 20 مكرر الصادر بتاريخ 18 / 05 / 2013 .) 
الباب الرابع
إيرادات المهن غير التجارية
الفصل الأول
الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة (32)
     تفرض الضريبة على:
1- صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر.
2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم.
3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون.
الفصل الثاني
تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة
مادة (33)
     تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنويا على أساس صافى الإيرادات، خلال السنة السابقة، ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف في أية أصول مهنية، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب.
     ويكون تحديد صافى الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول وذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير .
     ويعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلي :
1- رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة .
2- الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التي يؤديها وفقاً لأحكام هذا القانون .
3- المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر .
     وفى تطبيق أحكام البندين 3 و 4 يشترط ألا تزيد جملة ما يُعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على 3000 جنيه سنوياً .
     ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون.
مادة (34)
     يخصم من صافي الإيرادات المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تؤول إليها بما لا يجاوز صافى الإيراد السنوي، وكذلك التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمي المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10%من صافى الإيراد السنوي.
     ولا يجوز خصم ذات التبرعات من أي إيراد آخر من الإيرادات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.
مادة (35)
     يخصم من إجمالي إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما في ذلك التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون الخصم بنسبة 10% في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة .
     وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكاً لدفاتر منتظمة .


الفصل الثالث
الإعفاء من الضريبة
مادة (36)
تعفى من الضريبة:
1-  .....
البند رقم 1 تم إلغائه بنص المادة 12 من القانون  رقم 114 لسنة 2008
والذي صدر بتاريخ 5/5/2008.
2- إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية.
3- إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد.
4- إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.
5- صافى إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصى خمسون ألف جنيه سنوياً، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات أداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لاول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً.(مستبدلة علي هذا النحو بالقانون رقم 11 لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 20 مكرر الصادر بتاريخ 18 / 05 / 2013 .)

الباب الخامس
إيرادات الثروة العقارية
الفصل الأول
الإيرادات الخاضعة للضريبة
 مادة (37)
     تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتي:
1- إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدني.
2- إيرادات الوحدات المفروشة.
تم استبدال المواد أرقام (37) و (39) و (45) و (46) بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

الفصل الثاني
تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة
 مادة (38)
تم إلغاء المواد أرقام (38) و (40) و (43) و (44) بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
 مادة (39)
"يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدني على أساس الأجرة الفعلية مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات".
تم استبدال المواد أرقام (37) و (39) و (45) و (46) بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
 مادة (40)
تم إلغاء المواد أرقام (38) و (40) و (43) و (44) بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
 مادة (41)
     تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أي وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو لأي غرض آخر.
     ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلي مخصوما منه 50%مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
مادة (42)
( مستبدلة بنص القانون رقم 11 لسنة 2013
 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20مكرر بتاريخ 18-05-2013 علي النحو التالي :- )
    تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالي قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من القانون اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة.
وفى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً، ولا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة او للتحسين، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارية المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة 19 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته. 
الفصل الثالث
الإعفاء من الضريبة
مادة (43)
تم إلغاء المواد أرقام (38) و (40) و (43) و (44) بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية

الفصل الرابع
أحكام متنوعة
مادة (44)
     تم إلغاء المواد أرقام (38) و (40) و (43) و (44) بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
مادة (45)
     يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.
تم استبدال المواد أرقام (37) و (39) و (45) و (46) بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
 مادة (46)
     لا يسرى حكم المادة (39) من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.
تم استبدال المواد أرقام (37) و (39) و (45) و (46) بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
الكتاب الثالث
الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية
الباب الأول
نطاق سريان الضريبة
مادة (47)
     تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا كان غرضها.
     وتسرى الضريبة على:
1- الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
2- الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر.
مادة (48)
     في تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتي:
1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذي تخضع له وكذلك شركات الواقع.
2- الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الإعفاءات المقررة لها بحكم القانون.
3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة في قوانين إنشائها.
4- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج، وفروعها في مصر. 
5- الوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة. 
مادة (49)
( مستبدلة بنص القانون رقم 101 لسنة 2012
 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49(أ) بتاريخ 26 ديسمبر 2012 علي النحو التالي :- )
يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ، و يخضع للضريبة بسعر 25 % من صافي الأرباح السنوية .
و استثناءً صمن السعر الوارد في الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس و الهيئة المصرية العامة للبترول و البنك المركزي للضريبة بسعر 40% كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول و الغاز و إنتاجها للضريبة بسعر (40.55 % ) .
مادة (50)
     يعفى من الضريبة:
1- الوزارات والمصالح الحكومية.
2- .......
تم الغاء البند رقم 2 بموجب القانون رقم 114 لسنة 2008 والذي صدر بتاريخ 5/5/2008.
3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله.
4- الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو رياضية أو ثقافية وذلك فى حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية او صناعية أو مهنية.
5- أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975.
6- المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتي تنص اتفاقية دولية على إعفائها.
7- أرباح و توزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 و التي يقتصر نشاطها على الاستثمار في الأوراق المالية دون غيرها ، و عائد السندات المقيدة في جداول البورصة دون سندات الخزانة العامة .(مستبدلة علي هذا النحو بالقانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 49 (أ) الصادر بتاريخ 26-ديسمبر -2012.)
8- ناتج التعامل الذي تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.
9- العوائد التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي المصري أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها،وذلك استثناءً من حكم المادة 56 من هذا القانون.
(البند 9 مستبدل بالقرار الجمهوري رقم181لسنة2005 بتاريخ 28سبتمبر سنة2005).
10- التوزيعات والأرباح والحصص التي تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها في أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى.
11- أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج حسب الأحوال وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
12- أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.
الفقرة 12 فقرة جديدة مضافة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 الصادر بتاريخ5/5/2008
ومع عدم الإخلال بحكم البند (8) من هذه المادة لا يجوز أن يترتب على خصم أي إعفاء من الضريبة منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية.
الباب الثاني
تحديد الدخل الخاضع للضريبة
مادة (51)
     يتم تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة طبقا للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجاري والصناعي الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.
مادة (52)
     لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتي:
1- العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ، ولا يسري هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين، وكذلك الشركات التي تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
2- المبالغ التي تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها، عدا ما يأتي: 
(أ) ......... " ملغاة بموجب نص المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 2013والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 20مكرر بتاريخ 18-05-2013 "
(ب) المخصصات الفنية التي تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
3- حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة، ومقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية.
4- ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها.
5- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون.
6- التكاليف الأخرى المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.
مادة (53)
مستبدلة بموجب القانون رقم 11لسنة 2013
والصادر في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18 / 05 /2013 علي النحو التالي :-
تخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، بما فيها أرباح الاستحواذ في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ، ويكون للشخص الإعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغير الشكل الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
     ويعد تغييرا للشكل القانوني على الأخص ما يأتي:
1-    اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
2-    تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
3-    تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.
4-  شراء أو الاستحواذ على 33%أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة.
5-  شراء أو الاستحواذ على 33%أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة.
6-    تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال .
مادة (54)
     تخصم الضريبة الأجنبية التي تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة في الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط تقديم المستندات المؤيدة لها.
     ولا تخصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية.
     ولا يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة الأولى الضريبة واجبة السداد في مصر والتي كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة من أعمال في الخارج.
 مادة (55)
     لا يسرى حكم المادة 29 على الخسائر التي تحملتها الشركة في الفترة الضريبية والفترات السابقة إذا طرأ تغيير في ملكية رأس مالها بنسبة تزيد على 50%من الحصص أو الأسهم أو في حقوق التصويت على أن يصاحب ذلك تغيير النشاط.
     ويشترط لسريان حكم الفقرة السابقة على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أن تكون أسهمها غير مطروحة للتداول في سوق الأوراق المالية المصرية
الكتاب الرابع
الضريبة المستقطعة من المنبع
مادة (56)
     تخضع للضريبة بسعر 20%المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة في مصر لغير المقيمين في مصر وذلك دون خصم أي تكاليف منها.
     وتشمل هذه المبالغ ما يأتي:
1-    العوائد.
2-  الإتاوات (مستبدلة بهذا النحو بنص القانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 49(أ) الصادر بتاريخ 26 / 12 /2012 .)
3-  مقابل الخدمات ، و لا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية و مصروفات الرقابة  و الإشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج ، و يجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج على 10% من صافي الربح الضريبي للمنشأة و على ألا تتضمن المصروفات المحملة في حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة و بشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدة و موثقة (مستبدلة بهذا النحو بنص القانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 49 (أ)الصادر بتاريخ 26 / 12 /2012 .)
4-    مقابل نشاط الرياضي أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أي جهة.
     ويعفى من الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر. كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام و القطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات على الأقل.
و تلتزم المنشآت و الأشخاص و الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما في ذلك الشركات و المنشآت و الفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة و كذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى المصلحة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة .(الفقرة الأخيرة مستبدلة بهذا النحو بنص القانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (أ)49 الصادر بتاريخ 26 / 12 /2012 .)
مادة (56) مكرر
ملغاة بنص المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 2013
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر الصادرة في 18 / 05 /2013
مادة (57)
     تخضع للضريبة المبالغ التي تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأي شخص طبيعي على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته.
     ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقا للسعر المنصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون دون خصم أي تكاليف.
مادة (58)
( مستبدلة بنص القانون رقم 101 لسنة 2012
 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49(أ) بتاريخ 26 ديسمبر 2012 علي النحو التالي :- )
مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 32 % و ذلك دون خصم أي تكاليف ، و يلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة عند دفع العائد و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال على الأكثر .
تخضع عوائد أذون الخزانة للضريبة بسعر 20% و ذلك دون خصم أي تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد بتحصيل مقدار الضريبة المستحقة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في اليوم التالي لليوم الذي تم فيه الخصم .
كما تخضع لذات الضريبة بسعر 20% عوائد سندات الخزانة و يلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة و توريدها لمأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة .
و تخصم من الضريبة المستحقة على الجهة ، الضريبة المحسوبة وفقاً لأحكام هذه المادة على عوائد أذون و سندات الخزانة الداخلة في وعاء الضريبة المدرجة بالقوائم المالية للجهة وبما لا يجاوز إجمالي الضريبة المستحقة على الأرباح الخاضعة للضريبة . 
الكتاب الخامس
الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة
الباب الأول
النشاط التجاري والصناعي
الفصل الأول
الخصم
مادة (59)
     على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5%من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين .
1-  وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانوني، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون آخر.
2-    الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
     وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها إلى المصلحة طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التي لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير.
مادة 59 مكرراً :
( مستحدثة بنص القانون رقم 101 لسنة 2012
 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49(أ) بتاريخ 26 ديسمبر 2012 علي النحو التالي :- )
على الجهات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 59 من القانون المشارإليه التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها أن تضيف نسبة على المبالغ التي تحصل عليها من أي شخص من هؤلاء الأشخاص و تحصل هذه النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبة التي تستحق عليه .
مادة 59 مكرراً (1) :
( مستحدثة بنص القانون رقم 101 لسنة 2012
 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49(أ) بتاريخ 26 ديسمبر 2012 علي النحو التالي :- )
على الجهات المنصوص عليها في البندين (1) ، (2) من المادة 59 من القانون المشار إليه أن تضيف نسبة على الإيجارات التي تحصلها من المستأجر للأماكن المملوكة لها و المعدة للأيجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشتريات و تحصيلها مع الإيجارات و بذات إجراءات التحصيل و ذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء المستأجرين .
مادة 59 مكرراً (2):
( مستحدثة بنص القانون رقم 101 لسنة 2012
 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49(أ) بتاريخ 26 ديسمبر 2012 علي النحو التالي :- )
تحدد بقرار من الوزير السلع و المنتجات و أوجه النشاط و أنواع الإيجارات التي يسري عليها نظام الإضافة لحساب الضريبة ، و كذلك النسبة التي يتم إضافتها بما يتفق مع طبيعة كل نشاط و بما لايجاوز 5 % من المبالغ المسددة .
و على الجهات المشار إليها في البندين (1) ، (2) من المادة 59 مكرراً ، 59 مكرراً (1) من هذا القرار بقانون توريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة المستحقة إلى المصلحة في موعد أقصاه أخر إبريل و يوليه و أكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التي قبضت من كل ممول خلال الثلاثة أشهر السابقة و ذلك طبقاً للأوضاع و الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة 59 مكرر (3) :
( مستحدثة بنص القانون رقم 101 لسنة 2012
 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49(أ) بتاريخ 26 ديسمبر 2012 علي النحو التالي :- )
لا تسري أحكام الإضافة تحت حساب الضريبة على المنشآت غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة بمقتضى القانون و ذلك خلال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء مع التزامها بالإضافة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التي تتعامل معها وفقاً لأحكام نظام الإضافة المشار إليها في المواد 59 مكرراً (1) ، 59 مكرراً (2) ، و هذه المادة .
مادة (60)
     يعفى أشخاص القطاع الخاص المشار إليها في المادة 59 من هذا القانون من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لديها سجلاً منتظماً تلتزم بموجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدما وذلك طبقا لأحكام ا                                 الفصل الثاني
الدفعات المقدمة
مادة (61)
     مع مراعاة حكم المادة 63 يقصد بنظام الدفعات المقدمة في تطبيق أحكام هذا القانون، قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60%من أي مما يأتي:
1-    آخر ضريبة أقر بها الممول.
2-  الضريبة التي يقدرها عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة.
مادة (62)
     للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة، وفقا للمادة 59 من هذا القانون، وبين الالتزام بأحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه في هذا الفصل.
     ويكون الاختيار بموجب طلب يقدمه الممول إلى مأمورية الضرائب المختصة، قبل ستين يوما على الأقل من بداية الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداء منها.
     وعلى المصلحة أن ترد على طلب الممول بقرارها في شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للطلب.
     وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج الذي يقدم عليه الطلب، والمستندات التي يجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع في إخطار الممول بقرار المصلحة في شأنه.
مادة (63)
     يلتزم الممول وفقا لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية، تسدد كل دفعة منها على التوالي في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
     وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه.
      ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه في المادة 61 أقل من إثنى عشر شهرا على أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ إلى مأمورية الضرائب المختصة طبقا للأوضاع والإجراءات وعلى النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
     ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة 82 من هذا القانون، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافا إليها عائد سنوي محسوبا وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي على أن يخصم منه 2%مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
مادة (64)
     للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقا للمادة59 من هذا القانون، وذلك بالشرطين الآتيين:
1-  أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام .
2-  أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوما على الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التي يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتبارا منها.
     وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين، و أن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولا للطلب.
     وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتبع في تقديم الطلب وفى الإخطار بقرار المصلحة.
مادة (65)
     يعفى الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة في أي من الحالتين الآتيتين:
1-    تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين.
2-    تغيير الشكل القانوني للمنشأة أو الشركة.
     وللمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التي خضعت للضريبة في كل سنة يطبق فيها النظام.
     وعلى المصلحة إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.
الفصل الثالث
التحصيل تحت حساب الضريبة
مادة (66)
     على الجهات التي تمنح تراخيص للاتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية، أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية، أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغا تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد، ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ.
     ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10%من رسم التجديد.
مادة (67)
     على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها، وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق عليهم.
     وفى حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير.
     ويصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لا يجاوز 2%من قيمة الواردات، ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها.
مادة (68)
     على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القانون الخاص الخاضعين للضريبة أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة، وذلك عن كل رأس من الذبائح.
     ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10 %من قيمة الرسم.
مادة (69)
     على أقسام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير سيارات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه.
     ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10 %من الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ويتم تحصيل ذلك المبلغ دفعة واحدة أو على أقساط طبقا للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة وفقا لقانون المرور
                                                         الباب الثاني
المهن غير التجارية
الفصل الأول
الخصم

مادة (70)
     تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون أن تخصم تحت حساب الضريبة 5%من كل مبلغ يزيد على مائة جنيه تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

الفصل الثاني
التحصيل تحت حساب الضريبة
مادة (71)
     تلتزم أقلام كتاب المحاكم، على اختلاف درجاتها، عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها، و مأموريات الشهر العقاري عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر ، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامى الموقع على الصحيفة أو المحرر.
     وتلتزم كل مستشفى بأن تحصل من الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل بها لحسابه الخاص مبلغا تحت حساب الضريبة.
     وتلتزم مصلحة الجمارك بأن تحصل ممن يزاول مهنة التخليص الجمركي مبلغا عن كل بيان جمركي يقدمه للمصلحة، وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة عليه.
     ويصدر بتحديد المبالغ المنصوص عليها في الفقرات السابقة قرار من الوزير.


الباب الثالث
أحكام عامة
مادة (72)
( مستبدلة بنص القانون رقم 11لسنة 2013
 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18 / 05 /2013 علي النحو التالي :- )
تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المواد 59 مكرراً، 59 مكرراً (1)، 59 مكرراً (2)، 59 مكرراً (3)، 66 و67 و68 و69 و70 و71 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته، بتوريد قيمة ما حصلته أو خصمته أو إضافته من مبالغ تحت حساب الضريبة إلى المصلحة، وذلك طبقاًُ للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وفى حالة عدم خصم أو إضافة أو توريد المبالغ الواجب خصمها أو إضافتها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير.
مادة (73)
( مستبدلة بنص القانون رقم 11 لسنة 2013
 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18-05-2013علي النحو التالي :- )
     لا تسرى أحكام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة إلى المبالغ التي تدفع إلى الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة.
الكتاب السادس
التزامات الممولين وغيرهم
الباب الأول
الإخطار وإمساك الدفاتر

مادة (74)
     يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجاريا أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطاً غير تجارى، أن يقدم إلى المصلحة إخطاراً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط.
     ويلتزم الممول الذي ينشئ فرعاً أو مكتباً أو توكيلاً للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان آخر أو يقوم بأي تغيير متعلق بالنشاط أو بالمنشأة ، بأن يخطر المصلحة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك التغيير .
     ويقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريـة على الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال.
     وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات المؤيدة له والإجراءات التي تتبع في شأنه.
مادة (75)
     يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو نشاطا غير تجارى وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنيا بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية على أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده . وعلى المصلحة، أن تصدر له البطاقة الضريبية.
     وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التي تسلم للممول خلالها، كما تحدد البيانات الخاصة بالبطاقة الضريبية للممولين غير الخاضعين لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (76)
     على الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها، إخطار المصلحة في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره.
     ولا تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع.
 مادة (77)
     على المختصين في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات التي يكون من اختصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة، إخطار المصلحة عند منح أي ترخيص ببيانات واسم طالب الترخيص طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص .
     ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة.
مادة (78)
     يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي ستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-      الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون، الذي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجاوز صافى ربحه السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه.
2-           الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون.
     ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها في مقره طوال الفترة المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون.
     كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط، كأتعاب أو عمولة أو مكافأة، أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة، إيصالا موقعا عليه منه موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب.
     وللممولين إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الالكترونية.
الفقرة الثالثة من المادة 78 تم استبدالها علي هذا النحو بموجب القانون رقم 73 لسنة 2010 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 21 تابع بتاريخ 27-05-2010
مادة (79)
     إذا توقف الممول عن العمل توقفا كليا أو جزئيا تدخل في وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل.
     ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها النشاط.
     وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي توقف فيه عن العمل، وإلا حُسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ.
     وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لتقديم الإخطار عن التوقف، التزم ورثته بالإخطار عن هذا التوقف خلال ستين يوما من تاريخ وفاة مورثهم وبتقديم الإقرار الضريبي خلال تسعين يوما من هذا التاريخ.
مادة (80)
     في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة، يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة.
     كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل.
     ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، وكذلك عما يستحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل.
     وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها، وعلى المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة في ذلك البيان، ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب، ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا في شأن بيع المحال التجارية ورهنها.
     وتحدد الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها.
 مادة (81)
     للممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية، أن يطلب من المصلحة تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرته للبلاد بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون، وأن يسدد رسما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا يجاوز عشرين جنيها، وعلى المصلحة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها لهذا الطلب. 
الباب الثاني
الإقرارات الضريبية
مادة (82)
     يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحددها للائحة التنفيذية لهذا القانون، مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللائحة.
     ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة.
     ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط.
     ويعفى الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية:
1-    إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها.
2-  إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة فى المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
3-  إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة فى المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
(تم تعديل البندين (2) ،(3) من المادة (82) بهذا النحو بنص المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 20 مكرر الصادر بتاريخ 18-05-2013)

مادة (83)
     يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية:
(أ) قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
(ب) قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.
     ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانونا، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانوني، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن.
     وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه سنويا.
     وفى حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة السابقة على الوفاة خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة وأن يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة.
     وعلى الممول، الذي تنقطع إقامته بمصر، أن يقدم الإقرار الضريبي، قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته.
     وعلى الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوما من تاريخ التوقف.
مادة (84)
     تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من هذا القانون على مسئولية الممول.
     ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة، وفى حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة، فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل.
مادة (85)
     إذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوما على الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوما، وذلك دون أن يكون لامتداد الميعاد أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها.
مادة (86)
( مستبدلة بنص القانون رقم 11 لسنة 2013
 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18-05-2013علي النحو التالي :- )
على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والإضافة أداء المبالغ المحصلة فى موعد أقصاه أواخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية:
أ‌-كافة التعاملات والأشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم والإضافة.
ب‌-المحصل لحساب الضريبة.
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (87)
     إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة، يلتزم فورا بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.
     وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوما من الموعد القانوني لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي.
     ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وتؤدى فروق الضريبة من واقعها.
     وفى حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية.
مادة (87) مكرراً:
( مستحدثة بنص القانون رقم 20 لسنة 2013
 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18-05- 2013 علي النحو التالي :- )
إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة فى الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، سواء بموافقة الممول عليها أو باستنفاد طرق الطعن العادية بشأنها ، يلتزم بأداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة من الحالات التالية:
-       5% من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل من 10% إلى 20% من مقدار الضريبة النهائية.
-       15% من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من 20% إلى 50% من مقدار الضريبة النهائية.
-       40% من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من 50% من مقدار الضريبة النهائية.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على الحالات التى لا ينطبق عليها نظام الفحص بالعينة وفقاً لنص المادة (94) من قانون الضريبة على الدخل.
مادة (88)
     لا يجوز للمصلحة عدم لاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها. 
الباب الثالث
ربط الضريبة

مادة (89)
     تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول.
ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار.
مادة (90)
     للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.
     كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.
     وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة.
     ولرئيس المصلحة، بعد موافقة وزير المالية، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة.
     وعلى مأمورية الضرائب المختصة في هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (91)
     في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة.
     وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن.
     وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد.

مادة (92)
     إذا ربطت الضريبة على شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون، كانا مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة على الأرباح. 
مادة (93)
     في جميع الأحوال يكون على المصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول تصحيح                                                                     
الفحص والتحريات

مادة (94)
     على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على الممول الذى لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة (78) من قانون الضريبة على الدخل.(هذه الفقرة - الفقرة الثانية -  مستحدثة بنص القانون رقم 11 لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18-05-2013 علي النحو التالي :- )

مادة (95)
     تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ.
     ويلتزم الممول باستقبال موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات.
     وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة.
     ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص.

مادة (96)
     يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.
     ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوباتفي تقديم تلك البيانات والصور.

مادة (97)
     لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك جهاز الكسب غير المشروع ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات أن تمتنع في أية حالة ولو بحجة المحافظة على سر المهنة عن إطلاع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضريبة المقررة بموجب هذا القانون، كما يتعين في جميع الأحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة المصلحة بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة. 

مادة (98)
     للنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع أن تطلع المصلحة على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية تتعلق بما تجريه المصلحة من فحص أو ربط أو تحصيل الضرائب المقررة بهذا القانون.

مادة (99)
     للوزير لأغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم.
     كما يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما ، وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها هذا القانون، سواء بالنسبة لهم أم لغيرهم من الممولين.
     ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من الاطلاع على أن يتم بمكان وجود الدفاتر والوثائق والمحررات وغيرها أثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى إخطار مسبق.

مادة (100)
     تلتزم المنشآت والمؤسسات التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أن تقدم إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات.

مادة (101)
     يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.
     ولا يجوز لأي من العاملين بالمصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونا.
     ولا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابي من الممول أو بناء على نص في أي قانون آخر، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير. 

الباب الخامس
ضمانات التحصيل

مادة (102)
     تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا تاليا في المرتبة للمصروفات القضائية وذلك على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها.
     ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين.
                                                         
مادة (103)
     يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما في هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها . وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

مادة (104)
     للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ.
     وعلى المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.
     وفى جميع الأحوال لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة
مادة (105)
     يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة.
     وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لحكم الفقرة السابقة، جاز لرئيس المصلحة أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلي عدد السنوات الضريبية.
     ويسقط الحق في التقسيط عند التأخير في الوفاء بأي قسط، ولرئيس المصلحة أو من ينيبه بناء على طلب يقدمه الممول الموافقة على تجديد التقسيط في الحالات التي يقدرها.

مادة (106)
     يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
     وتسرى أحكام الفقرة السابقة على الشركات والمنشآت أيًا كان النظام القانوني المنشأة وفقاً له، ويلغى كل ما يخالف ذلك.

تم إضافة الفقرة الثانية لهذه المادة بالقانون رقم 1 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 18يناير2007 –نشر في الجريدة الرسمية بالعدد3مكرر في 20 يناير سنة 2007

مادة (107)
     إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمرا على عريضة بحجز الأموال التي تكفى لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضى ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة.
     ويكون إصدار أمر الحجز طبقا للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أموال تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة في البنوك.
     ويرفع الحجز بقرار من قاضى الأمور الوقتية إذا قام الممول بإيداع خزانة المحكمة مبلغ يكفى لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية.

مادة (108)
     على قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار إخطار المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع.
     وعلى قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد أن يخطر المصلحة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل.
     وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التـأديبية.

مادة (109)
     على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ تحت حساب المصلحة أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه أن يعطى الممول الذي حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى المصلحة.
     وتعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التي قامت بالخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول سندا للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها، ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى المصلحة.

مادة (110)
     يستحق مقابل تأخير على:
1-  ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.
2-  ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة،  وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.
     ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل.

مادة (111)
     يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها.
     ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتي:
1-    المصروفات الإدارية والقضائية.
2-    مقابل التأخير.
3-    الضرائب المحجوزة من المنبع.
4-    الضرائب المستحقة.

مادة (112)
     إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق، التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابل تأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الضريبة مخصوما منه 2%.

مادة (113)
     تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة.

مادة (114)
     للوزير بناء على عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة في الأحوال الآتية:
1- إذا توفي الممول عن غير تركة ظاهرة.
2- إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه.
3- إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادا لا يقل عن خمسة آلاف جنيه سنويا.

مادة (115)
     للوزير إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفى من الضرائب يحدده الوزير.
     وتكون لهذه الصكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة.

الباب السادس
إجراءات الطعن

مادة (116)
     يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة الكترونية لها الحجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الالكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب على الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.
     ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار.
     وفى حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة.
     وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة.
     ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم.
     ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال. وذلك خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا.

مادة (117)
     في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن على نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائيا.

مادة (118)
     للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم.
     ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
     كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص، خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار.
     وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقا لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.
     وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه، كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال.

مادة (119)
     في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التي تتضمنها.
     وتقوم المأمورية بالبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها.
     وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول.
     ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة الكترونية يحددها الوزير.
مادة (120)
     تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.
     وللوزير تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة. ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه.
     ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة.
     وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها.

مادة (121)
     تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
     وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة.
     وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار.

مادة (122)
     تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها.
     وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة.

مادة (123)
     لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار.
     وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
     ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع.

مادة (124)
     على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيا وذلك في الحالات الآتية:
1.     عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة.
2.     ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا.
3.     ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة.
4.     ما لم بنص القانون على خلاف ذلك.
5.     عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا.
6.     الخطأ في تطبيق سعر الضريبة.
7.     الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول.
8.     عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.
9.     عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.
10.عدم خصم القيمة الإيجازية للعقارات التي تستأجرها المنشأة.
11.عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونا.
12.تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.
13.ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.
     وللوزير أن يضيف حالات أخرى بقرار منه.
     وعلى وجه العموم في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.
     وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى (لجنة إعادة النظر في الربط النهائي) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة.
     ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة.

مادة (125)
     الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما على وجه السرعة، على أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى، يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة.

مادة (126)
     للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (127)
     للممول الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة ببيان موقفها في شأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة.
     ويجب أن يقدم الطلب مستوفيا البيانات ومصحوبا بالوثائق الآتية:
1-    اسم الممول ورقم حصره الضريبي.
2-    بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها.
3-    صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة.
     ويصدر رئيس المصلحة قرارا في شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة. ويكون القرار ملزما للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار.

مادة (128)
     للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه التشريعات.
    ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات المشار إليها وذلك في محاضر تحدد بياناتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (129)
     يقع على المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية:
1-  تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 83 و84 من هذا القانون ومستندا إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منها، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن.
2-    تعديل الربط وفقا للمادة 91 من هذا القانون.
3-  عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا لأحكام المادة (78) من هذا القانون.

مادة (130)
     يقع عبء الإثبات على الممول في الحالات الآتية:
1-    قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة وفقا للمادة 90 من هذا القانون.
2-    قيام الممول بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي.
3-  اعتراض الممول على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.


الكتاب السابع
العقوبات

مادة (131)
     مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينةفي المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .
مادة (132)
     يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1-  إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.
2-  إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
     وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .

مادة (133)
     يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامةتعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين .
     ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية:
1-  تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.
2-  تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3-  الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4-  اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.(مستبدلة بهذا النحو بنص القانون رقم 11 لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 20 مكرر الصادر بتاريخ 18-05-2013. )
5-    إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
     وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .
     وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
 مادة (134)
     يسأل الشريك في الجريمة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها.

مادة (135)
مستبدلة علي هذا النحو بنص القانون رقم 11 لسنة 2013
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18-05-2013 .
     يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1-    الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.
2-    الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.
3-    عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة 1.
ويعاقب بغرامة مقدارها 25% من المبالغ غير المؤداه كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وإضافة وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية .
     ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 78 بند1 و83 فقرة 3.
     وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

مادة (136)
ملغاة بنص المادة الرابعة من القانون 101 لسنة 2012
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49(أ) بتاريخ 6 ديسمبر 2012

مادة (137)
     لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابي من الوزير .
 مادة (138)
     للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء:
(أ) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه.
(ب) المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في المادة 136 من هذا القانون.
(ج) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 133 و134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ. 
(د) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذا القانون.
     ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها. 
الكتاب الثامن
أحكام ختامية
مادة (139)
     ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلي للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسي القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية. 
مادة (140)
     يهدف المجلس إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وان تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية.
     وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم .

مادة (141)
     يمارس المجلس في سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصات الآتية:
1-    دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ومتابعة الالتزام بها.
2-  دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة. ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب.
3-  دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعي الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون عنت.
4-    متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب.
5-    مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:
- أدلة عمل الإدارة الضريبية.
- دليل القواعد الأساسية للفحص.
- دليل إجــراءات الفحـص.
- دليل الفحص بالعينـة.
6-  دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها، والسعي لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أي قصور في هذا الشأن.
7-  نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين على التعرف على حقوقهم والتزاماتهم.
8-  دراسة ما يقدم للمجلس من شكاوي الممولين والسعي لدى جهات الاختصاص لإزالة أسباب الصحيح منها واقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها في المستقبل. وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بالتعاون مع المجلس في دراسة ما يحال إليها من شكاوي وتزود المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التي يطلبها مما يتصل بأعماله. 
     ويقدم المجلس في الثلاثين من سبتمبر من كل عام تقريرا عن أعماله إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنا ما كشفت عنه ممارسته لاختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة الضريبة أو مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها.
     ويقدم هذا التقرير إلي رئيس مجلس الشعب لعرضه علي المجلس.

مادة (142)
     يُشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على النحو الآتي:-
1-    رئيس من الشخصيات العامة.
2-    ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين  يرشحهم الوزير.
3-    أحد رجال القضاء من درجة مستشار علي الأقل يرشحه وزير العدل.
4-  اثنان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين.
5-    رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
6-    رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.                                                   
7-    أحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في شئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلى للجامعات.
8-    أحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز.
ويحدد القرار مكافأة رئيس وأعضاء المجلس.

مادة (143)
     يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهرين و كلما رأى الرئيس ضرورة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
     وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته ممثلين للإدارات الضريبية المتصلة بالموضوعات المعروضة وكذلك من يرى الاستعانة بهم من خبراء ماليين أو اقتصاديين أو قانونيين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة (144)
     تتكون موارد المجلس مما يأتي:
1-    ما يخصص له من اعتمادات مالية كافية في الموازنة العامة للدولة.
2-    الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها المجلس والتي لا تتعارض مع أغراضه.
3-    عائد استثمار أمواله.
                                                            مادة (145)
     يكون للمجلس موازنة خاصة به، وتبدأ السنة المالية للمجلس في أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من كل عام.

مادة (146)
     يضع المجلس اللوائح المالية والإدارية والفنية لعمله.
ويكون للمجلس مدير تنفيذي يصدر قرار من المجلس بتعيينه لمدة ثلاث سنوات ويحدد اختصاصاته ومعاملته المالية. كما يكون للمجلس أمانة فنية يصدر قرار من المجلس بتنظيمها ووضع هيكلها الوظيفي والتنظيمي وتحديد اختصاصاتها.

مادة (147)
     تؤول إلى الخزانة العامة جميع المبالغ والقيم المالية التي سقط حق أصحابها فيها بالتقادم بحكم بات وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد:
1-  الأرباح والعوائد الناتجة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون قد أصدرته أي شركة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة.
2-  الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات أو الهيئات أو الجهات المذكورة.
3-  ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل ما يكون مطلوبا من تلك الأوراق لدى البنوك وغيرها من المنشآت التي تتلقى مثل هذه الأوراق على سبيل الوديعة أو لأي سبب آخر.
4-  كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين لأي سبب كان إلى أي شركة مساهمة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة.
     وتلتزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة بأن توافى المصلحة في ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التي لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقا لهذه المادة وعليها أن تورد المبالغ والقيم المذكورة إلى الخزانة العامة خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم هذا البيان.
مادة (147) مكرراً:
( مستحدثة بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012
 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 تابع ( أ ) بتاريخ 26-12-2012)
يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، أياً كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته أو صافى ربحه السنوي، وذلك على الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أياً كان عدد هذه الفترات الضريبية ويعفى كذلك من كل ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها فى حالة توافر الشرطين الآتيين:
أولاً: ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لاى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب المصرية (ضريبة دخل-ضريبة مبيعات).
ثانياً: أن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبى والحصول على الإعفاء الضريبى المشار إليه متضمناً البيانات التالية:
الاسم /                                         النشاط/
العنوان /                                      الكيان القانوني/

مادة (148)
      للوزير ، وبعد العرض على مجلس الوزراء، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأي نظام آخر، ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ تساهم بها الدولة في صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد وأسرهم.