مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 15 فبراير 2014

قضية شركة اوراسكوم

قضية شركة اوراسكوم:

مادة (50): يعفى من الضريبة: من القانون 91 لسنة 2005

8- ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.

هذا الاعفاء قاصر فقط على الارباح المحققة نتيجة تداول الاستثمارات فى شركات اخرى وليس مقابل الاستحواذ على شركة بالكامل وبالتالى استح...واذ شخص اعتبارى على شخص اعتبارى اخر فانه يخضع اذا تم البيع بقيمة تختلف عن القيمة الاسمية للسهم فمعناه انه تمت اعادة تقييم لاصول الشركة التى تم بيعها سواء بالزيادة او النقص ومفاد ذلك ان الشركة التى تم الاستحواذ عليها تم إعادة تقييمها بقيمة ازيد من القيمة الدفترية مما جعل الشركة التى تم بيعها تحقق أرباح راسمالية من بيع اسهمها مما تسبب فى تحقيق ربحية لحملة الاسهم وبالتالى فانه يثور فيها الحوار من حيث الخضوع للضريبة من عدمه ....... وليس معنى حوارى الاعفاء للشركة او حصيلة الخزانة العامة ولكن التفسيير الدقيق للبند 8 من مادة 50 او التفسيير الواضح للمادة 53 من ذات القانون فاذا كانت مواد القانون الضريبى واضحة العبارة جلية المعنى فلا يجوز الانحياز لتفسير يحقق ثراء للخزانة على حساب حقوق الشركة اذا كان تصرفها نابع من تخطيط ضريبى لها فهذا حق مشروع ولكن فالمشكلة فى مواد القانون التى جاءت خالية من وجود مواد لتعقب بيع الشركات وفرض الضريبة عليها وما استخدمته الشركة يعد من باب التخطيط الضريبى ولكن هل المادة 53 تحافظ على احقية الشركة التى تم بيعها فى اعفائها من الخضوع وفق نص المادة 50 بند 8 ام انها تخرج من باب المادة 50 وتصبح المادة 53 هى المنوط بها التطبيق .....فهو باب مطروح للمناقشة وسوف ينتهى اما رضاً بالتصالح مع مصلحة الضرائب ام قضاءً بصدور حكم من المحكمة.

و مازالت القضية حصر وارد نيابة التهرب الضريبى ولكنها لم تحال للمحكمة ولكنها مازالت محل تحقيق بين نيابة التهرب والشركة وسوف يصدر قرار من النيابة باحالة القضية الى مكافحة التهرب المختصة بالولاية بالقاهرة وفق الموقع الجغرافى للمأمؤرية المختصة وعند تقديم المكافحة تقريرها سوف تعرضه النيابة على الشركة واذا استمر الخلاف فستحال القضية الى محكمة الاختصاص واذا صدر فيها حكم ، فمن حق الشركة الطعن على الحكم بدائرة اخرى اعلى قضاءً .

وفى خلال التفاوض والفحص اذا تم الاتفاق بين الشركة والنيابة فعلى الشركة الالتزام بسداد الضريبة وغرامة وفق احكام المادة 132 و133 و136 سواء بالتصالح او فى حالة صدور حكم نهائى من محكمة اخر درجة بتاييد قرار النيابة بالتهم المنسوبة الى الشركة و على الشركة سداد الضريبة والغرامة ,,,,,, 

دكتور
نبيل عبد الرءوف
استاذ المحاسبة المساعد
اكاديمية الشروق
محاسب قانونى

ما هي المعالجة المحاسبية لفروق فحص ضرائب الدخل والمبيعات وكسب العمل ؟

ما هي المعالجة المحاسبية لفروق فحص ضرائب الدخل والمبيعات وكسب العمل ؟


أود أن أفرق بين معالجة فروق فحص الضرائب على الدخل و فروق فحص كسب العمل و ضريبة المبيعات
.

أولا :الضرائب على الدخل:
الضرائب على الدخل ضريبة مباشرة على الدخل "صافى الربح" و من ثم لابد من معالجة الفروق خصما من صافى الربح قبل التوزيع على الشركاء , و بما أن الفحص يتم بعد تقديم الإقرارات بفترة ما فإنه يتم تخفيض حساب جارى الشركاء بقيمة الضرائب المستحقة على الشركة حسب نسبة المشاركة فى رأس المال كما يتم توزيع صافى الربح على الشركاء ويمكن معالجتها على النحو التالى:

1- قيد إستحقاق الضريبة قبل تقديم الإقرار:
000من حـ/ الأرباح و الخسائر
000 الى حـ/الدائنون - مصلحة الضرائب

2- عند السداد خصما من المخصوم من المنبع:
000 من حـ/ الدائنون- مصلحة الضرائب
000الى حـ/ مصلحة الضرائب – خصم من المنبع

أو السداد من البنك أو الخزينة:
000من حـ/ الدائنون- مصلحة الضرائب
000الى حـ/ أوراق الدفع – الخزينة

3- عند ورود نماذج الربط بفروق الفحص:
000من حـ/ جارى الشركاء
000الى حـ/الدائنون - مصلحة الضرائب

4- عند السداد من البنك أو الخزينة:
000من حـ/ الدائنون- مصلحة الضرائب
000 الى حـ/ أوراق الدفع – الخزينة

ثانيا : ضرائب المبيعات
الضرائب على المبيعات ضريبة غير مباشرة و المكلف طبقا لنص قانون ضريبة المبيعات بمثابة الوسيط لتحصيل الضريبة و المفترض أن المبالغ المحصلة من عملاء الشركات قد سبق سداد جزء منها عند الشراء و باقى المحصل يسدد لمصلحة الضرائب على المبيعات و لذلك عند صدور نماذج 15 بفروق الفحص تعتبر هذه الضريبة بمثابة الغرامة على الشركة لأنها فى الواقع تخضع (للمناقشة وقابلة لإجراءات الطعن وخلافه) ولذلك فلابد من تحميلها على المصروفات العمومية وليس على حساب ضريبة المبيعات لأن الشركة لن تستردها من العملاء أو خصمها فى الإقرارات الضريبية ونخص القيود كما يلى:

1- قيد إستحقاق الضريبة عند صدور نماذج 15:
000من حـ/ المصروفات العمومية
000الى حـ/الدائنون - مصلحة الضرائب على المبيعات

2- عند السداد خصما من رصيد الإقرارات:
000من حـ/ الدائنون- مصلحة الضرائب على المبيعات
000الى حـ/ مدينون - مصلحة الضرائب على المبيعات

3- عند السداد من البنك أو الخزينة:
000من حـ/ الدائنون- مصلحة الضرائب على المبيعات
000الى حـ/ أوراق الدفع – (الخزينة)

ثالثا : ضرائب كسب العمل:
ضريبة كسب العمل ضرائب مباشرة على الدخل " الأجور و المرتبات" و تقوم الشركة بدور الوسيط فى تحصيل الضريبة من الموظفين و توريدها الى مصلحة الضرائب و أى خلل فى إحتساب الضريبة إما أن تتحملها الشركة أو خصما من أجور الموظفين العاملين بها حسب الإتفاق.                                (عن جريدة المحاسبين)