مشاركة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تسري اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرحلتان الثانية و الثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
و مع عدم الإخلال بحد التسجيل المنصوص عليه في ذلك القانون بالنسبة للمنتج الصناعي و مؤدي الخدمة و المستورد و منتج سلع الجدول رقم (1) المرافق لذات القانون يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه .
و على التاجر المكلف وفقا لأحكام هذا القانون أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات لتسجيل اسمه و بياناته وفقا للأحكام المنصوص عليها بالمادة (18) من ذات القانون , وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون . على أن يتم تحصيل الضريبة اعتبارا من أول الشهر التالي لانتهاء تلك المدة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون , و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الأول سنة 1422 ه
( الموافق 24 مايو سنة 2001 م )
حسني مبارك
المادة الأولى
مادة 17
للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الأخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوما ، يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها فى هذا القانون خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه ، أو لانتهاء المدة المحددة للبت في التظلم.
ويعتبر تقدير المصلحة نهايئاً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها.
وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة إمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا.ً
مادة 29
تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لإغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها.
ويصدر بتحديد السلع والخدمات المعفاة وفقاً لحكم الفقرة السابقة قرار من وزير المالية.
الباب الثامن
التوفيق
مادة 35
استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة، وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق في المواعيد المقررة وفقاً للمادة (17) من هذا القانون، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه إحالة النزاع إلى اللجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إخطاره بالطلب المذكور.
وتتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن العضو الأخر وفى حالة اتفاق العضوين يكون رأيهما نهائياً.
فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للعضو الذي يمثله أو إذا اختلف عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة التظلمات التي تشكل من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا من غير العاملين بالمصلحة وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى عضوي لجنة التوفيق وعند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين.
ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات نظر التظلم. وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره.
ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها ونفقات الإحالة إلى لجان التوفيق.
مادة 39
لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق آيا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه.
ولهم بأذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه اخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص.
ولا يعتبر إفشاء للسرية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من وزير المالية.
مادة 23 مكرراً
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات و أجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقل الأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل.
ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات.
مادة 52
لوزير المالية بعد العرض على مجلس الوزراء وضع نظام أو اكثر لإثابة العاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام آخر ، وللوزير أن يخصص مبالغ للمساهمة في صناديق التعاون الاجتماعي والادخار والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفي المصلحة.
مادة 53
يجوز لصاحب الشأن الذي يرغب في إتمام معاملة تترتب عليها أثار بالنسبة إلى الضريبة العامة للمبيعات أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه بإصدار بيان يبين موقف المصلحة بشان تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة.
ويجب أن يتضمن الطلب جميع جوانب المعاملة المطلوب إصدار البيان بشأنها ومراحلها المختلفة.
ويصدر رئيس المصلحة البيان المطلوب خلال ستين يوما من تاريخ طلبه وله طلب بيانات إضافية عن المعاملة خلال تلك المدة ،ويكون البيان الذي يصدره رئيس المصلحة ملزماً لها ، ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض على المصلحة قبل إصدار البيان.
وفى جميع الأحوال يعتبر عدم إصدار البيان المطلوب خلال المدة المشار إليها رفضا للطلب.
يضاف إلي الجدول رقم (و) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه بندان جديدان برقمي (11، 12) وذلك نقلا من الجدول رقم (1) البندان 3 ، 4)المرافق لهذا القانون):
(11) الجعة ( البيرة ) غير الكحولية:
العبوة التي ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة وفقاً لنسب استهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص أما العبوة التي لا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة.
(12) مياه غازية وان كانت محلاة أو معطرة:
العبوة التي ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة وفقا لنسب استهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ، أما العبوة التي لا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة
تسرى ذات القيمة على المياه الغازية المنتجة بالمحلات العامة بنظام الخلط (البوست ميكس) وتحصل الضريبة مسبقاً من الشركات المنتجة للشربات المستخدم في هذا النظام على أساس ما ينتج من كميات مياه غازية يتم تحديدها وفقاً للمعايير التي تضعها الجهات الفنية المختصة ، ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قوائم لتحديد أسعار المنتج من المياه الغازية تتخذ أساسا لربط الضريبة.
المادة الخامسة
التعديلات على قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 91
===========================================================
===========================================================
===========================================================
==========================================================
=========================================================== قانون رقم 17 لسنة 2001
بتطبيق المرحلتين الثانية و الثالثة من الضريبة العامة على المبيعات
المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991
باسم الشعب المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تسري اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرحلتان الثانية و الثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
و مع عدم الإخلال بحد التسجيل المنصوص عليه في ذلك القانون بالنسبة للمنتج الصناعي و مؤدي الخدمة و المستورد و منتج سلع الجدول رقم (1) المرافق لذات القانون يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه .
و على التاجر المكلف وفقا لأحكام هذا القانون أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات لتسجيل اسمه و بياناته وفقا للأحكام المنصوص عليها بالمادة (18) من ذات القانون , وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون . على أن يتم تحصيل الضريبة اعتبارا من أول الشهر التالي لانتهاء تلك المدة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون , و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الأول سنة 1422 ه
( الموافق 24 مايو سنة 2001 م )
حسني مبارك
===========================================================
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تفسر عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 , بأنها الخدمات التي تؤدي للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير و يتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه , و هي جميع إعمال التصنيع بما في ذلك تشغيل المعادن , وأعمال تغير حجم أو شكل أو طبيعة آو مكونات المواد , واعمال تأجير و استغلال الآلات و المعدات و الأجهزة , و أعمال مقاولات التشييد و البناء وإنشاء و إدارة شبكات البنية الأساسية و شبكة المعلومات , و خدمات نقل البضائع و المواد , و أعمال الشحن و التفريغ و التحميل و التستيف و التعتيق والوزن , وخدمات التخزين وخدمات الحفظ بالتبريد , وخدمات الإصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع , و خدمات التركيب , وخدمات إنتاج و إعداد مواد الدعاية و الإعلان , وخدمات استغلال الأماكن المجهزة .
( المادة الثانية )
مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون , ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخه نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ,
و ينفذ كقانون من قوانينها .
( حسني مبارك )
صدر برئاسة الجمهورية في 7 صفر سنة 1423 ه
الموافق 20 أبريل سنة 2002 م
قانون رقم 11 لسنة 2002
بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تفسر عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 , بأنها الخدمات التي تؤدي للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير و يتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه , و هي جميع إعمال التصنيع بما في ذلك تشغيل المعادن , وأعمال تغير حجم أو شكل أو طبيعة آو مكونات المواد , واعمال تأجير و استغلال الآلات و المعدات و الأجهزة , و أعمال مقاولات التشييد و البناء وإنشاء و إدارة شبكات البنية الأساسية و شبكة المعلومات , و خدمات نقل البضائع و المواد , و أعمال الشحن و التفريغ و التحميل و التستيف و التعتيق والوزن , وخدمات التخزين وخدمات الحفظ بالتبريد , وخدمات الإصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع , و خدمات التركيب , وخدمات إنتاج و إعداد مواد الدعاية و الإعلان , وخدمات استغلال الأماكن المجهزة .
( المادة الثانية )
مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون , ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخه نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ,
و ينفذ كقانون من قوانينها .
( حسني مبارك )
صدر برئاسة الجمهورية في 7 صفر سنة 1423 ه
الموافق 20 أبريل سنة 2002 م
===========================================================
قانون رقم 9 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 17 ، 29 ، 35 ، 39 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 ، النصوص الآتية:
مادة 17
للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الأخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوما ، يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها فى هذا القانون خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه ، أو لانتهاء المدة المحددة للبت في التظلم.
ويعتبر تقدير المصلحة نهايئاً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها.
وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة إمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا.ً
مادة 29
تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لإغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها.
ويصدر بتحديد السلع والخدمات المعفاة وفقاً لحكم الفقرة السابقة قرار من وزير المالية.
الباب الثامن
التوفيق
مادة 35
استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة، وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق في المواعيد المقررة وفقاً للمادة (17) من هذا القانون، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه إحالة النزاع إلى اللجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إخطاره بالطلب المذكور.
وتتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن العضو الأخر وفى حالة اتفاق العضوين يكون رأيهما نهائياً.
فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للعضو الذي يمثله أو إذا اختلف عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة التظلمات التي تشكل من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا من غير العاملين بالمصلحة وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى عضوي لجنة التوفيق وعند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين.
ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات نظر التظلم. وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره.
ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها ونفقات الإحالة إلى لجان التوفيق.
مادة 39
لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق آيا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه.
ولهم بأذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه اخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص.
ولا يعتبر إفشاء للسرية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من وزير المالية.
المادة الثانية
يضاف إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه مواد جديدة بأرقام 23 مكرراً و 52 و 53 الآتى نصوصها:
يضاف إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه مواد جديدة بأرقام 23 مكرراً و 52 و 53 الآتى نصوصها:
مادة 23 مكرراً
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات و أجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقل الأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل.
ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات.
مادة 52
لوزير المالية بعد العرض على مجلس الوزراء وضع نظام أو اكثر لإثابة العاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام آخر ، وللوزير أن يخصص مبالغ للمساهمة في صناديق التعاون الاجتماعي والادخار والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفي المصلحة.
مادة 53
يجوز لصاحب الشأن الذي يرغب في إتمام معاملة تترتب عليها أثار بالنسبة إلى الضريبة العامة للمبيعات أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه بإصدار بيان يبين موقف المصلحة بشان تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة.
ويجب أن يتضمن الطلب جميع جوانب المعاملة المطلوب إصدار البيان بشأنها ومراحلها المختلفة.
ويصدر رئيس المصلحة البيان المطلوب خلال ستين يوما من تاريخ طلبه وله طلب بيانات إضافية عن المعاملة خلال تلك المدة ،ويكون البيان الذي يصدره رئيس المصلحة ملزماً لها ، ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض على المصلحة قبل إصدار البيان.
وفى جميع الأحوال يعتبر عدم إصدار البيان المطلوب خلال المدة المشار إليها رفضا للطلب.
المادة الثالثة
يضاف إلي الجدول رقم (و) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه بندان جديدان برقمي (11، 12) وذلك نقلا من الجدول رقم (1) البندان 3 ، 4)المرافق لهذا القانون):
(11) الجعة ( البيرة ) غير الكحولية:
العبوة التي ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة وفقاً لنسب استهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص أما العبوة التي لا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة.
(12) مياه غازية وان كانت محلاة أو معطرة:
العبوة التي ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة وفقا لنسب استهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ، أما العبوة التي لا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة
تسرى ذات القيمة على المياه الغازية المنتجة بالمحلات العامة بنظام الخلط (البوست ميكس) وتحصل الضريبة مسبقاً من الشركات المنتجة للشربات المستخدم في هذا النظام على أساس ما ينتج من كميات مياه غازية يتم تحديدها وفقاً للمعايير التي تضعها الجهات الفنية المختصة ، ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قوائم لتحديد أسعار المنتج من المياه الغازية تتخذ أساسا لربط الضريبة.
المادة الرابعة
يعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع الآتية:
الخبز بجميع أنواعه.
الخبز بجميع أنواعه.
المادة الخامسة
يستبدل بكلمة ( التحكيم ) كلمة (التوفيق) أينما وردت في قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
يبصم هذه القانون بخاتم الدولة . وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 صفر سنه 1426 هـ الموافق 30 مارس سنه 2005 م
حسنى مبارك
يبصم هذه القانون بخاتم الدولة . وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 صفر سنه 1426 هـ الموافق 30 مارس سنه 2005 م
حسنى مبارك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اضافة وتعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.