جمهورية مصر العربية
الـنـيـابـة الـعـامـة
ـــــــــــــــــــــــ
مكتب النائب العام المساعد
الـتـفـتـيـش الـقـضـائـي
كتاب دوري رقم ( 26 ) لسنة
2008
بشأن تطبيق أحكام قانون إنشاء
المحاكم الاقتصادية
في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي قطعت فيه
مصر شوطا طويلا , و استكمالا لمنظومة التشريعات الاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ
الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة و تشجيع الاستثمار , و تحرير التجارة و جذب رؤوس
الأموال العربية و الأجنبية , فضلا عن تشجيع رؤوس الأموال المصرية للمشاركة في مشروعات
التنمية , و إيمانا من الدولة بأن القضاء العادل الناجز هو من أهم العوامل التي تسهم
في توفير ذلك المناخ , حسما للمنازعات التي تنشأ بمناسبة ممارسة النشاط الاقتصادي بعامة
و نشاط الاستثمار على وجه الخصوص .
صدر القانون رقم ( 120 ) لسنة 2008 بإصدار
قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية , و نشر بالجريدة الرسمية ( العدد 21 تابع في 22 مايو
سنة 2008 ) , و بدأ العمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008 , و قد تضمن هذا القانون
أحكاما ترسي القواعد العامة لنظام قضائي متخصص يضمن سرعة الفصل في المنازعات المنصوص
عليها في القانون , بواسطة قضاة مؤهلين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية في ظل العولمة
و تحرير التجارة ـ محليا و عالميا ـ و بما يحقق وصول الحقوق لأصحابها على نحو ناجز
, مع كفالة حقوق الدفاع كاملة .
و سنعرض لأهم الأحكام التي يتضمنها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بشأن الدعاوى الجنائية على النحو التالي :--------
أولا : إنشاء المحاكم الاقتصادية و تشكيلها :----
تم إنشاء محكمة اقتصادية بدائرة اختصاص
كل من محكمة استئناف القاهرة و الإسكندرية و طنطا و المنصورة و الإسماعيلية و بني سويف
و أسيوط و قنا .
و قد أصدر وزير العدل القرار رقم (
8603 ) لسنة 2008 بتعيين مقار المحاكم الاقتصادية , و الوارد نصه في الكتاب الدوري
رقم ( 25 ) لسنة 2008 .
كما أصدر وزير العدل القرار رقم ( 7446
) لسنة 2008 بندب رؤساء المحاكم الاقتصادية من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف .
تشكل المحاكم الاقتصادية من دوائر ابتدائية
و استئنافية .
و تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية
للمحاكم الاقتصادية من ثلاثة من القضاة الرؤساء الابتدائية .
و تشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية
للمحاكم الاقتصادية من ثلاثة من القضاة بمحاكم الاستئناف , يكون أحدهم على الأقل بدرجة
رئيس بمحكمة الاستئناف .
( المادتان 1 , 2 )
ثانيا : اختصاص المحكمة الاقتصادية
:----
تختص المحكمة الاقتصادية ـ دون غيرها ـ
نوعيا و مكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية
:
جرائم التفالس في قانون العقوبات .
قانون الإشراف و الرقابة على التأمين الصادر
بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1981 و المعدل
بالقوانين أرقام ( 91 لسنة 1995 , 156 لسنة
1998 , 118 لسنة 2008 )
قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم
و الشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر
بالقانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 المعدل
بالقوانين أرقام ( 2 لسنة 1998 , 159 لسنة 1998 , 94 لسنة 2005 ) .
قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 1992 و المعدل بالقوانين أرقام ( 10
لسنة 1995 , 89 لسنة 1996 , 158 لسنة
1998 , 13 لسنة 2004 , 143 لسنة 2004 , 123 لسنة 2008 ) .
قانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادر
بالقانون رقم ( 8 ) لسنة 1997 و المعدل بالقوانين
أرقام ( 13 لسنة 2002 , 13 لسنة 2004 ,
19 لسنة 2005 , 94 لسنة 2005 ) .
القانون رقم ( 95 ) لسنة 1995 في شأن التأجير
التمويلي و المعدل بالقانونين رقمي ( 8 لسنة
1997 , 16 لسنة 2001 ) .
قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق
المالية الصادر بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 200 و
المعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004
قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون
رقم ( 148 ) لسنة 2001 و المعدل بالقانون رقم (
143 ) لسنة 2004 .
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر
بالقانون رقم ( 82 ) لسنة 2002 .
قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و
النقد الصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 و المعدل بالقانون رقم ( 93 ) لسنة
2005 .
قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال
لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ( 146 ) لسنة
1988 .
جرائم الصلح الواقي من الإفلاس في قانون
التجارة الصادر بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 1999 و المعدل بالقوانين أرقام ( 168 لسنة
2000 , 150 لسنة 2001 , 158 لسنة 2002 ) .
قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار
الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية الصادر بالقانون رقم ( 161 ) لسنة
1998 .
قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية
الصادر بالقانون رقم ( 3 ) لسنة 2005 و المعدل بالقانونين رقمي ( 190 لسنة 2008 ,
192 لسنة 2008 )
قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم
( 67 ) لسنة 2006 .
قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون
رقم ( 10 )لسنة 2003 .
القانون رقم ( 15 ) لسنة 2004 بتنظيم التوقيع
الإلكتروني .
( المادة 4 )
تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية
بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في البند ثانيا .
و تختص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية
بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في البند
ثانيا .
( المادة 5 )
تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم سالفة
البيان اختصاصا استئثاريا ـ انفراديا ـ لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى , و من ثم لا
يجوز إحالة هذه الجرائم إلى محاكم الجنايات أو محاكم الجنح العادية , أو محاكم أمن
الدولة ” طوارئ ” العليا أو الجزئية .
ثالثا : الطعن على الأحكام الصادرة
من المحكمة الاقتصادية :--
( المادتان 11 , 12 )
يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر
الابتدائية للمحكمة الاقتصادية في قضايا الجنح أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية
.
تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من
الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ( المعارضة و الاستئناف ) المواعيد و الإجراءات
, و أحكام النفاذ المعجل المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
( المادة 5 فقرة أولى )
يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة
من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية في قضايا الجنح , أمام محكمة النقض التي
تختص دون غيرها بالفصل في الطعن بالنقض .
( المادتان 11 , 12 )
يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة
من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ابتداء في قضايا الجنايات , أمام محكمة
النقض التي تختص دون غيرها بالفصل في الطعن بالنقض .
( المادتان 11 , 12 )
رابعا : القواعد الواجبة الاتباع
بشأن تعديل اختصاص المحاكم :--
ترتب على إنشاء المحاكم الاقتصادية , و
النص قانونا على اختصاصها دون غيرها نوعيا و مكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم
المشار إليها في البند ثانيا , اعتبارا من أول أكتوبر 2008 تعديل اختصاص المحاكم ,
مما ينبغي معه مراعاة ما يلي :
القضايا التي لم يتم التصرف فيها حتى 1
/ 10 / 2008 , و التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية برفع الدعوى الجنائية ـ فيما
ترى النيابة العامة رفعه منها ـ إلى الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية إذا كانت
جنحة , و إلى الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية إذا كانت جناية , سواء كانت الواقعة
قد حدثت قبل 1 / 10 / 2008 أو بعد هذا التاريخ .
قضايا الجنح التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية
و التي قدمت إلى محكمة الجنح الجزئية . و لم يكن المتهم قد أعلن بعد بورقة التكليف
بالحضور , فيتم العدول عن الاستمرار في إجراءات تقديمها للجلسة المحددة , و يتم سحبها
و تقديمها إلى الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية باعتبارها المحكمة وفقا للقانون.
قضايا الجنايات التي أحيلت إلى محكمة الجنايات
, و لم تحدد لها جلسات لنظرها , فإنها دخلت في حوزة تلك المحكمة بصدور أمر الإحالة
, و لا يملك المحامي العام سحبها , و تصبح في عداد القضايا المنظورة أمام المحاكم و
ينسحب عليها الحكم المبين في البند التالي .
تحيل المحاكم من تلقاء نفسها قضايا الجنايات
و الجنح المنظورة أمامها و التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية , و ذلك بالحالة
التي تكون عليها و بدون رسوم , و في حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه
بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى ,
و يراعى أن يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية
المختصة .
( الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد
الإصدار )
تستمر محكمة الجنح الجزئية أو محكمة الجنايات
ـ بحسب الأحوال ـ في إجراءات المحاكمة في الدعاوى الجنائية المحكوم في موضوعها ـ و
لو بحكم غيابي ـ أو المؤجلة للنطق قبل 1 / 10 / 2008 و تخضع الأحكام الصادرة في هذه
الدعاوى للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .
( الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد الإصدار )
تستمر محكمة النقض و محاكم الاستئناف ف
و محكمة الجنح المستأنفة في نظر الطعون المرفوعة أمامها بطريق النقض أو الاستئناف ـ
بحسب الأحوال ـ عن الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية التي أصبحت من اختصاص المحاكم
الاقتصادية .
( المادة الثالثة من مواد الإصدار )
خامسا : تنظيم الاختصاص بالتحقيق
و التصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية :----
ينشأ بكل نيابة جزئية جدول لقيد البلاغات
و المحاضر و القضايا الخاصة بالجرائم التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية ( الجنايات
و الجنح ) يسمى ” جدول الجرائم الاقتصادية ” و يكون له جدول مقابل في كل مركز أو قسم
شرطة , و يكون القيد فيه على غرار ما تقرره التعليمات العامة للنيابات ” الكتابية و
الإدارية ” بشأن القيد في جدول الجنح العادية و بأرقام مسلسلة تبدأ من أول أكتوبر
2008 و تنتهي في نهاية هذا العام , ثم يبدأ القيد من أول يناير و ينتهي في نهاية كل
عام من عام 2009 و ما بعده .
( أ ) النيابات الواقعة بدائرتي
نيابتي استئناف القاهرة و الإسكندرية :---
تختص نيابة الشئون المالية و التجارية بمكتب
النائب العام ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها ـ بالتحقيق و التصرف في الجرائم
التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية بدائرة نيابة استئناف القاهرة , و كذا ما ترى
تحقيقه و التصرف فيه بنفسها من هذه القضايا و التي تدخل في اختصاص نيابات أخرى .
تختص نيابة الشئون المالية و التجارية بالإسكندرية
ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها ـ بالتحقيق و التصرف في الجرائم التي تختص بنظرها
المحكمة الاقتصادية بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية .
يجب على النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف
القاهرة أن ترسل فورا ما يرد إليها من بلاغات بشأن الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة
الاقتصادية إلى نيابة الشئون المالية و التجارية بمكتب النائب العام لتتولى تحقيقها
و التصرف فيها .
يجب على النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف
الإسكندرية أن ترسل فورا ما يرد إليها من بلاغات بشأن الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة
الاقتصادية إلى نيابة الشئون المالية و التجارية بالإسكندرية لتتولى تحقيقها و التصرف
فيها .
يتم قيد القضايا الواردة من النيابات (
الجنايات و الجنح ) بجدول خاص بنيابة الشئون المالية و التجارية المختصة , مع إخطار
النيابات أولا بأول بأرقام حصر هذه القضايا للتأشير بها في جدول الجرائم الاقتصادية
.
يقوم كل من المحامي العام لنيابة الشئون
المالية التجارية بمكتب النائب العام و المحامي العام لنيابة غرب الإسكندرية الكلية
ـ بالتنسيق مع المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختص ـ بتوزيع العمل على أعضاء
النيابة على النحو الذي يكفل أداء النيابة العامة لدورها في شأن القضايا التي تختص
بنظرها المحاكم الاقتصادية على أكفل وجه , و خاصة ما يتعلق منها بحضور جلسات المحاكمة
و المرافعة , و مراجعة الأحكام و الطعن عليها , و تنفيذ تلك الأحكام .
( ب ) النيابات الواقعة بدوائر
نيابات الاستئناف الأخرى :---
يتولى العضو المدير للنيابة الجزئية دراسة
هذه القضايا بعناية تامة , و تحقيق قضايا الجنايات و الجنح الهامة تحقيقا قضائيا و
إسباغ القيود و الأوصاف المنطبقة عليها و إرسالها إلى النيابة الكلية مشفوعة بمذكرات
بالرأي في شأن التصرف فيها .
يتم قيد القضايا الواردة في النيابات الجزئية
( الجنايات و الجنح ) بجدول خاص بالنيابة الكلية , مع إخطار النيابة الجزئية أولا بأول
بأرقام حصر هذه القضايا للتأشير بها في جدول الجرائم الاقتصادية .
يتولى المحامي العام للنيابة الكلية التصرف
في قضايا الجنايات , و إرسال ما تقرر إحالته منها للمحاكمة الجنائية إلى مقر المحكمة
الاقتصادية , لقيدها بجداول المحكمة و اتخاذ إجراءات تحديد جلسات لنظرها و إعلان المتهمين
وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
يتولى رئيس النيابة الكلية ـ الذي عهد إليه
المحامي العام بالتصرف في قضايا الجنح ـ بمراجعة القيود و الأوصاف المسبغة عليها ,
و تحديد تواريخ جلسات ما يرى إحالته منها إلى المحكمة الاقتصادية , بعد التنسيق في
ذلك مع رئيس المحكمة الاقتصادية ,
يتولى رئيس النيابة الكلية المشار إليه
في البند السابق الإشراف على كل ما يتعلق بإجراءات استلام و إرسال القضايا من و إلى
النيابات الجزئية و المحكمة الاقتصادية , و قيدها بجداول و دفاتر النيابة الكلية ,
و استيفاء كافة بيانات القيد بهذه الجداول , و متابعة إجراءات نظر هذه القضايا أمام
المحكمة الاقتصادية و الفصل فيها
يتولى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف
ندب عضو نيابة أو أكثر من النيابة الكلية التي يقع بدائرتها المقر الذي تنعقد به دوائر
المحكمة الاقتصادية لحضور جلسات هذه المحكمة , و يتولى أحد رؤساء النيابة بنيابة الاستئناف
مراجعة الأحكام الصادرة من دوائر هذه المحكمة و الإشراف على تنفيذها , و اتخاذ إجراءات
الطعن ـ بالاستئناف أو النقض ـ على ما يستوجب ذلك منها .
و الله ولي التوفيق ,,,
صدر في 20 / 10 / 2008
” النائب العام “
المستشار /عبد المجيد محمود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اضافة وتعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.