وزارة
المالية
المكتب الفنى للجان الطعن الضريبى
التوصيات
تبين من
مراجعة المكتب الفني للقرارات التي أصدرتها لجان الطعن وجود بعض الملاحظات
القانونية التى وردت تفصيلا ً بتقارير التفتيش وتجنبا ً لتكرار هذه الملاحظات
مستقبلا ً يوصى الكتب الفني بالأتي :ـ
1- أقرت بعض اللجان
بطلان إجراءات الفحص الضريبة لعدم التزام المأمورية بالمواعيد المنصوص عليها
بالمادة (95) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91)لسنة 2005
والمادة (118) من لائحته التنفيذية وذلك بإخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص
ومكانه والمدة التقديرية على النموذج رقم (21) فحص قبل عشرة أيام على الأقل من
تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار ولما كان ذلك من الإجراءات التنظيمية غير
الجوهرية التى لم يرتب القانون على مخالفته البطلان ومن ثم فإن مخالفته لا يرتب
بطلانا ً إذ لا بطلان إلا بنص م. (20) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الأمر
الذى يكون معه الأوفق إعادة أوراق ملف النزاع للمأمورية لإعادة الفحص فى الحالات
المستندة إلى دفتر وحسابات فقط على أن يتضمن قرار اللجنة الطاعن بتقديم الدفتر
والمستندات إلى المأمورية المختصة خلال أجل مناسب تحدده اللجنة ويسرى ذلك على
الحالات الدفترية التى يتكشف للجنة من خلال الأوراق المعروضة عدم إخطار الممول
بنموذج (31)فحص وذلك ما لم يثبت تحقق الغاية من الإجراء بثبوت فحص المأمورية
للإقرار الضريبة طبقا ً للمتاح لديها من دفاتر وحسابات ومستندات .
2- أن نسب الربح المحددة
بالقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب لبعض الأنشطة التجارية
والصناعية لا تعدو أن تكون نسب ربح استرشادية ليست ملزمة للجان الطعن وإنما يجوز
لها الأخذ بها إذا طلب الطاعن تطبيقها وخاصة فى الحالات التى صدر بها اتفاقيات بين
الممولين ومصلحة الضرائب ويكون الخروج عنها بدليل مستمد من الأوراق المحالة .
3- أنه لا يجوز للجنة
الطعن التقرير بإنقطاع سير الخصومة لوفاة الطاعن بصفته نائب أومدير أـو شريك بإحدى
الشركات لأن الشركة تعد قانونا ً من الاشخاص الاعتبارية التى تستقل بشخصيتها عن
المدير أو الشريك طبقا ً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91
لسنة 2005 ويقع افخطار بالضريبة قانونا فى مواجهة شخص المدير أو الشريك بصفته وليس
بشخصه حيث أن التقرير بانقطاع سير الخصومة فى هذه الحالات يخالف ما سبق كما يخالف
البند 4 من المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وعلى اللجنة فى هذه
الحالات الاستمرار فى نظر الطعن أو مطالبة المأمورية باتخاذ الإجراءات فى مواجهة
الممثل الجديد لبلشركة
4-عدم جواز إضافة
الأرباح الرأسمالية التاتجة عن تخارج أحد الشركاء إلى أرباح نشاط الشركة حيث أن
الربح الراسمالى يخص شخص طبيعى هو الشريك المتخارج أما أرباح النشاط فتخص شخص
اعتبارى هو الشركة ولكل منهما شخصية مستقلة عن الأخر وتفرض الضريبة على كل وعاء
بصفة مستقلة
5- أصدرت بعض اللجان
قرارات تمهيدية بالفصل فى بعض أوجه الخلاف بين الممول والمأمورية مع غعادة الأوراق
للمأمورية لاتخاذ شئونها فى نقاط خلاف أخرى ولما كان قرار اللجنة وحدة واحدة غير
قابل للتجزئة فإن على اللجنة إرجاء الفصل فى الطعن وإحالة النقاط الخلافية إلى
المأمورية لتنفيذ ما تكلفها به اللجنة حتى يتثنى الفصل فى الطعن بقرار واحد مستجمع
كل عناصر النزاع0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اضافة وتعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.