من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة
الإدارية العليا في التأديب
ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للعاملين
بالقطاع العام:-
ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية من تاريخ علم الرئيس المباشر
مفاده أن هذا الميعاد يسري طالما كان زمام التصرف في المخالفة في يده ، أما إذا خرج
الأمر من سلطاته بإحالة المخالفة إلى التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وأصبح التصرف
فيها بذلك خارج عن اختصاصه انقطع الميعاد تبعاً لذلك، وانتهي موجب سريان السقوط السنوي
،
أساس ذلك : أن سكوت الرئيس المباشر عن ملاحقة مدة سنة من تاريخ علمه بوقوعها
يعني اتجاهه إلي التفاف عنها وحفظها، فإذا ما نشط الرئيس المباشر إلي اتخاذ إجراءات
التحقيق أو الاتهام، أو المحاكمة خرج بذلك الأمر من سلطانه، وارتفعت قرينة التنازل
، وخضع أمر السقوط للأصل وهو ثلاث سنوات.
(الطعن رقم 5467 لسنة 43ق. جلسة 30 أغسطس 2001 ص 2773 ).
===========================================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اضافة وتعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.