من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب
الاستقالة الصريحة:-
ولئن كانت الجهة الإدارية ملزمة بقبول طلب الاستقالة المقدمة من العامل
إذ لا يجوز إجبار العامل على الاستمرار في العلاقة الوظيفية بغير رضاه إلا أن هذا الالتزام
يجد حده الطبيعي في ضرورة انتظام العامل في عمله حتى تبت الجهة الإدارية في شأنه أو
يمر ثلاثون يوماً على تقديم الطلب ، إذا انقطع العامل عن عمله في اليوم التالي لتقديمه
طلب الاستقالة الصريحة نشأ له مركز قانوني أخر في العلاقة الوظيفية يمتنع فيه على الإدارة
النظر في طلب الاستقالة وتعين عليها التعامل معه باعتباره منقطعا عن العمل إما باتخاذ
الإجراءات القانونية معه أو بإنهاء خدمته باعتباره مستقيلا بغير إنذار – أساس ذلك
– توافر قرينة الاستقالة الضمنية في حقه.
(الطعن رقم 2099 لسنة 45 ق جلسة 24 ديسمبر 2000 صـ 367 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اضافة وتعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.