من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:-
الإنذار كشرط لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية:-
يشترط لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة
من انقطاع العامل عن عمله أن تنذره جهة الإدارة بعد خمسة أيام من الانقطاع المتصل وعشرة
أيام من الانقطاع غير المتصل والإنذار إجراء جوهري لبيان مدى إصرار العامل على ترك
العمل وعزوفه عنه وإعلامه في ذات الوقت بما يراد اتخاذه حيال انقطاعه من إجراءات وتمكيناً
له من إبداء عذره قبل اتخاذ الجزاء المقرر قانوناً فإذا لم يقدم العامل خلال الخمسة
عشر يوما التالية لانقطاعه ما يثبت أن الانقطاع كان لعذر مقبول أو قدم أسباباً رفضتها
جهة الإدارة اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ما لم تكن الإجراءات التأديبية
قد اتخذت خلال الشهر التالي للانقطاع عن العمل.
(الطعن رقم 2412 لسنة 44 ق جلسة 17 ديسمبر
2000 صـ 331 )
========================================================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اضافة وتعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.