مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 31 مايو 2013

عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17)، ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17)، ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.

وكانت المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ "قد قضت بإحالة الطعن المنظور أمامها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النصين السابق بيانهما لما ارتأته أن هذين النصين قد منحا الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات للمحكمة الابتدائية، بالرغم من طبيعتها الإدارية البحتة، ودون وجود مبرر تقتضيه الضرورة أو المصلحة العامة بالمخالفة لنص المادة (172) من دستور عـام 1971، والبندين السادس والرابع عشر من المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة".

وقالت المحكمة الدستورية فى أسباب حكمها بعدم دستورية النصين المطعون عليهما، إن الالتزام بالضريبة ليس التزاماً تعاقدياً ناشئاً عن التعبير المتبادل عن إرادتين متطابقين، بل مرد هذا الالتزام إلى نص القانون وحده باعتباره مصدره المباشر، وإذ تتدخل الدولة لتقرير الضريبة وتحصيلها، فهى لا تفعل باعتبارها طرفاً فى رابطة تعاقدية أيا كان مضمونها، ولكنها تفرض فى إطار من قواعد القانون العام، الأسس الكاملة لعلاقة قانونية ضريبية لا يجوز التبديل أو التعديل فيها أو الاتفاق على مخالفتها.

وأضافت المحكمة أن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم بدءاً من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة، والذى استن بنص البند سابعاً من المادة (8) منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى الاختصاص بالفصل فى هذه المنازعات لما لها من طبيعة إدارية بحتة، وتأكد هذا الاختصاص بالمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، كما نصت عليه المادة 174 من الدستور الحالى الصادر فى 25/12/2012، بما يعد معه إسناد هذا الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى بمقتضى النصين المطعون فيهما منطويا على إخلال باستقلال السلطة القضائية، وانتقاص من اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى بالمخالفة لنصوص المواد 74، 75، 168، 174 من الدستور الحالى الصادر بتاريخ 25/12/2012، ويتعين معه القضاء بعدم دستورية النصين السالف الإشارة إليهما.

"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية فرض ضرائب "جزافية" على الدخل

  قالت المحكمة الدستورية العليا فى حيثيات حكمها  :------------
إن المشرع منح مصلحة الضرائب المصرية سلطة عدم الاعتداد بالإقرار الضريبي المقدم من الممول، وتحديد الايرادات والأرباح بطريق التقدير الجزافى، دون تقييد سلطتها فى هذا الشأن بضوابط ومعايير حاكمة.                                     
 ومن المعروف ان نص المادة    103 من القانون 157 لسنة 1981 هو  :---------
                                                                                                  
مادة 103 – تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب .
وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله ، كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير،
        

حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل .
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

          بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من نوفمبر سنة 2011م ، الموافق السابع عشر من ذى الحجة سنة 1432 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان                          رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم        نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو                   رئيس هيئة  المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع                                أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
          فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد / نسيم جوزيف فرنسيس
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2  السيد رئيس مجلس الوزراء
3  السيد وزير المالية
4 السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
          بتاريخ الثانى والعشرين من يونيو سنة 2006 ، أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، فيما تضمنه من تفويض وزير المالية مد ميعاد تعديل الإقرار الضريبى ، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
          وقدمت هيئة قضايا الدولة أربع مذكرات بدفاعها ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
          وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين ثلاثة تقارير برأيها .
          ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
          بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
          حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد تم تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات بالإسكندرية عن نشاطه فى بيع الذهب ، وقام بتقديم إقراراته الضريبية عن المدة من شهر سبتمبر سنة 2002 إلى شهر ديسمبر سنة 2004 ، وسدد ضريبة المبيعات المستحقة من واقع تلك الإقرارات . وبتاريخ 21/11/2005 ، أخطرته مصلحة الضرائب بالنموذج ( 15 ضرائب عامة مبيعات ) ، وطالبته بسداد مبلغ (44ر7110) جنيه ، فروق ضريبة المبيعات المستحقة على نشاطه خلال المدة المشار إليها ، بعد التعديلات التى أدخلتها المصلحة على إقراراته الضريبية ، كما طالبته بسداد الضريبة الإضافية على النحو المقرر قانونًا . فتظلم المدعى من تلك المطالبة ، ثم طلب إحالة الأمر إلى لجان التوفيق بالمصلحة ، والتى أصدرت قرارها بتاريخ 19/3/2006 بعدم اختصاصها بنظر الطلب ، فأقام المدعى الدعوى رقم 91 لسنة 2006 مدنى جزئى ، أمام محكمة العطارين بالإسكندرية ، بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المالى محل المطالبة ، وبطلان إخطاره بالنماذج الضريبية . وحال نظر الدعوى ، دفع بعدم دستورية المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
          وحيث إن نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، مقروءًا فى ضوء الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 6/1/2001 فى القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية " دستورية " كان يقضى بأن " للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة ، ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلال ستين يومًا من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة .
          وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الإخطار .
          وفى جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير .
          ويعتبر تقدير المصلحة نهائيًا إذا لم يقدم التظلم خلال المواعيد المشار إليها " .
          واستنادًا لنص الفقرة الثالثة من النص المتقدم ، فقد أصدر وزير المالية قراره رقم 231 لسنة 1991 ، بمد مدة الستين يومًا التى يجوز فيها للمصلحة تعديل الإقرار المقدم من المسجل ، إلى مدة سنة ، ثم أصدر قراره رقم 143 لسنة 1992 بمد هذه المدة إلى ثلاث سنوات .
          وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية ، وهى شرط لقبولها ، مناطها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع شرطين ، أولهما : أن يقيم المدعى – فى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون عليه – الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به ، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًا أو مجهلاً ، ثانيهما : أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه .
          متى كان ما تقدم ، وكانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية تدور حول مدى أحقية المدعى فى طلب الحكم ببراءة ذمته من فروق مبلغ ضريبة المبيعات ، وما يستحق من ضريبة إضافية ، التى تطالبه مصلحة الضرائب بسدادها عن نشاطه فى بيع الذهب ، خلال المدة من سبتمبر سنة 2002 إلى ديسمبر سنة 2004 ، وفقًا للتعديلات التى أجرتها على إقراراته ، بعد انقضاء مدة الستين يومًا المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، تأسيسًا على أن تلك المدة ، تم مدها إلى ثلاث سنوات بموجب قرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1992 ، الذى صدر استنادًا للفقرة الثالثة من النص ذاته . وترتيبًا على ذلك فإن الفصل فى دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة ، سوف يرتب انعكاسًا على الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع ، ومن ثم تتوافر للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن بعدم دستوريته . ويتحدد نطاق الدعوى الماثلة فيما تضمنه هذا النص من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل ، ولا يمتد إلى باقى أجزاء المادة المذكورة .
          وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون عليه – محددًا نطاقًا على النحو المتقدم – أنه إذ ناط بوزير المالية مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار الضريبى المقدم من المسجل ، فإنه يكون قد خوله سلطة تعديل ميعاد يتعلق بقواعد ربط الضريبة ، التى لا يجوز تنظيمها إلا بقانون ، وذلك بالمخالفة لأحكام المواد 38 و86 و119 و120 من دستور سنة 1971.
          وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن " حماية هذه المحكمة للدستور ، إنما تنصرف إلى الدستور القائم ، إلا أنه إذا كان هذا الدستور ليس ذا أثر رجعى ، فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذى صدر القانون المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه ، طالما أن هذا القانون قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدال نص آخر به خلال مدة سريان ذلك الدستور " . متى كان ذلك ، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ( النص المطعون عليه ) ، قد تم تعديله بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 ، قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 بعدة سنوات ، ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام إلى ما ورد بأحكام ذلك الإعلان الدستورى فيما يتعلق بالنص المطعون عليه ، وإنما يتعين الاحتكام بشأنه إلى ما ورد بدستور سنة 1971 ، الذى صدر القانون المشتمل على النص المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه ، وتم العمل بذلك النص إلى أن تم استبدال نص آخر به ، خلال مدة سريان ذلك الدستور .
          وحيث إن المادة (86) من دستور سنة 1971 نصت على أن " يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع .... " ، ونص فى المادة (119) منه على أن
" إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون " . وكان هذا النص ترديدًا لذات الأحكام التى تبنتها الدساتير المصرية السابقة .
          ومؤدى هذا النص الأخير – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه مايز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية من حيث أداة إنشاء كل منها ، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ، وأن ثانيتهما يجوز إنشاؤها فى الحدود التى يبينها القانون . بما مفاده أن السلطة التشريعية هى التى تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة ، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها ، متضمنًا تحديد نطاقها ، وعلى الأخص من خلال تحديد وعائها وأسس تقديره ، وبيان مبلغها ، والملتزمين أصلاً بأدائها ، والمسئولين عنها ، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها ، وكيفية أدائها ، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة ، عدا الإعفاء منها ، إذ يجوز أن يتقرر فى الأحوال التى يبينها القانون .
          وحيث إن المشرع ، بموجب أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، بعد أن ألزم المسجل بتقديم إقرار شهرى عن الضريبة المستحقة ، نص فى الفقرة الأولى من المادة (17) من ذلك القانون – قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 – على أنه " للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك ...... خلال ستين يومًا من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة " ، وأجازت الفقرة الثانية من تلك المادة للمسجل التظلم من ذلك التعديل لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه الإخطار ، ورتبت الفقرة الرابعة منها جزاء مخالفة المواعيد المشار إليها ، بنصها على أن " ويعتبر تقدير المصلحة نهائيًا إذا لم يقدم التظلم خلال المواعيد المشار إليها " . ولازم ذلك أن الميعاد الذى يجوز لمصلحة الضرائب خلاله تعديل إقرار المسجل وإخطاره بذلك التعديل ، إنما يتعلق بقواعد ربط الضريبة ، خاصة وأن عدم التظلم من التعديل الذى يتم خلاله ، يترتب عليه حتمًا – وبنص القانون – اعتبار تقدير المصلحة نهائيًا . متى كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون ذاته قد أجازت لوزير المالية إصدار قرار بمد هذا الميعاد ( مدة الستين يومًا ) ، دون تحديد سقف زمنى لهذه الرخصة ، بما مؤداه أن هذا المد قد صار طليقًا بيد القائمين على تنفيذ القانون ، وهو ما حدا بوزير المالية لإصدار قراريه رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 بمد مدة الستين يومًا إلى سنة ، ثم إلى ثلاث سنوات . وإذ كان هذا الميعاد يتعلق – وعلى ما سلف – بقواعد ربط الضريبة ، وهو الأمر المحجوز للسلطة التشريعية ، ولا يجوز تنظيمه إلا بقانون يصدر منها ، وليس بأداة أدنى ، وإلا عد ذلك إعراضًا من جانبها عن مباشرة ولايتها التشريعية فى هذا الشأن ، فإن ما ورد بالنص المطعون عليه من تخويل الوزير سلطة مد هذا الميعاد بقرار يصدر منه ، يكون قد وقع فى حمأة مخالفة نص المادة (119) من دستور سنة 1971 ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.
          وحيث إنه لا يقيل النص المطعون عليه من عثرته ، التحدى بأنه لا يخول وزير المالية غير إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، فذلك مردود بأن الأصل فى هذه اللوائح التنفيذية التى تصدر وفقًا لنص المادة (144) من دستور سنة 1971 ، أنها تفصل ما ورد إجمالاً فى النصوص القانونية ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، ولا كذلك النص المطعون عليه ، إذ خول وزير المالية سلطة مد الميعاد الذى حدده القانون على نحو ما سلف بيانه.
          وحيث إن القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، يستتبع بحكم اللزوم سقوط قرارى وزير المالية رقم 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 الصادرين استنادًا إليه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً – بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل .
ثانيًا – بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
ثالثًا – إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

أنواع العمليات المالية

العمليات المالية " المعاملات المالية " يقصد بها :
      تعرف العملية المالية بأنها حدث اقتصادى يتم فى الوحدة المحاسبية ( المشروع ) فى وقت معين و خلال فترة محاسبية أثناء ممارستها لأحد أو بعض أنشطتها الاقتصادية الاعتيادية أو غير الاعتيادية مما يترك أثراً متوازناً على مركزها المالى , بفعل القيد المزدوج بأعتبار ان القيد المزدوج له طرفين متساوياً فى القيمة و مختلفين فى الاتجاه , بمعنى الاتر الذى تتركه العملية المالية يؤثر بنفس القيمة على أحد الحسابات  أو بعض  الحسابات المدينة  و بنفس الوقت يترك نفس الأتر على أحد أو بعض الحسابات الدائنة  , وهذا الالية الحسابية سوف يتعكس أثرها على أحد طرفى الميزانية أو كلاهما ,

 -                                                  
أنواع العمليات المالية :
تحلتف العمليات المالية  للوحدة المحاسبية باختلاف طبيعة عمل المشروع إلا أن جميع هذة العمليات وفقاً لمحتواها و هدفها يمكن تقسيمها الى ثلاثة أنواع رئيسية ( العمليات التمويلية و العمليات الراسمالية و العمليات الإيرادية ) .
  *   العمليات التمويلية :
      هى العمليات التى يمارسها المشروع بهدف تمويل انشطته المختلفة , ويطلق على هذة العمليات مصادر التمويل التى هى ضرورية للحصول على أصول المشروع و تقسم هذه العمليات الى نوعين :
عمليات مصادر التمويل الذاتية " الداخلية " ومصادر التمويل الخارجية و النوع الأول تمثل عمليات تمويل حقوق الملكية المحتلفة , و أبرز حساب فى هذة العمليات هو حساب رأس المال الذى يعنى مقدار الأموال التى يوظفها المالك أو المالكين قبل ممارسة المشروع نشاطه و يتوقف , ونمو هذا الحساب على مقدار العائد " الارباح " الذى يحققه المشروع فى ممارسة أعماله , حيث يتأثر بالزيادة أو النقصان بمقدار الايرادات و الخسائر و المسحوبات التى تتم أثناء الفترة المحاسبية , وتسمى العمليات التمويلية التى تتم من قبل المالكين بمصادر التمويل الداخلية , و لكن فى سياق الأحداث الاقتصادية التى تجرى فى المشروع قد يحتاج المشروع الى مصادر تمويل خارجية لتغطية احتياجاتها للاموال و التى يطلق عليها بالالتزامات و التى قد تكون قصيرة الاجل أى لفترة محاسبية واحدة أو سنة مالية أيهما أقل, أو تكون طويلة الاجل اى لاكثر من فترة محاسبية او سنة مالية أيهما أطول , ابرز أشكالها من مصادر التمويل القروض و الدائنين .
  *   العمليات الرأسمالية :
    تنصب هذة العمليات من أنشطة المشروع فى الحصول على الاصول طويلة الأجل " الثابتة " بجميع أشكالها بهدف مساعدة المشروع فى مممارسة نشاطه , أى إن المشروع بهدف من الحصول على هذه الاصول للمساعدة فى العمليات الى أنشأ المشروع من أجلها و ليس يقصد إعادة بيعها ومن أمثلة هذة الاصول , الأراضى , المبانى , المعدات , وسائل النقل و غيرها ...

  *   العمليات الايرادية :
و تشمل مجموع الأحداث الاقتصادية التى تهدف الى ممارسة المشروع نشاطه الجارى , الذى يسعى المشروع منها تحقيق الارباح التى انشا من أجله , مثل عمليات شراء البضائع و إعادة بيعها و المصاريف التى يدفعها بقصد تسيير الأنشطة الجارية كأجور العاملين و مصاريف تتعلق بايجار المعارض أو المحازن أو المبانى التى يستاجرها بقصد ممارسة نشاط  ......

    منقول عن جريدة المحاسبين

أنواع الديون

فى حالة إتباع المنشآت سياسة البيع الآجل للعملاء , بمنحهم مدة معينة لسداد المبالغ المستحقة عليهم , فإن المنشأة قد تتحمل بعض المخاطر فى عدم سدلد هذة المبالغ خلال الفترة او عدم السداد مطلقاً لذلك تلجأالمنشأت الى عمل مخصص للديون المشكوك فى تحصيلها لمقابة احتمالات عدم السداد و يتم مقابلة هذة الخسارة المتوقعة بايرادات الفترة و ذلك طبقاً لمبدأ المقابلة و مبدأ الحيطة و الحذر  " التحفظ" .

  -
   أنواع الديون :----------------
هناك ثلاثة أنواع من الديون وهى
:---
1) الديون المشكوك فى تحصيلها : و هى الديون التى من المحتمل عدم تحصيلها حيث تقوم المنشأة بأخذ الحيطة و الحذر من الخسائر المحتملة الناجمة عن عدم سداد الديون وذلك بتكوبن مخصص للديون المشكوك فى تحصيلها حيث سوف ينعكس ذلك على صحة الإيرادات المحققة فى قائمة الدخل .
2) الديون المعدومة : و هى الديون التى تأكد عدم تحصيلها فعلاً و ذلك لأسباب خارجة عن إرادة المنشأة كإفلاس أحد العملاء أو موته أو سبب أخر , حيث يتم إنزال هذة الديون المعدومة من أرصدة المدينين .
3) الديون الجيدة : و هى الديون القابلة للتحقق و يتم الوصول اليها بطرح مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها من أرصدة المدينين فى قائمة المركز المالى

أساليب المحاسبة الابداعية


صفات اساليب المحاسبة الأبداعية
1-  المحاسبة الابداعية شكل من أشكال التلاعب و الاحتيال فى مهنة المحاسبة ,
2- أن أستخدام أساليب المحاسبة الابداعية هى عملية مخططة تقوم بها الادارة لتحقيق أهداف خاصة بها ,
3- أن الهدف من أستخدام أساليب المحاسبة الابداعية هو الوصول برقم صافى الربح الى رقم معين يحقق مصالح لادارة الشركة و مصالح غير مباشرة للشركة فى الاجل القصير .
4- أن ممارسات المحاسبة الابداعية تنحصر فى أطار ممارسة الخيار بين المبادئ و المعايير و القواعد المحاسبية المتعارف عليها , و بالتالى فهى ممارسات قانونية و يستخدمها  المحاسبون الذين يمتلكون قدرات مهنية عالية تمكنهم من التلاعب بالقيم و تحويلها و تحريرها بالشكل الذى يرعبون فيه ,
5- ان استخدام الادارة لاساليب المحاسبة الابداعية من شأنه أن تؤثر على مصداقية و موثوقية البيانات بالقوائم المالية و بالتالى يقلل من ثقة المستخدمين فى المعلومات الواردة بهذة القوائم .
 -  دوافع الادارة لاستخدام أساليب المحاسبة الابداعية
1- التهرب الضريبى من خلال تخفيض الأرباح و الايرادات و زيادة النفقات و ذلك لتخفيض العبء الضريبى على الشركة ,
2- تحسين نتيجة النشاط و الموقف المالى لتحقيق شروط التمويل المفروضة من المؤسسات المالية .
3- أرضاء المستثمرين للوضع المالى بالشركة .
4- تحسين سمعة الشركة فى السوق و التأثير على سعر السهم و تعظيم القيمة المالية لاسهمها فى الاسواق المالية .
  -   أساليب المحاسبة الابداعية المستخدمة فى القوائم المالية
  قائمة الدخل
1- الايرادات : الاعتراف بايراد عملية البيع قبل ان تكتمل , أو أثبات مبيعات الفترة التالية ضمن ايرادات هذة الفترة المنتهية , أو تسجيل إيرادات وهمية ضمن إيرادات الفترة , تسجيل عائد الاستثمار ضمن الدخل التشغيلى. نقل الايرادات الحالية الى فترة محاسبية لاحقة , زيادة المبيعات بإيراد خدمات ما بعد البيع و فوائد التمويل , الاعتراف بكامل ثمن البيع بالتقسيط ضمن ايرادات الفترة التى تم فيها البيع , اثبات بضاعة الامانة المرسلة للوكلاء و التى ما زالت لديهم كمبيعات للفترة الحالية ,
2- المصروفات : نقل المصروفات الجارية الى فترات لاحقة , رسملة التكاليف التشغيلية ,نقل المصاريف المستقبلية الى الفترة المحاسبية الحالية ,
أستغلال مرونة أساس الاستحقاق فى معالجة الايرادات و المصروفات
3- الأصول : تعديل الاعمار الافتراضية لاصول الثابتة لتحفيض معدلات اهلاكها و بالتالى تخفيض المصروفات , تحميل بعض المصروفات الخاصة  بأحد الاصول الثابتة على أصل آخر ذو معدل اهلاك أقل ,
4- عدم الاعتراف بحسائر فروق العملة نتيجة لعدم اعادة تقييم الالتزامات بالعملة الأجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة فى تاريخ اعداد القوائم المالية .
5- رسملة :  تكلفة الاقتراض أو أعباء التمويل الخاصة بأقتناء الاصول الثابتة على الرغم من عدم توافر شروط الرسملة , رسملة التعويضات المستحقة لبعض العملاء .
6- المخصصات : تخفيض مخصص الديون المشكوك فىها و بالتالى زيادة أرباح الفترة المالية الحالية , أستخدام المخصصات فى غير الغرض الذى تم تكونيها من اجله لتخفيض مصروفات الفترة الحالية , التلاعب فى تقدير قيمة المخصصات طبقاً لمعدلات الربحية و بالتالى التأثيرعلى رقم الأرباح .
7- تحميل مصروفات و عمولات اقتناء الاستثمارات الى قائمة الدخل بدلاً من  أضافتها لتكلفة الاستثمارات.
8- المغالاة فى تقييم مخزون آخر المدة لتخفيض تكلفة البضاعة المباعة و تضخيم الأرباح .
 قائمة المركز المالى
1- تضخيم قيمة الأصول بأصول معنوية قبل شراؤها " الاعتراف بالشهرة غير المشتراة".
2- عدم الالتزام بمبدأ التكلفة التاريخية عند تحديد قيمة الأصول الثابتة المدرجة بالميزانية .
3- التلاعب فى نسب اهلاك الأصول الثابتة المتعارف عليها و ذلك بتخفيضها عن النسب المستخدمة فى السوق .
4- المبالغة فى تقييم بنود الأصول غير الملموسة , و استخدام طرق متنوعة لتقييم هذة الاصول .
5- التلاعب فى أسعار السوف التى تستخدم فى تقييم محفظة الأوراق المالية ,
6- أجراء تخفيضات غير مبررة فى مخصصات انخفاض أسعار الاصول المتداولة .
7- ادراج الاستثمارات طويلة الأجل ضمن الاستثمارات المتداولة بهدف زيادة رأس المال العامل .
8- التلاعب فى اسعار الصرف المستخدمة فى ترجمة البنود النقدية المتوفرة من العملات الأجنبية و عدم الافصاح عن البنود النقدية المقيدة .
9- اجراء المقاصة بين أرصدة حسابات النقدية و البنوك المدينة و البنوك الدائنة للتأثير على نسبتى التداول و الرافعة المالية .
10- عدم الكشف عن الديون المتعثرة بهدف تخفيض قيمة مخصص الديون المشكوك فيها .
11- القيام بأخطاء متعمدة فى تصنيف الحسابات طويلة الاجل على أنها أصول متداولة بهدف تحسين سيولة المنشأة .
12- اثبات الموجودات المحتملة قبل التأكد من تحقيقها , مثل اثبات إيراد متوقع تحصيله من دعوى قضائية على أحد العملاء قبل اصدار الحكم .
13- عدم ادراج الأقساط المستحقة خلال العام الجارى من القروض طويلة الأجل ضمن المطلوبات المتداولة ,بهدف تحسين نسب السيولة .
15- الحصول على قروض طويلة الاجل قبل اعلان القوائم المالية , بهدف تسديد القروض قصيرة الاجل لتحسين نسب السيولة .
16- التأثير على نسبة الرافعة المالية ( الالتزامات / حقوق الملكية ) عن طريق ادراج الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين ضمن حقوق المساهمين بدلاً من ادارجها ضمن الالتزامات .
17- اجراء مقاصة بين بعض بنود الأصول ( حسابات مدينة ) و بعض بنود الالتزامات بما يودى إلى تخفيض قيمة كل من الأصول و الالتزامات , و أظهار نسبة التداول بأكثر من قيمتها الحقيقية ,و اظهار نسبة الرافعة المالية أقل نت فيمتها الحقيقية 
  منقول عن جريدة المحاسبين

دليل محرك البحث Google



جوجل لبرمجة المواعيد والوقت ( اعتمد عليه ) … لتنظيم وقتك ومواعيدكhttp://www.googlealert.com/ ابحث عن الـ Blog ( المدونات )… في اي موضوع تريدهhttp://blogsearch.google.com/ للبحث عن الكتب والبحوث الجامعيةhttp://books.google.com/الأدلة التجارية .. ابحث عن أي منتج سوف تجد الأدلة التي تحويه ..http://catalogs.google.com/ دليل Google للمواقع .. اكتشف المزيد و المزيد من المواقعhttp://google.com/dirhp هذا يحدد درجة حرارة المنطقة التي تكون فيهhttp://desktop.google.com/ جوجل إيرث ( برنامج القمر الاصطناعي الشهير )http://earth.google.com/ خاص بسوق المال و الأسهم و الأخبار الإقتصاديةhttp://finance.google.com/finance فروجل .. باحث المستندات والتقاريرالعالميhttp://froogle.google.com/ لبحث عن الصورhttp://images.google.com/ خرائط جوجلhttp://maps.google.com/maps للأخبار من جوجلhttp://news.google.com/ براءات الإختراعhttp://www.google.com/patents للمواضيع العلمية المتعلقة بالعلوم الأحيائية وغيرهاhttp://scholar.google.com/ شريط أدوات جوجلhttp://toolbar.google.com/ للبحث عن شيفرات البرامجhttp://code.google.com/ مختبرات جوجل للعلوم العامةhttp://labs.google.com/ احصل على مدونتك من جوجلhttp://www.blogger.com/ التقويم الخاص بك من جوجلhttp://www.google.com/calendar تقريباً هده الخدمة ... تعني مشاركة الوثائق و الجداول بين زملائك أو شيء من هذا القبيلhttp://docs.google.com/  مجموعات جوجل .. كوّن واحدة .. أو اشترك في أحدهاhttp://groups.google.com/ محرر الصورhttp://picasa.google.com/ برنامج رسومات ثلاثية الأبعادhttp://sketchup.google.com/ ماسنجر الـ gmailhttp://www.google.com/talk ترجمة جوجل ( مواقع ، نصوص ، .. )http://www.google.com/language_tools قاعدة بيانات جوجل .. عندك شي تريد اضافته في محرك بحث الجوجلhttp://base.google.com/ صمم موقعك مع جوجلhttp://pages.google.com/هذا الموقع يعرض أي أكثر الدول بحثاً عن الكلمة التي تريد .. و أيضاً مقدار البحث في بيان زمني يعني احصائيات والكلمات الأكثر بحثا وغير ذلكhttp://www.google.com/trends