مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 15 سبتمبر 2012

تنظيــم العمـل باللجـان الداخلية بالمأموريات


تعليمات تنفيذية للفحص رقم (1) لسنة 1982
بشأن تنظيم العمل باللجان الداخلية بالمأموريات
لتنظيم العمل في المأموريات بالنسبة للجان المراجعة الداخلية ورغبة في إرساء قاعدة الثقة بين المصلحة والممولين ولأهمية بلورة أوجه الخلاف وخاصة أن تعليمات المصلحة تقضي بأن يكون الفحص مدعما ببيانات وافية يراعي ما يلي :
1- تشكل لجنة متفرغة للمراجعة الداخلية أو أكثر في كل مأمورية حسب حجم العمل بها من اثنين من العاملين التخصصيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وتكون برياسة أقدمهم ويصدر بهذا التشكيل قرار من مدير عام المنطقة الضريبية التابع لها المأمورية علي إلا يشترك في هذه اللجنة من فحص أو راجع أو اعتمد تقارير الفحص .
2- يكون اختصاص هذه اللجنة النظر في اعتراضات الممولين علي النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة .
3- إذا تم الاتفاق مع الممول يحال الملف بمحضر الاتفاق إلي شعبة الربط لاتخاذ إجراءات الربط فورا مع حث الممول علي سداد جزء مناسب من الضريبة المستحقة تلافيا لحساب فائدة تأخير .
4- إذا اعترض الممول  علي النموذج رقم 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة يحال الملف إلي لجنة المراجعة الداخلية التي تقوم بتحديد جلسة للنظر في أوجه الخلاف القائم بين المأمورية والممول خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض فإذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور يعاد أخطاره لجلسة أخري .
5- إذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور بالرغم من استدعائه مرتين أو لم يقدم المستندات المطلوبة في الأجل المحدد له يثبت ذلك بمحضر تحرره اللجنة الداخلية ويتم علي الفور توجيه النموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة والسير في باقي الإجراءات .
6- إذا تناول الاعتراض مسائل شكلية أو قانونية انتهت المصلحة إلي رأي في تعليماتها أو منشوارتها يتم توجيه النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة والسير في باقي الإجراءات.
7- في حالة التوصل إلي اتفاق علي جانب من نقط الخلاف دون البعض الأخر يتم توجيه النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة مبينا به التعديلات التي أجرتها اللجنة الداخلية .
8- عند ورود طعن الممول علي النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة يحال الملف إلي لجنة الطعن خلال أسبوع من تاريخ ورود الطعن .
     ويرفق محضر اللجنة الداخلية المبين به النقاط التي تم الاتفاق عليها وتلك التي لم تتلاق فيها وجهات النظر بحيث تتولى لحنة الطعن الفصل في أوجه الخلاف فقط .
9- يكون تحرير محضر اللجنة الداخلية من أصل وصورة ويوقع عليه من عضوي اللجنة ومن الممول في حالة الموافقة علي نقط الخلاف أو بعضها .
10- تلتزم اللجنة بإمساك سجل لاعمالها يقيد به اسم الممول ورقم ملفه وتاريخ استلامها الاعتراض علي النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة وتاريخ صدور قرار اللجنة ومضمونه وتاريخ أحاله الملف والأوراق إلي شعبة الأرباح التجارية .
كما تعد كل لجنة بيانا شهريا عن نشاطها وتعرضه علي رئيس المأمورية والمصلحة ويشمل رصيد أول الشهر والطعون الواردة خلال الشهر وما تم إنجازه منها سواء بالاتفاق أو الرفض والرصيد أخر الشهر .
تحريرا فى : فبراير 1982

ملحق التعليمات التنفيذية رقم (1) لسنة 1982
بشأن تنظيم العمل بلجان المراجعة الداخلية بالمأمورية
إلحاقا للتعليمات الخاصة بتنظيم العمل بلجان المراجعة الداخلية بالمأمورية يراعي ما يلي :-
أولا : تختص هذه اللجان بالنظر في الاعتراضات علي كافة أنواع الضرائب والرسوم المقدمة علي النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة ، 8 تركات ونماذج اخطارات المطالبة بضريبة الدمغة :
ثانيا : تعتمد القرارات الصادرة من هذه اللجان علي النحو الآتي :
(أ) بالنسبة لضرائب الدخل :
      1.        الحالات التي لا تتجاوز فيها الأرباح عن 3000 جنيه من واقع الفحص تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية .
  2.   الحالات التي تزيد فيها الأرباح عن 3000 جنيه إلي 8000 جنيه من واقع الفحص تعتمد من مدير الفحص والربط بالمأمورية أو من يقوم بعمله .
      3.        الحالات التي تزيد فيها الأرباح عن 8000 جنيه من واقع الفحص تعتمد من رئيس المأمورية .
(ب) بالنسبة لضريبة التركات :
      1.        الحالات التي لا تتجاوز فيها صافي التركة عن 5000 جنيه تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية .
  2.   الحالات التي يزيد فيها صافي التركة عن 5000 جنيه إلي 15000 جنيه تعتمد من مدير الفحص والربط بالمأمورية أو من يقوم بعمله .
      3.        الحالات التي تزيد فيها صافي التركة عن 15000 جنيه تعتمد من رئيس المأمورية.
(ج) بالنسبة لضريبة الدمغة :
1. الحالات التي لا تتجاوز فيها المطالبة عن 200 جنيه من واقع الفحص تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية .
2. الحالات التي تزيد عن 200 جنيه إلي 2000جنيه من واقع الفحص تعتمد من مدير    الفحص والربط أو من يقوم بعمله .
3. الحالات التي تزيد عن 3000 جنيه من واقع الفحص تعتمد من رئيس المأمورية.
ثالثا : في حالة الخلاف في الرأي بين أعضاء اللجنة أو بينهم وبين مدير الفحص والربط يحتكم إلي رئيس المأمورية . وتخضع لجنة المراجعة الداخلية في كافة النواحي الإدارية إلي رئيس المأمورية .
رابعا : إذا تناول الاعتراض مسائل شكلية أو قانونية لم يسبق للمصلحة إصدار تعليمات بشأنها يرجع إلي الجهات المختصة حسب كل حالة قبل البت في الخلاف .
خامسا : تقيد الاعتراضات بسجل الوارد بالمأمورية ثم تعرض علي رئيس اللجنة الداخلية لتحديد جلسة علي الأصل والصورة التي تسلم للممول أو يخطر بها بالبريد في حالة عدم حضوره ويقيد بسجل اللجنة ثم يسلم الاعتراض للفاحص لاحالة الملف إلي لجنة المراجعة الداخلية وعلي رئيس اللجنة متابعة ورود الملف للجنة .
سادسا : علي شعبة الفحص بالمأمورية استكمال باقي الإجراءات وفقا لما ينتهي إليه قرار لجنة المراجعة الداخلية .
سابعا : للمناطق الضريبية إدخال ما تراه مناسبا من تعديلات علي سجل لجنة المراجعة الداخلية المرفق بالتعليمات التنفيذية رقم 1لسنة 1982 وفقا لحاجة العمل .

تحريرا  في: 17 مارس  1982


ملحق " ثان " للتعليمات التنفيذية للفحص رقم (1) لسنة 1982
بشأن تنظيم العمل باللجان الداخلية
لاحظت المصلحة أن بعض المأموريات لم تستكمل تنظيم العمل باللجان الداخلية لذلك توجه المصلحة النظر إلي أهمية مراعاة ما يلي :
أولا : فور ورود الاعتراض علي نموذج (18) ضرائب و (5) ضريبة عامة أو (8) تركات أو المطالبة بضريبة الدمغة يعرض علي المراجع المختص الذي يتولي قيده في سجل المراجعة طرفة وتوجيه الاعتراض إلي المأمور في الحالات الآتية :
1 -  بالنسبة لضرائب الدخل الحالات التي لا يتجاوز فيها الربح أو الإيراد 2500 جنية .
2- بالنسبة لضريبة التركات الحالات التي لا تتجاوز فيها صافي التركة 4000 جنيه .
3- بالنسبة لضريبة الدمغة الحالات التي لا تتجاوز فيها المطالبة 150 جنيه .
ثانيا يقوم المأمور الفاحص بمحاولة إنهاء الخلافات الخاصة بحالات الممولين في الحدود السابق الإشارة إليها والتي تستند خلافاتها إلي أسباب جدية . فإذا تم الاتفاق بالاشتراك مع مراجع الشعبة يتم الربط وفقا لهذا الاتفاق ، وفي حالة عدم الاتفاق يحال بمحضر إلي اللجنة الداخلية .

ثالثا تحال الاعتراضات الأخري بخلاف ما سبق إلي اللجنة الداخلية مباشرة من مراجع الشعبة.

رابعا تتولى اللجنة الداخلية بعد البت في الاعتراضات استكمال الإجراءات بتوجيه نماذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة ، والإحالة إلي لجنة الطعن أو الربط في حالة الاتفاق علي أن تعزز بأحد العاملين المتخصصين أو أكثر إذا احتاج الأمر .

       ولا يدخل كشف نشاط اللجنة الا الحالات التي انتهت بالربط أو الإحالة إلي لجنة الطعن.

 خامسا استكمال القيد بسجلات شعبة الفحص حتى أخر إجراء قامت به الشعبة تم بعد ذلك تتابع اللجنة الداخلية القيد بالسجل الخاص بها طبقا للنموذج المرفق .
سادسا يتم إبداء الرأي في قرار لجنة الطعن والربط من واقعة بمعرفة المأمور المختص ، وكذلك بالنسبة لتعديل الربط بناء علي حكم المحكمة .
سابعا تؤكد المصلحة علي التعليمات السابق صدورها من أن تفرغ اللجنة الداخلية أو عدم تفرغها يرجع إلي حجم العمل بالمأمورية واحتياجاتها .
ثامنا علي المأمور الفاحص استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالسنوات السابقة وإثبات ذلك بمقدمة تقرير الفحص ، وعلي مراجع الشعبة التحقق من ذلك قبل توجيه النماذج الضريبية عن سنوات الفحص الجديدة وذلك حتى يتم الإجهاز علي جميع الإجراءات المتأخرة في اختصاص كل مأمور . 
تاسعا ستراعي كمية الإنتاج ومستوي الأداء والإجهاز علي الإجراءات المتأخرة عند تحديد الحوافز التي تصرف للعاملين .

تحريرا فى : 17 مارس 1982


تعليمات تنفيذية رقم (22) لسنة 1984
( صدرت في 29 نوفمبر 1984 )

بشأن تنظيم العمل بلجان المراجعة الداخلية بالمأمورية

     سبق أن صدرت التعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 1982 والملحق الخاص بها بشأن تنظيم العمل بلجان المراجعة الداخلية بالمأمورية 0
ونظرا لما لوحظ من وجود رصيد كبير من الإجراءات المتخلفة نتيجة للجرد الفعلي الذي تم طبقا للتعليمات رقم 12 لسنة 1984 0
وتنفيذا للتوصيات التي ادلي بها في الإجنماع المنعقد للسادة رؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات التابعة لها ومديري المناطق الضريبية بتاريخ 24 /12/1984 فإن المصلحة تهيب بالسادة العاملين بمأموريات الضرائب من منطلق الإنتماء الوطني وصالح الخزانة العامة وما إلتزمت به المصلحة من حصيلة في السنة المالية 84/1985 أن يقوم كل فرد في أسرة مصلحة الضرائب بواجبه الوطني الذي يهدف إلي ما يلي 0
أولا: إرساء قاعدة الثقة بين المصلحة والممولين بالنظر في إعتراضاتهم علي تقديرات  المصلحة بكل دقة 0
وإن السادة اعضاء لجان المراجعة في سبيل نظر إعتراضات الممولين وإعطاء كل ذي   حق حقه ليس عليهم رقيب إلا الله سبحانه وتعالي وضمائرهم وليس هناك حد أدني وضعته المصلحة للتخفيض في اللجان الداخلية طالما أن التخفيض نتيجة لأسباب جدية تستند إلي القانون وتعليمات المصلحة وما يجري عليه العمل بلجان الطعن وحالات المثل
وطالما إن التخفيض مستند إلي أسس صحيحة وأسباب حقيقية ومستندات واقعية فلا  يجوز مساءلة اللجنة عن هذا التخفيض 0 ويجب أن يكون قرار اللجنة الداخلية مدعما بالحيثيات والأسباب التي أدت لصدور القرار 0
ثانيا: إن تنشيط لجان المراجعة بالمأموريات يستتبعه القضاء علي الإجراءات المتخلفة التي يكون من نتائجها تنشيط الحصيلة وهو ما تصبو إليه المصلحة 0
       وإنه تحقيقا للأهداف السابقة توجه المصلحة نظر المأموريات إلي ما يلي :
1 تتكون لجان مراجعة من المأمور الفاحص والمراجع كل في إختصاصه علاوة علي  لجان المراجعة المتفرغة بشرط ألا يكون بالمأمورية أكثر من لجنة متفرغة واحدة
2 لجان المراجعة المتفرغة التي يرأسها مدير عام تقوم بنظر أرصدة الإعتراضات السابقة وما يحال إليها من إعتراضات من كبار الممولين وقرارات هذه اللجان نهائية في جميع الأحوال 0
3 نصاب إعتماد لجان المراجعة المتفرغة التي لا يراسها مدير عام وتلك المكونة من مأمور فاحص والمراجع كما يلي :-
           1 ضرائب الدخل :
( أ ) قرارات اللجان نهائية في الحالات التي لا يتجاوز صافي ربحها 5000 جنيه من واقع الفحص ويعتمد نهائيا من المراجع 0
(ب) الحالات التي تتراوح أرباحها من واقع الفحص ما بين 5000 جنيه إلي 8000 جنيه يرأسها السيد مدير الفحص أو من يقوم بعمله 0
(ج) الحالات التي تجاوز أرباحها 8000 جنيه من واقع الفحص يرأسها رئيس المأمورية 0
          2 ضرائب التركات :
( أ ) الحالات التي لا تتجاوز فيها التركة 5000 جنيه تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية وتعتمد من المراجع 0
(ب) الحالات التي يزيد فيها صافي التركة عن 5000 إلي 15000 جنيه برأسها مدير الفحص أو من يقوم بعمله 0
(ج) الحالات التي تزيد فيها صافي التركة عن 15000 جنيه يرأسها رئيس المأمورية
         3 ضريبة الدمغة :
( أ ) الحالات التي لا تتجاوز فيها المطالبة عن 200 جنيه من واقع الفحص تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية وتعتمد من المراجع 0
(ب) الحالات التي تكون فيها المطالبة ما بين 200 جنيه ألي 2000 جنيه من واقع الفحص يرأسها مدير الفحص أو من يقوم يعمله 0
(ج) الحالات التي تزيد عن 2000 جنيه من واقع الفحص يرأسها رئيس المأمورية 0
                       خطوات عمل لجان المراجعة :
1 أن يكون إختصاص اللجان النظر في إعتراضات الممولين علي النموذج 18ضرائب ، 5 ضريبة عامة 0
تقوم اللجنة بتحديد جلسة للنظر في أوجه الخلاف القائم بين المأمورية والممول خلال اسبوعين علي الأكثر من تاريخ تقديم الإعتراض فإذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور يعاد إخطاره لجلسة أخري 0
2 إذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور بالرغم من إستدعائه أو لم يقدم المستندات المطلوبة في الأجل المحدد له يثبت ذلك بمحضر تحرره لجنة المراجعة ويتم علي الفور توجيه نموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة والسير في باقي الإجراءات 0
3 في حالة التوصل إلي إتفاق بين اللجنة والممول يحرر محضر من أصل وصورة بذلك مبين به أوجه الاعتراض والأسس التي تم عليها الاتفاق والأسباب التي دعت إلي عمل التخفيضات اللازمة وموافقة الممول علي هذا الإتفاق ويتم الربط علي الممول بالموافقة 0
4 في حالة التوصل إلي إتفاق بين اللجنة والممول علي بعض النقاط وعدم تلاقي وجهات النظر في نقاط أخري يحرر محضر من أصل وصورة ويوقع عليه أعضاء اللجنة والممول 0
           ويتم توجيه النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة مبينا به التعديلات التي أجرتها اللجنة الداخلية 0
          وفي حالة طعن الممول علي نموذج 19 ضرائب يحال إلي اللجنة النقاط التي لم يتم الإتفاق عليها فقط 0
     5 تتولى كل لجنة داخلية استكمال الإجراءات نموذج19 ضرائب 6 ضريبة عامة أو الربط في حالة الاتفاق أو الإحالة إلي لجنة الطعن بمعرفة اللجنة تحت إشراف رئيسها ولا يدخل في كشف نشاط اللجنة إلا الحالات التي إنتهت بالربط أو الإحالة إلي لجنة الطعن 0
هذا ونود الإشارة هنا بأن الكتاب الدوري رقم 16 لسنة 1984 الخاص بخطة المصلحة عن عام 84/1985 قد قيم كل حالتي اتفاق مع الممول أمام لجان المراجعة تقيم بحالة فحص ملف (أ) وذلك تحفيزا للفاحصين علي دراسة اعتراضات الممولين والتوصل إلي إتفاقات معهم 0


تعليمات تنفيذية للفحص رقم (54) لسنة 1986
بشأن تنظيم العمل باللجان الداخلية
 نظرا لما لوحظ من عدم التزام المأموريات بتنفيذ التعليمات التنفيذية للفحص رقم (8) لسنة 1981 بشأن تحرير محاضر جلسات اللجان الداخلية وعدم التزامها أيضا بتنفيذ التعليمات التنفيذية رقم (1) لسنة 1982 وملحقها بشأن تنظيم العمل باللجان الداخلية بالمأموريات 0
تري المصلحة توجيه النظر إلي ما يأتي :
1 - وجوب اتباع ما ورد بالتعليمات التنفيذية المذكورة بكل دقة خاصة ما يلي :
( أ ) تحرير محضر اللجنة الداخلية من أصل وصورة والتوقيع عليه من كل من أعضاء اللجنة والممول في حالة الموافقة سواء علي جميع نقاط الخلاف أو بعضها 0
( ب) استكمال إجراءات الربط بالنسبة للحالات التي تمت فيها الموافقة علي جميع نقاط الخلاف0
( ج) تحال أوراق الخلاف إلي لجنة الطعن مرفقا بها محضر اللجنة الداخلية السابق ذكره بالبند ( أ ) حتي تتمكن لجنة الطعن من قصر الفصل في أوجه الخلاف علي تلك التي لم  يتم الاتفاق عليها باللجنة الداخلية 0
2 - عدم إجراء أي تعديل في قرارات اللجان الداخلية بعد موافقة الممول عليها وذلك حفاظا علي سمعة المصلحة ومنعا من إثارة الشك بين الممولين 0
3 - علي المناطق الضريبية متابعة التنفيذ ومسائلة كل من يخالف هذه التعليمات 0

تحريرا في : 27 سبتمبر1986



تعليمات تنفيذية للفحص رقم (59) لسنة 1987
بشأن تنظيم العمل باللجان الداخلية
سبق أن أصدرت المصلحة العديد من التعليمات التنفيذية بشأن تنظيم العمل باللجان الداخلية ورغم ذلك ودر كثير من شكاوى الممولين ورجال الأعمال من عدم التزام المأموريات بما جاء بهذه التعليمات لذا توجه  المصلحة النظر إلي الآتي:
1 إذا اعترض الممول أو وكيله على النموذج 18 ضرائب ،5 ضريبة عامة يتم تحيد جلسة لجنة داخلية للنظر في أوجه الخلاف القائم بين المأمورية والممول خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض فإذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور يعاد أخطاره لجلسة أخرى وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول وتكون كافية للوصول قبل الجلسة 0
2 إذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور بالرغم من استدعائه مرتين أو لو لم يقدم المستندات المطلوبة في الأجل المحدد له يثبت ذلك بمحضر اللجنة الداخلية ويتم على الفور توجيه النموذج 19 ضرائب و 6ضريبة عامة والسير في باقي الإجراءات 0
3 إذا تناول الاعتراض مسائل شكلية أو قانونية انتهت فيها المصلحة إلي رأي في تعليماتها أو منشوراتها يتم توجيه النموذج 19 ضرائب أو 6ضريبة عامة والسير في باقي الإجراءات 0
4 إذا تناول الاعتراض مسائل شكلية أو قانونية لم يسبق للمصلحة إصدار تعليمات بشأنها يرفع الموضوع إلي الجهات المختصة حسب كل حالة قبل البت في الخلاف0
5 في حالة التوصل إلي اتفاق بين المأمورية والممول يتم إخطار الممول بالنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة بالأسس التي تم الاتفاق عليها ويتم في نفس الوقت الربط على الممول وإخطاره بالنموذج (3،4) ورد وتنبيه)0
6 في حالة التوصل إلي أتفاق على جانب من نقط الخلاف دون البعض الأخر يتم إثبات ذلك في محضر اللجنة الداخلية ويتم توجيه نموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة مبينا به التعديلات التي أجرتها اللجنة 0
7 عند ورود طعن الممول يحال الملف إلي لجنة الطعن خلال شهر من تاريخ ورود الطعن تفاديا لتراكم الإجراءات بالمأموريات 0
ويرفق محضر اللجنة الداخلية المبين به النقاط التي تم الاتفاق عليها وتلك التي لم تتلاق فيها وجهات النظر بحيث تتولى لجنة الطعن الفصل في أوجه الخلاف فقط وذلك  بصفة إلزامية 0
8 يتم تحرير محضر اللجنة الداخلية من أصل وصورة ويوقع عليه من أعضاء اللجنة ومن الممول في حالة الموافقة على جميع نقاط الخلاف أو بعضها 0
9 يراعي عند إحالة الملفات إلي لجنة الطعن المختصة ضرورة التحقق من إرفاق جميع الأوراق المتعلقة بالنزاع والخاصة بسنوات الخلاف من محاضر مناقشة ومعاينة وبيانات الخصم والإضافة والإقرارات والتحريات بالإضافة إلي علوم الوصول الخاصة بالإخطارات وكذا محاضر اللجنة الداخلية التي تمت والخاصة ببحث اعتراضات الممولين مستوفاه وطبقا لما جاء بالبند 6،7،8 0
وبهذه المناسبة فإن المصلحة تهيب بالسادة العاملين بالمأموريات الضريبية من منطلق الإنتماء الوطني وصالح الخزانة العامة وما التزمت به المصلحة من حصيلة في السنة المالية 87/1988 أن يقوم كل فرد في أسرة مصلحة الضرائب بواجبه الوطني الذي يهدف إلي مايلي :
أولا  ـ إرساء قواعد الثقة بين المصلحة والممولين بالنظر في اعتراضاتهم على تقديرات المصلحة بكل دقة 0
وأن السادة أعضاء اللجان الداخلية في سبيل نظر اعتراضات الممولين واعطاء كل ذي حق حقه ليس عليهم رقيب سوى ضمائرهم وأنه ليس هناك حد أدنى وضعته المصلحة للتخفيض في اللجنة الداخلية طالما أن التخفيض نتيجة لأسباب جدية تستند إلي القانون وتعليمات المصلحة وما يجرى عليه العمل بلجان الطعن وحالات المثل 0
وطالما أن التخفيض مستند إلي أسس صحيحة وأسباب حقيقية ومستندات واقعية فلا يجوز مساءلة اللجنة عن هذا التخفيض ويجب أن يكون قرار اللجنة الداخلية مدعما بالحيثيات والأسباب التي أدت لصدور القرار وهذه هي شجاعة مأموري الضرائب في حسم الخلاف بالمأموريات 0
ثانيا  ـ أن تنشيط اللجان الداخلية يستتبعه القضاء على الإجراءات ـ المتخلفة التي يكون من نتائجها تنشيط الحصيلة ومهو ما تصبوا إليه المصلحة والوزارة 0
10  - على المناطق الضريبية متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة خاصة في الزيارات الميدانية  ومساءلة كل من يخالف هذه التعليمات 0
تحريرا فى : 1/12/1987

ملحق تعليمات تنفيذية رقم (18) لسنة 1988

بشأن تنظيم العمل في اللجان الداخلية
نظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة في بعض المأموريات من وجود موافقات علي لجان داخلية في بعض الملفات دون أن يتم الربط عليها  ،   وتجنبا لإثارة المشاكل بين المأموريات وبين الممولين أو وكلائهم فان المصلحة توجه النظر إلي ضرورة اتباع الأتــي عنـد عقد اللجان  الداخلية : -
1 – لا يتم أخذ موافقة من الممول أو وكيله إلا بعد إعداد محضر اللجنة الداخلية  من المسئولين عن إعدادها  ويوقع عليها الممول أو وكيله  .
2 – تورد الموافقة في سجل الوارد العام بالمأمورية بعد التأشير عليها من رئيس المأمورية بالتوريد .
3 يننشأ سجل خاص بالموفقات علي اللجان الداخلية يتم فيه قيد هذه الموفقات ( التي سبق توريدها في سجل الوارد العام ) علي أن يوضح به أسم الممول ورقم الملف ونوع النشاط وسنوات الموافقة وتاريخ الموافقة والمبالغ التي تم بموجبها الفحص والمبالغ التي تمت بموجبها اللجنة الداخلية وتاريخ الربط علي أن يكون ذلك السجل تحت إشراف مدير الفحص شخصيا .
4 يتم الربط فورا في ذات تاريخ محضر اللجنة الداخلية والموافقة والتوريد .
5 في حالة عدم الاتفاق أو الاختلاف بين المأمورية وبين الممول أو وكيله يتم توضيح أوجه الاتفاق وأوجه الخلاف في محضر اللجنة وذلك قبل إحالة الخلاف إلي لجنة الطعن طبقا لما نصت عليه التعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 1982 بشأن تنظيم العمل في اللجان الداخلية .

تحريرا في 29 /3 / 1988 م

تعليمات تنفيذية رقم (15) لسنة 1990

سبق أن أصدرت المصلحة العديد من التعليمات التنفيذية بشأن أسلوب العمل باللجان الداخلية بالمأموريات ومنها علي سبيل المثال التعليمات التنفيذية رقم 10 لسنة 1986 بشأن ضرورة إرفاق جميع الأوراق عند الإحالة للجنة الطعن .
     حيث نصـت عـلي :
     وتوجه المصلحة النظر إلي ضرورة إرفاق محاضر اللجنة الداخلية التي تمت والخاصة ببحث اعتراضات الممولين مستوفاة وتحتوي على ما تم الاتفاق عليه وحصر أوجه الخلاف الذي لم يتم الاتفاق عليه ، ورغم هذه التعليمات العديدة إلا أنه لازالت هناك شكاوي ترد من السادة الممولين بأن هذه التعليمات غير مطبقة ويتم إحالة الملفات إلي لجان الطعن دون الإشارة إلي النقاط التي تم الاتفاق عليها .

     لذلك توجه المصلحة النظر إلي ضرورة إثبات كافة المناقشات والمذكرات التي تقدم إلي اللجنة في محاضـر اللجنة الداخلية وكذلك ما تم الاتفاق عليه من نقاط الخلاف يتسنى للجنة الطعن بحث نقاط الخلاف فقـط . . مما يؤدي إلي سرعة الفصل في الطعون واستقرار المراكز الضريبية للممولين ويدعم الثقة بين الممولين والمصلحة .

     برجاء التنبيه إلي تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة وعناية .

تحريرا في 24/6/1990

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 14 ) لسنة 1996 ملحق
للتعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 1982 بشأن النصاب في
لجان المراجعة الداخلية بالمأموريات
إلحاقاً للتعليمات التنفيذية رقم ( 1 ) لسنة 1982 بشأن تنظيم العمل بلجان المراجعة الداخلية بالمأموريات وتخفيفاً من أعباء السادة رؤساء المأموريات وحتى يتمكنوا من التفرغ للأعمال المسندة إليهم ومنها متابعة الحصيلة وتنشيطها .
     تــوجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي مراعاة الالتزام بالتعديلات الآتية في نصاب اللجان الداخلية ( فحصا ) : -
أولاً : - تشكل لجنة متفرغة للمراجعة الداخلية أو أكثر في كل مأمورية حسب حجم العمل بها من أثنين من العاملين المتخصصين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وتكون برئاسة أقدمهم ويصدر بهذا التشكيل قرار من رئيس المنطقة الضريبية التابع لها المأمورية علي ألا يشترك في هذه اللجنة من فحص أو راجع أو أعتمد تقارير الفحص .
ثانيا : - يكون اختصاص هذه اللجنة النظر في اعتراضات الممولين علي النموذج 18 ضريبة موحدة .
ثالثا : - إذا تم الاتفاق مع الممول يحال الملف بمحضر الاتفاق إلي شعبة الربط لاتخاذ إجراءات الربط فورا مع حث الممول علي سداد جزء مناسب من الضريبة المستحقة تلافيا لحساب فائدة تأخير .
رابعا : - إذا اعترض الممول علي النموذج 18 ضريبة موحدة يحال الملف إلي لجنة المراجعة الداخلية التي تقوم بتحديد جلسة للنظر في أوجه الخلاف القائم بين المأمورية والممول خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض فإذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور يعاد إخطاره بالجلسة مرة أخرى .
خامسا : - إذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور بالرغم من استدعائه مرتين أو لم يقدم المستندات المطلوبة في الأجل المحدد له يثبت ذلك بمحضر تحرره اللجنة الداخلية ويتم علي الفور توجيه النموذج 19 ضرائب والسير في باقي الإجراءات .
سادساً : - إذا تناول الاعتراض مسائل شكلية أو قانونية انتهت المصلحة إلي رأي في تعليماتها أو منشوراتها يتم توجيه النموذج 19 ضرائب والسير في باقي الإجراءات .
سابعا : - في حالة التوصل إلي اتفاق علي جانب من نقط الخلاف دون البعض الأخر يتم توجيه النموذج 19 ضرائب مبيناً به التعديلات التي أجرتها اللجنة عند ورود طعن الممول علي النموذج 19 ضرائب يحال الملف إلي لجنة الطعن خلال أسبوعين من تاريخ ورود الطعن .
         ويرفق محضر اللجنة الداخلية المبين به النقاط التي يتم الاتفاق عليها وتلك التي تتلافى فيها وجهات النظر بحيث يمكن للجنة الطعن الفصل في أوجه الخلاف فقط .
        ويكون تحرير محضر اللجنة الداخلية من أصل وصورة ويوقع عليه من عضوي اللجنة ومن الممول حالة الموافقة علي نقط الخلاف أو بعضها .
ثامنا : - تلتزم اللجنة بإمساك سجل لأعمالها يقيد به أسم الممول ورقم ملفه وتاريخ استلامها الاعتراض علي النموذج 18 ضريبة موحدة وتاريخ صدور قرار اللجنة ومضمونه وتاريخ إحالة الملف و الأوراق إلي شعبة الأرباح التجارية .
        كما تعد كل لجنة بياناً شهرياً عن نشاطها وتعرضه علي رئيس المأمورية والمصلحة ويشمل رصيد أول الشهر والطعون الواردة خلال الشهر وما تم إنجازه منها سواء بالاتفاق أو الرفض ورصيد أخر الشهر .
تاسعاً : - تختص هذه اللجان بالنظر في الاعتراضات علي كافة أنواع الضرائب والرسوم المقدمة علي النموذج 18 ضريبة موحدة ونماذج رسم الأيلولة ونماذج إخطارات المطالبة بضريبة الدمغة .
عاشراً : - تعتمد القرارات الصادرة من هذه اللجان علي النحو التالي : -
        أ : - بالنسبة لضرائب الدخل : -
1 الحالات التي لا تتجاوز فيها الأرباح 9000 جنية من واقع الفحص تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية.
2 الحالات التي تزيد فيها الأرباح عن 9000 جنية إلي 24000 من واقع الفحص تعتمد من مدير الفحص والربط بالمأمورية أو من يقوم بعمله .
3 الحالات التي يزيد فيها الأرباح عن 24000 جنية من واقع الفحص تعتمد من رئيس المأمورية .
ب : - بالنسبة لرسـم الأيـلـولة : -
1 الحالات التي لا يتجاوز فيها صافي المبلغ الخاضع لرسم الأيلولة 15000 جنية تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية .
2 الحالات التي تزيد فيها المبالغ الخاضعة لرسم الأيلولة عن 15000 جنية إلي 45000 جنية تعتمد من مدير الفحص والربط بالمأمورية أو من يقوم بعمله .
3 الحالات التي تزيد فيها المبالغ الخاضعة لرسم الأيلولة عن 45000 جنية تعتمد من رئيس المأمورية.
ج : - بالنسبة لضريبة الدمغة : -
1 الحالات التي لا يتجاوز فيها المطالبة عن 600 جنية من واقع الفحص تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية .
2 الحالات التي تزيد فيها المطالبة عن 600 جنية إلي 6000 من واقع الفحص تعتمد من مدير الفحص والربط بالمأمورية أو من يقوم بعمله .
3 الحالات التي تزيد فيها المطالبة عن 6000 جنية من واقع الفحص تعتمد من رئيس المأمورية .
حادي عشر : - في حالة الخلاف في الرأي بين أعضاء اللجنة أو بينها وبين مدير الفحص والربط يحتكم إلي رئيس المأمورية ، وتخضع لجنة المراجعة الداخلية في كافة النواحي الإدارية لرئيس المأمورية .
ثاني عشر : - إذا تناول الاعتراض مسائل شكلية أو قانونية لم يسبق للمصلحة إصدار تعليمات بشأنها يرجع إلي الجهات المختصة حسب كل حالة قبل البت في الخلاف
ثالث عشر : - تقيد الاعتراضات بسجل الوارد بالمأمورية ثم تعرض علي رئيس اللجنة الداخلية لتحديد جلسة علي الأصل والصورة التي تسلم للممول أو يخطر بها بالبريد في حالة عدم حضوره ويقيد بسجل اللجنة ثم يسلم الاعتراض للفاحص للإحالة الملف إلي لجنة المراجعة الداخلية وعلي رئيس اللجنة متابعة ورود الملف للجنة .
رابع عشر : - علي شعبة الفحص بالمأمورية استكمال باقي الإجراءات وفقاً لما ينتهي إليه قرارا لجنة المراجعة الداخلية .
خامس عشر : - للمناطق الضريبية إدخال ما تراه مناسباً من تعديلات علي سجل لجنة المراجعة الداخلية المرفق بالتعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 1982 وفقاً لحاجة العمل .
سادس عشر : - علي كـافـــة المنـاطق الضريبيـة مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقـــــة.

تحريرا في 9/5/1996

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 16 ) لسنة 1996 م
ملحق للتعليمات التنفيذية للفحص رقم ( 14 ) لسنة 1996 م
بشــــأن النصاب في لجان المراجعة الداخلية بالمأموريات
إلحــاقاً للتعـليمات التنفيـذية رقم ( 1 ) لسنــة 1982 بشأن تنظيم العمل بلجان المراجعة الداخلية و ( 14 )  لسنة 1996 بشأن النصاب في لجان المراجعة الداخلية بالمأموريات وتخفيفاً من أعباء السادة رؤساء المأموريات وحتى يتمنكوا من التفرغ للأعمال المسندة إليهم ومنها متابعة الحصيلة وتنشيطها .
     توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي مراعاة الالتزام بالتوجيهات الآتية : -
أولاً : - في حالة وجود لجنة داخلية متفرعة بالمأمورية تشكل من ثلاثة من العاملين المتخصصين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة .
ثانيا : - يكون اختصاص هذه اللجنة النظر في اعتراضات وطعون الممولين علي النماذج الضريبية .
ثالثا : - في حالة اعتراض الممول أو الطعن علي النماذج الضريبية يحال الملف إلي اللجنة الداخلية التي تقوم بتحديد جلسة للنظر في أوجه الخلاف القائم بين المأمورية والممول خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض فإذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور يعاد أخطاره بالجلسة مرة أخـــــرى .
رابعا : - إذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور بالرغم من استدعائه مرتين يثبت ذلك بمحضر تحرره اللجنة الداخلية ويحال إلي لجنة الطعن المختصة .
خامسا : - إذا حضر الممـــول أو وكيله وتم الاتفاق معه يتم السير في إجراءات الربـــط .
سادسا : - في حالة التوصل إلي اتفاق علي بعض من نقط الخلاف دون البعض الأخر .
          يتم توجيه النموذج 19 ضرائب مـبيناً به التعــــديلات التي أجرتـــها اللجنــــة .
         ويحال الملف إلي لجنة الطعن مرفقاً به محضر اللجنة الداخلية المبين به النقاط التي تم الاتفاق عليـــــــها وتلك التي لم تتلافى فيها وجهات النظر بحيث يمكن للجنة الطعن الفصل في أوجه الخلاف فقط .
        ويكون تحريرا محضر اللجنة الداخلية من أصل وصورة ويوقع عليه أعضاء اللجنة والممول في حالة الموافقة علي نقط الخلاف أو بعضها .
سابعا : - تلتزم اللجنة بإمساك سجل لأعمالها يقيد به أسم الممول ورقم ملفه وتاريخ استلامها اعتراض علي النموذج 18 ضريبة موحدة وتاريخ صدور قرار اللجنة ومضمونه وتاريخ إحالة الملف والأوراق إلي شعبة الأرباح التجارية .
        كما تعد كل لجنة بياناً شهرياً عن نشاطها يعرض علي رئيس المأمورية ويشمل رصيد أول الشهر والطعون الواردة خلال الشهر وما تم إنجازه منها سواء بالاتفاق أو الرفض ورصيد أخر الشهر .
ثامنا : - تعتمد القرارات الصـادرة عن هـذه اللجان علي النحو التالي ما لم يقرر رئيس المأمورية خـــلاف ذلـــــــــك .

       بالنسبة لضرائـــب الدخــــل : -
1 الحالات التي لا تتجاوز فيها الأرباح 9000 جنية من واقع الفحص تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية.
2 الحالات التي تزيد فيها الأرباح عن 9000 جنية وحتى 24000 جنية من واقع الفحص تعتمد من مدير الفحص والربط بالمأمورية أو من يقوم بعمله .
3 الحالات التي تزيد فيها الأرباح عن 24000 جنية من واقع الفحص تعتمد من رئيس المأمورية .
     ويجــوز لرئـيس المأمورية في كـافـة الحالات رئـاسـة أي لجنـة بصرف النظر عن نصابها وفقاً لظروف كـــل مأموريــة .
تاسعاً : - علي شعــبة الفحـص بالمأمـورية استكمـالا باقي الإجراءات توقفـاً لما أنتهي إليه قرار لجنة المراجعة الداخليـــة .
عاشراً : - للمناطق الضريبية إدخال ما تراه مناسباً من تعديلات علي سجل لجنة المراجعة الداخلية المرافقة بالتعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 1982 وفقا لحاجة العمل .
حادي عشر : - علي كافة الجهات المختصة مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة

تحريرا في 20/6/1996


تعليمات تنفيذية رقم ( 24 ) لسنة 1996

في شأن تنظيم العمل باللجان الداخلية بالمأموريات
تدعيما للعمل باللجان الداخلية بالمأموريات وعملا علي رفع مستوي الأداء بها وتنظيمها بما يحقق صالح العمل وتخفيفا من الأعباء الملقاة علي السادة رؤساء المأموريات . توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة مراعاة ما يلي : -

أولا : - المأموريات التي بها لجان داخلية متفرعة

 ( 1 ) يتم تشكيل هذه اللجنة بقرار يصدر عن منطقة الضرائب المختصة بعد العرض من المأمورية . وعلي أن يتم تشكيلها من رئيس ( لا يقل عن الدرجة الأولي التخصصية ) وعضوية أثنين من العاملين التخصصيين .
( 2 ) تختص هذه اللجنة بالنظر في الخلافات الخاصة بالحالات التي تزيد صافي أرباحها من واقع الفحص عن 50000 جنية .
( 3 ) يعتمد قرار اللجنة من رئيس المأمورية في الحالات التي تزيد فيها الأرباح من واقع الفحص علي 100000 جنية وما دون ذلك يعتبر قرار اللجنة نهائيا .
( 4 ) فيما يتعلق بالخلافات الأخرى فيتم الفصل فيها أمام اللجان الداخلية الغير متفرعة بالمأمورية وفق مــــــا يـــلي : -
   أ الحالات التي لا يتجاوز فيها الأرباح من واقع الفحص 15000 جنية تكون من اختصاص المأمور الفاحص ومراجع الشعبة المختص ويكون قرارها نهائيا .
  ب الحالات التي يتجاوز فيها الأرباح من واقع الفحص 15000 جنية وحتى 50000 جنية تكون النظر فيها من اختصاص المأمور الفاحص ومراجع الشعبة المختص ويعتمد قرارها من مدير الفحص المختص .
ثانيا : - المأموريات التي لا يوجد بها لجان داخلية متفرغة
( 1 )  تطبق في شأنها ما ورد بالبند رقم 4 من الفقرة " أولا " .
( 2 )  الحالات التي تزيد فيها الأرباح عن 50000 جنية من واقع الفحص يتم الفصل فيها أمام اللجنة الداخلية المشكلة من المأمور الفاحص ومراجع الشعب برئاسة مدير الفحص المختص ويتم اعتماد قرارها من رئيــس المأمورية .
ثالثا : - ويجوز لرئيس المأمورية في كافة الحالات رئاسة أي لجنة يصرف النظر عن نصابها وفق ظروف كل مأمورية .

رابعا : - يعتبر قرار اللجنة الداخلية بعد اعتماده بكل ما ورد به من جزئيات نهائيا لا رجعة فيه لأي من طرفي النزاع ولا يحق العدول عنه أو تعديله لأي سبب من الأسباب .
خامسا : -  يلغي كل ما يخالف ذلك .
سادسا : - علي كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لكل ما ورد بهذه التعليمات بكـــــل دقـــــة .


تعليمات تنفيذية رقم ( 32 ) لسنة 1996

ملحق للتعليمات رقم 24 لسنة 1996 الصادرة في شأن
تنظيــم العمـل باللجـان الداخلية بالمأموريات
دعماً للعمل باللجان الداخلية بالمأموريات وتفادياً لأي معوقات في هذا الشأن توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة مراعاة ما يلي : -
بالنسبة للمأموريات التي بها لجان داخلية متفرغة .
يجـــوز لرئيس المأمورية في حالة عدم وجود ملفات تكفي طبقاً للنصاب المحدد للجنة الداخلية المتفرغة بالتعليمات رقم 24 لسنة 96 التجاوز عن هذا النصاب طبقاً لظروف المأمورية ،  علي أن تلتزم المأموريات بشروط الاعتماد الواردة بالتعليمات سالفة الذكر ، بما يحقق أداء أفضل ويستهدف إنهاء المنازعات داخل المأمورية وتحقيق كل من المصالحة مع الممول وربط الموازنة .
    
     وعلي كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد بهذه التعليمات بكل دقة .

واللـــــه ولي التــوفيـق 000
تحريرا في : 26/10/1996