مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 23 يونيو 2012

معايير المحاسبة المالية


معايير المحاسبة المالية
يمكن تعريف المعيار المحاسبي بأنه مقياس أو أنموذج أو مبدأ أساسي يهدف الى تحديد أساس الطريقة السليمة لتحديد
وقياس وعرض والإفصاح عن عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة
ونتائج أعمالها ، ويرتبط المعيار المحاسبي عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية مثل معيار الأصول الثابتة أو نتائج
أعمالها مثل معيار الإيرادات أو بنوع معين من أنواع العمليات مثل معيار الاستثمار في الأوراق المالية أو الأحداث أو
الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها مثل معيار الأمور الطارئة والإحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية
العمومية .
وتتضح خطورة الشكل والمضمون الذي بموجبه يتم قياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي
ونتائج أعمال المنشآت وإيصال نتائجها للمستفيدين عند تدني مستوى المهنة التي قد تؤدي الى نقص الثقة في
المعلومات المالية التي تظهر في المركز المالي للمنشآت ونتائج أعمالها وينتج عن ذلك بالطبع نزوع المستفيدين إلى
التحفظ المخل والبحث عن وسيلة أخرى لمعرفة حقيقة المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها .
ولمواكبة التطور الهائل في مجال الأعمال الهادفة للربح وجب إصدار معايير محاسبية مالية يحدد على ضوئها طرق قياس
تأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وإيصال نتائجها إلى المستفيدين . ولقد
أدركت دول كثيرة أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية، لذا سارعت في إصدار مثل هذه المعايير لتكون الأساس الذي
تتم على هداه عملية قياس تأثير العمليات والأحداث والظروف وإيصال نتائجها إلى كافة المستفيدين ،ولا جدال أن
غياب معايير محاسبة مالية يؤثر بشكل سلبي مباشر على الاقتصاد الوطني ككل ، ويكمن هذا في جوانب متعددة منها
:
1-صعوبة عملية اتخاذ القرارات :
قد يؤدي غياب معايير المحاسبة المالية إلى اختلاف الأسس التي تعالج بموجبها العمليات والأحداث والظروف المالية
للمنشآت المختلفة مما ينتج عنه صعوبة مقارنة المراكز المالية لهذه المنشآت ونتائج أعمالها وبالتالي صعوبة المقارنة بين
البدائل المختلفة عند اتخذا القرارات
 2- الخطأ في عملية اتخاذ القرارات :
يؤدي غياب معايير المحاسبة أحيانا إلى استخدام طرق محاسبية غير سليمة لقياس العمليات والأحداث والظروف التي
تؤثر على المنشأة وإيصال نتائجها إلى المستفيدين. ويترتب على ذلك أن القوائم المالية للمنشأة قد لا تظهر بعدل
مركزها المالي ونتائج أعمالها. كما أن المقرضين للنشاطات المختلفة يستخدمون المعلومات المعروضة في القوائم المالية
ضمن معلومات أخرى، عند اتخاذ قرارات الإقراض. ولذا فإن الخطأ في إعداد تلك القوائم قد يؤدي إلى الخطأ في اتخاذ
هذه القرارات.
3- تعقيد عملية اتخاذ القرارات :
قد يؤدي غياب معايير المحاسبة إلى إعداد القوائم المالية للمنشأة بطريقة مقتضبة ومعقدة ، حتى وان صلحت المعالجة
الحسابية، مما يترتب عليه صعوبة استفادة مستخدميها منها، إذ يستلزم فهمها الرجوع إلى مصادر إعدادها أو قدرة
علمية متميزة وكلاهما ليس متوفرا في معظم الحالات ، سواء لعدم إمكانية الرجوع إلى المصادر بحكم طبيعتها من حيث
السرية أو التشعب والحجم والمكان أو الخبرة والمعرفة. وبالتالي وجود حالة عدم ثقة تؤثر على حجم وظيفة القرارات التي يتخذو
من هنا تنبع أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية حيث تتضح أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية عند الأخذ في الحسبان
اتجاه الاقتصاد الوطني في الآونة الأخيرة إلى تأسيس الشركات المساهمة ذات رؤوس الأموال الضخمة واتجاه المواطنين إلى
الاستثمار فيها .
م، لذا اصبح من الضروري أن يتسع وتتميز مثل هذه الشركات بانفصال أصحاب هذه المنشآت عن إدارة منشآ
نطاق المحاسبة المالية وخاصة فيما يتعلق بإبلاغ أو توصيل المعلومات المحاسبية إلى المساهمين (المالكين) للوفاء
م وفيما لمعلومات دورية تمكنهم من تقييم أداء المنشأة كي يتسنى لهم اتخاذ القرارات فيما يتعلق باستثمارا باحتياجا
يتعلق بمدى وفاء الإدارة بمسئولية الوكالة عنهم. وقد أدى هذا التطور إلى زيادة الحاجة إلى معايير المحاسبة المالية إذ أن
المالك الذي لا يباشر الإدارة - بخلاف المدير - لا يستطيع أن يربط بين المعلومات التي تصل إليه وبين معلومات
مباشرة عن ظروف المنشأة وأنظمتها كما أن نوعية القرارات التي يتخذها وتقييمه للإدارة يتوقف إلى حد كبير - ضمن
عوامل أخرى - على مدى ثقته في المعلومات التي يتخذ تلك القرارات على أساسها .
ةيلوفيما يلي عرض مختصر جدا لمعايير المحاسبة الدو
1 : المعيار المحاسبي الدولي الأول " عرض البيانات المالية " .
يهدف هذا المعيار إلى تحديد أسس عرض البيانات المالية ذات الغرض العام بما يضمن إمكانية مقارنتها مع البيانات
المالية الخاصة بالمنشأة للفترات السابقة ومع البيانات المالية الخاصة بالمنشآت الأخرى.
ا المالية لمعايير المحاسبة الدولية الإفصاح عن هذه الحقيقة ويجب عدم وصف البيانات يجب على المنشأة التي تمتثل بيانا
ا تمثل المعايير المحاسبة الدولية المالية أ
يتم في جميع الأحوال فعلياً تحقيق عرض عادل بالامتثال في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية المنطبقة.
ويتطلب العرض العادل ما يلي:
أ – اختيار وتطبيق سياسات محاسبية مناسبة.
ب- تقديم المعلومات بما في ذلك السياسات المحاسبية بطريقة توفر معلومات مناسبة وموثوقة وقابلة للمقارنة ومن
الممكن فهمها.
ج - تقديم إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات في معايير المحاسبة الدولية غير كافية لتمكين المستخدمين من فهم
تأثير عمليات أو أحداث معينة على المركز المالي والأداء المالي لمنشأة.
في حالات نادرة جداً قد ينجم عن تطبيق متطلب محدد في أحد معايير المحاسبة الدولية بيانات مالية مضللة، وتكون
الحالة كذلك فقط عندما تكون المعاملة التي يطلبها المعيار غير مناسبة بشكل واضح، وهكذا لا يمكن تحقيق عرض
عادل بتطبيق المعيار أو من خلال الإفصاح الإضافي لوحدة، والمخالفة ليست مناسبة وذلك ببساطة لأن معاملة أخرى
ستحقق أيضاً عرضاً عادلاً.
عند إعداد البيانات المالية يجب على الإدارة إجراء تقييم لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، ويجب إعداد
البيانات المالية على أساس أن المنشأة مستمره .
ا المالية فيما عدا المعلومات الخاصة بالتدفق النقدي بموجب المحاسبة على أساس
يمكن تعريف المعيار المحاسبي بأنه مقياس أو أنموذج أو مبدأ أساسي يهدف الى تحديد أساس الطريقة السليمة لتحديد
وقياس وعرض والإفصاح عن عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة
ونتائج أعمالها ، ويرتبط المعيار المحاسبي عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية مثل معيار الأصول الثابتة أو نتائج
أعمالها مثل معيار الإيرادات أو بنوع معين من أنواع العمليات مثل معيار الاستثمار في الأوراق المالية أو الأحداث أو
الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها مثل معيار الأمور الطارئة والإحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية
العمومية .
وتتضح خطورة الشكل والمضمون الذي بموجبه يتم قياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي
ونتائج أعمال المنشآت وإيصال نتائجها للمستفيدين عند تدني مستوى المهنة التي قد تؤدي الى نقص الثقة في
المعلومات المالية التي تظهر في المركز المالي للمنشآت ونتائج أعمالها وينتج عن ذلك بالطبع نزوع المستفيدين إلى
التحفظ المخل والبحث عن وسيلة أخرى لمعرفة حقيقة المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها .
ولمواكبة التطور الهائل في مجال الأعمال الهادفة للربح وجب إصدار معايير محاسبية مالية يحدد على ضوئها طرق قياس
تأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وإيصال نتائجها إلى المستفيدين . ولقد
أدركت دول كثيرة أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية، لذا سارعت في إصدار مثل هذه المعايير لتكون الأساس الذي
تتم على هداه عملية قياس تأثير العمليات والأحداث والظروف وإيصال نتائجها إلى كافة المستفيدين ،ولا جدال أن
غياب معايير محاسبة مالية يؤثر بشكل سلبي مباشر على الاقتصاد الوطني ككل ، ويكمن هذا في جوانب متعددة منها
:
1-صعوبة عملية اتخاذ القرارات :
قد يؤدي غياب معايير المحاسبة المالية إلى اختلاف الأسس التي تعالج بموجبها العمليات والأحداث والظروف المالية
للمنشآت المختلفة مما ينتج عنه صعوبة مقارنة المراكز المالية لهذه المنشآت ونتائج أعمالها وبالتالي صعوبة المقارنة بين
البدائل المختلفة عند اتخذا القرارات
 2- الخطأ في عملية اتخاذ القرارات :
يؤدي غياب معايير المحاسبة أحيانا إلى استخدام طرق محاسبية غير سليمة لقياس العمليات والأحداث والظروف التي
تؤثر على المنشأة وإيصال نتائجها إلى المستفيدين. ويترتب على ذلك أن القوائم المالية للمنشأة قد لا تظهر بعدل
مركزها المالي ونتائج أعمالها. كما أن المقرضين للنشاطات المختلفة يستخدمون المعلومات المعروضة في القوائم المالية
ضمن معلومات أخرى، عند اتخاذ قرارات الإقراض. ولذا فإن الخطأ في إعداد تلك القوائم قد يؤدي إلى الخطأ في اتخاذ
هذه القرارات.
3- تعقيد عملية اتخاذ القرارات :
قد يؤدي غياب معايير المحاسبة إلى إعداد القوائم المالية للمنشأة بطريقة مقتضبة ومعقدة ، حتى وان صلحت المعالجة
الحسابية، مما يترتب عليه صعوبة استفادة مستخدميها منها، إذ يستلزم فهمها الرجوع إلى مصادر إعدادها أو قدرة
علمية متميزة وكلاهما ليس متوفرا في معظم الحالات ، سواء لعدم إمكانية الرجوع إلى المصادر بحكم طبيعتها من حيث
السرية أو التشعب والحجم والمكان أو الخبرة والمعرفة. وبالتالي وجود حالة عدم ثقة تؤثر على حجم وظيفة القرارات التي يتخذو
من هنا تنبع أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية حيث تتضح أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية عند الأخذ في الحسبان
اتجاه الاقتصاد الوطني في الآونة الأخيرة إلى تأسيس الشركات المساهمة ذات رؤوس الأموال الضخمة واتجاه المواطنين إلى
الاستثمار فيها .
م، لذا اصبح من الضروري أن يتسع وتتميز مثل هذه الشركات بانفصال أصحاب هذه المنشآت عن إدارة منشآ
نطاق المحاسبة المالية وخاصة فيما يتعلق بإبلاغ أو توصيل المعلومات المحاسبية إلى المساهمين (المالكين) للوفاء
م وفيما لمعلومات دورية تمكنهم من تقييم أداء المنشأة كي يتسنى لهم اتخاذ القرارات فيما يتعلق باستثمارا باحتياجا
يتعلق بمدى وفاء الإدارة بمسئولية الوكالة عنهم. وقد أدى هذا التطور إلى زيادة الحاجة إلى معايير المحاسبة المالية إذ أن
المالك الذي لا يباشر الإدارة - بخلاف المدير - لا يستطيع أن يربط بين المعلومات التي تصل إليه وبين معلومات
مباشرة عن ظروف المنشأة وأنظمتها كما أن نوعية القرارات التي يتخذها وتقييمه للإدارة يتوقف إلى حد كبير - ضمن
عوامل أخرى - على مدى ثقته في المعلومات التي يتخذ تلك القرارات على أساسها .
ةيلوفيما يلي عرض مختصر جدا لمعايير المحاسبة الدو
1 : المعيار المحاسبي الدولي الأول " عرض البيانات المالية " .
يهدف هذا المعيار إلى تحديد أسس عرض البيانات المالية ذات الغرض العام بما يضمن إمكانية مقارنتها مع البيانات
المالية الخاصة بالمنشأة للفترات السابقة ومع البيانات المالية الخاصة بالمنشآت الأخرى.
ا المالية لمعايير المحاسبة الدولية الإفصاح عن هذه الحقيقة ويجب عدم وصف البيانات يجب على المنشأة التي تمتثل بيانا
ا تمثل المعايير المحاسبة الدولية المالية أ
يتم في جميع الأحوال فعلياً تحقيق عرض عادل بالامتثال في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية المنطبقة.
ويتطلب العرض العادل ما يلي:
أ – اختيار وتطبيق سياسات محاسبية مناسبة.
ب- تقديم المعلومات بما في ذلك السياسات المحاسبية بطريقة توفر معلومات مناسبة وموثوقة وقابلة للمقارنة ومن
الممكن فهمها.
ج - تقديم إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات في معايير المحاسبة الدولية غير كافية لتمكين المستخدمين من فهم
تأثير عمليات أو أحداث معينة على المركز المالي والأداء المالي لمنشأة.
في حالات نادرة جداً قد ينجم عن تطبيق متطلب محدد في أحد معايير المحاسبة الدولية بيانات مالية مضللة، وتكون
الحالة كذلك فقط عندما تكون المعاملة التي يطلبها المعيار غير مناسبة بشكل واضح، وهكذا لا يمكن تحقيق عرض
عادل بتطبيق المعيار أو من خلال الإفصاح الإضافي لوحدة، والمخالفة ليست مناسبة وذلك ببساطة لأن معاملة أخرى
ستحقق أيضاً عرضاً عادلاً.
عند إعداد البيانات المالية يجب على الإدارة إجراء تقييم لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، ويجب إعداد
البيانات المالية على أساس أن المنشأة مستمره .
ا المالية فيما عدا المعلومات الخاصة بالتدفق النقدي بموجب المحاسبة على أساس   
منقول من جريدة المحاسبين

مقابل التأخير على أرصدة الضرائب المستحقة


مقابل التأخير على أرصدة الضرائب المستحقة

من المستقر فقهاً وقضاءاً أن القاعدة في قوانين الضرائب كسائر القوانين أنها لا تسرى على الماضي وليس لها آثر رجعي إذا لا تطبق على الوقائع التي حدثت قبل صدورها حتى إلغائها فلا تمتد إلى الحوادث التي تقع بعد إلغائها ولا تنسحب إلى الحوادث التي وقعت قبل صدورها إلا إذا تضمن القانون نصاً على ذلك لمصلحة عامة تقتضي المساس بالحقوق المكتسبة ولا يعد من قبيل الأثر الرجعي أن يطبق القانون الجديد على وقائع بدائل في ظل القانون القديم إذ يكون القانون الجديد هو المعمول به بالنسبة للعناصر والآثار القانونية التي تنشأ أو تكتمل أو تتحقق في ظله وبالتالي فإن إجراءات ربط الضريبة وما يتصل بها من اعتراضات وطعون وما يرتبط بها من إجراءات لتحصيل الضريبة وحساب مقابل التأخير فإنه يطبق بشأنها القانون الساري في تاريخ الإجراء أما الأحكام الموضوعية التي تحدد نطاق الضريبة وسعرها ووعائها والإعفاء منها والتزامات الممولين وأحكام ربطها وأدائها فيسرى على بشأنها القانون القديم على الوقائع التي تمت في ظله ولا يسرى القانون الجديد إلا على السنوات التي تحاسب ضريبياً وفقاً لأحكامه وبهذا المعنى صدرت تعليمات تفسيرية في 6 لعام 2007 بشأن مدى تطبيق نص البندين رقمي 2 , 3 من المادة 125 من القانون 157 لسنة 1981 على الحالات السابقة على صدور القانون رقم 91 لسنة 2005
 ومع ذلك صدرت التعليمات العامة رقم 7 لسنة 2007 فيما يتعلق بمقابل التأخير على أرصدة الضرائب المستحقة والواجبة الأداء قبل صدور القانون 91 لسنة 2005 بأنه يطبق بشأنها حكم المادة 172 من القانون رقم 157 لسنة 1981
حتى 1 / 6 / 2005 ثم يحسب مقابل التأخير وفقاً لحكم المادة 110 من القانون رقم 91 لسنة 2005 اعتباراً من 1 / 7 / 2005 وبالتالي فإن المصلحة لم تتقيد بالقانون الساري في تاريخ الإجراء .
تم بحمد الله ...
مجلة الأهرام الاقتصادي
بتاريخ 9 / 4 / 2012

حجية الإثبات بالكتابة


الإثبات بالكتابة
متى كان الواقع في الدعوى هو أن المدين قد احتال على الأمين على السند المثبت لحق الدائن بحجة تقديمه لإحدى الجهات الحكومية ورده إلا أنه لم يرده و ادعى فقده ، فإن ضياع السند على هذه الصورة لسبب أجنبي لا دخل للدائن فيه يجيز الإثبات بغير الكتابة وفقا للمادة 403 من القانون المدني الجديد المقابلة للمادة 218 من القانون القديم .
( الطعن رقم 450 سنة 21 ق ، جلسة 14/4/1955م )
مجموعة المكتب الفني ج6/982
الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيما ممن استأمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، و من ثم فإنه يرجع في إثباته إلى القواعد العامة و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة و لا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة الغش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلال التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق .
( الطعن رقم 36 لسنة 26 ق جلسة 9/3/1961م )
مجموعة المكتب الفني ج12/212
من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة و القرائن فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام فإذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد المستتر وعلم الطاعن به بالبينة و القرائن فإنه لا يجوز له التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض
( الطعن رقم 244 لسنة 31 ق جلسة 30/12/1965 )
مجموعة المكتب الفني ج16 /1384
متى كان المدعى قد طالب بإلزام المدعى عليه بتقديم العقد الذي تحت يده باعتباره ورقه مشتركة بينهما ، فكلفت المحكمة هذا الأخير بتقديمه ، فلم يقدمه ، و كان المشرع قد رتب في المادة 257 مرافعات على عدم تقديم الخصم الورقة اعتبار الصورة التي قدمها خصمه لهذه الورقة صحيحة مطابقة لأصلها ، فإذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها و ذلك في حق خصمه الممتنع . و لما كان المدعى لم يقدم من جانبه صورة العقد ، و كان مؤدى ذلك أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ أو لا تأخذ بما قاله المدعى من أن العقد لم يعلق على شرط فإن المحكمة إذا رأت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة قوله فلا تثريب عليها في ذلك .
( الطعن رقم 243 لسنة 31 ق جلسة 14/6/1966م )
مجموعة المكتب الفني ج17/1359
اعتداد محكمة الموضوع بالبيانات التي قدمتها الشركة المدعية كوسيلة لإثبات المبالغ التي أنفقتها على المدعى عليه لا ينطوي على مخالفة لقواعد الإثبات ، متى كان المدعى عليه قد قبل سلفاً – في تعهده – اعتبار هذه الأوراق حجة .
( الطعن رقم 53 لسنة 32 ق ، جلسة 18/10/1966م )
مجموعة المكتب الفني ج17/1543
المقصود من النص في سند الدين على أن يكون الإيصال الدال على السداد محرراً بخط الدائن ، هو اشتراط الدليل الكتابي على السداد بأن يكون الإيصال موقعاً عليه من الدائن وليس بلازم أن يكون صلب الإيصال محرراُ بخطه لأن الإيصال يعتبر حجة عليه متى ثبت توقيعه عليه .
( الطعن رقم 26 سنة 32 ق ، جلسة 28/3/1966م )
مجموعة المكتب الفني ج17/740
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها فإذا كانت الطاعنة لم تعب على الحكم المستأنف أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز إثبات الوفاء بغير الكتابة فإن ذلك منها يعد قبولاً للإثبات بغير الكتابة و لا يجوز لها بالتالي أن تمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لسقوط حقها في التحدي بهذا الدفع .
( الطعن رقم 310 لسنة 31 ق جلسة 25/5/1967م )
مجموعة المكتب الفني ج18/1102
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها . فإذا كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد بالبينة كما أنها لم تعترض على الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق بل نفذته بإعلان شهودها وسمعت المحكمة أقوالهم فعلا ولما صدر الحكم في الدعوى واستأنفته لم تنع على الحكم الابتدائي قضاءه بالإحالة إلى التحقيق ، فإن ذلك منها يعتبر قبولا للإثبات بالبينة و لا يجوز لها بالتالي أن تتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم جواز الاثبات بهذا الطريق لسقوط حقها في التحدي بهذا الدفع
( الطعن رقم 310 لسنة 31ق جلسة 25/5/1967م )
مجموعة المكتب الفني ج18/1135
لا محل لتعييب الحكم بعدم إطلاع المحكمة على أصل ورقة الإعلان و اكتفائها بالصورة الشمسية لها ما دام الطاعن لم ينازع في مطابقة الصورة وهى صورة رسمية للأصل .
( الطعن رقم 282 لسنة 34 ق جلسة 1/2/1968م )
مجموعة المكتب الفني ج19/195
للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابي – من حيث الإثبات – فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة قانونا للإثبات .
( الطعن رقم 546 لسنة 34 ق جلسة 28/11/1968م )
مجموعة المكتب الفني ج19/1432
وإن كانت المادة 400 من القانون المدني تستثنى المواد التجارية من وجوب الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة التصرف على عشرة جنيهات إلا أن الإثبات بالبينة في المسائل التجارية أمر جوازي لمحكمة الموضوع كما هو شأن الإثبات بالبينة في أية مسألة أخرى ، فلها في المسائل التجارية أن ترفض الاستجابة إليه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التي استندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .
( الطعن رقم 236 لسنة 35 جلسة 6/5/1969م )
مجموعة المكتب الفني ج20/732
تنص المادة 1/400 من القانون المدني قبل إلغائها بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أنه في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على عشرة جنيهات أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز البينة في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد أتفاق أو نص يقضى بغير ذلك ” كما تنص المادة 403 من القانون المذكور على أنه ” يجوز أيضا الإثبات بالبينة فيما كان يجب لإثباته بالكتابة ” أ ” … ” ب ” إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لابد له فيه ” مما مفاده و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا الاستثناء يفترض أن القواعد المتعلقة بالدليل الكتابي قد روعيت بيد أن الإثبات بالكتابة قد أمتنع بسبب فقد هذا الدليل و يشترط في هذه الحالة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه ، ” و مؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جبري أو قوة قاهرة علة هذا الشرط إلى الرغبة في استبعاد صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل ” كإعداد الورقة ” لقطع السبيل على التواطؤ مع الشهود و بذلك لا يكون للمدعى أن يتمسك بأي سبب يرجع إلى فعله و لو كان هذا الفعل مجرد إهمال أو تراخ .
( الطعن رقم 502 لسنة 42 ق جلسة 28/6/1976م )
مجموعة المكتب الفني ج27/1444
إذ كان الطاعنون قد استندوا في دفاعهم إلى صورة فوتوغرافية من عقد فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن هذه الورقة .
( الطعن رقم 687 لسنة 43ق جلسة 34/1/1978م )
مجموعة المكتب الفني ج29/279
مناط رسمية الورقة في معنى المادتين 390 ، 391 من القانون المدني المقابلتين للمادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره و من ثم فإن محضر جمع الاستدلالات الذي حرره أحد رجال الشرطة بناء على شكوى قدمت إليه و أثبت فيها ما أدلى به ذوو الشأن من أقوال أمامه فيها يعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية و لا محل للقول بوجوب أن يكون من يتولى تحرير الورقة الرسمية متخصصاً فيما يدلى به ذو الشأن من أقوال أمامه أو له دراية بفحوص هذه الأقوال . اكتفاء بأن يكون الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة و الذى يتولى تحرير الورقة مختصاً بكتابتها من حيث طبيعتها و أن يراعى الأوضاع القانونية المتطلبة في تحريرها .
( الطعن رقم 554 لسنة 44 ق جلسة 24/5/1978م )
مجموعة المكتب الفني ج29/1315
مؤدى المادة 392 من القانون المدني المطابقة للمادة 12 من قانون الإثبات أنها شرعت قرينة قانونية على أن الصورة الرسمية للمحرر الرسمي – خطية كانت أو فوتوغرافية – تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين ، و لئن كانت مجرد المنازعة تكفى لإسقاط قرينة المطابقة إلا أنه ينبغي أن تكون هذه المنازعة صريحة في انعدام هذه المطابقة متسمة بالجدية في إنكارها و إذ كان البين من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الموضوع أنها اقتصرت على القول بأن محاضر البوليس ليست من أدلة الإثبات المدنية فإن ذلك لا ينطوي على منازعة في مدى التطابق بين صورة المحرر الرسمي و أصله وليس من شأنه إهدار القرينة القانونية أنفة الذكر ، و يكون الحكم في مطلق حقه إذ عول على ما ورد بالصورة الرسمية للشكوى من أقوال منسوب صدورها إلى الطاعن .
( الطعن رقم 554 لسنة 44 ق جلسة 24/5/1978م )
مجموعة المكتب الفني ج29/1315
محاضر جمع الاستدلالات التي تقدم صورها الرسمية في الدعاوى المدنية لا تعدو أن تكون مستنداً من مستندات الدعوى ، من حق المحكمة أن تستخلص مما تضمنته من استجوابات و معاينات مجرد قرينة تستهدى بها للتوصل إلى وجه الحق في الدعوى المعروضة عليها فلها أن تأخذ بها و لها أن تهدرها و لها أن تنتفي جزءاً منها و تطرح سائرة دون أن يكون لها تأثير عليها في قضائه ، ولقد كان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن المعاينة الأولى التي أجريت في محضر جمع الاستدلالات لها حجية و لا يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير يعد بهذه المثابة خطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الواضح أن ما ساقه الحكم المطعون عليه في هذا الشأن . لا يعدو أن يكون فصله زائداً القول فيها فإن النعي في شأنها يكون غير منتج .
( الطعن رقم 1020 لسنة 46 ق جلسة 8/11/1978م )
مجموعة المكتب الفني ج29/ 1699
النص في المادة 62 من قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 على أنه ” يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة . و كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ” يدل على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، و أن كل كتابة صادرة من الخصم أو من يمثله أو موقعه منه تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أياً كان شكلها و أياً كان الغرض منها ، يستوي في ذلك أن تكون تلك الكتابة هي التي أعدت أصلاً لإثبات التصرف المدعى به و لكن ينقصها شرط من الشروط المطلوبة فيها كدليل كامل في الإثبات ، أو لم تكن قد أعدت أصلاً لإثبات هذا التصرف ، إذ لا يتطلب القانون – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو من يمثله أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال ، و تقدير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمال هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 1995 لسنة 50 ق جلسة 16/5/1983م )
مجموعة المكتب الفني ج35/1333
لئن كان الأصل – و على ما جرى به نص المادة 1/61 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي ، إلا أن ذلك مشروط ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، إذ يجوز لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يثبت التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لو خالف بذلك الثابت بالكتابة .
( الطعن رقم 635 لسنة 54 ق جلسة 27/12/1984م )
مجموعة المكتب الفني ج35/2281
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 2/137 من القانون المدني أنه إذا ذكر في السند سبب للالتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله و الإدعاء بانعدام السبب أو أن للالتزام سبب آخر لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً لأنه إدعاء بما يخالف ما أشتمل عليه دليل كتابي طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمره من قواعد النظام العام و ذلك عملاً بالمادة 1/61 من قانون الإثبات .
( الطعن رقم 233 لسنة 55 ق ، جلسة 18/1/1989م )
مجموعة المكتب الفني ج40/177
مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو بتزويره أو سقوط الحق في إثبات صحته سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصوم من تقديم ما عسى أن يكون لديهم من أدلة قانونية أخرى باعتبار أن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً في النزاع أما في حالة عدم قبوله لكونه غير منتج فى موضوع الدعوى فليس من مبرر للفصل بين الحكم في الإدعاء بالتزوير و الحكم في الموضوع و من ثم يجوز القضاء بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج وفي الموضوع معاً .
( الطعن رقم 1073 لسنة 52 ق جلسة 8/11/1990 )
مجموعة المكتب الفني ج41/632
النص في المادة 24 من قانون الإثبات على أنه إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة – اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة و مطابقة لأصلها مفاده أن يكون المحرر صالح للاحتجاج به على الخصم الممتنع فإذا لم يكن يحمل توقيعاً له فلا محل لإعمال هذا النص .
إجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقديه أو خلفهما العام بالبينة في حالة الاحتيال على القانون مقصور – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته ، وإذن فمتى كان عقد البيع الظاهر الصادر من المورث ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد ورثته أن يثبت بغير الكتابة أن هذا العقد صوري ، و أنه قصد به الاحتيال على الغير ، لما كان ذلك و كان الطاعنون لم يستندوا في طعنهم بصورية عقد البيع الصادر من مورثهم و الثابت بالكتابة إلى وقوع احتيال عل حقوقهم ، و إنما تمسكوا بأنه حرر بالتواطؤ بين مورثهم والمطعون ضده بقصد اغتيال حقوق زوجة الأخير ، فإنه لا يجوز لهم إثبات الصورية المدعاة بغير الكتابة .
( الطعن رقم 756 لسنة 51 ق جلسة 14/3/1991م )
مجموعة المكتب ج42/762
إن المادة 215 من القانون المدني لم تعين المانع من الحصول على دليل بالكتابة حيث يكون ذلك لازماً و لم تضع له قيوداً ، بل جاء نصها عاماً مطلقاً . و هذا يدل على أن الشارع ترك تقدير المانع لقاضى الموضوع بحيث ما يتبينه من ظروف كل حالة و ملابساتها فتقدير المانع بجميع ظروفه ، و منها القرابة أو النسب أو غيرهما من الصلات ، لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصاً من أمور مؤدية إليه .
( الطعن رقم 42 لسنة 14 ق ، جلسة 25/1945 م )
شرط الاستدلال بالكتابة أن تكون مزيلة بتوقيع من نسبت إليه . أما المحرر الخالي عن التوقيع فلا قيمة له إلا إذا كان مكتوباً بخط المطلوب الإثبات عليه ، ففي هذه الحالة يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة . وعلى ذلك إذا كان الثابت أن المشترية لم توقع الورقة المتضمنة إقرارها بأن عقد شرائها صوري بل كان الذي وقعها هو والدها الذي لم يكن نائباً عنها ، فإنه لا يصح أن تتخذ المحكمة من تلك الورقة دليلاً كاملاً على صورية ذلك العقد ، في حالة ما يكون إثبات الصورية غير جائز إلا بالدليل الكتابي
( الطعن رقم 61 لسنة 16ق جلسة 27/3/1947م )
مجموعة عمر ج5/387

حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل


حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية
نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 من ابريل سنة 2007 م، الموافق 27 ربيع الأول سنة 1428ه. 
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور
حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 178 لسنة 19 قضائية “دستورية” المقامة من 
السيد/ حمدى محمد محمد الشرقاوي
ضد
1– السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من سبتمبر سنة 1997، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادتين 96 و172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانونين رقمى 87 لسنة 1983 و187 لسنة 1993، وكذا نص البند (1) أولاً من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتان طلبت فيهما الحكم أولاً:- بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على المادة (172) من القانون رقم 157 لسنة 1981 تأسيساً على سبق صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن على هذه المادة، وثانياً رفض الدعوى، ثم قدمت مذكرة أخيرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى برمتها واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه سبق أن ثار خلاف بين المدعى وبين مصلحة الضرائب حول تقدير أرباحه عن نشاطه فى تجارة الحديد عن السنوات من 1980 حتى 1987 تم حسمه بالحكم الصادر من محكمة بنها الابتدائية فى الدعوى رقم 536 لسنة 1993 ضرائب بنها، والمؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 267 لسنة 27 قضائية، قامت على أثره مصلحة الضرائب بتقدير ضرائب أرباح تجارية، وإيراد عام ورسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحقة عليه عن السنوات من 1980 حتى 1986، إلا أن المدعى اعترض على هذا التقدير وما أضيف إليه من غرامات تأخير، ومن ثم فقد أقام الدعوى رقم 362 لسنة 1997 مدنى كلى ضرائب بنها ضد وزير المالية طالباً الحكم بإعادة حساب الضرائب المستحقة بعد استنزال جميع المبالغ التى لم تستنزل وقصر المطالبة على المبلغ الذى يسفر عنه الحساب النهائى وإلغاء مقابل التأخير، واحتياطياً ندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق أوجه اعتراضاته وإعادة حساب الضرائب المستحقة على التفصيل الوارد بصحيفة دعواه. وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية نص المادتين 96 و172 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانونين رقمى 87 لسنة 1983 و187 لسنة 1993 وكذا نص البند (1) أولاً من القانون رقم 147 لسنة 1984، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث يبين من الوقائع أن الضرائب محل النزاع فى الدعوى الموضوعية مستحقة عن السنوات من سنة 1980 حتى سنة 1986، كما أن مصلحة الضرائب تطالب المدعى بفوائد تأخير عن قيمة الضرائب التى لم يسددها حتى سنة 1997، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد فى المادة (96) من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها بالقانون المذكور، وكذا نص المادة (172) من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وبعد تعديلها بالقانون المذكور، بالاضافة إلى نص البند (1) أولاً من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984.
ولا ينال من ذلك إلغاء النصوص المذكورة بالمادة الثانية من قانون إصدار قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وذلك فى ضوء ما هو مقرر من أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها لا يحول دون الطعن عليها من قبل ممن طبقت عليه خلال فترة نفاذها، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة فى الطعن عليها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بالنسبة لنص المادة (172) من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1993، وذلك بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 26 لسنة 16 قضائية “دستورية” بجلسة 16/11/1996، والقاضى برفض الدعوى. وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، العدد رقم 47 بتاريخ 28/11/1996. وإذ كان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، الأمر الذى يتعين معه عدم قبول هذا الشق من الدعوى.
وحيث إنه عن الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى برمتها على سند من أن تقدير الضرائب المستحقة على المدعى عن السنوات من سنة 1980 حتى سنة 1986 صار نهائياً بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 536 لسنة 1993 ضرائب كلى بنها والمؤيد استئنافياً فى الدعوى رقم 267 لسنة 27 قضائية، بما تنتفى معه مصلحة المدعى فى الطعن على النصوص المتعلقة بفرض هذه الضرائب، فإن هذا الدفع مردود بأن ما قضى به الحكمان المذكوران يقتصر على تحديد الأرباح التى حققها المذكور خلال السنوات المشار إليها، أما تقدير الضرائب المختلفة المستحقة على هذه الأرباح فمازال محل نزاع متداول أمام محكمة الموضوع والتى ثار أمامها الدفع بعدم دستورية النصوص المقررة لهذه الضرائب على النحو سالف البيان.
وحيث إن المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 تنص على أن “يحدد سعر الضريبة سنوياً على الوجه الآتى:- 
الشريحة الأولى: حتى 2000 جنيه معفاه.
الشريحة الثانية: أكثر من 2000 جنيه حتى 10000 يكون السعر 8% عن الألف جنيه الأولى ويزاد بواقع 1% عن كل ألف جنيه تالية.
الشريحة الثالثة: أكثر من 10 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه يكون السعر 8% عن العشرة آلاف جنيه الأولى ويزاد بواقع 2% عن كل خمسة آلاف جنيه تالية.
الشريحة الرابعة: أكثر من 50 ألف جنيه يكون السعر 22% عن العشرة آلاف جنيه الأولى ويزاد بواقع 5% عن كل خمسة آلاف جنيه تالية.
الشريحة الخامسة: أكثر من 75 ألف جنيه يكون السعر 50%
وتنص المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 بشأن تعديل قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن: “يحدد سعر الضريبة سنوياً على الوجه الآتى: 
الشريحة الأولى: حتى 2000 جنيه معفاه.
الشريحة الثانية: أكثر من 2000 – 3000 جنيه 8%.
الشريحة الثالثة: أكثر من 3000 – 4000 جنيه 9%.
الشريحة الرابعة: أكثر من 4000 – 5000 جنيه 10%.
الشريحة الخامسة: أكثر من 5000 – 6000 جنيه 11%.
الشريحة السادسة: أكثر من 6000 – 7000 جنيه 12%.
الشريحة السابعة: أكثر من 7000 – 8000 جنيه 13%.
الشريحة الثامنة: أكثر من 8000 – 9000 جنيه 14%.
الشريحة التاسعة: أكثر من 9000 – 10000 جنيه 15%.
الشريحة العاشرة: أكثر من 10000 – 20000 جنيه 18%.
الشريحة الحادية عشر: أكثر من 20000 – 25000 جنيه 22%.
الشريحة الثانية عشر: أكثر من 25000 – 30000 جنيه 24%.
الشريحة الثالثة عشر: أكثر من 30000 – 35000 جنيه 26%
الشريحة الرابعة عشر: أكثر من 35000 – 40000 جنيه 28%.
الشريحة الخامسة عشر: أكثر من 40000 – 45000 جنيه 30%.
الشريحة السادسة عشر: أكثر من 45000– 50000 جنيه 32%.
الشريحة السابعة عشر: أكثر من 50000 – 60000 جنيه 35%.
الشريحة الثامنة عشر: أكثر من 60000 – 65000 جنيه 40%.
الشريحة التاسعة عشر: أكثر من 65000 – 70000 جنيه 45%.
الشريحة العشرون: أكثر من 70000 جنيه – 75000 جنيه 50%.
الشريحة الواحد والعشرون: أكثر من 75000 جنيه – 100000 جنيه 55%
الشريحة الثانية والعشرون: أكثر من 100000 جنيه – 200000 جنيه 60%
الشريحة الثالثة والعشرون: أكثر من 200000 جنيه 65%”.
وتنص المادة (172) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بعد تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على أن “يستحق مقابل تأخير على:
1- ما يجاوز مائتى جنيه ما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها.
ويسرى مقابل التأخير إعتباراً من الشهر التالى لإنتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار.
2- ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التى ينص القانون على حجزها من المنبع…………
وفى جميع الأحوال المبينة فى هذه المادة يحسب مقابل التأحير بواقع 1% عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل”.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على أن ” يفرض رسم يسمى” رسم تنمية الموارد المالية للدولة ” على ما يأتى:
1 – الإيرادات التى تزيد على 18000 جنيه سنوياً:
أولاً : 2 % على ما يزيد على 18000 جنيه من صافى الأرباح الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.2 % على ما يزيد على …..”
وينعى المدعى على النصوص الطعينة فيما تضمنته من فرض ضريبة على الإيراد العام فضلاً عن الضريبة المقررة أصلاً على الأرباح التجارية وحساب مقابل تأخير عما لم يسدد منها، ثم إضافة ضريبة أخرى تحت مسمى “رسم تنمية الموارد المالية للدولة” بما يجاوز مجموعها – على حد قوله – صافى أرباحه المحققة عن نشاطه التجارى بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعد العدالة ويشكل إعتداءً صارخاً على ملكيته الخاصة، وهو ما يتعارض مع المادتين (2 و 34 ) من الدستور.
وحيث إن هذا النعى مردود فيما يتعلق بنص المادة (172) من القانون رقم 157 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 187 لسنة 1993، ذلك أن النص المذكور لايناقض حكماً شرعياً قطعى الثبوت والدلالة، وإنما يقع فى إطار الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معاً وهى التى يجوز الإجتهاد فيها لأنها بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها ولمواجهة النوازل على اختلافها تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً ولا يعطل بالتالى حركتهم فى الحياة. كما أن مقابل التأخير الوارد بالنص المذكور لا يعتبر من قبيل ربا الديون المحرم شرعاً فى صورته المتفق عليها، والتى تفترض اتفاق طرفيه على زيادة فى الأجل يمنحها الدائن للمدين لتقابلها وتعوضه عنها زيادة فى أصل الدين يقبلها المدين، وإنما يعتبر المقابل المذكور جزاءً يتمثل فى تعويض مقدر وفق الأسس التى بينها، بقصد حمل الملتزمين بدين الضريبة على الوفاء بها فى الآجال المحددة قانوناً ضماناً لحصول الدولة على الموارد اللازمة لمواجهة نفقاتها، فلا يعنيها غير استئدائها فى المواعيد المقررة لها، وكان ايقاع هذا الجزاء غير مرتبط بمهلة جديدة تمنحها الدولة لمدينها بالضريبة، لتحصل مقابل هذا الأجل على زيادة فى مبلغها، بل متوخياً ردع المدين إذا ماطل فى أدائها، فلا يكون متباطئاً أو متخاذلاً، بل مبادراً إلى إيفائها تلافياً للجزاء المقرر للتراخى فى دفعها، فإن النص المطعون فيه لا يكون منطوياً على ربا بالمعنى المتقدم، يؤيد ذلك أن الجزاء المقرر بهذا النص ليس وليد الإرادة بل يرتد فى مصدره المباشر إلى نص القانون، باعتباره محدداً – فى نطاق علائق القانون العام، وعلى ضوء قواعد آمرة لايجوز الاتفاق على خلافها- لخصائص الضريبة ومقوماتها وقواعد تحصيلها.
وحيث إنه فيما يتعلق بنص البند (1) أولاً من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 سالف الإشارة إليه بفرض رسم مقداره 2% على ما يزيد على 18000 ج من صافى الأرباح الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، فإن هذا الرسم، وإن كان فى حقيقته ضريبة جديدة تضاف إلى الضرائب المفروضة على صافى الأرباح التجارية والصناعية، إلا أنه ورد بنسبة معقولة لا تصادر فرص رأس المال فى النمو ولا ترهق بأعبائها المكلفين بها فتصدهم عن مباشرة نشاطهم المشروع، أو تبهظ هذا النشاط بقيود لا مبرر لها، كما أنها جاءت موائمة للهدف من تقريرها – حسبما أفصحت الأعمال التحضيرية للنص المطعون عليه – والمتمثل فى تحقيق العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعى وتدعيم المقومات الاقتصادية بإنماء الموارد المالية للدولة حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة دون زيادة أعباء القاعدة العريضة عن الشعب وذوى الدخول المحدودة أو الانتقاص من الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الفئات، ومن ثم فإن النص المذكور لايخالف حكماً شرعياً ولا يشكل اعتداءً على حق الملكية.
وحيث إن إقرار السلطة التشريعية لقانون الضريبة العامة، لا يحول دون مباشرة هذه المحكمة لرقابتها فى شأن توافر الشروط الموضوعية لعناصر بنيانها، وذلك بالنظر إلى خطورة الآثار التى تحدثها هذه الضريبة، وعلى الأخص من زاوية اتصالها بمظاهر الانكماش أو الانتعاش، وتأثيرها على فرص الاستثمار والإدخار والعمل وحدود الانفاق، فلا تنحسر رقابتها بالتالى فى شأن الضريبة التى فرضها المشرع عن الواقعة القانونية التى أنشأتها، وقوامها صلة منطقية بين شخص محدد يعتبر ملتزماً بها، والمال المتخذ وعاء لها متحملاً بعبئها. وهذه الصلة هى التى لاتنهض الضريبة بتخلفها سوية على قدميها، وتتحراها هذه المحكمة لضمان أن يظل إطارها مرتبطاً بما ينبغى أن يقيمها على حقائق العدل الاجتماعى محِّدد مضمونها وغاياتها على ضوء القيم التى احتضنها الدستور، ويندرج تحتها أن تكون صور الدخل على اختلافها- أيا كان مصدرها- وباعتباره إيراداً مضافاً إلى رؤوس الأموال التى أنتجتها، وعاءً أساسياً للضريبة، كافلاً عدالتها وموضوعيتها، ومرتبطاً بالمقدرة التكليفية لمموليها، فلا ينال اتخاذ الدخل قاعدة لها، من رؤوس الأموال فى ذاتها بما يؤول إلى تآكلها أو يحول دون تراكمها، بل تظل قدراتها فى مجال التنمية، باقية مصادرها، متجددة روافدها.
كذلك فإن المشرع وإن توخى أصلاً بالضريبة التى يفرضها، أن يدبر من خلالها موارد مالية لأشخاص القانون العام يقتضيها لنفقاتها، إلا أن تحديده لهذه الموارد لا يجوز أن يكون توجهاً نهماً مؤثراً فى بنيان الضريبة، عاصفاً بحقوق الملكية التى تتصل بها بما ينال من أصلها، أو يفقدها مقوماتها، أو يفصل عنها بعض أجزائها، أو يقيد من نطاق الحقوق التى تتفرع عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية. وهو ما يعنى أن أغراض الجباية وحدها لا تعتبر هدفاً يحدد للضريبة مسارها، ولايجوز أن تهيمن على تشكيل ملامحها، فذلك مما لا يحميه الدستور، وعلى الأخص كلما كان عبؤها فادحاً يحيل أمرها عسراً.
وحيث إن الضريبة العامة على الدخل المفروضة بنص المادة (96) من القانون رقم 157 لسنة 1981 محل الطعن الماثل يبين أنها فرضت – سواء قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 أو بعد تعديلها بالقانون المذكور– بنسب عالية رغم أن وعاءها المتمثل فى الأرباح الناتجة عن نشاط تجارى أو صناعى أوغيره من مصادر الدخل الأخرى سبق أن فرضت عليه ضرائب مباشرة فى ذات القانون، الأمر الذى يشكل عبئاً ثقيلاً على الممول يتعارض من زاوية مع الحماية الدستورية المقررة لحق الملكية، ويؤدى من زاوية أخرى إلى احجامه عن التوسع فى نشاطه طالما لن يجنى من الأرباح الاضافية التى يحققها إلا الفتات بما يؤثر بالسلب على فرص الاستثمار والادخار والعمل، ومن ثم يكون النص الطعين مخالفاً لأحكام المواد (13 و 23 و 34) من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها بالقانون المذكور، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى والحكومة المصروفات مناصفة ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

طريقة حساب صافى التكلفة التاريخية للأصل


طريقة حساب صافى التكلفة التاريخية للأصل
البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان
جزئى
كلى
أولا - التكلفة التاريخية للأصل :


رصيد تكلفة الأصل أول المدة

××
يضاف (+) تكلفة الإضافات خلال العام :


ثمن الشراء
××

رسوم جمركية
××

مصروفات الشراء
××

مصروفات تركيب
××

جملة الإضافات

××


××
يخصم منه (-) تكلفة الاستبعادات التاريخية

(××)
رصيد التكلفة التاريخية للأصل أخر المدة

××
ثانيا - مجمع إهلاك الأصل :


رصيد مجمع الاهلاك أول الفترة

××
يضاف(+) قسط اهلاك العام :


اهلاك رصيد الأصل أول المدة
××

اهلاك الاضافات
××

اهلاك الاستبعادات حتى تاريخ استبعاده
××

جملة قسط اهلاك العام

××


××
يخصم منه(-) مجمع اهلاك الاستبعادات :


رصيد اهلاك الاستبعادات أول المدة
××

اهلاك الاستبعادات حتى تاريخ استبعاده
××

جملة اهلاك الاستبعادات

××
ثالثا - صافى التكلفة الدفترية للأصل :


رصيد التكلفة التاريخية للأصل أخر العام
××

يخصم منه(-)رصيد مجمع اهلاك الأصل أخر العام
(××)

صافى التكلفة التاريخية
××