مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 10 مارس 2012

الحجية القانونية لإبداء أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها علي لجنة الطعن أومحكمة أول درجة


  الحجية القانونية لإبداء أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها علي لجنة الطعن أومحكمة أول درجة
1 - [ طعن رقم 5122 ، للسنة القضائية 63 ق ، بجلسة 09/10/2000]
ما لم يثر أمام اللجنة- يجوز أثارته أمام محكمة أول درجة طالما كان طعنة عاماً و شاملاً .
القاعدة :-
أن كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن ما لم يسبق عرضة علي لجنة الطعن و بحثته و أصدرت قرارها فيه فلا يجوز طرحة إبتداء علي محكمة أول درجة - إلا أنه لما كان الثابت من مرفقات الملف الضريبي أن الطعن المقدم من الممول طعناً عاماً – فإن ما أثارة أمام محكمة أول درجة للأول مرة – أنما يندرج ضمن طعنه العام الشامل في التقدير بحيث يجوز له إبداؤه تفصيلاً لأول مرة أمام المحكمة.إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .


2-[ طعن رقم 5426 للسنة القضائية 65 ق , بجلسة 28/10/1996 ]ج 2 س 47 ص 1208
ما قبله المستأنف صراحة أو ضمناً مما قضى به ضده لا يطرح على محكمة الأستئناف . جواز إبداء أدلة و أوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة . شرطه .
القاعدة:-
مؤدى المواد 232 ، 233 ، 235 من قانون المرافعات أن الأستئناف لا يطرح على المحكمة الأستئنافية ما قبله المستأنف صراحة أو ضمناً مما قضى به ضده كما لا يقبل إبداء طلبات جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة مادام أن حقه في إبدائها لم يسقط و أوجب المشرع على محكمة الأستئناف أن تتصدى للفصل فيها .( المواد 232 ، 233 ، 235 مرافعات )

3-[ طعن رقم 5222 للسنة القضائية 63 ق , بجلسة 18/04/1995 ]ج 1 س 46 ص 650
المحكمة الأستئنافية . سلطتها في مراقبة الحكم المستأنف . إلتزامها ببحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين القانونية والواقعية .
القاعدة:-
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن المحكمة الأستئنافية محكمة موضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين الواقعية والقانونية فلا ينبغي أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها في تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة . ( المادتان 65 ، 232 مرافعات )

الأربعاء، 7 مارس 2012

حالات غير خاضعة للضريبة على المرتبات

   
                حالات غير خاضعة للضريبة على المرتبات

       تنص المادة (12) من القانون على أنه :
" لا تخضع للضريبة :
1 - المعاشات  
2 - مكافآت نهاية الخدمة " 
طبقا لنص هذه المادة :
يخرج هذان البندان من نطاق الخضوع للضريبة على الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها ، ونذكر فيما يلى مفهوم كل منها :
المعاشات :هى المبالغ التى تصرفها الهيئات العامة أو الحكومية بصفة دورية لموظفيها مدى الحياة بسبب بلوغهم سن التقاعد أو إنتهاء خدمتهم ، أو تصرف للمستحقين فى حالة وفاته، وهى معفاة بموجب القانون 79 لسنة 1975 0
مكافأة نهاية الخدمة :وضحت المادة ( 16 ) من اللائحة التنفيذية للقانون ، المقصود بمكافأة نهاية الخدمة حيث تنص على ما يلى :
" يقصد بمكافأة نهاية الخدمة ، فى تطبيق حكم البند 2 من المادة ( 12 ) من القانون ، المكافأة التى تحددها النظم المطبقة فى الجهة أو الشركة أو المنشأة بمناسبة انتهاء خدمة العامل وفى حالة عدم وجود هذه النظم أو وجودها وعدم تنظيمها لهذه المكافأة تحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل "  
الإعفاءات :تنص المادة (13) من القانون علىما يلى :
" مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة :
1 - مبلغ 4000 جنيه إعفاء شخصياً سنوياً للممول 
2 - اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو أية نظم بديلة عنها 0
3 - اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975  
4 - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر ، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش  
5 - المزايا العينية الجماعية التالية :
( أ ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين 
( ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة  
( ج ) الرعاية الصحية  
( د ) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل 
(هـ) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل  
6 - حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون 
7 - ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة 0

ويشترط بالنسبة للبندين (3) و (4) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على ( 15% ) من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر ، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (6) من هذا القانون"0


وطبقا لنص هذه المادة يعفى من الضريبة على المرتبات وما فى حكمها ما يلى :
الإعفاءات الممنوحة بقوانين خاصة :طبقاً لصدر هذه المادة ، لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون أى مساس بالإعفاءات الممنوحة بقوانين خاصة 0
مثال ذلك ( العلاوات الخاصة ) 0
الإعفاء الشخصى :طبقاً لنص البند ( 1 ) من المادة ( 13 ) من القانون :
يخصم مبلغ 4000 جنيه إعفاءً شخصياً للممول سنوياً 0
اشتراكات التأمين الاجتماعى :طبقاً للبند (2) من المادة ( 13 ) من القانون :
تعفى من الضريبة حصة العامل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها المستقطعة وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو أى نظم أخرى بديلة  
المقصود بالنظم البديلة :
توضح المادة ( 17 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المقصود بالنظم البديلة ، حيث تنص على أنه :
" يقصد بالنظم البديلة ، فى تطبيق حكم البند (2) من المادة ( 13 ) من القانون ، النظم التى يتم انشاؤها وفقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 المشار إليه أو أى من القوانين المصرية الأخرى " 
حساب حصة العامل فى التأمينات الاجتماعية :

1 - بالنسبة للأجور الأساسية :تحسب بنسبة 13% إذا كان العامل غير خاضع لنظام التأمين الصحى أو بنسبة 14% إذا كان العامل خاضع لنظام التأمين الصحى  
ويلاحظ أن الأجر الذى تحسب عليه النسبة السابقة ، يتمثل فى الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى ضمت إلى المرتب ، وذلك بحد أقصى قدره 700 جنيه شهرياً ( إعتباراً من شهر يوليو 2005 ) وما يزيد عن الحد الأقصى يدخل ضمن الأجور المتغيرة 02 - بالنسبة للأجور المتغيرة :تحسب بنسبة 10% إذا كان العامل غير خاضع لنظام التأمين الصحى أو بنسبة 11% إذا كان العامل خاضع لنظام التأمين الصحى  
وتشمل الأجور المتغيرة على سبيل المثال ( حوافز الانتاج – العمولات – البدلات التى لا تستبعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء – الأجور الإضافية – المكافآت – العلاوات الإجتماعية والإضافية – ما يزيد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى ) وذلك بحد أقصى قدره 6000 جنيه سنوياً أى 500 جنيه شهريا  
ونورد فيما يلى بيان بنسب العلاوات الاضافية التى تم تقريرها لأول مرة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 ، مع ملاحظة أنه إعتباراً من 1/7/1992 فقد تم ضم العلاوة الخاصة المقررة خلال عام 1987 إلى أساس المرتب فى 1/7/1992 وذلك طبقاً للقانون رقم 29 لسنة 1992 مع إستمرار ضم باقى العلاوات المقررة فى السنوات 1988 وما بعدها إلى أساس المرتب خلال السنوات 1993 وما بعدها0
السنة نسبة العلاوة نسبة العلاوة الخاصة
الخاصة المضافة للمرتب
1987 20% ــ
1988 15% ــ
1989 15% ــ
1990 15% ــ
1991 15% ــ
1992 20% 20% من أساس 1987
1993 10% 15% من أساس 1988
1994 10% 15% من أساس 1989
1995 10% 15% من أساس 1990
1996 10% 15% من أساس 1991
1997 10% 20% من أساس 1992
1998 10% 10% من أساس 1993
1999 10% 10% من أساس 1994
2000 10% 10% من أساس 1995
2001 10% 10% من أساس 1996
2002 10% 10% من أساس 1997
2003 10% 10% من أساس 1998
2004 10% 10% من أساس 1999
2005 20% 10% من أساس 2000
اشتراكات صناديق التأمين الخاصة :طبقاً للبند (3) من المادة ( 13 ) من القانون :
تعفى من الضريبة اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام القانون 54 لسنة 1975 وهو القانون الخاص بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، حيث يقرر نظم تأمين خاصة للعاملين  

أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى :
طبقاً للبند (4) من المادة ( 13 ) من القانون :
يعفى من الضريبة أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لصالحه أو لمصلحة الزوج أو الأولاد القصر ، وكذلك أى أقساط تأمين أخرى لاستحقاق معاش 0
ويشترط أن يكون التأمين فى شركات مسجلة لدى الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين طبقاً لما جاء بالمادة ( 18 ) من اللائحة التنفيذية للقانون  

ملحوظة :
يتضح من نص الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون ، أنها تضمنت الأحكام الآتية :
- بالنسبة للبندين 3 ، 4 يجب ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو 3000 جنيه أيهما أكبر 0
- لا يجوز تكـرار إعفـاء هـذه الإشتراكات أو الأقساط مـن أى إيراد من الإيرادات
المنصوص عليها فى المادة ( 6 ) من القانون  

وفى هذا الخصوص تنص المادة ( 20 ) من اللائحة التنفيذية على ما يلى :
" يحسب المبلغ المعفى من الضريبة ، فى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون ، على النحو الآتى :
إذا كانت نسبة الـ 15% أقل من 3000 جنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ المدفوع بحد أقصى 3000 جنيه 0
وإذا كانت نسبة الـ 15% أكبر من 3000 جنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ المدفوع بحد أقصى يعادل قيمة نسبة الـ 15% " 

وتطبيقاً لذلك نسوق المثال التالى :
مثال:
حدد القيمة المعفاة طبقا لحكم البندين 3 ، 4 من المادة 13 من القانون فى الأحوال الآتية:
المسدد الفعلى 15% القيمة المقارنة
1 - 2900 2700 3000
2 - 3500 4000 3000
3 - 7000 6000 3000
الحل :
1 - فى الحالة الأولى : يتم إعفاء المسدد الفعلى وقيمته 2900 جنيه
2 - ،، ،، الثانية : ،، ،، ،، ،، ،، 3500 ،،
3 - ،، ،، الثالثة : ،، ،، نسبة 15% ،، 6000 ،،
المزايا العينية الجماعية: حدد البند ( 5 ) من المادة ( 13 ) من القانون المزايا العينية الجماعية المعفاة من الضريبة ، وذلك بالشروط التى حددتها المادة ( 19 ) من اللائحة التنفيذية للقانون  
حيث تنص على ما يلى :
" يشترط لتمتع المزايا العينية التالية بالإعفاء من الضريبة ما يأتى :
1 - أن تكون الوجبة الغذائية فى موقع العمل 
2 - أن يكون النقل الجماعى لجميع العاملين أو لفئة منهم فى وسائل نقل جماعية سواء كانت السيارة مملوكة أو مستأجرة 
3 - أن يكون المسكن مملوكاً لرب العمل أو مستأجراً من الغير وتستلزمه طبيعة العمل" 

يتضح من البند ( 5 ) من المادة ( 13 ) من القانون والمادة ( 19 ) من اللائحة التنفيذية ما يلى :
يقتصر إعفاء قيمة المزايا العينية الجماعية التالية من الضريبة دون غيرها  
أ - الوجبة الغذائية التى تصرف فى موقع العمل لجميع العاملين ، كما فى الشركات الكيماوية وشركات الأسمنت ، فإذا ما تم صرف بدل للوجبة يخضع للضريبة 0

ب - النقل الجماعى لجميع العاملين أو لفئة منهم ، سواء فى حالة توفير سيارات مملوكة للشركة ، أو ما يقابلها من تكلفة كما فى حالة تأجير سيارات من الغير 0
ج - الرعاية الصحية لجميع العاملين 0
د - الأدوات والملابس التى تستلزمها طبيعة العمل 0
هـ - المسكن المجانى الذى يستلزمه طبيعة العمل ويوفره رب العمل للعاملين مقابل عملهم، سواء كان هذا المسكن مملوكاً لرب العمل أو مستأجراً من الغير  
حصة العاملين من الأرباح: طبقا للبند ( 6 ) من المادة ( 13 ) من القانون :
يعفى من الضريبة حصة العاملين من الأرباح والتى يتم توزيعها سنوياً طبقا للقانون 
ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى
طبقا لنص البند ( 7 ) من المادة ( 13 ) من القانون :
يعفى من الضريبة ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وهذا الإعفاء قاصراً على ما يحصلون عليه مقابل عملهم الرسمى وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة ، ويتم ذلك عادة فى شكل إتفاقيات دولية ثنائية  
المبالغ المستبعدة من الايرادات الداخلة فى وعاء الضريبة حددت المادة ( 12 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المبالغ المستبعدة عند تحديد وعاء الضريبة على المرتبات وما فى حكمها حيث تنص على ما يلى :
" يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة استبعاد المبالغ الآتية :
1 - المبالغ المعفاة بقوانين خاصة  
2 - مبلغ 4000 ( أربعة آلاف جنيه ) إعفاءً شخصياً سنوياً للممول  
3 - اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى المصرية أو أية نظم بديلة عنها تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة 
4 - اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون التأمين الخاصة بالقانون
رقم 54 لسنة 1975 
5 - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (18 ) من هذه اللائحة  
6 - قيمة المزايا العينية الجماعية الآتية :
أ - الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين  
ب - النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة 
جـ - الرعاية الصحية 
د - الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل  
هـ - السكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل  
7 - حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون 0
8 - ضريبة الدمغة المقررة قانوناً 0
9 - مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة لا تستحق عليها ضريبة ، بشرط عدم خصمها من مصادر دخل أخرى للممول خلال ذات السنة  

ويشترط بالنسبة للبندين ( 4 ) و ( 5 ) من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر ، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة ( 6 ) من القانون 

ويجب توريد ما تم خصمه إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق 

وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يتم تطبيق الحكم الوارد بالمادة (14) من هذه اللائحة "  
المأمورية المختصةأوضحت المادة ( 10 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المقصود بالمأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الضريبة على المرتبات وما فى حكمها ، حيث تنص على ما يلى :
" يقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون :
1 - مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة أو الإسكندرية ، بحسب الأحوال ، إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيرادات إحدى الجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية التى لا تمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو إذا كان الملتزم بدفع الإيراد إحدى الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب والرياضة والنقابات العامة بالقاهرة أو الإسكندرية ، بحسب الأحوال ، أو المأمورية الجغرافية التى يقع فى دائرتها أى من الجهات السابقة بباقى المحافظات التى يتم تحديدها بقرار من رئيس مصلحة الضرائب  
2 - المأمورية المحددة طبقاً لحكم المادة ( 53 ) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد جهة من الجهات المنصوص عليها فى المادة ( 48 ) من القانون 
3 - المأمورية المحددة طبقاً لحكم المادة ( 8 ) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد أحد الأفراد الذين يزاولون نشاطاً خاضعاً للضريبة  
4 - مأمورية الضرائب التى يقع فى دائرتها محل الإقامة أو المركز الرئيسى للأفراد أو الجهات الذين لم يرد ذكرهم فى البنود السابقة وكذلك الحالات التى يلتزم فيها مستحقوا الإيراد الخاضع للضريبة بالتوريد طبقاً لحكم المادة ( 16 ) من القانون 
5 - مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز "
منقول من منتدى ابناء مصر