مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الأربعاء، 7 مارس 2012

المرتبات وما فى حكمها



المرتبات وما فى حكمها
وردت الأحكام الخاصة بالمرتبات وما فى حكمها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون
فى المواد من 9 حتى 16 ، وتناولتها اللائحة التنفيذية للقانون فى المواد من 10 حتى 23 ، وذلك على الوجه التالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى :-----
*  نطاق الضريبة
(المادة 9 من القانون ،، 11 من اللائحة)
*      الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
المواد من 11 حتى 12 من القانون
،، من 12 حتى 16 من اللائحة
*      الإعفاءات
المادة 13 من القانون
المواد من 17 حتى 20 من اللائحة
*  المأمورية المختصة
المادة 10 من اللائحة
*   التزامات أصحاب الأعمال أو مستحق الإيراد
المواد من 14 حتى 16 من القانون
،، من 21 حتى 23 من اللائحة

وسنتناول هذه المواد بالشرح كما يلى :-----

مقدمـة : ---
تعتبر الإيرادات الناتجة عن العمل هى نطاق سريان الضريبة على المرتبات وما فى حكمها، أى أن مصدر الإيراد يكون العمل لدى الغير وتحت اشرافه فلا بد من وجود علاقة تبعية برب العمل وعدم استقلالية العامل ، اياً كانت تسمية أو صور أو أسباب هذا الإيراد ، فقد يكون أجراً أو مكافأة ، أو حوافز 000 الخ  
تعريفات

المرتب :يقصد بالمرتب ما يدفع عادة عن العمل الأصلي وعلى الأخص لموظفي الحكومة والهيئات العامة ويكون دفعه شهرياً وبصفة دورية 0
ما في حكم المرتبات :
هي الإيرادات الدورية التي تتخذ شكل المرتبات مثل ( الوهبة والبقشيش ومقابل الخدمة الذي يمنح إلى عمال المقاهي والفنادق ، وكذا العمولة التى تدفع على المبيعات فى المحلات التجارية أو غيرها )
الأجور :
هى ما يثاب به العمل اليدوي وتدفع عادة فى فترات متقاربة باليوم أو الأسبوع وهذا ما يميزها عن المرتبات والمهايا ، ويشمل الأجر كل ما يعطى للعامل مقابل عمله أياً كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات وذلك طبقاً لنصوص عقد العمل  
المكافآت :
 وهذه الكلمة لها مدلولات كثيرة فيمكن أن تطلق على ما يمنح للعامل نظير قيامه بالعمل بشكل دوري ، وكما تطلق على المبالغ التي تدفع علاوة على المرتب أو الأجر نظير الأعمال الإضافية التي يقوم بها المستخدم أو العامل والتي تعتبر مكملة للعمل الأصلي مثل مكافآت ساعات العمل الإضافية ، وقد تدفع هذه المبالغ بصفة عرضية مثل المكافآت التشجيعية ومكافآت الإنتاج والمنح  
المزايـا النقدية والعينية :
هي عبارة عن المبالغ والمنافع والخدمات التي يحصل عليها العامل بسبب عمله بالإضافة إلى الإيراد الأصلي ولا تكون عوضاً عن نفقات تكبدها فى سبيل أداء عمله 0
ومن أمثلة المزايا النقدية : بدل طبيعة العمل - بدل التمثيل
" " " العينية : السكن المجاني - الوجبة المجانية  
وتحدد اللائحة التنفيذية أسس تقدير قيمة المزايا العينية  
الحصص :
المبالغ التى تدفعها المنشأة أو الشركة للعاملين بها على أساس نسبة معينة من الأرباح كأجر عن عملهم  
الأنصبة :
ما يتقاضاه العامل من مبالغ مقابل خدمات يؤديها للشركة أو المنشأة التى تربطه بها علاقة عمل وتبعية  
نطاق سريان الضريبة تنص المادة (9) من القانون على ما يلى :---
" تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على النحو الآتى :
1 - كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية ، واياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات ، وسواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر ، بما فى ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها 0
2 - ما يستحق للممول من مصدر أجنبى عن أعمال أديت فى مصر  
3 - مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين 
4 - مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية      "


يتضح من نص هذه المادة :
طبقا للبند (1) من المادة ( 9 ) من القانون:
تسرى الضريبة على كل ما يتقاضاه الممول نتيجة العمل لدى الغير ( أى وجود علاقة تبعية ) بعقد ( موظف ) أو بدون عقد (عمال اليومية ) بصفة دورية أو غير دورية ، وذلك عن الأعمال التى تؤدى فى مصر أو تؤدى فى الخارج ويدفع مقابلها من خزانة مصرية ، ومن هذه المبالغ على سبيل المثال وليس الحصر : 0
الأجور – المكافآت – الحوافز – العمولات – المنح – الأجور الإضافية – البدلات – الحصص والأنصبة فى الأرباح – المزايا النقدية والعينية 0

طبقا للبند (2) من المادة ( 9 ) من القانون:
تسرى الضريبة على ما يستحق للممول من خزانه أجنبية بشرط أن يكون عن أعمال أديت فى مصر ، كما الحال بالنسبة ( لموظفى السفارات الأجنبية بمصر من غير الدبلوماسيين ، والعاملين بالمراكز الثقافية الأجنبية )

طبقاً للبند (3) من المادة ( 9 ) من القانون:
تسرى الضريبة على مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام باعتبارهم موظفين فى هذه الشركات ، كما تسرى على مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من غير المساهمين فى شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 0

طبقاً للبند (4) من المادة ( 9 ) من القانون:
تسرى الضريبة على ما يحصل عليه مقابل العمل الإدارى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ( المنتدبون ) والمديرين فى شركات الأموال الخاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 من شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة0
أسس تقدير قيمة المزايا العينية الخاضعة للضريبة :أوضحت المادة ( 11 ) من اللائحة التنفيذية للقانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية الخاضعة للضريبة ، حيث تنص على ما يلى :

" يقصد بالمزايا النقدية والعينية ، فى تطبيق حكم المادة ( 9 ) من القانون ، كل ما يحصل عليه العامل نقداً أو عيناً دون أن يكون عوضاً عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله ، وعلى أن تمثل منفعة شخصية له 0
 وتحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية ، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها:
1 - سيارات الشركة التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل :
تحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات ، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة 0
2 - الهواتف المحمولة :
تحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام 0
3 - القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل :
فى حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالى ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن 7% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة 7% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من 7% 0
ويشمل القرض أى صورة من صوره بما فى ذلك المبالغ المدفوعة مقدماً أو الظاهرة فى دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل 0
4 - وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته :
تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من الأقساط المدفوعة خلال العام 
5 - أسهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم :
تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم فى تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التى حوسب عليها العامل  
وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود  
وفى جميع الأحوال ، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة (14) من القانون وأن يدرج فى كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقاً للقواعد السابقة 0 ويقع على عاتق مستحق الإيراد حجز الضريبة وتوريدها إذا كان ملزماً بذلك طبقاً للمادة (16) من القانون " 0
* نوضح بالأمثلة التالية كيفية تحديد قيمة بعض المزايا العينية الخاضعة للضريبة  
مثال ( 1 ):
احسب قيمة الميزة العينية على القروض التالية ، إذا علمت أن إجمالى ما يتقاضاه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض مبلغ 20000 جنيه 0
1 - قيمة القرض 18000 جنيه بعائد 7%
2 - ،، ،، 50000 جنيه بدون عائد
3 - ،، ،، 50000 جنيه بعائد قدره 5%
الحل:
1 - قيمة القرض 18000 جنيه بعائد 7%
هذا القرض لا يعد ميزة عينية حيث يقل عن إجمالى ما يتقاضاه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض 0

2 - قيمة القرض 50000 جنيه بدون عائد
قيمة الميزة العينية = ( 50000 – 20000 ) × 7% = 2100 جنيه

3 - قيمة القرض 50000 جنيه بعائد قدره
قيمة الميزة العينية = ( 50000 – 20000 ) × ( 7% - 5% )
= 30000 × 2% = 600 جنيه

مثال ( 2 ):
اشترى عامل بإحدى الشركات عدد 100 سهم من أسهم الشركة مقابل 15 جنيه للسهم، فى حين أن قيمته الاسمية وقت الشراء 20 جنيه ، حدد قيمة الميزة العينية الخاضعة للضريبة 0
الحل :
تحدد قيمة الميزة العينية الخاضعة للضريبة بالفرق بين القيمة الاسمية للسهم وما سدد فعلا 0

قيمة الميزة العينية = 100 سهم × ( 20 جنيه – 15 جنيه ) = 500 جنيه

• وفى جميع الأحوال يجب على رب العمل ان يدرج بكشوف التسوية السنوية قيمة المزايا العينية التى يحصل عليها العامل طبقاً للقواعد السابقة ، مع حجز الضريبة وتوريدها إلى المأمورية المختصة ، أو على عاتق مستحق الإيراد إذا كان هو الملتزم بتوريد الضريبة 0
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة:
تنص المادة (10) من القانون على ما يلى :
" تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أى إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهرى بعد تحويله إلى إيراد سنوى 0
وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوى 0 ويتم فى كل سنه إجراء تسوية وفقاً للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
ويتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما فى حكمها مما يصرف دفعة واحدة فى سنة ما على سنوات الاستحقاق عدا مقابل الأجازات ، ويعاد حساب الإيراد الداخل فى وعاء الضريبة عن كل سنة ، وتسوى الضريبة المستحقة على هذا الأساس " 0
سنوية الضريبة :يتضح من نص الفقرة الأولى من المادة ( 10 ) من القانون على ما يلى :
أن الضريبة على المرتبات وما فى حكمها سنوية ، وتستحق عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أى إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته وعلى أساس الإيراد الشهرى بعد تحويله إلى إيراد سنوى 0

فمثلا : تسلم احد العمال العمل فى 15/7/2005 ، وحصل على راتب قدره 400 جنيه عن شهر يوليو ، كيف تحسب الضريبة 0
الحل : يحول الراتب إلى شهرى ثم سنوى
اى 400 ( عن نصف شهر ) × 2 ×12 شهر = 9600 جنيه
ثم تحسب الضريبة السنوية ولتكن 20 جنيه وتحول إلى شهرى
اى ( 20 ÷ 12 ) × 1/2 شهر
حساب الضريبة فى حالة تغيير الإيراد
تقضى الفقرة الثانية من المادة ( 10 ) من القانون على ما يلى :
فى حالة حدوث تغيير فى الإيراد ، يعدل حساب الإيراد على أساس الإيراد الجديد أو القديم ايهما أقل وذلك من تاريخ حدوث التغيير ، على أن يتم إجراء التسوية فى نهاية السنة0

وفى هذا الشأن تنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :-------------------
" فى حالة حدوث تغيير فى إيرادات العامل من المرتبات وما فى حكمها الخاضعة للضريبة يجوز لجهة العمل حساب الضريبة المستحقة على العاملين على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوى مع حجز فرق الضريبة الناتج بين الإيراد القديم والإيراد الجديد واحتفاظ الجهة بهذا الفرق لديها لحساب العاملين مع عدم احتساب مقابل تأخير على الفرق المحتجز "  

وطبقا لحكم هذه المادة :------------------
الأصل أن يتم حساب الضريبة على أساس الإيراد القديم وتوريد الضريبة المحسوبة إلى مأمورية الضرائب المختصة، ولكن يجوز لجهة العمل حساب الضريبة على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوى مع حجز فرق الضريبة الناتج عن المحاسبة بين الإيراد الجديد والإيراد القديم طرف الجهة فى حساب العاملين وتوريده فى نهاية السنة إلى مأمورية الضرائب المختصة دون حساب مقابل تأخير على هذا الفرق  
إجراءات وقواعد التسوية فى نهاية السنة: حددت المادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات وقواعد التسوية فى نهاية السنة ، حيث تنص على ما يلى :
" فى تطبيق حكم المادة السابقة تلتزم جهة العمل بإجراء تسوية فى نهاية السنة وفقاً للآتى :
1 - تحدد الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها التى تقاضاها العامل من جهة عمله الأصلى خلال السنة 0
2 - تخصم الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون وطبقا لأحكامها 0
3 - تحسب الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من صافى المرتبات وما فى حكمها، ولا يتأثر حساب الضريبة وفقاً لحكم هذه المادة بأية مبالغ يحصل عليها العامل من جهات عمل أخرى ، ولا يجوز تكرار خصم الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة من أى إيراد آخر 0
4 - تسدد الجهة ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحق جهة العمل فى الرجوع على العامل بما هو مدون  
ويجب إجراء التسوية المشار إليها وتقديمها خلال شهر يناير من كل سنة وتوريد ناتج التسوية إلى مأمورية الضرائب المختصة  
وفى حالة وجود فروق ضريبية ناتجة عن الفحص يتم حساب مقابل التأخير إعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم التسوية السنوية " 0
المعالجة الضريبية لمتجمد المرتبات:وتقضى الفقرة الأخيرة من المادة ( 10 ) من القانون على ما يلى :
بالنسبة لمتجمد المرتبات والأجور وما فى حكمها التى تصرف دفعة واحدة فى سنة ما، يتم توزيع هذا المتجمد على سنوات الاستحقاق ، ويعاد حساب الإيراد الداخل فى وعاء الضريبة عن كل سنة ، وتحسب الضريبة على أساس ذلك ، ويتم تسوية الضريبة المستحقة على هذا الأساس ، فيما عدا مقابل الأجازات 0
استثناءات من سعر الضريبة تنص المادة (11 ) من القانون على ما يلـــــــــــــــــــى :
" استثناء من أحكام المادة (8) من هذا القانون ، تسرى الضريبة على جميع المبالغ التى تدفع لغير المقيمين
 أياً كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ، كما تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر (10%) بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر  
وفى جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " 


كما تنص المادة (15 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" تسرى الضريبة بسعر 10% وفقاً لحكم المادة ( 11 ) من القانون على المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ، والمبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر ، بما فى ذلك الشريحة التى لا تستحق عليها الضريبة
 المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) والاعفاءات المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون  
وتلتزم الجهات التى تقوم بدفع المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق ، وذلك على النموذج رقم ( 2 مرتبات )  
ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتى يصرف منها مرتبه الأصلى  
وتعد فى حكم جهة العمل الأصلية الجهة التى يؤدى فيها العامل عمله لأكثر من 50% من وقته أو يحصل منها على أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التى تصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المواد ( 7 ) و ( 8 ) و ( 10 ) و ( 13 ) من القانون ، وفى هذه الحالة تطبق أحكام المادة ( 11 ) من القانون على المرتب المجرد الذى يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها ، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة طبقا لما ورد بالنموذج رقـم ( 3 مرتبات ) 0
ويقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة ( 11 ) من القانون :
1 - بالنسبة للمقيم المأمورية التى يقع فى نطاقها جهة العمل غير الأصلية 0
2 - بالنسبـة لغير المقيـم تحـدد المأمورية المختصة وفقاً لحكم المادة ( 23 ) مـن هذه اللائحة " 

يتضح من ذلك ما يلى :
أن القانون قد اختص المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أياً كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ، وكذلك المبالغ التى يحصل عليها المقيمين من غير جهات عملهم الأصلية بسعر خاص بواقع 10% على تلك المبالغ ، وبدون خصم أى تكاليف أو إجراء أى تسويات 0
وبالنسبة للمبالغ التى يحصل عليها المقيمين من غير جهات عملهم الأصلية ، فقد أوضحت الفقرتان الثالثة والرابعة
من المادة ( 15 ) من اللائحة
المقصود بجهة العمل الأصلي ، وما يعد فى حكمها على الوجه التالي :---
المقصود بجهة العمل الأصلية هى الجهة التي يعين فيها العامل وبها ملف التعاقد ويحصل منها على راتبه الأصلى0
ما يعد فى حكم جهة العمل الأصلية هى الجهة التى يؤدى فيها العامل أكثر من 50% من وقته أو يتقاضى فيها أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية ، وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة على المبالغ التى تصرفها للعامل على أساس خصم الشريحة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون وقدرها 5000 جنيه ، وإخضاعها للضريبة بالشرائح الواردة بالمادة (8) من القانون ، ورد الوعاء الشهرى إلى وعاء سنوى طبقا للمادة (10) من القانون ، والتمتع بالإعفاءات الواردة بالمادة (13) من القانون  
أما جهـة العمـل الأخرى تقوم بحساب الضريبة بنسبة 10% على المرتب المجرد
( أى بعد خصم العلاوات المضافة وغير المضافة والإعفاءات بقوانين خاصة )  
وذلك طبقاً لما هو وارد بالنموذج رقم 3 مرتبات  
التزام الجهات التى تقوم بدفع هذه المبالغ :تلتزم الجهات التى تقوم بدفع هذه المبالغ إلى غير المقيمين أو العاملين المقيمين من غير جهات عملهم الأصلية بحجز الضريبة وتوريدها خلال 15 يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة عن الشهر السابق إلى مأمورية الضرائب المختصة ، على النموذج رقم (2 ) مرتبات 
المأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة ( 11 ) من القانون :بينت الفقرة الأخيرة من المادة ( 15 ) من اللائحة التنفيذية للقانون ، المقصود بالمأمورية المختصة والتي نوضحها فى  التالي :------------------

المأمورية المختصة

بالنسبة للمقيم بالنسبة لغير المقيم

المأمورية التي يقع في نطاقها مأمورية ضرائب الشركات المساهمة

جهة العمل غير الأصلية بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال

ليست هناك تعليقات: