مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الأربعاء، 7 مارس 2012

قانون144لسنه2004 ويسرى على المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر

قانون144لسنه2004  ويسرى على المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر

 المادة الأولى
  
تسري أحكام القانون المرفق علي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي تتوافر فيها شروط تطبيقه.

المادةالثانية
  
الصندوق الاجتماعي للتنمية هو الجهة المختصة بالعمل علي تنمية المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وبالتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها والمعاونة في الحصول علي ما تحتاجه من تمويل وخدمات، وذلك بالتعاون مع الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات. وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل الصندوق في قيامه بهذه المهام.
  

المادةالثالثة
  

تسري أحكام القانون المرفق علي المنشآت القائمة إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
  

المادةالرابعة
  
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
  

ثانيامواد القانون:

 الباب الأول:تعاريف
  

 مادة (1)
  

 يقصد بالمنشأة الصغيرة في تطبيق أحكام هذا القانون، كل شركة أو منشآه فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا او تجاريا أو خدميا ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا.
  

  

مادة (2)
  

  

يقصد بالمنشأة متناهية الصغر في تطبيق أحكام هذا القانون كل شركة أو منشآه فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا التي يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه.
  

  

الباب الثانى:في التأسيس والتعامل مع الجهات المحلية والأجنبية:
  

  

مادة (3)
  

  

ينشئ الصندوق الاجتماعى للتنمية في مكاتبه أو في فروع الهيئة بالمحافظات وحدات لخدمة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، تتولى – بناء على طلب أصحابها- كافة اجراءات التسجيل واستصدار التراخيص والموافقات والبطاقات التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة نشاطها، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات الى الجهات الادارية المختصة بمنح التراخيص.
وتضم هذه الوحدات مندوبين عن مصلحة الشركات والضرائب والسجل التجاري لإتمام الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة.
كما تضم تلك الوحدات مندوبين عن الهيئات والجهات المختصة قانونا بالتصرف في الأراضي والأماكن التي تلزم المنشأة ويكون لهم صلاحية التعاقد مع أصحاب المنشآت في كافة أوجه التصرف.
وتصدر الوحدة لصاحب المنشأة ترخيصا مؤقتا لمزاولة النشاط فور استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المطلوبة، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من الجهات الأخرى، فإذا لم ترد هذه الجهات خلال مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة، صار الترخيص المؤقت نهائيا.
وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدي هذه الوحدات ويعطي لكل منشآه رقم قومي يستخدم في جميع معاملاتها.
ويكون للجهات التي أصدرت التراخيص الحق في التفتيش علي المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام القانون بشرط ألا يخل ذلك بحسن سيرها ومباشرتها لأوجه نشاطها، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  

  

مادة (4)
  

  

يتولي الصندوق الاجتماعي للتنمية التنسيق بين الجهات والمؤسسات المحلية والأجنبية والدولية المهتمة برعاية تلك المنشآت، وعلي كل من تلك الجهات أن تقوم بتحديد الخدمات والتيسيرات التي تقدمها للمنشآت وأن تخطر بها الصندوق الاجتماعي لاتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل بينها.
  

  

الباب الثالث:تمويلالمنشآت الصغيرة و متناهية الصغر
  

  

مادة (5)
  

  

ينشأ في كل محافظة، بقرار من المحافظ، بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية صندوق أو أكثر لتمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية وفقا للقواعد والإجراءات التي تحدد في القرار لتنظيم عمليات التمويل والتحصيل والمتابعة.
  

  

وتتكون موارد هذه الصناديق من:-
  

  

1.     التمويل الذي يتاح من الصندوق الاجتماعي للتنمية.

2.     ما تخصصه الدولة من اعتمادات لتمويل هذه الصناديق بغرض تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

3.     ما تخصصه المجالس الشعبية المحلية من الموارد المحلية.

4.     التمويل الذي يتاح من مؤسسات التمويل من الهبات والمنح التي تقدم لدعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
  

  

مادة (6)
  

  

يدرج في الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وتحدد مصادر هذا التمويل بما في ذلك ما يتاح لصناديق المحافظات.
كما يدرج في الموازنة العامة للدولة ما يخص الدولة من الاعتمادات التي تترتب علي ما تقدم، سواء بالباب الرابع "التحويلات الرأسمالية" أو الباب الثاني "النفقات الجارية".
  

  

مادة (7)
  

  

يقدم الصندوق الاجتماعي للتنمية تمويلا ميسرا للمنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر من موارده وفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق، وذلك فضلا عما يتيحه من تمويل لصناديق تمويل تلك المنشآت في المحافظات.
  

  

مادة (8)
  

  

يكون للصندوق الاجتماعي للتنمية الحصول علي التمويل اللازم من الأسواق المالية المحلية وذلك بالشروط والأوضاع التي يتفق عليها مع وزارة المالية ويستخدم التمويل الذي يحصل عليه الصندوق في إعادة التمويل لصناديق تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في المحافظات، وذلك في الحدود والضوابط التي يقرها مجلس إدارته.
  

  

مادة (9)
  

  

ينشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية، بقرار من مجلس إدارته وبمساهمة صناديق تمويل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في المحافظات، نظاما لضمان مخاطر الائتمان التي تتعرض لها هذه المنشآت، ويصبح النظام ساريا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق المشار إليه ودون أن يترتب علي ذلك أية أعباء علي الموازنة العامة للدولة أو موازنات المحافظات.
  

  

الباب الرابع:الحوافزوالتيسيرات
  

  

مادة (10)
  

  

يخصص من الأراضي الشاغرة المتاحة للاستثمار في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي نسبة لا تقل عن 10% وذلك لإقامة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر ويتم تزويد هذه الأراضي بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها علي الراغبين في إقامة تلك المنشآت.
وتحدد الجهات صاحبة الحق في التصرف في هذه الأراضي مندوبين عنها في وحدات الصندوق، تكون لديهم خرائط الأراضي المتاحة ونشرة بشروط البيع والانتفاع ونماذج العقود ويكون لهم صلاحية التعاقد واتخاذ كافة إجراءات التسجيل والشهر.
  

  

مادة (11)
  

  

مع عدم الإخلال بأية مزايا أو تيسيرات ينص عليها قانون أخر يحدد سعر بيع الأراضي المشار إليها في المادة السابقة في حدود تكلفة توصيل المرافق. ولصاحب المنشاة شراء الأراضي وسداد ثمنها بالشروط التي تحددها الجهة البائعة، ويجوز طلب حق الانتفاع بها بمقابل سنوي لا يزيد علي 5% من الثمن المقدر لها.
  

  

مادة (12)
  

  

تنشئ كل من الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية سجلا لقيد المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الراغبة في التعامل معها، وتتيح كل منها مع مراعاة تكافؤ الفرص نسبة لا تقل عن 10% للتعاقد مع هذه المنشآت لشراء منتجاتها أو تنفيذ الخدمات والإنشاءات اللازمة لتلك الجهات.
  

  

مادة (13)
  

  

يسدد صاحب المنشأة لوحدات الصندوق نسبة 1% من رأس المال المدفوع بحد أقصي خمسمائة جنيه للمنشاة الصغيرة ومائتي جنيه للمنشاة متناهية الصغر من تحت حساب الرسوم ومقابل الخدمات التي تقدم من جميع الجهات الحكومية وتحصل لحسابها وذلك عن استلام الترخيص المؤقت ببدء النشاط.
  

  

مادة (14)
  

  

يقدم الصندوق الاجتماعي للتنمية، للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، مباشرة او من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، الخدمات الآتية علي الأخص:-
1 – التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة وفي كل منطقة داخلها.
2 – إعداد دراسات جدوي أولية عن المشروعات التي تطرح علي الراغبين في إقامتها.
3 – تقديم المشورة عن أفضل الأماكن وأحسن مصادر الشراء للآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
4 – تزويد أصحاب المنشآت بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة.
5 – التعريف بالمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنشآت.
6 - التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة علي الاشتراك فيها.
7 – المساعدة في الحصول علي المعرفة والتطورات في تقنيات الإنتاج والتسويق.
ويخصص الصندوق في موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.
  

  

مادة (15)
  

  

يكون الترخيص بشغل الأماكن للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الأماكن التي تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات العامة لتوزيع السلع بمقابل رمزي لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن.
  

  

مادة (16)
  

  

لا يجوز إيقاف نشاط أي منشآه صغيرة أو متناهية الصغر إداريا إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونا، وفي هذه الحالة يخطر صاحب المنشاة بالمخالفة وبالمدة المحددة إزالتها، ويتم الإيقاف إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة.
  

  

مادة (17)
  

  

استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 في شأن لجان التوفيق في بعض المنازعات – تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة دائمة يرأسها أحد رجال القضاء بدرجة رئيس محكمة علي الأقل يتم ندبه طبقا للقواعد والإجراءات المقررة في قانون السلطة القضائية ويشترك في عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية وأخر عن الصندوق الاجتماعي للتنمية. ويدعي للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل للجهة المتظلم منه.
وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرار الإيقاف المشار إليه في المادة السابقة علي أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إلي صاحب الشان بقرار الإيقاف. ويترتب علي هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا فيما عدا المخالفات التي تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين.
وعلي اللجنة أن تصدر قرارا، خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، بتنفيذ الإيقاف أو بالاستمرار في وقف تنفيذه مؤقتا حتى يفصل فيه.
وتختص هذه اللجنة أيضا بالفصل في أي نزاع بين صاحب الشأن وأي من الجهات المشار إليها في هذا القانون.
ولا يخل كل ذلك بحق اللجوء مباشرة إلي القضاء.
  

  

مادة (18)
  

  

يلغي كل نص يتعارض من أحكام هذا القانون

ليست هناك تعليقات: