مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

‏إظهار الرسائل ذات التسميات ضريبة الدمغة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات ضريبة الدمغة. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2016

عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980


قضية رقم 51 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

------------------

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مايو سنة 2003 الموافق 10 ربيع أول سنة 1424 ه .

برئاسة السيد المستشار الدكتور / ---------- رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
وحضور السيد المستشار / --------------------- رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ---------------------------- أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لسنة 22 قضائية " دستورية "

المقامة من

السيد / ------------------------------عن نفسه وبصفته وكيلاً عن السيد / ------------------------------------

ضد

1.
السيد رئيس الجمهورية

2.
السيد رئيس مجلس الشعب

3.
السيد رئيس مجلس الوزراء

4.
السيد وزير العدل

الإجراءات

بتاريخ 29/2/2000 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية المواد 79 و 80 و 81 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ، وفى الموضوع برفضها 

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع حسبما يبين من الاطلاع على صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه كان قد أقام الدعوى رقم 2633 لسنة 1983 مدنى كلى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد وزير الداخلية وآخر طالباً إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مائة وخمسين ألفاً من الجنيهات مقابل الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به وبنجله والناتجة عن إصابة الأخير فى حادث تصادم إحدى سيارات المطافئ بسيارته مما ألحق به عاهة مستديمة ، وإذ قضت تلك المحكمة برفض الدعوى ، فقد طعنا عليه بالاستئناف رقم 1118 لسنة 42 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية ، فقضت بتأييد الحكم المستأنف ، فأقام المدعيان الطعن رقم 1778 لسنة 58 قضائية أمام محكمة النقض ، فقضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية التى قضت بجلستها المنعقدة فى 17/12/ 1996 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام وزير الداخلية بصفته بأن يؤدى لكل من المستأنفَيّْن تعويضاً مقداره خمسون ألف جنيه ، وإذ قامت وزارة الداخلية بخصم ضريبتى الدمغة النوعية والنسبية من المبلغ المقضى به ، فقد أقام المدعيان الدعوى رقم 6 لسنة 1999 أمام محكمة العطارين الجزئية بغية إلزامها بأن تؤدى لكل منهما قيمة ضريبة الدمغة بنوعيها والسابق خصمها من قيمة التعويض والتى تقدر بمبلغ 60ر1599 جنيهاً . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعيان بعدم دستورية نص المادتين 79 و 80 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، فصرحت لهما المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقاما الدعوى الماثلة .

وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة من ثلاثة أوجه------------------------------- :

أولها : إنتفاء مصلحة المدعيين فى الطعن على نص المادة 80 من قانون ضريبة الدمغة ، وذلك تأسيساً على أن التعويض المستحق لهما عن العمل غير المشروع لأحد تابعى جهة الإدارة صدر بتحديد قيمته حكم قضائى حائز لحجية الأمر المقضى ، والنزاع الذى يدور حول سلامة تنفيذ هذا الحكم لا شأن له بالمنازعة فى فرض ضريبة الدمغة بنوعيها طبقاً لحكم المادة 80 سالفة الذكر ، كما أن القضاء بعدم دستورية هذا النص لن يكون له من أثر على النزاع الموضوعى ، وثانيها : أن نص المادة 79 من ذات القانون لا شأن له بفرض ضريبة الدمغة والتى يرى المدعيان عدم خضوع التعويض المستحق لهما لحكمها ، وثالثها : أن تصريح محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية كان منصباً على نص المادتين 79 و 80 ، ومن ثم فإن الطعن على نص المادة 81 من القانون المشار إليه لم يتصل بالمحكمة الدستورية العليا بالطريق الذى رسمه قانونها .

وحيث إن هذا الدفع بوجهيه الأول والثانى مردود بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الصلة التى تقوم بين الدعوى الموضوعية والدعوى الدستورية ، تقتضى أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة فى الدعوى الموضوعية ، متى كان ذلك ، وكان النزاع الموضوعى يدور حول طلب المدعيين إلزام وزارة الداخلية بأن تؤدى لهما قيمة ضريبة الدمغة السابق خصمها من التعويض المحكوم به لكل منهما ، وكان سند الوزارة فى استقطاع تلك الضريبة هو نص الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون الضريبة على الدمغة الذى أخضع جميع المبالغ التى تقوم بصرفها الجهات الحكومية ، وأياً كانت طبيعتها ، لهذه الضريبة بنوعيها ، فإن القضاء بعدم دستورية ذلك النص فيما تضمنه من إطلاق حكمه ليشمل قيمة التعويضات المحكوم بها قضاءً ، سيؤدى إلى إجابة طلبات المدعيين الموضوعية ، ومن ثم تكون لهما مصلحة شخصية فى الطعن على النص المشار إليه ، وبه وحده يتحدد نطاق الدعوى الدستورية .

وحيث إن المدعيين دفعا أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادتين 79 و 80 من قانون ضريبة الدمغة ، وصرحت لهما المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية طعناً عليهما ، فإن إضافة المدعيين فى دعواهم الماثلة نص المادة 81 من ذات القانون ينحل طعناً مباشراً بعدم الدستورية ، إتصل بالمحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للأوضاع المقررة وفقاً لحكم المادة 29 من قانونها بما يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق منها .

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 تنص على أن " فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما فى حكمها والإعانات تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها ، وسواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة علاوة على الضريبة المبينة فى المادة السابقة ضريبة إضافية مقدارها ثلاثة أمثال الضريبة المشار إليها " .

وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين أنه إذ أخضع قيمة التعويضات الصادرة بأحكام قضائية حائزة لقوة الأمر المقضى لضريبتى الدمغة النسبية والإضافية فإنه يكون قد أعاق تنفيذها بالمخالفة لنص المادة 72 من الدستور ، كما أنه انطوى على تفرقة لا تقوم على أساس موضوعى يبررها بين طائفتين من المضرورين الأولى تلك التى يُقضى لها بتعويض عن الأفعال الضارة الصادرة من آحاد الناس ، والأخرى تلك التى يُقضى لها بتعويض عن أفعال ضارة يرتكبها تابعى الجهات الحكومية ، ففى حين يتقاضى المضرور من أفراد الطائفة الأولى قيمة التعويض المحكوم به كاملاً ، يتم صرف قيمة التعويض المقضى بها للفئة الثانية منقوصاً منها قيمة ضريبة الدمغة ، الأمر الذى ينطوى على إهدار لمبدأ المساواة بين المراكز القانونية المتماثلة بالمخالفة لنص المادة 40 من الدستور .

وحيث إن النعى بمخالفة النص الطعين لحكم المادة 40 من الدستور سديد ، ذلك أن مبدأ المساواة أمام القانون يستهدف صون حقوق المواطنين وحرياتهم فى مواجهة صور التمييز التى تنال من هذه الحقوق أو تقيد ممارسة تلك الحريات ، كما أن الحماية القانونية المتكافئة التى يفرضها هذا المبدأ لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور ، بل ينسحب مجال إعمالها كذلك إلى الحقوق التى يكفلها المشرع للمواطنين فى حدود سلطته التقديرية وعلى ضوء السياسة التشريعية التى يراها محققة للمصلحة العامة .

وحيث إن المسئولية التقصيرية تقوم على الإخلال بالتزام قانونى واحد هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير . والأصل فيها ، أن كل من ارتكب فعلاً ضاراً سواء كان من آحاد الناس أو تابعاً لأحد الأشخاص الاعتبارية يلزم بتعويض من أصابه ضرر نتيجة فعله الضار ، ومن ثم تتحقق مسئولية الشخص الاعتبارى على ذات النحو الذى تتحقق به مسئولية الأفراد ، وقواعد المسئولية التقصيرية التى يطبقها القضاء العادى واحدة للفريقين .

وحيث إن نص الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون ضريبة الدمغة قضى بخضوع كافة المبالغ التى تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها ، لنوعين من ضريبة الدمغة هما الضريبة النسبية والضريبة الإضافية ، حتى ولو كانت هذه المبالغ تمثل تعويضات محكوم بإلزام تلك الجهات بأدائها من جراء الأفعال الضارة التى يرتكبها تابعوها ، حال أن هذه المبالغ وبحسبان أنها تمثل تعويضاً قضائياً مكافئاً للأضرار التى لحقت بالغير يجب أن تخضع لذات المعاملة القانونية التى تخضع لها مبالغ التعويضات التى يُقضى بها ضد الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ، فمستحقى هذه التعويضات فى مركز قانونى واحد ، فهم جميعاً مضرورون صدرت أحكام بأحقيتهم فى تعويضات عن أفعال ألحقت بهم ضرراً ، ومن ثم لَزِم أن يعاملوا معاملة قانونية متكافئة ، وإذ خالف النص الطعين هذا المبدأ ، بأن اختص طائفة منهم بحكمه دون أن يستند فى هذا التمييز إلى أسس موضوعية تبرره ، فإنه يكون قد أقام تمييزاً تحكمياً غير مبرر بالمخالفة لنص المادة 40 من الدستور .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من فرض ضريبة دمغة نسبية وإضافية على مبالغ التعويضات المحكوم بها التى تقوم الجهات الحكومية بصرفها ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

http://www.wata.cc/

السبت، 16 أبريل 2016

وزارة المالية قرار رقم 271 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و القوانين المعدلة له و الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006

مشاركة

وزارة المالية
قرار رقم 271 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و القوانين المعدلة له
و الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006


وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و القوانين المعدلة له ؛
و على اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006 و القرارات المعدلة لها ؛
قـــرر:
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد أرقام (16) ، (17) ، (18) ، (19) ، (25) ، (26) ، (27) ، (28) ، (29) ، (30) ، (38) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليه النصوص الآتية :
مادة (16) :
في تطبيق حكم المادة (57) المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة2013 يشمل وعاء الضريبة رصيد أول المدة لكل ربع سنة بالإضافة إلى إجمالي المستخدم من التسهيلات الائتمانية و القروض و السلف خلال كل ربع سنة لكل عميل بدون خصم أي تسديدات ، و التي تقدمها البنوك للأشخاص الطبيعيين و المنشآت الفردية و شركات الأشخاص بما فيها شركات الواقع و شركات الأموال سواء كانت شركات قطاع عام أو قطاع أعمال أو قطاع خاص و الهيئات الاقتصادية و الجمعيات التعاونية و الهيئات و الجهات و الفروع الأجنبية و الأشخاص الاعتبارية الأخرى .  و ذلك كله عن جميع تعاملات البنك بداخل مصر و خارجها مع مراعاة أنه في حالة تعاملات البنك من خلال فروعه بالخارج مع أشخاص غير مقيمين يتحمل البنك حصته فقط من الضريبة .
مادة (17):
في تطبيق حكم المادة (57) المعدلة بالقانون رقم (9) لسنة 2013 يراعى ما يلي :
(أ) التسهيلات الائتمانية : هي جميع التسهيلات بكافة أنواعها بما فيها السحب على المكشوف .
(ب) المستخدم من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك : هو إجمالي المستخدم من التسهيلات الائتمانية بدون خصم أية تسديدات خلال الفترة .
(ج) القروض و السلف التي تقدمها البنوك : هو إجمالي المستخدم من القروض والسلف بدون خصم أية تسديدات خلال الفترة .
مادة (18)
يشمل رصيد أول المدة ما يلي :
(ا) أوراق تجارية مخصومة و لا تشمل الأوراق التجارية التي يعاد خصمها لدى البنك المركزي أو البنوك الأخرى المحلية كالتزام عرضي .
(ب) مستندات خارجية مخصومة .
(ج) أوراق تجارية مخصومة حل ميعاد استحقاقها في نهاية كل ربع سنة .
(د) أرصدة جميع أنواع القروض و الحسابات المدينة .
(هـ) السندات الإذنية المحررة لأمر البنك مباشرة .
(و) الأوراق التجارية التي استحقت في نهاية كل ربع سنة ولم تدفع .
(ز) الأرصدة المدينة بحسابات ودائع العملاء و العوائد أو الفوائد المجنبة .
(ح) قروض البنوك ، سواء اتخذت هذه القروض شكل اعتمادات بالحسابات الجارية أو كانت في صورة قروض ذات أجل ثابت أو شكل سندات إذنية .
(ط) يتضمن رصيد أول المدة لكل ربع سنة أرصدة العملاء المتعثرين و القروض و السلف وا لتسهيلات والتي سبق خضوعها لضريبة الدمغة .
و يلتزم البنك بسداد الضريبة المستحقة كل ربع سنة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة إلى مأمورية الضرائب المختصة على النموذج رقم (8/خ/دمغة ) المرفق .
مادة (19):
إذا ظهرت بعض الحسابات الدائنة بين أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض و السلف في رصيد أول المدة فلا يجوز بأي حال خصمها ، كما لا يجوز خصم مخصص القروض و العوائد المجنية و الخصم غير المكتسب للأوراق التجارية المخصومة من الوعاء الخاضع للضريبة .
مادة (25):
لا يدخل ضمن وعاء الضريبة على الإعلانات ، ضريبة المبيعات السابق سدادها على أجر أو تكلفة الإعلان ، كما لا يدخل في وعاء الضريبة ما يلي :
(أ) الاشتراكات في المعارض و المؤتمرات ما لم تتضمن إعلانات .
(ب) البحوث و الاستشارات .
(ج) الهدايا العينية التي لا تحمل اسم الجهة .
(د) العينات المجانية للجهة و العروض التسويقية .
(هـ) عمولات و حوافز البيع .
(و) الخصم المسموح به .
مادة (26):
في تطبيق المادة (60) من القانون تشمل تكلفة الإعلان ما يأتي :
(أ) أثمان خامات و مواد التغليف و الأدوات المكتبية و الكتب و أحبار الطباعة .
(ب) أجور العمالة المباشرة بما في ذلك أجور الفنانين و الرياضيين و بافي الفئات الأخرى .
(ج) مقابل تأجير المعدات .
(د) تكاليف النقل و مصروفات الانتقال
(هـ) مصروفات الطبع و البروفات و الدعاية و الاستقبال .
(و) مقابل النشر.
مادة (27):
تستحق ضريبة دمغة نسبية على أجور الإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات التلفزيونية الأرضية و الفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة و الإعلانات التي تذاع بالراديو أو القنوات الفضائية المسموعة و يتحملها صاحب الإعلان ، كما يستحق ضريبة دمغة نسبية على أجور الإعلانات التي تطبع في المناطق الحرة و يتم نشرها في الصحف و المجلات و التقاويم السنوية .
مادة (28) :
في تطبيق حكم المادة (61) تلتزم كل جهة تقوم بالإعلان أن تخطر مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها موضحاً به طبيعة الإعلان و قيمته ، و الضريبة المستحقة عليه و أن تحتفظ بسجل بأسماء من تم الإعلان لمصلحتهم على أن يتضمن السجل البيانات الآتية :
(ا) نص الإعلان .
(ب) وصف الإعلان و شكله .
(ج)مدة العرض أو الإذاعة .
(د) أجر النشر أو الإذاعة أو العرض .
(هـ) الأماكن التي توضع بها .
و تلتزم كافة الجهات المعلنة بما فيها وكالات الإعلان أو القنوات الفضائية ، بحسب الأحوال ، بتحصيل الضريبة من الأفراد الطبيعيين المقيمين و غير المقيمين و أيضاً من الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة .
مادة (29) :
يجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه في المادة (61) البيانات الآتية :
(ا) اسم صاحب الإعلان و عنوانه أو عنوان الشركة التي تم الإعلان لصالحها .
(ب) تاريخ نشر الإعلان .
(ج) أجر العرض أو الإذاعة أو النشر.
(د) تكلفة الإعلان و مدته .
و يكون توريد الجهة التي تقوم بالإعلان سواء الوكالات الإعلانية أو القنوات الفضائية أو غيرها بحسب الأحوال ، للضريبة لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر و غير المقيمين و أيضاً الضريبة لصالح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة و ذلك على النموذج رقم (9/خ/دمغة ) و ذلك خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان .
مادة (30):
يلتزم أصحاب الإعلانات من الأشخاص الاعتبارية بتوريد الضريبة المستحقة إلى مأمورية الضرائب المختصة و ذلك على النموذج رقم (10/خ/دمغة ) خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان .
و في الحالات التي تقوم فيها الشركات القابضة أو الشركة الأم بعمل إعلانات لشركات تابعة أو شقيقة فتكون الشركة القابضة أو الشركة الأم هي الملتزمة بسداد الضريبة المستحقة على هذه الإعلانات ، و بالنسبة للشركات التابعة و الشركات الشقيقة فيما بينها فتلتزم الشركة التي قامت بعمل الإعلان بسداد الضريبة المستحقة بالكامل على هذه الإعلانات ، و ذلك على النموذج رقم (10/خ/دمغة ) خلال شهرين من  تاريخ نشر الإعلان ، ويرفق به بيان من الشركة التي قامت بعمل الإعلان محدداً به الشركات التي ساهمت في الإعلان و نصيب كل منها .
مادة (38) :
في تطبيق حكم المادة (96) من القانون ، تورد الضريبة المستحقة على النحو التالي :
(أ‌)              بالنسبة للضريبة على عمليات توريد كل من المياه و الكهرباء و الغاز المنصوص عليها في البند (ا) تؤدى بإخطار سنوي تقدمه الجهات التي تورد المياه أو الكهرباء أو الغاز إلى مأمورية الضرائب المختصة و ذلك في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام على أن يتضمن الإخطار عدد عمليات التوريد القائمة فعلاً و المستجدة خلال السنة من كل نوع على حدة ، و قيمة الضريبة المستحقة على النموذج رقم (14/خ/دمغة ) و تكون شركات توزيع الكهرباء هي الملتزمة باستقطاع الضريبة وتوريدها للمصلحة .
أما بالنسبة للمياه و الغاز يكون عبء الضريبة على الجهة التي تقوم بتوصيل خدمة التوريد .
(ب‌)        بالنسبة للضريبة المنصوص عليها في البندين (ب) ، (ج) تقوم الجهات التي توزع أو تنتج الكهرباء باستقطاع الضريبة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة و ذلك خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر على أن يتضمن الإخطار الكمية المستهلكة من الكهرباء خلال الشهر السابق و قيمة الضرائب المستحقة و ذلك على نموذج رقم (15/خ/دمغة) .
(ج) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها في البندين (د) ، (و) تلتزم الجهات التي تقوم بتوصيل خدمة الغاز باستقطاع الضريبة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر على أن يتضمن الإخطار كمية الاستهلاك خلال الشهر السابق و قيمة الضريبة المستحقة و ذلك على نموذج (15/خ/دمغة).
(د) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها بالبند (هـ) تلتزم الشركة المختصة بتعبئة الأنابيب باستقطاع الضريبة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر على النموذج رقم (15/خ/دمغة) ، على أن يتضمن إخطاراً بعد الأنابيب المعبأة من كل نوع و لكل محطة على حدة خلال الشهر السابق و قيمة الضريبة المستحقة .
(المادة الثانية )
يضاف للائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006 ، مواد جديدة بأرقام (12) مكرراً ، (36) مكرراً ، (36) مكرراً (1) و نصها كالتالي :
مادة (12) مكرراً :
يطبق حكم المادة (38) على كافة الجهات المكلفة قانوناً بتحصيل الضريبة و توريدها في حالة السداد بعد المواعيد المحددة قانوناً و ذلك بالنسبة للضريبة المستحقة الخصم و التوريد سواء عن نفسها أوعن الغير .
مادة (36) مكرراً :
في تطبيق حكم المادة (83) المضافة بالقانون رقم (9) لسنة 2013 تخضع للضريبة جميع عمليات البيع و الشراء للأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية و سواء كانت مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها .
مادة (36) مكرراً (1) :
تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية العمليات المشار إليها بالمادة (83) من القانون (شركة مصر للمقاصة أو إدارة البورصة بحسب الأحوال ) بتحصيل الضريبة على جميع العمليات و توريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالي للعملية على النموذج رقم (20 /خ/دمغة ) المرفق .
(المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر في 16/5/2013
وزير المالية
د. فياض عبد المنعم
( منشور في الوقائع المصرية العدد 112 تابع في 16 مايو 2013 )