مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

‏إظهار الرسائل ذات التسميات الضرائب فى دول العالم. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الضرائب فى دول العالم. إظهار كافة الرسائل

السبت، 21 فبراير 2015

قانون ضريبة الدخل فى العراق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 (المعدل)

مشاركة

قانون ضريبة الدخل فى العراق
قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 (المعدل)

يلغى قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 وتعديلاته على أن يبقى نافذ المفعول بالنسبة للسنوات التي تقع تحت أحكامه وتبقى كافة الأنظمة والبيانات والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة المفعول ما لم تتعارض وأحكام هذا القانون او يتم تعديلها او إلغاؤها.
بأسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة (42) من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/11/1982
اصدر القانون الأتي:


رقم (113) لسنة 1982
قانون ضريبة الدخل

الفصل الأول
التعاريف


المادة 1
 حلت تسمية القطاع العام محل القطاع الاشتراكي اينما ترد في القوانين العراقية بموجب امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم 64 لسنة 2004
يقصد بالتعابير التالية المعاني المقابلة لها أن لم ترد قرينة في القانون على خلاف ذلك.
1 – الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بموجب هذا القانون.
2 – الدخل: الإيراد الصافي للمكلف الذي حصل عليه من المصادر المبينة في المادة الثانية من هذا القانون.
3 – السنة التقديرية: مدة ألاثني عشر شهرا التي تبدأ من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة – مع مراعاة ما جاء في هذا القانون من مدد تقدير خاصة.
4 – الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
5 – الشخص المعنوي: كل إدارة او مؤسسة يمنحها القانون شخصية معنوية كالجمعيات على اختلاف أنواعها والشركات المعرفة في الفقرة السادسة من هذه المادة.
6 – الشركة: الشركة المساهمة او ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة في العراق او في خارجه وتتعاطى الأعمال التجارية او لها دائرة او محل عمل او مراقبة في العراق.
7 – المشاركة: الشركات الأخرى غير ما ذكر في الفقرة 6 كشركات التضامن والتوصية.
8 – المكلف: كل شخص يخضع للضريبة بموجب هذا القانون.
9 – المتزوج: الشخص الطبيعي المرتبط بعقد زواج شرعي دائم تقره القوانين على أن يكون الزوجان في قيد الحياة ولم يقع بينهما طلاق او افتراق.
10 – المقيم:
ا – العراقي الذي سكن العراق مدة لا تقل عن أربعة أشهر خلال السنة التي نجم فيها الدخل او أن يكون تغيبه عن العراق تغيبا مؤقتا وكان له موظف دائم في العراق ومحل عمل رئيس فيه.
ب – العراقي الساكن خارج العراق من منتسبي الدوائر الرسمية ومنشات القطاع العام والمتقاعدين او من أعارت الحكومة خدماته إلى شخص معنوي خارج العراق اذا كان معفيا من الضريبة في محل عمله.
جـ - رعايا الأقطار العربية العاملين في العراق مهما كانت مدة سكناهم.
د – غير العراقي من غير الأقطار العربية الذي:
1 – سكن العراق خلال السنة التي نجم فيها الدخل مدة لا يقل مجموعها عن ستة أشهر او سكنه مدة لا تقل عن أربعة أشهر متصلة.
2 – الساكن في العراق مهما تكن مدة سكناه اذا كان مستخدما لدى شخص معنوي في العراق، او كان من ذوي الاختصاص الفني واستخدم للعمل في مشروع صناعي له حق التمتع بالإعفاء وفق قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي.
هـ - كل شخص معنوي مؤسس بموجب القوانين العراقية او غيرها، يكون محل عمله او إدارته او مراقبته في العراق.
11 – غير المقيم:
الشخص الذي لا تتوفر فيه شروط المقيم المبينة في الفقرة 10 ولو نجم له دخل في العراق من اي مصدر كان.
12 – الوزير: وزير المالية.
13 – السلطة المالية: موظف او مجموعة من الموظفين يخولهم الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.


الفصل الثاني
مصادر الدخل الذي تفرض عليه الضريبة

المادة 2
- تعدلت الفقرة (5) من هذه المادة بحيث حذفت جملة (فما عدا الذين يعملون في الدوائر الحكومية، وفي شركات القطاع العام والقطاع المختلط) بموجب القسم 11 من أمر سلطة الائتلاف ، الإستراتيجية الضريبة لعام 2004، رقمه 49 صادر بتاريخ 19/2/2004
- ألغيت الفقرة (4) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون  تعديل قانون ضريبة الدخل على العقارات، رقمه 120 صادر بتاريخ 27/06/2002:
تفرض الضريبة على مصادر الدخل الآتية:
1 – أرباح الأعمال التجارية او التي لها صبغة تجارية والصنائع او المهن بما فيها التعهدات والالتزامات والتعويض بسبب عدم الوفاء بها اذا لم يكن مقابل خسارة لحقت المكلف.
2 – الفوائد والعمولة والقطع وكذلك الأرباح الناجمة من احتراف المتاجرة بالأسهم والسندات.
3 – بدلات إيجار الأراضي الزراعية.
4 – ملغاة.
5 – الرواتب ورواتب التقاعد والمكافئات والأجور المقررة للعمل بمقدار معين لمدة محدودة والمخصصات والتخصيصات لغير العاملين في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط بما في ذلك المبالغ النقدية او المقدرة مما يخصص للمكلف مقابل خدماته كالسكن والطعام والإقامة مع ملاحظة ما جاء في الفقرة 4 من المادة الحادية والستين من هذا القانون.
6 – كل مصدر أخر غير معفى بقانون وغير خاضع لأية ضريبة في العراق بشرط أن لا تكون حصة الربح بالرغم مما جاء في هذه المادة دخلا خاضعا للضريبة اذا كانت أية شركة قد نزلت او يحق لها تنزيل الضريبة منها بموجب المادة الخامسة عشرة من هذا القانون على أن تؤخذ الحصة الموزعة من قبل الشركات ذات المسؤولية المحدودة غير المعفاة بموجب  قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي كأساس لاحتساب تصاعد نسب الضريبة على المدخولات الأخرى.

الفصل الثالث
فرض ضريبة وتقديرها
المادة 3
أضيف البند (5) من هذه المادة وتعدل البند (3) بحيث أضيفت جملة (لا يعتبر أي جزء من القيمة الدفترية ملغى خلال السنة المالية 2003، وخلال الشهور الثلاث الأولى من السنة المالية 2004) إلى أخره بموجب القسم 9 من أمر سلطة الائتلاف ، رقمه 49 صادر بتاريخ 19/2/2004:
1 – تفرض الضريبة على الدخل المنصوص عليه في الفقرات 1 و2 و3 و6 من المادة الثانية بالمقدار الناجم منه في السنة التي تسبق السنة التقديرية مباشرة.
2 – تفرض الضريبة على الدخل المذكور في الفقرتين 4، 5 من المادة الثانية بالمقدار الناجم منه خلال السنة التقديرية نفسها أن كان مقداره معلوما. إلا إن للسلطة المالية أن تتخذ دخل السنة السابقة أساسا للتقدير اذا تعذر العلم بمقدار الدخل كله او بعضه.
3 – اذا انقطع مصدر الدخل خلال السنة التقديرية فللسلطة المالية إجراء التقدير وفرض الضريبة وجبايتها خلال نفس السنة وقيدها إيرادا نهائيا لنفس السنة استثناء من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة لا يعتبر أي جزء من القيمة الدفترية ملغى خلال السنة المالية 2003، وخلال الشهور الثلاث الأولى من السنة المالية 2004.
4 – للسلطة المالية تقدير الدخل المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة قبل بداية السنة التقديرية بصورة احتياطية واستيفاء مبلغ الضريبة بصورة أمانات لحساب سنتها التقديرية.
5 - على دافع الضرائب الذي استخدم خلال السنة المالية 2002 أسلوب الأقساط المتناقصة الوارد ذكره في البند رقم ب من المادة 6 أن يحسب الخصم الناتج عن انخفاض قيمة ملك ما خلال السنة المالية 2004 بإعادة ترتيب وقائع الرصيد الخاص بكل من أملاكه عند افتتاح حساب الرصيد الخاص بكل منها اعتبارا من اليوم الأول من ابريل/ نيسان 2004 ويكون الرصيد عند افتتاح الحساب الخاص بكل ملك من الأملاك، اعتبارا من اليوم الأول من ابريل/ نيسان 2004، مساويا للرصيد الخاص بهذا الملك في نهاية عام 2002، ويضاف إلى هذا الرصيد سعر الموجودات المشتراة والمضافة إلى حساب الأصول، وتخصم منه قيمة الموجودات المباعة بسعر السوق المنصف خلال السنة المالية 2003 وخلال الشهور الثلاث الأولى من السنة المالية 2004.
6 – أما دخل غير المقيم فتفرض عليه الضريبة في سنة تسلمه او قيده لحسابه عدا من سبق وقدر دخله في السنة السابقة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.


المادة 4
اذا اتخذ احد المكلفين تاريخا معينا لسد حساباته غير اليوم الذي يسبق السنة التقديرية فللسلطة المالية أن تسمح له بتقديم حساب دخله للسنة التي تنتهي مدتها باليوم الذي عينه لسد حساباته من السنة السابقة. وإذا قبلت السلطة المالية ذلك في سنة ما، فلها أن تعمل بها في تقدير الضريبة لكل من السنين التي تليها، ولها أيضا أن تجري أية تسوية عادلة تراها.

المادة 5
أضيفت الفقرة (4) من هذه المادة بموجب القسم 12 من أمر سلطة الائتلاف ، الإستراتيجية الضريبة لعام 2004، رقمه 49 صادر بتاريخ 19/2/2004:
1 – تفرض الضريبة على دخل الشخص المقيم العراقي الذي يحصل عليه في العراق او خارجه بصرف النظر عن محل تسلمه.
2 – تفرض الضريبة على دخل غير المقيم الناجم في العراق وان لم يتسلمه فيه.
3 – لا تفرض الضريبة على الدخل الناجم خارج العراق للأشخاص غير العراقيين المقيمين في العراق.
4 - يجوز خصم ضريبة الدخل المدفوعة لبلد أجنبي عن الدخل العائد من ذلك البلد، من الضريبة المدفوعة في العراق. ولا يجوز أن يتجاوز المبلغ المخصوم المبلغ المقدر للضريبة في العراق على الدخل المحتسب من البلد الأجنبي، حسب النسبة المعمول بها في العراق. اذا تجاوزت قيمة الضرائب المدفوعة للبلد الأجنبي عن هذه القيمة المحددة، ترحل الضرائب الزائدة لخمس سنوات متتالية، وتحسم طبقا للحد المسموح به بتلك السنين. تحسم أولا الضريبة المرحلة للسنة الأولى. فإذا كان الدخل قد ورد من أكثر من بلد واحد خلال فترة الضريبة، يطبق الحسم المسموح به في هذه الفقرة على أساس فردي على الدخل العائد من كل بلد أجنبي. لكي يتم الحسم ويعترف به، يجب أن توثق قيمة الضريبة المدفوعة للبلد الأجنبي أما بواسطة نسخة عن إيصال الضريبة المدفوعة او بواسطة بيان من جهاز جباية الضرائب في البلد الأجنبي ياكد قيمة الضريبة المدفوعة.


المادة 6
1 – تعتبر الزوجة مكلفة بذاتها وتتمتع بالسماح القانوني الممنوح لها قبل زواجها وتمنح السماح القانوني للزوج بالإضافة إلى السماح المقرر لها اذا كان عاجزا عن العمل وليس له مورد.
2 – للزوجين معا أن يطلبا دمج مدخولهما وفرض الضريبة باسم الزوج وذلك فترة تقديم التقارير المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون في إحدى الحالات الآتية:
ا – اذا لم يكن للزوج دخل خاضع للضريبة.
ب – اذا كانت مدخولات الزوج دون السماح القانوني.
جـ - اذا كانت مدخولات الزوجة دون السماح القانوني المقرر لها باعتبارها مكلفة بذاتها.
3 - عند تحقق إحدى الحالات المذكورة من هذه المادة يمنح ا، ب، جـ من الفقرة 2 من هذه المادة يمنح الزوج السماح القانوني المقرر له ولزوجته وأولاده.
4 – يدمج دخل الأولاد غير المتزوجين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمل بدخل والدهم وتقدر الضريبة باسم الأب.
5 – في حالة وفاة الوالد او عدم وجود الوالدين يعتبر الأولاد الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر مكلفين مستقلين بذاتهم وتقدر الضريبة على كل منهم باسم الأم او الوصي او القيم.

الفصل الرابع
الإعفاءات

- ألغيت الفقرة (5) من هذه المادة بموجب  أمر سلطة الائتلاف ، الإستراتيجية الضريبية لعام 2004، رقمه 49 صادر بتاريخ 19/2/2004،
- ألغيت الفقرة (20) بموجب المادة (1) من قانون  تعديل قانون ضريبة الدخل على العقارات، رقمه 120 صادر بتاريخ 27/06/2002،
- ألغيت الفقرة (27) المضافة من هذه المادة بموجب المادة (1) تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982، رقمه 54 صادر بتاريخ 1990،
- أضيفت الفقرة (28) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113/ لسنة 1982، رقمه 39 صادر بتاريخ 1988،
- ألغيت الفقرة (19) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قرار إلغاء البند (خامساً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (353) في 6/ 3/ 1980 و إلغاء الفقرة 19 من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982، رقمه 87 صادر بتاريخ 14/2/1987
- أضيفت الفقرة (24 مكررة) بموجب المادة (1) من قرار تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982، رقمه 837 صادر بتاريخ 1984،
- ألغيت الفقرة (24) من هذه المادة بموجب بموجب المادة (1) من قرار  حذف الفقرة (24) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 وإحلال فقرة أخرى محلها، رقمه 404 صادر بتاريخ 01/01/1984 وأصبحت على الشكل الأتي:
تعفى من الضريبة المدخولات الآتية.
1 – الدخل الزراعي الناجم للزراع ومربي الحيوانات من المنتوجات النباتية والحيوانية بما في ذلك تربية الحيوانات.
2 – دخل العقار الخاضع ل قانون ضريبة العقار.
3 – دخل الأوقاف والمعابد الدينية المعترف بها قانونا والجهات الخيرية والتهذيبية المؤسسة للنفع العام، إن لم يكن ذلك ناجما عن صنعة او مهنة او عمل تجاري.
4 – الرواتب والمخصصات التي تدفعها الممثليات الأجنبية لموظفيها الدبلوماسيين إما ما تدفعه لموظفيها غير الدبلوماسيين وموظفي القنصليات الأجنبية الذين هم من غير العراقيين فيجوز إعفاؤهم بقرار من مجلس الوزراء بشرط المقابلة بالمثل.
5 - ملغاة.
6 – مدخولات المتقاعدين او عيالهم الخلف الناجمة من المصادر الآتية:
ا – الراتب التقاعدي.
ب – المكافأة التقاعدية.
جـ - مكافأة نهاية الخدمة.
د – رواتب الإجازات الاعتيادية.
7 – الرواتب والمخصصات التي تدفعها هيئة الأمم المتحدة من موازنتها إلى موظفيها ومستخدميها.
8 – أرباح مدخولات ومؤسسات ومنشات القطاع العام بما فيها البلديات والحكم المحلي.
9 – أي مبلغ مقطوع يدفع كمكافأة او تعويض لعائلة المتوفى او أي تعويض للمكلف مقابل الإصابة بأذى او الوفاة.
10 – أي دخل معفى من الضريبة بقانون خاص او باتفاق دولي.
11 – الدخل الناجم لأصحاب او مستأجري وسائط النقل البحرية المنصوص عليه في المادة الخمسين من هذا القانون اذا كانت الوسائط المذكورة مشحونة بالنفط.
12 – دخل الجمعيات التعاونية.
13 – دخل الفنادق من الدرجات الممتازة والأولى المقامة في بغداد عند إنشائها وخلال السنوات الخمس الأولى من بدء استثمارها. أما الفنادق المماثلة المقامة خارج مدينة بغداد فتكون مدة الإعفاء سبع سنوات من بدء استثمارها. على أن لا يستفيد من هذا الإعفاء المحلات التابعة للفنادق المذكورة والتي ليس لها علاقة بالاستثمار كالمخازن وقاعات العرض سواء كانت هذه المحلات مؤجرة من قبل المستثمر او مستثمرة من قبله مباشرة.
14 – العمولات المتحققة في العراق لمراسلي المصارف المحلية في الخارج التي تعفي المصارف العراقية من الضريبة على العمولات المترتبة في بلدانها بتأييد المصرف العراقي المختص.
15 – دخل الأشخاص الطبيعيين من الفوائد عن ودائعهم وحساباتهم في المصارف وصناديق التوفير العراقية.
16 – دخل مؤسسات الطيران، كلا او بعضا، بقرار من الوزير بشرط المقابلة بالمثل ووجود خط او مصلحة جوية للعراق في بلد الدولة التي تتبعها تلك المؤسسات.
17 – دخل المنظمات العربية والدولية العاملة في العراق عن ودائعها وحساباتها في المصارف وصناديق التوفير العراقية سواء كانت بالعملة العراقية او العملات الأجنبية.
18 – الإكراميات التشجيعية الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين.
19 – ملغاة.
20 –ملغاة.
21 – الأرباح الناجمة للمكلف عن حقول الدواجن والمفاقس التي يمتلكها او يديرها.
22 – المبالغ التي تصرف من دوائر الدولة او القطاع العام لقاء تأليف او ترجمة او تملك او مساعدة طبع الكتب او الإشراف على طبعها.
23 – معاملات التنازل التي تتم بين ورثة الشهيد ممن تؤول إليهم الدار او الشقة السكنية او قطعة الأرض السكنية المخصصة لذوي الشهيد.
24 – دخل أصحاب وسائط النقل البرية، من غير العراقيين المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النفطية والغاز لإيصال المنتوجات النفطية إلى داخل القطر او تصديرها منه.
24 مكررة - دخل أصحاب وسائط النقل البرية من غير العراقيين المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتسويق النفط لتصدير النفط الخام إلى خارج القطر.
25 – المبالغ التي تؤول إلى المستحقين العراقيين نتيجة نزع ملكية العقار والحقوق التصريفية والعينية الأصلية الأخرى فيه مهما كان نوعها وجنسها سواء كان ذلك باسم الاستملاك او الاستيلاء بعوض او الاستبدال او الإطفاء او بأي تعبير قانوني أخر مماثل.
26 – الهبة للمؤسسات الرسمية والجهات والجمعيات الخيرية والتعاونية والثقافية والعلمية.
27 ­ المخابز والأفران التي تنتج الخبز والصمون ذات الأوزان 120 غم و165 غم بعد الشوي.
28 ­ دور حضانة الأطفال.
المادة 8

ألغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (2) من  قانون   تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982، رقمه 17 صادر بتاريخ 19/9/1994 واستبدلت بالنص الأتي:
ينزل من الدخل كل ما ينفقه المكلف للحصول عليه خلال السنة التي نجم فيها والمؤيد حسابها بوثائق مقبولة بما في ذلك:
1 – الفوائد المدفوعة لاقتراض مبالغ تستثمر في إنتاج الدخل او زيادته.
2 - ا - بدل إيجار المحل المستأجر المستغل للحصول على الدخل .
ب - اندثار بناء المحل المستغل للحصول على الدخل اذا كان ملكا صرفا للمكلف، ويعفى بدل إيجاره المقدر من ضريبة العقار .
ج - القسط السنوي لكلفة المساطحة المتضمنة بدل إيجار الأرض وكلفة المنشات المقامة عليها، اذا كان المحل المستغل للحصول على الدخل منشأ على عرصة تعود ملكيتها إلى الغير ويعفى بدل إيجاره المقدر من ضريبة العقار .
3 – المبالغ المصروفة لصيانة المكائن والآلات والمعدات او تبديل العدد والأدوات.
4 – النسبة التي تقرر بنظام من كلفة الموجودات الثابتة المادية عدا المباني والعقارات كالمكائن والمعدات الأخرى لقاء اندثارها او استهلاكها من جراء استعمالها أثناء السنة التي نجم فيها الدخل.
5 – الديون المتعلقة بمصدر الدخل اذا اقتنعت السلطة المالية بتعذر تحصيلها خلال السنة وان كان أداؤها مستحقا قبل بدايتها. على أن ما يستوفيه المكلف من الديون التي عدت متعذرة التحصيل في سنة ما تفرض عليها الضريبة في سنة استيفائها ولا تشمل أحكام هذه الفقرة المبالغ التي يمكن استردادها بمقتضى عقد تامين او غير ذلك.
6 – الضرائب والرسوم المدفوعة فعلا عدا ضريبتي الدخل والعقار.
7 – التوقيفات التقاعدية والمساهمات المقررة بقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي.
8 – التبرعات المصروفة في العراق إلى دوائر الدولة والقطاع العام والجهات العلمية والتهذيبية والخيرية والروحانية المعترف بها قانونا على أن يصدر بيان من وزير المالية بأسماء تلك الجهات كلما اقتضت الحاجة وكذلك التبرعات بموجب اكتتابات مجازة من قبل الحكومة.
9 – النفقة  الشرعية المحكوم بها من قبل محكمة ذات اختصاص والمدفوعة نقدا من قبل المكلف لمن لا يستحق عنه السماح القانوني بموجب المادة 12 من هذا القانون.

تم تعدبل هذه الفقرة بموجب قانون رقم 12 لسنة 2009
10 – أقساط التامين على الحياة بما لا يتجاوز سنويا مبلغا مقداره(2000000) (مليونا دينار) ومبلغا مقداره (1000000) (مليون دينار) عن أقساط التامين الأخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنة على أن يكون التامين لدى شركة تامين عراقية.
11 – أقساط إطفاء الموجودات غير المادية بحدود ما انفقه المكلف على تملكها وفق ما يحدده نظام الاندثار.

المادة 9

ألغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من   قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982، رقمه 17 صادر بتاريخ 19/9/1994 واستبدلت بالنص الأتي:

لا يسمح بتنزيل ما يزيد على خمسة عشرة ألف دينار المدفوعة لقاء راتب ومخصصات وإكراميات وعمولات المدير المفوض للشركة الخاضعة للضريبة في الشركات المحدودة.

الفصل السادس
نقل مصدر الدخل
المادة 10
تعدلت هذه المادة بحيث حل الرقم (4) محل الرقم (5) بموجب المادة (1) من  بيان تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح أخطاء واردة في قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982:

اذا نقل مصدر الدخل او قسم منه من شخص إلى أخر واقتنعت السلطة المالية بان الانتقال لن يبدل وضعه الحقيقي لبقاء إدارته بيد المكلف الذي كانت له السيطرة مباشرة او بالواسطة باقتناء الأسهم او بأية طريقة أخرى فللسلطة المالية عندئذ أن تنزل من دخل المكلف الذي انتقل إليه المصدر ما كان يمكن تنزيله وفق الفقرة 4 من المادة الثامنة ويعتبر أي شخص له قرابة من الدرجة الأولى او الثانية او الثالثة مع المكلف الناقل في الحالات المبينة أعلاه كالناقل نفسه.

الفصل السابع
الخسائر
المادة 11
أضيفت الفقرات ( 3 ، 4 و 5) من هذه المادة بموجب القسم 5 من أمر سلطة الائتلاف ، الإستراتيجية الضريبية لعام 2004، رقمه 49 صادر بتاريخ 19/2/2004:

تنزل خسارة المكلف في بعض مصادر الدخل الناجم في العراق والثابت حسابها بوثائق مقبولة قانونا من الأرباح الناجمة من المصادر الأخرى الخاضعة للضريبة عن نفس السنة التقديرية أما الخسارة التي لا يمكن تسديدها على هذا الوجه فينقل حسابها وتنزل من دخل المكلف خلال خمس سنوات متصلة مع مراعاة الشرطين الآتيين:
1 – لا يسمح بتنزيل أكثر من نصف الدخل الخاضع للضريبة في كل سنة من السنين الخمس.
2 – لا تنزل الخسارة إلا من نفس مصدر الدخل الذي نتجت عنه.
3 - لا يؤخذ في الاعتبار بموجب هذه المادة الدخل الذي تحقق في السنة المالية 2003 وفي الشهور الثلاثة الأولى من السنة المالية 2004، عند تحديد مقدار الدخل الذي قد تحسم منه خسارة السنوات المالية السابقة.
4 - لا تؤخذ في الاعتبار السنة المالية 2003 عند تحديد السنوات الخمس المتتالية التي قد ترحل إليها الخسائر بموجب هذه المادة.
5 - لا يجوز بموجب هذه المادة ترحيل الخسائر التي تقع في السنة المالية 2003 وفي الشهور الثلاث الأولى من السنة المالية 2004، إلى السنوات المالية اللاحقة.

الفصل الثامن
السماحات


المادة 12
-          تعدل البند (1) والبند (5) والبند (6) من هذه المادة بموجب القسم (2) من امر سلطة الائتلاف  الإستراتجية الضريبية لعام 2004، رقمه 49 صادر بتاريخ 19/2/2004،
- تعدلت الفقرة (6) من هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون تعديل امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 37 في 2003/1/19 و الأمر رقم 49 في 2004/2/19، رقمه 84 صادر بتاريخ 30/04/2004 ، واستبدلت بالنص الأتي:
1 - يمنح الشخص المقيم الإعفاءات التالية من الضرائب المستحقة على دخله التقديري عن كل عام بناء على أساس وضعه او وضعها في السنة التي حقق او حققت فيها هذا الدخل.
ا

- مبلغ مليونين وخمسمائة ألف دينار عراقي د.ع لدافع الضريبة شخصيا او لدافعة الضريبة اذا كانت غير متزوجة، عدا الأرملة او المطلقة، او في حالة عدم إضافة دخل الزوجة إلى دخل الزوج. ومبلغ مليوني د.ع. لزوجة دافع الضريبة او زوجاته، اذا كانت الزوجة ربة بيت لا دخل لها، او في حالة إضافة دخلها إلى دخله.
ب -‌ مبلغ مئتي ألف د.ع. لكل واحد من أبناء دافع الضريبة بغض النظر عن عددهم.
ج - مبلغ ثلاثة ملايين ومئتي ألف د.ع. للأرملة او المطلقة، ومبلغ مئتي ألف د.ع. لكل من الأبناء الذين ترعاهم هي حسب القانون، بغض النظر عن عددهم.
2 – اذا كان المقيم غير عراقي فيمنح السماح الذي يستحقه سنة نجوم الدخل بنسبة عدد الأشهر الكاملة التي أقامها في العراق إلى عدد أشهر السنة الكاملة عدا الذين تتعاقد معهم الحكومة او تستخدمهم للتدريس في العراق لمدة سنة دراسية فيمنحون السماح القانوني كاملا مع مراعاة أحكام الفقرة 6 من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
3 – يشمل تعبير الولد المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة البنات اللواتي يعيلهن المكلف شرعا وكذلك الأبناء العاجزين عن كسب معاشهم لعاهة عقلية او بدنية ولو أتموا سن الثامنة عشرة من عمرهم. أما من أتم سن الثامنة عشرة من العمر من الأبناء المستمرين على الدرس في مدرسة إعدادية او عالية فان السماح الممنوح عنهم يستمر إلى أن يكمل الابن منهاج دراسته او يتم سن الخامسة والعشرين من العمر ويراعى في ذلك اقصر الأجلين.
4 – اذا تزوجت الأرملة او المطلقة وادمج دخلها مع دخل زوجها يحجب السماح القانوني عنها فقط بنسبة عدد الأشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي تم فيها الزواج وتهمل كسور الشهر. وتمنح السماح المقرر من أولادها بالحدود والشروط المقررة.
5 - يمنح دافع الضريبة إعفاء إضافيا من دفع الضريبة على مبلغ 300 ألف د.ع. اذا كان قد تجاوز الثالثة والستين من العمر، وذلك بالإضافة إلى الإعفاءات من الضريبة الممنوحة له في أقسام أخرى من هذه المادة.
6 - لا يمنح الاعفاء للابناء الذين اكملوا سن 18 ولهم دخل مستقل يزيد على 200.000 مئتين الف دينار عراقي في السنة حتى لو كانوا بصدد اكمال دراساتهم.
7 – اذا تم زواج المكلف او ولد له ولد خلال سنة نجوم الدخل يضاف إلى سماحه ما يستحقه من السماح عن زوجته او ولده بنسبة عدد الأشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي حصل فيها الزواج او الولادة إلى عدد أشهر السنة الكاملة وتهمل كسور الشهر. فإذا افترق عن زوجته بوفاة او طلاق او افتراق او توفي احد أولاده الذين منح سماحا عنهم ينزل من سماحه عن هؤلاء بنسبة عدد الأشهر الكاملة وتهمل كسور الشهر. وإذا تضمن مبلغ السماح كسور الدينار فتجبر إلى الدينار الواحد.

هذا وقد منح امر سلطة الائتلاف (المنحل) رقم  49 لسنة 2004  مجموعة من الاعفاءات لبعض الفئات الاجنبية وهم:
1 - لا تخضع سلطة الائتلاف المؤقتة وقوات الائتلاف وقوات الدول التي تعمل بالتنسيق مع قوات الائتلاف، والهيئات والوكالات التابعة لحكومات قوات الائتلاف، لاي ضرائب او رسوم مماثلة داخل الاراضي العراقية.
2 - لا تخضع الحكومات والمنظمات الدولية، لاي ضرائب او رسوم مماثلة داخل الاراضي العراقية.
3 - لا يخضع للضريبة على الدخل، داخل الاراضي العراقية، الموظفون الاجانب من غير العراقيين والمتعاقدون الاجانب من غير العراقيين وكذلك المتعاقدون من الباطن التابعون لهم الذين يقومون، في اطار عملهم مع سلطة الائتلاف المؤقتة ومع قوات الائتلاف وقوات الدول التي تعمل بالتنسيق مع قوات الائتلاف، ومع الهيئات والوكالات التابعة لحكومات قوات الائتلاف، بتزويد العراق بمساعدات فنية ومادية ولوجستية وادارية او غيرها من المساعدات وكذلك الموظفون الاجانب الذين يعملون مع المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن. لا يخضع اي من هؤلاء الى اي ضرائب او رسوم مماثلة داخل الاراضي العراقية، عن دخل عائد لهم من مصادر اجنبية او عن دخل عائد لهم او مدفوع لهم بالنيابة عن سلطة الائتلاف المؤقتة او عن قوات الائتلاف او قوات الدول العاملة بالتنسيق مع قوات الائتلاف، او عن هيئات ووكالات تتبع حكومات قوات الائتلاف.
4 - لا يخضع للضريبة على الدخل داخل الاراضي العراقية الموظفون الاجانب من غير العراقيين والمتعاقدون الاجانب من غير العراقيين وكذلك المتعاقدون من الباطن التابعون لحكومات اجنبية غير عراقية الذين يزودون العراق بمساعدات فنية او مادية او لوجستية او ادارية او غيرها من المساعدات. ولا تخضع للضريبة على الدخل داخل الاراضي العراقية المنظمات الدولية و  المنظمات غير الحكومية المسجلة في العراق بموجب الامر رقم 45 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، ولا يخضع ايضا للضريبة على الدخل الموظفون الاجانب الذين يعملون لدى هذه المنظمات والمتعاقدون معها والمتعاقدون معها من الباطن. لا يخضع هؤلاء داخل الاراضي العراقية لاي ضريبة او رسوم مماثلة، على اي دخل عائد لهم من مصادر اجنبية او عن دخل عائد لهم من تلك الحكومات والمنظمات الدولية و  المنظمات غير الحكومية او مدفوع بالنيابة عن اي منها.
5 - بالاضافة لما سبق اعلاه، يعفى الاشخاص التالي ذكرهم، من دفع الضرائب على الدخل:
ا‌ - اعضاء البعثات الدبلوماسية لدى العراق وكذلك افراد عائلاتهم، اذا لم يكونوا مواطنين عراقيين.
ب‌ - اعضاء المكاتب القنصلية، وكذلك افراد عائلاتهم اذا لم يكونوا مواطنين عراقيين.
ج - القناصل الفخريون للدول الاجنبية، يقتصر الاعفاء على الدخل العائد حصرا من البلدان التي عينتهم قناصل فخريين.
6 - طبقا للارشاد الاداري الذي سيصدر عن وزارة المال، تعفى من دفع الضرائب على الدخل او من دفع اي رسوم مماثلة داخل الاراضي العراقية  المنظمات غير الحكومية المسجلة بموجب الامر رقم 45 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، والمنظمات غير الربحية التي لا تمارس نشاطا سياسيا ولا يطلب منها التسجيل بصفتها منظمات غير حكومية.

المادة 13

- تعدلت هذه المادة بموجب القسم (3) من أمر سلطة الائتلاف الإستراتيجية الضريبة لعام 2004، رقمه 49 صادر بتاريخ 19/2/2004 وأصبحت على الشكل الأتي:

تفرض الضريبة على دافعها مقدرة سنويا بالنسب التالية:
ا‌ - ما يتبقى من دخل الفرد المقيم بعد طرح الإعفاءات الضريبية الممنوحة له، المنصوص عليها في المادة 12 بنصها المعدل بموجب هذا الأمر:
بنسبة 3% على المبالغ التي يصل قدرها إلى 250 ألف د.ع.
بنسبة 5% على المبالغ التي تتجاوز 250 ألف د.ع. وحتى 500 ألف د.ع.
بنسبة 10% على المبالغ التي تتجاوز 500 ألف د.ع. وحتى مليون د.ع.
بنسبة 15% على المبالغ التي تتجاوز مليون د.ع.
ب‌ - دخل الفرد غير المقيم عدا الدخل المنصوص عليه بموجب المادة 19 من امر 49 لسنة 2004.
بنسبة 3% على المبالغ التي يصل قدرها إلى 250 ألف د.ع.
بنسبة 5% على المبالغ التي تتجاوز 350 ألف د.ع. وحتى 500 ألف د.ع.
بنسبة 10% على المبالغ التي تتجاوز 500 ألف د.ع. وحتى مليون د.ع.
بنسبة 15% على المبالغ التي تتجاوز مليون د.ع.
ج - دخل الشركات المحدودة بنسبة ثابتة مقدارها 15%.
د - دخل الشركات المساهمة الخاصة بنسبة ثابتة مقدارها 15%.
هـ - دخل الشركات المساهمة المختلطة بنسبة ثابتة مقدارها 15%.
و - تخفض المبالغ المبينة للشرائح الضريبية الواردة في الفقرتين ا وب بنسبة الربع للسنة المالية 2004.
2 - تفرض على الشخص العراقي غير المقيم ضريبة على دخله العائد من مصادر عراقية بالنسبة نفسها التي تفرض على العراقي المقيم.
3- يؤخذ بنظر الاعتبار عند فرض الضريبة بموجب الفقرة(1-أ،ب) من هذه المادة ماورد في الفقرة (6) من المادة الثانية من القانون حيث تخضع اجزاء الدخل المضافة على حصص الارباح حسب نسب التي تقابلها في التصاعد.
المادة 13 مكررة
أضيفت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون  تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 1982/113، رقمه 25 صادر بتاريخ 1999:
للوزير أن يقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل السماحات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة ومقياس الضريبة المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون ، كلما دعت الظروف الاجتماعية والاقتصادية إلى ذلك.



الفصل العاشر
الضريبة المستحقة على الشركات
المادة 14
تتحقق الضريبة على دخل الشركة قبل دفع أي شيء منه إلى أصحاب الأسهم وتعتبر الشركة ومديرها بالذات مسؤولين ماليا عن قطع الضريبة ودفعها للسلطة المالية وتقديم الحسابات والشهادات المقتضية وكافة الأمور المطلوب القيام بها عملا بأحكام هذا القانون.

المادة 15

1 – للشركات المسجلة في العراق أن تنزل الضريبة المدفوعة او الواجب دفعها عن مجموع دخلها بموجب هذا القانون من حصص الأرباح التي تدفعها لحاملي الأسهم ويقتصر التنزيل على حصص الأرباح التي دفعت عنها الضريبة او التي وجب دفعها على الشركة.
2 – اذا كانت الشركات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة توزع حصص أرباح يخضع قسم منها للضريبة بمقتضى الفقرات 3 و4 و5 من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون فيحق للشركة عندئذ أن تنزل الضريبة من كل قسم بمقدار النسبة التي دفعتها او الواجب دفعها عن ذلك الجزء من الدخل الذي دفعته من الأرباح المذكورة.
3 – على الشركات المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة أن تزود حاملي الأسهم عند دفع حصص الأرباح بشهادة تبين مقدار حصة الربح المدفوعة لكل منهم ومقدار الضريبة الذي نزلته او يحق لها تنزيله من حصة الربح المذكورة وعلى أن تزود الشركات ذات المسؤولية المحدودة السلطة المالية بصورة من هذه الشهادة.

المادة 16

يعتبر حل الشركة او تصفيتها نهائيا بحكم توزيع الأرباح فكل مبلغ يصيب المساهم زيادة عن قيمة اسهمه الأصلية المدفوعة يخضع للضريبة عدا الاحتياطات التي سبق ودفعت عنها الضريبة وعلى المصفي والأعضاء المؤسسين دفع الضريبة المستحقة على الوجه المذكور ولا تتم التصفية إلا بموافقة السلطة المالية.

الفصل الحادي عشر
واجبات المستخدمين عمن في خدمتهم
المادة 17

1 - على المستخدم (بكسر الدال) أن يقطع الضريبة المستحقة على مستخدميه (بفتح الدال) مما يدفعه لهم او لمن يقوم مقامهم من المبالغ النقدية والعينية والرواتب التقاعدية وما في حكمها الخاضعة للضريبة ويدفعها إلى السلطة المالية اعتبارا من بداية السنة التقديرية بالصورة التي يعينها الوزير.
2 – للمستخدم (بكسر الدال) أن يزيد او يخفض مقدار الأقساط التي يقطعها وفق هذه المادة لتعديل الزيادة والنقص في مقدار الضريبة التي يجب استيفاؤها خلال السنة التقديرية.
3 – المستخدم (بكسر الدال) ملزم أن يسلم إلى السلطة المالية مبلغ الضريبة التي ترتب عليه قطعه بمقتضى أحكام هذه المادة بمقتضى أحكام هذه المادة وان لم يقطعه من الرواتب والمخصصات المستحقة لمستخدميه بفتح الدال وله أن يستوفي الضريبة التي دفعها على هذا الوجه مما يتحقق عليه دفعه لمستخدميه بعدئذ.
4 – يلزم المستخدم (بكسر الدال) بدفع المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة الخامسة والأربعين اذا لم يسلم الضريبة إلى السلطة المالية خلال 21 يوما من المواعيد التي يعينها الوزير.
5 – ليس في هذه المادة ما يمنع السلطة المالية من طلب تقرير الدخل بمقتضى المادة السابعة والعشرين من هذا القانون من أي مستخدم (بفتح الدال).

المادة 18

1 – على كل مستخدم (بكسر الدال) أن يقدم تقريرا إلى السلطة المالية خلال المدة التي تعينها في الطلب يتضمن ما يأتي:
ا – أسماء مستخدميه وعناوينهم والرواتب والمخصصات والمبالغ التي تدفع لهم.
ب – أسماء وعناوين الذين يتقاضون منه او بواسطته رواتب تقاعدية ومخصصات وما في حكمها ومقدارها
2 – يعتبر مدير الشخص المعنوي او احد كبار موظفيه الذي يتولى إدارته مستخدما (بكسر الدال) لإغراض هذه المادة.
الفصل الثاني عشر
واجبات الشخص النائب عن غيره

المادة 19
تعدلت الفقرة (ب - 1) من هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون تعديل أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 37 في 2003/1/19 و الأمر رقم 49 في 2004/2/19، رقمه 84 صادر بتاريخ 30/04/2004 ، واستبدلت بالنص الأتي:
1 – كل شخص مقيم في العراق يستحق عليه مباشرة او بالنيابة عن غيره مبلغ لشخص او أشخاص في خارج العراق سواء دفعه نقدا او قيدا بالحساب يكون مسؤولا أمام السلطة المالية عن تأدية الضريبة عنه على أن يكون هذا المبلغ المستحق عن: -
ا – فوائد السندات والرهنيات والقروض والودائع والسلفات.
ب – والتخصيصات السنوية او الرواتب التقاعدية او الدفعات السنوية الأخرى وتكون نسبة الضريبة الواجبة التأدية عن مثل هذه المبالغ 15 في المائة لغير المصارف حسب تعريف المصرف في قانون البنك المركزي العراقي رقم  64 لسنة 1976 او أي قانون أخر يحل محله وتدفع الضريبة إلى السلطة المالية حين دفع او قيد المبالغ المستحقة المذكورة أوصافها أعلاه وتعفى المصارف من هذه الضريبة.
2 – يحق للخاضعين لتأدية ضريبة على الفوائد وسائر الدفعات السنوية التي مر ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة أن يخصموا مما يدفعونه من تلك المبالغ مقدار الضريبة المستحقة عليها على أن يقدموا للشخص غير المقيم في العراق كل مرة دفعوا عنه ضريبة بيانا خطيا يتضمن:
ا – المبلغ المستحق دفعه إليه.
ب – سعر الضريبة ومقدارها على ذلك المبلغ.
جـ - المبلغ الصافي الذي دفع إليه.
3 – اذا كان الدخل الخاضع للضريبة العائد لأحد الأشخاص يتناول مبلغا خصمت منه الضريبة وفق منطوق هذه المادة فتخصم الضريبة المدفوعة على ذلك الوجه من مجموع مقدار ضريبة الدخل الواجبة الدفع من قبله.
4 – فيما يخص هذا القانون تعتبر كل دفعة كدفعة سنوية سواء دفعت شهريا أم في فترات أطول او اقصر من ذلك وسواء كانت الدفعات متساوية أم مختلفة التقدير.
5 – لا تطبق الفقرات الواردة في هذه المادة على حصص الأرباح المدفوعة من قبل أية شركة من الدخل الذي دفعت عنه الضريبة او الواجب دفعها عنه من قبل تلك الشركة.


المادة 20

كل من يتولى إدارة او مراقبة أموال او أعمال تعود لشخص أخر كالحارس القضائي (ألسنديك) والأمين والولي والوصي والقيم مسؤول عن تقدير الضريبة ودفعها عمن ينوب عنه بعين الطريقة وبنفس المقدار الذي يكون فيها ذلك الشخص خاضعا للضريبة لو لم يكن فاقد الأهلية.

المادة 21

1 – يكون الشخص غير المقيم في العراق عرضة لتقدير وفرض الضريبة ويكون خاضعا لها باسم أمينه او وصيه او لجنته او باسم أي مفوض او تاجر بالعمولة او وكيل او حارس قضائي او رئيس شعبة او مدير شركة سواء كانوا يتسلمون الدخل أم لا  بعين الطريقة وبنفس المقدار كما كانت تقدر على غير المقيم لو كان مقيما في العراق ويتسلم ذلك الدخل فعلا. ويكون غير المقيم عرضة لتقدير الضريبة وخاضعا لها عن أي دخل ناجم او مستحصل بواسطة تفويض او تجارة بالعمولة او وكالة او حراسة قضاء او رئاسة شعبة او مدير شركة باسم المفوض او التاجر بالعمولة او الوكيل او الحارس القضائي او رئيس الشعبة او مدير الشركة.
2 – اذا تعاطى احد الأشخاص غير المقيمين عملا تجاريا مع شخص مقيم وظهر للسلطة المالية بسبب العلاقة الخاصة والكائنة ما بين المقيم وغير المقيم والسيطرة المهمة التي لأحدهما على الأخر انه من الممكن إدارة العمل التجاري او فعلا تتم إدارته بصورة لا تترك للمقيم ربحا ما او أرباحا اقل مما يمكن الحصول عليها فتقدر الضريبة بالنظر إلى الأرباح الحقيقية على غير المقيم ويكون خاضعا لها باسم المقيم كما لو كان وكيلا لإدارة العمل عن غير المقيم.
3 – اذا ظهر للسلطة المالية بان مقدار المكاسب والأرباح الحقيقية العائدة لشخص غير مقيم وخاضع للضريبة باسم المقيم لا يمكن التحقق عنها بسهولة بوجه من الوجوه فللسلطة المالية اذا رأت ذلك مناسبا، أن تقدر الضريبة على غير المقيم وتجعله خاضعا لها بنسبة مئوية عادلة ومعقولة على مقدار الأعمال التجارية التي يقوم بها غير المقيم بواسطة المقيم او معه وفي أحوال كهذه فان أحكام هذا القانون المتعلقة بتقديم التقارير او البيانات من قبل الأشخاص الموكلين عن غيرهم تشمل كذلك وجوب تقديم التقارير او البيانات من قبل المقيم عن العمل التجاري الذي يقوم به غير المقيم بنفس الطريقة المتبعة من قبل أشخاص نائبين عن أشخاص محجور عليهم او أشخاص غير مقيمين وتكون التقديرات بموجب هذه الفقرة عرضة للاستئناف كما هو منصوص عليه في هذا القانون.
4 – ليس في هذه المادة ما يجعل غير المقيم خاضعا للضريبة باسم دلال او تاجر بالعمولة او وكيل بصورة أخرى ما لم يكن ذلك الدلال او التاجر بالعمولة شخصا مفوضا وقائما بأعمال وكالة منتظمة من غير المقيم او شخصا خاضعا للضريبة كما لو كان وكيلا بناء على منطوق الفقرتين 2 و3 من هذه المادة عن المكاسب والأرباح الناجمة من البيوع والمعاملات التي تتم بواسطة دلال او وكيل كهذا.
5 – إن مجرد قيام شخص غير مقيم بتنظيم بيوع او معاملات مع أشخاص آخرين غير مقيمين لا يجعله خاضعا للضريبة بناء على منطوق الفقرتين 2 و3 من هذه المادة باسم المقيم عن المكاسب والأرباح الناجمة من تلك البيوع والمعاملات.
6 – اذا كان احد الأشخاص غير المقيمين خاضعا للضريبة باسم مفوض او تاجر بالعمولة او وكيل او حارس قضائي او رئيس شعبة او مدير شركة عن المكاسب والأرباح الناجمة عن قيامهم ببيع بضائع او محصولات صنعت خارج العراق فللشخص الذي باسمه جعل غير المقيم خاضعا للضريبة – اذا رأى ذلك مناسبا – أن يقدم استدعاء إلى السلطة المالية وفي حالة الاستئناف إليها او لجنة التدقيق يطلب فيه جعل تقدير الضريبة على تلك المكاسب والأرباح او تعديلها بالنسبة إلى الأرباح التي قد ينتظر عادة الحصول عليها من قبل احد التجار او من قبل احد البائعين بالتجزئة الذين ابتاعوها من صانعها او من منتجها مباشرة فيما لو كانت البضائع قد أعطيت من قبل صانعها او منتجها او نيابة عنهما لبائع بالتجزئة وعندما تقتنع السلطة المالية ولجنة التدقيق بان مقدار الأرباح هو بالنسبة المذكورة أعلاه فيجري التقدير او يعدل وفق ذلك.
7 – أن أحكام هذه المادة لا تجعل غير المقيم خاضعا للضريبة وفق الفقرة 1 من المادة الثانية من هذا القانون إلا اذا كانت الصنائع او الأعمال التجارية او المهن او أية معاملة ذات صبغة تجارية التي نجمت عنها المكاسب والأرباح جرت في العراق. وللسلطة المالية التفريق بين المتاجرة في العراق والمتاجرة مع العراق ويكون قرارها بهذا الشأن تابعا للاستئناف.

المادة 22

على كل شخص في العراق مهما كانت صفته ممن:
1 – يتسلمون ربحا او دخلا تتناوله أحكام هذا القانون ويعود لشخص أخر او.
2 – يدفعون لشخص آخر او لأمره او يسجلون لحسابه ربحا او دخلا نظير مما تقدم وان كان واجب الدفع خارج العراق.
أن يزود السلطة المالية في خلال 21 يوما من تاريخ التسلم او الدفع او التسجيل بتقرير يحتوي على:
ا – بيان حقيقي صحيح بكل الربح والدخل المذكورين.
ب – اسم وعنوان الشخص الذي يعود إليه الربح والدخل المذكورين وللسلطة المالية أن تطلب تلك المعلومات بإخطار تحريري من أي شخص أخر.

المادة 23

لكل شخص مسؤول عن دفع الضريبة نيابة عن شخص أخر أن يستقطع من النقود التي تسلمها بالنيابة مقدارا كافيا لدفع تلك الضريبة ويكون مصونا من الملاحقة عما دفعه من المبالغ وفقا لأحكام هذا القانون على أن يقدم لمن ناب عنه حسابا عن مقدار الضريبة المدفوعة ونسبتها والمبلغ الصافي المتبقي له.

المادة 24

اذا مات شخص ولم تفرض الضريبة على دخله في السنة التقديرية الأخيرة او خلال خمس سنوات سبقتها يعتبر الوارث ومن انتقلت إليه التركة او تولى توزيعها مسؤولا عن متطلبات تقدير الضريبة التي تترتب على المتوفي ودفعها من مال التركة وفي حدودها ويعامل كما لو كان المتوفى على قيد الحياة.

المادة 25

يعتبر المدير او المحاسب او احد كبار موظفي الشخص المعنوي المكلف بالضريبة مسؤولا عن جميع الأعمال والأمور التي يجب القيام بها وفق أحكام هذا القانون لتقدير الضريبة ودفعها.

الفصل الثالث عشر
المشاركات
المادة 26

1 – يقدر دخل المشاركة جملة ويقسم على الشركاء حسب حصصهم وتفرض الضريبة عليه بعد إضافته إلى دخل كل منهم من المصادر الأخرى على أن تثبت المشاركة بالوثائق او السجلات القانونية او المستندات التي تقتنع بها السلطة المالية.
2 – اذا لم تقتنع السلطة المالية من صحة قيام المشاركة او تبين لها أن الهدف من تكوينها هو التخلص من الضريبة او تقليلها او لم يتحقق لها مساهمة كل من الشركاء مساهمة فعلية بجزء مناسب من رأسمال المشاركة او اشتراكهم فعلا بإدارتها فلها أن تقدر الضريبة على الشخص الذي تعتقد بان دخل المشاركة يخصه دون غيره.
3 – على الشريك المتقدم في المشاركة او من ينيبه الشركاء عنهم أن يهيئ ويقدم تقريرا إلى السلطة المالية يبين فيه دخل المشاركة وحصة كل شريك وعنوانه مشفوعا بصورة الحساب كما أن عليه القيام بتقديم كافة المستندات والسجلات والبيانات التي تطلبها منه السلطة المالية.
4 – الشريك المتقدم في المشاركة هو الذي ذكر اسمه قبل غيره من الشركاء في عقد المشاركة او القسام الشرعي او ذكر اسمه وحده او متقدما على غيره في اسم المشاركة إن لم يكن بينهم عقد وإلا فالشريك العامل الوارد اسمه قبل غيره في عقد المشاركة او اسمها.
5 – اذا لم يكن احد الشركاء ساكنا في العراق فعلى الوكيل او المفوض او المدير الذي يتولى أمور المشاركة أن يقدم التقارير والبيانات المقتضية.
6 – للسلطة المالية تقدير الشريك المتقدم – او الأكثر نصيبا – عن كل الربح الناجم للمشاركة اذا كانت المشاركة مشمولة ب نظام  مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل وأخلت بأحكامه على أن لا يخل ذلك بحق الشريك المشار إليه بالرجوع على سائر شركائه . ولا ينزل من الربح الناجم للمشاركة إلا سماح الشريك المتقدم او الأكثر نصيبا الذي جرى التقدير باسمه.

الفصل الرابع عشر
تقديم التقارير والمعلومات
المادة 27

- ألغيت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (2) منقانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982، رقمه 94 تاريخ 21/09/1987، واستبدلت بالنص الأتي:
1 – للسلطة المالية أن تطلب ممن كان خاضعا للضريبة او تعتقد بخضوعه لها أن يقدم تقريرا عن دخله خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه بذلك بإخطار خطي او بإحدى طرق النشر سواء كان اسمه مسجلا في دوائر ضريبة الدخل أم لا.
2 - على كل شخص مسجل او غير مسجل وله دخل يخضع للضريبة أن يقدم تقريرا عن دخله قبل اليوم الأول من حزيران من السنة التقديرية اذا لم يطلب منه تقديمه بإخطار خطي او بإحدى طرق النشر.
3 – للسلطة المالية أن تمدد المدة المذكورة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة إلى أجال ملائمة اذا اقتنعت بوجود عذر مشروع.
4 – على المستخدم بفتح الدال أن يقدم بواسطة المستخدم بكسر الدال تقريرا بما عنده من دخل غير الرواتب والمخصصات خلال المدد المذكورة في الفقرات المتقدمة وعلى المستخدم بكسر الدال أن يؤيد صحة التوقيع ويحيل التقرير إلى السلطة المالية.


المادة 28

1 – على دوائر الدولة الرسمية ومؤسسات ومنشات القطاع العام والمختلط وموظفيها أن يقدموا إلى السلطة المالية – بطلب منها – البيانات والمعلومات التي تراها ضرورية لتطبيق أحكام هذا القانون.
2 – للسلطة المالية أن تتحرى وتتحقق عن دخل المكلف الحقيقي وتبحث عن مصادره في محل وجودها ولها أن تطلب المعلومات من أي شخص تعتقد بان لديه ما يفيدها في تقدير الضريبة على أي من المكلفين.
3 – للسلطة المالية أن توقف إجراء المعاملات التي لها علاقة بالضريبة ولا تسمح بإجرائها من قبل الدوائر الأخرى حتى يتم دفع الضريبة او التأمينات التي قد تتحقق عنها.
4 – للسلطة المالية أن تطلب من دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط او أي شخص استقطاع نسبة مئوية لا تتجاوز 10% عشرة بالمائة من المبالغ المتحققة للمتعهدين او غيرهم المرتبطين معهم ولا تدفع لهم المبالغ المستقطعة إلا بعد تأييد براءة ذمتهم عن ضريبة الدخل. ولها أن تطلب تحويل المبالغ المستقطعة إليها.

المادة 29

كل تقرير او بيان او استمارة تقدم وفق هذا القانون تعتبر مقدمة من الشخص الذي طلبت منه او ممن هو ملزم بتقديمها او من ينوب عنهما إلا اذا ثبت خلاف ذلك وكل شخص يوقع او يبصم تقريرا او استمارة يعتبر عالما ومعترفا بجميع الأمور الواردة فيها.

الفصل الخامس عشر
التقرير
المادة 30

بعد انقضاء المدة المعينة لتقديم التقارير وفق المادة السابعة والعشرين تنظر السلطة المالية في التقارير المقدمة لها ولها أن تقبلها وتقدير الضريبة بمقتضاها او ترفضها وتقدر الضريبة على الدخل الذي تقرره ما يتيسر لها جمعه من المعلومات. أما من لم يقدم تقريرا واعتقدت السلطة المالية بأنه يخضع للضريبة فلها أن تقدر دخله وتفرض الضريبة عليه ولا يرفع هذا التقدير المسؤولية عن المكلف بسبب عدم تقديمه التقرير في الوقت المعين.

المادة 31

تقدر الضريبة على الشخص الخاضع لها في دائرة مخمن الضريبة الذي يقع فيه محل سكنى المكلف او محل عمله. وإذا تعاطى أعمالا في محلات تتبع دوائر مختلفة فتقدر الضريبة في دائرة مخمن او أكثر حسبما تقرره السلطة المالية. وللوزير او من يخوله ذلك أن يأمر بتقدير المكلف في دائرة مخمن أخر غير مخمني الدولة المذكورة أنفا.

المادة 32

ألغيت هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون  عديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982، رقمه 17 صادر بتاريخ 19/9/1994 واستبدلت بالنص الأتي:

على السلطة المالية أن تقدر الضريبة على أساس الدخل الحقيقي ولها الحق في الرجوع بالتقدير على من سبق تقدير دخله بأقل من حقيقته اذا ظهرت لديها وقائع مادية بضمنها الأخبار التحريرية، ولمدة خمس سنوات ماضية باستثناء السنة التقديرية أما من لم يتم تقدير دخله فيكون الرجوع عليه ابتداء من تاريخ تحقق الدخل ولا يؤثر في حق السلطة المالية في الرجوع بالتقدير عدم تبليغ الأشخاص به.
الفصل السادس عشر
الاعتراض على التقدير

المادة 33

1 – للمكلف بعد تبليغه بالدخل المقدر والضريبة المترتبة عليه أن يقدم اعتراضا خطيا إلى السلطة المالية التي بلغته بالتقدير او إلى أية دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه مبينا أسباب اعتراضه والتعديل الذي يطلبه وعليه أن يقدم إلى السلطة المالية الدفاتر والسجلات والبيانات اللازمة عن دخله لإثبات اعتراضه.
2 – للسلطة المالية أن تقبل الاعتراض بعد مضي المدة المعينة في الفقرة 1 اذا اقتنعت بان المعترض لم يتمكن من تقديمه لغيابه عن العراق او لمرض أقعده عن العمل او لسبب قهري أخر.
3 – لا ينظر في اعتراض المكلف ما لم يدفع الضريبة المقدرة عليه خلال مدة الاعتراض، وفي حالة عجزه من دفع كامل الضريبة المقدرة فللسلطة المالية، بعد اقتناعها بذلك، استيفاؤها بأقساط وفقا لتعليمات تصدرها وزارة المالية، مع مراعاة نص المادة السادسة والأربعين من هذا القانون.

المادة 34

اذا تم الاتفاق بين المعترض والسلطة المالية على تقدير الدخل او قدم الاعتراض بعد المدة القانونية ولم توافق السلطة المالية على تمديدها يصبح التقدير قطعيا ولا يقبل الاعتراض.

الفصل السابع عشر
الاستئناف
المادة 35

1 – للشخص الذي رفضت السلطة المالية اعتراضه على مقدار الدخل او الضريبة أن يستأنف قرارها لدى لجنة التدقيق بعريضة يقدمها إليه او إلى أية دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه برفض اعتراضه، وعليه أن يثبت ذلك بالوثائق والسجلات والبيانات الأخرى.
2 – للسلطة المالية أن تقبل طلب الاستئناف بعد مضي المدة القانونية اذا اقتنعت بان المستأنف تأخر عن تقديمه لغيابه عن العراق او لمرض أقعده عن العمل او لسبب قهري أخر وان هذا الاستئناف قدم للسلطة المالية بلا تأخر غير معقول من جانبه.
3 – على لجنة الاستئناف عدم مواصلة السير في الاستئناف اذا ظهر لها بان المكلف قد تأخر عن تسديد الأقساط المستحقة عليه من الضريبة المقدرة والمقسطة ما لم يبادر إلى تسديدها.

المادة 36

يبلغ المستأنف والسلطة المالية بيوم المرافعة أمام لجنة التدقيق قبل موعده بسبعة أيام على الأقل وعلى الطرفين أن يحضرا أمام اللجنة بالذات او بإرسال وكيل عنهما في اليوم والساعة المعينين او أن يبينا اكتفاءهما بالبيانات التحريرية التي قدماها، وللجنة إلغاء التقدير او تأييده او زيادته او تخفيضه مبينة في قرارها الأسباب الموجبة لذلك كما أن لها أن تؤيد التقدير اذا لم يحضر الطرفان او احدهما بدون عذر مشروع او تؤجل النظر في الاستئناف للمدة التي تراها مناسبة.

الفصل الثامن عشر
لجان الاستئناف وهيئة التمييز

المادة 37
تعدل عنوان الفصل الثامن عشر بحيث حذف عنوان( لجان التدقيق) وحل محله عنوان (لجان الاستئناف وهيئة التمييز) بموجب المادة (7) من  قانون  تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982، رقمه 17 صادر بتاريخ 19/9/1994:
تؤلف لجان النظر في القضايا الاستئنافية ببيان يصدره الوزير في الجريدة الرسمية برئاسة قاض من الصنف الثاني في الأقل وعضوية اثنين من الموظفين المختصين في الأمور المالية.
2 – يعين بنفس الشروط المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة أعضاء اضافيون يحلون محل الأعضاء الاصليين عند غيابهم.


المادة 38

على لجنة الاستئناف المؤلفة في بغداد أن تنظر في القضايا التي تقع ضمن اختصاص لجنة أخرى بطلب المستأنف نفسه. وللوزير او من يخوله أن ينقل أية قضية استئنافية من لجنة إلى أخرى بطلب المستأنف او بدونه اذا وجد أسبابا موجبة لذلك.

المادة 39

1 – تنظر لجان الاستئناف وتبت في كل ما له علاقة بتقدير الدخل وخضوعه للضريبة والرديات والسماحات وعلى السلطة المالية تنفيذ القرارات بعد تبليغها إليها والى المكلف.
2 – مع مراعاة ما ورد في الفقرة 1 من المادة السابعة والخمسين من هذا القانون تخول لجنة الاستئناف النظر في المخالفات المرتكبة خلافا ل نظام مسك الدفاتر التجارية رقم 5 لسنة 1957 وتعديلاته او أي نظام أخر يحل محله والمحالة إليها من قبل السلطة المالية وفرض الغرامات المنصوص عليها في النظام وعند عدم دفع الغرامة تحال القضية إلى المحكمة المختصة لإبدال الغرامة بالحبس.

المادة 40
ألغيت هذه المادة بموجب المادة (8) من   قانون  تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982، رقمه 17 صادر بتاريخ 19/9/1994 واستبدلت بالنص الأتي:

1 - تكون قرارات لجان الاستئناف قطعية اذا كان مبلغ الضريبة فيها عشرة ألاف دينار فاقل .
2 - اذا كان مبلغ الضريبة في القرار أكثر من عشر ألاف دينار فلسلطة المالية والمكلف الاعتراض عليه خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ التبلغ به أمام هيئة تمييزية خاصة تشكل برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية اثنين من المدراء العامين من وزارة المالية وواحد من اتحاد الغرف التجارية العراقية وأخر من اتحاد الصناعات العراقي ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .
3 - للهيئة التمييزية إلغاء القرار او تأييده او تعديله ويكون قرارها قطعيا .
4 - على المكلف الذي يرغب في الطعن تمييزا في قرار لجنة الاستئناف تسديد رسم إلى صندوق الهيئة العامة للضرائب يتحدد مبلغه بنسبة 1% واحد من المئة من مبلغ الضريبة في القرار محل الطعن وبحد أعلى مقداره ألف دينار ويعد إيرادا نهائيا للخزينة العامة .
5 - تحدد مكافأة لأعضاء الهيئة التمييزية ولجان الاستئناف بتعليمات يصدرها الوزير.

الفصل التاسع عشر
الإخطارات
المادة 41

على السلطة المالية أن توقع الإخطارات الصادرة وفق هذا القانون ويعتبر التوقيع صحيحا سواء كان مختوما او مكتوبا على الإخطار ما لم يقدم الدليل على خلافه.

المادة 42

يبلغ الإخطار والاستمارات الأخرى التي تصدرها السلطة المالية بإحدى الطريقتين الآتيتين:
1 – تسليمها إلى شخص المخاطب او مستخدميه (بفتح الدال) في محل عمله او إلى احد أفراد عائلته الساكنين معه وفق أصول التبليغ القانونية.
2 – إرسالها بالبريد المسجل إلى عنوانه المسجل لدى السلطة المالية وعلى دائرة البريد أن تبلغ الرسالة إلى مخاطبها او إلى من تقدم بيانه في الفقرة 1 من هذه المادة وإذا أرسلت الرسالة بالبريد المسجل تعتبر مبلغة للشخص الساكن في العراق بعد أربعة عشر يوما من تاريخ تسجيلها أما الشخص الساكن خارج العراق فيعد مبلغا بعد ستين يوما من تاريخ التسجيل. ويكفي لإثبات التبليغ على هذا الوجه تسجيل الرسالة بالبريد حاملة عنوان مخاطبها الصحيح ما لم ترجع الرسالة غير مبلغة.

المادة 43

لا يبطل الإخطار والاستمارات والمعاملات التي أجريت وفق أحكام هذا القانون لنقص في شكلها او خطا او سهو لا يخل بما كان مقصودا منها ولا يمنع العلم بهوية الشخص المخاطب بها ولا يبطل التقدير أيضا لخطا في اسم المكلف او لقبه او نوع دخله او مقدار الضريبة المفروضة عليه او لوجود اختلاف بين التقدير والإخطار غير مؤثر من حيث النتيجة على البيانات التي استند عليها التقدير.

الفصل العشرون
الجباية
المادة 44

على السلطة المالية أن تبلغ المكلف خطيا بدفع الضريبة معينة مقدارها وتاريخ استحقاقها، ويعتبر توقيع المكلف على مذكرة التقدير تبليغا له بالدفع.

المادة 45

اذا لم تدفع الضريبة خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ التبليغ وفق المادة الرابعة والأربعين يضاف إليها مقدار 5% من مقدار الضريبة ويضاعف هذا المبلغ اذا لم يدفع خلال واحد وعشرين يوما بعد انقضاء المدة الأولى وللوزير او من يخوله أن يعفي المكلف عن المبلغ الإضافي كله او قسم منه اذا اقتنع بان المكلف تأخر عن الدفع لغيابه عن العراق او لمرض أقعده عن العمل او لسبب قهري أخر. كما أن للوزير رد المبلغ الإضافي اذا كان مدفوعا في حالة توافر احد الأسباب المذكورة.

المادة 46

1 – للسلطة المالية تقسيط الضريبة بناء على طلب تحريري يقدمه المكلف اذا وجدت أسبابا مبررة للتقسيط على أن تبلغه بمقدار كل قسط من الأقساط وتاريخ استحقاقه.
2 – اذا قسطت الضريبة ولم يدفع المكلف احد الأقساط خلال 21 يوما من تاريخ استحقاقه تصبح الأقساط كلها مستحقة الدفع بصورة تلقائية وبدون حاجة إلى إنذار مع مراعاة ما جاء في المادة الخامسة والأربعين من القانون.
المادة 47
تجبى الضريبة والمبالغ الإضافية وفق  قانون تحصيل الديون الحكومية.

المادة 48

تعدلت الفقرة (2) من هذه المادة بحيث حل الرقم (5) محل الرقم (4) بموجب المادة (4) من  بيان تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح أخطاء واردة في قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982:
1 – تجبى الضريبة من مال المكلف نفسه عن دخله ودخل زوجته وأولاد القاصرين وإذا افترق الزوجان او عجز الزوج عن الدفع تجبى من أموال الزوجة والأولاد القاصرين ما يجب عليهم دفعه بالقياس إلى مجموع الضريبة المستحقة. أما الزوجة المشمولة بأحكام الفقرة 1 من المادة السادسة من هذا القانون فتجبى الضريبة المفروضة على مدخولاتها من أموالها الخاصة.
2 – تجبى الضريبة من مال الأرملة والمطلقة عن دخلها ودخل أولادها الذين هم تحت وصايتها وإذا ثبت عجزها يجبى من أموال الأولاد ما يجب عليهم دفعه بالقياس إلى مجموع الضريبة المستحقة. أما الأولاد المشمولون بأحكام الفقرة 5 من المادة السادسة من هذا القانون فتجبى الضريبة المفروضة على مدخولاتهم من أموالهم الخاصة.


الفصل الحادي والعشرون
الرديات
المادة 49

على السلطة المالية أن ترد للمكلف ما كان قد دفعه إليها من الضريبة أكثر من المقدار المتحقق عليه بشرط أن يقدم طلبا بذلك خلال خمس سنوات اعتبارا من ختام السنة المالية التي دفعت فيها الزيادة. أما الضريبة المستوفاة بطريقة الاستقطاع المباشر فترد دون حاجة إلى طلب من المكلف.

الفصل الثاني والعشرون
الضريبة على وسائط النقل

المادة 50

تطبق الأحكام التالية لتقدير الضريبة وجبايتها من أصحاب وسائط النقل البحرية والنهرية والبرية ومستأجريها على اختلاف أنواعها عند اشتغالها في العراق او وصولها مدينة او ميناء في العراق اذا كان أصحابها او مستأجروها ساكنين خارج العراق.
1 – يكون الدخل الخاضع للضريبة بمقدار يعادل سبعة ونصف من المائة من مجموع المبلغ الذي يمكن أن يتسلمه او يستحقه من الركاب والبريد والحيوانات والبضائع المشحونة في العراق.
2 – اذا لم يكن لصاحب واسطة النقل وكيل في العراق يعتبر ربانها او سائقها وكيلا لصاحبها او مستأجرها.
3 – للسلطة المالية أن ترسل شهادة إلى موظفي الهيئة العامة للكمارك او أي موظف أخر مخول إعطاء تصريحه الخروج تتضمن مقدار الضريبة التي تأخر دفعها مدة تزيد على ثلاثة أشهر من استحقاقها وأسماء المكلفين بدفعها وعلى الموظف الذي يتلقى تلك الشهادة أن لا يسمح بخروج واسطة النقل من أية مدينة او ميناء في العراق إلى أن تدفع الضريبة المذكورة.
4 – أن تأخير واسطة النقل عن السفر بحكم هذه المادة لا يعفي صاحبها او مستأجرها او وكيلها من دفع رسوم الميناء او الأجور الأخرى مدة التأخير.

الفصل الثالث والعشرون
تأمين دفع الضريبة عند مغادرة العراق
المادة 51

اذا اقتنعت السلطة المالية بان احد الأشخاص يحاول السفر إلى خارج العراق ليؤخر دفع الضريبة المفروضة او التي تفرض عليه أصالة او نيابة كلها او جزءا منها فلها أن تطلب إلى الجهات المختصة تأخيره او منعه من السفر مبينة هويته وان الضريبة مستحقة او قد تستحق عليه وعلى الجهات المختصة أن تمنع ذلك الشخص من مغادرة العراق إلا بعد دفع الضريبة او تقديم شهادة من السلطة المالية تشير إلى رفع ذلك الحظر عنه.
الفصل الرابع والعشرون
الحجز الاحتياطي

المادة 52

للوزير او من يخوله أن يحجز الأموال التي يحاول صاحبها إخفاءها او تهريبها او تقديم كفيل مليء يتعهد بدفعها.

الفصل الخامس والعشرون
المعلومات التي يحظر إفشاؤها

المادة 53

تعتبر جميع الأوراق والبيانات والتقارير وقوائم التقدير ونسخها والمعلومات المتعلقة بدخل المكلفين أسرار محظور إفشاؤها على من ينفذ أحكام هذا القانون من الموظفين وغيرهم إلا أن للسلطة المالية أن تعطي دوائر الدولة والقطاع العام البيانات مما لا ترى محظورا من إعطائه او ما كان ضروريا لتنفيذ أحكام القانون او من اجل تعقيب أي جرم يتعلق بالضريبة عدا ما يتعلق بمفردات دخل المكلف.

الفصل السادس والعشرون
مكافأة المخبرين

المادة 54

كل من قدم إلى السلطة المالية معلومات حقيقية شفويا او خطيا كان احد المكلفين قد أخفاها او يحاول إخفاءها فادى ذلك إلى تقدير الضريبة او فرضها او زيادتها يمنح مكافأة نقدية يعين الوزير مقياسها بتعليمات على أن لا تتجاوز الثلاثين من المائة من الضريبة المتحققة بسبب هذا الأخبار ويعتبر الأخبار مع اسم صاحبه من الأمور السرية المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين من هذا القانون.

الفصل السابع والعشرون
منع المحاكم من النظر في قضايا الضريبة

اعيد العمل بالفصل السابع والعشرون بموجب قانون رقم 10 لسنة 2007                                                                                                                                 
                                                                                                                           
المادة 55
لا تسمع المحاكم أية دعوى تتعلق بتقدير الضريبة وفرضها وجبايتها او معاملة أجريت وفق أحكام هذا القانون.

الفصل الثامن والعشرون
الجرائم والعقوبات
المادة 56
- ألغيت الفقرة (ثانيا) المضافة من هذه المادة بموجب المادة (1) من من  قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982، رقمه 4 صادر بتاريخ 1/7/1987،
- ألغيت الفقرة (4 - أولا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون  تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 1982/113، رقمه 35 صادر بتاريخ 01/01/1999، واستبدلت بالنص الأتي:
أولا - يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار من يثبت عليه أمام المحاكم المختصة ارتكاب إحدى المخالفات التالية: 1- من لم يقم بالواجبات المترتبة عليه وفق هذا القانون او الأنظمة الصادرة بموجب او امتنع او تأخر في تقديم بيانا او معلومات إلى السلطة المالية كان يجب عليه تقديمها او طلب منه تقديمها وفق أحكام هذا القانون مع مراعاة الفقرة 3 من هذه المادة.
2 – من وجدت لديه او اطلع على معلومات او بيانات او أوراق او قوائم او تقارير او نسخ منها تختص بدخل شخص آخر او أعطاها او بلغها لغير من فوض بإعطائها او تبليغها إليه او أفشى مضمونها او بينها كلها او بعضها لمن لم يفوضه الوزير بيانها له.
3 – تفرض على مرتكب أية مخالفة لأحكام  نظام  مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل غرامة بنسبة تتراوح بين 10% و25% من الدخل المقدر قبل تنزيل السماحات المقررة قانونا على أن لا يقل مبلغ الغرامة عن 500 دينار.

4 – تفرض السلطة المالية مبلغا إضافيا بنسبة ( 10 %) عشر من المئة من الضريبة المتحققة على أن لا يزيد على ( 500 .000 ) خمسمائة ألف دينار على المكلف الذي لم يقدم او الذي يمتنع عن تقديم تقرير ضريبة الدخل لغاية 31/5 من كل سنة او الذي يتسبب في تأخير انجاز تقدير دخله ما لم يثبت المكلف أن التأخير كان لعذر مشروع .
ثانيا – تفرض السلطة المالية مبلغا إضافيا قدره عشرة ألاف دينار على كل فرع لشركة أجنبية عاملة في العراق تأخر عن تقديم حساباته الختامية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية إلى السلطة المالية بعد ستة أشهر من انتهاء السنة المالية لتلك الشركة ما لم يثبت الفرع أن التأخير كان لعذر مشروع يؤيده الديوان.

المادة 57
ألغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من  قانون تعديل قانون ضريبة الدخل 113 / لسنة 1982، رقمه 58 صادر بتاريخ 1988 واستبدلت بالنص الأتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة من يثبت عليه أمام المحاكم المختصة ارتكاب احد الأفعال الآتية :­
1 ­ من قدم عن علم بيانات او معلومات كاذبة او ضمنها في تقرير او حساب او بيان بشان الضريبة او أخفى معلومات كان يجب عليه بيانها قاصدا بذلك الحصول على خفض او سماح تنزيل من مقدار ضريبة تفرض عليه او على غيره او استرداد مبلغ مما دفع عنها.
2 ­ من اعد او قدم حسابا او تقريرا او بيانا كاذبا او ناقصا عما يجب إعداده او تقديمه وفق هذا القانون او ساعد او حرض او اشترك في ذلك.

المادة 58
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على السنتين من يثبت عليه أمام المحاكم المختصة انه استعمل الغش او الاحتيال للتخلص من أداء الضريبة المفروضة او التي تفرض بموجب هذا القانون كلها او بعضها.

المادة 59
على السلطة المالية أن تضاعف الضريبة على الدخل الذي كان موضوع الدعوى الوارد بيانها في إحدى المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين بعد اكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية.

المادة 59 (مكررة)
اضيفت هذه المادة بموجب المادة (2) من  قانون تعديل قانون ضريبة الدخل 113 / لسنة 1982، رقمه 58 صادر بتاريخ 1988:

1 ­ لوزير المالية أن يعقد تسوية صلحية في الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من القانون قبل إقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة او خلال النظر فيها وذلك بالاستعاضة عن العقوبات الواردة في المادتين أعلاه بدفع مبلغ لا يقل عن مثلي الضريبة المتحققة في الدخل موضوع الدعوى.
2 ­ يتم عقد التسوية الصلحية بناء على طلب تحريري يقدم من قبل مرتكب الفعل المخالف او من يمثله قانونا ولا يحق لمرتكب الفعل المخالف العدول عنها بعد حصول الموافقة عليها.
3 ­ يترتب على عقد التسوية عدم اقامة الدعوى الجزائية على مرتكب الفعل المخالف بعد تسديده للمبلغ المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة، وايقاف اجراءات الدعوى في اية مرحلة وصلت اليها قبل صدور قرار الحكم فيها من قبل المحكمة المختصة.
4 ­ يجب تسديد المبلغ المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة خلال مدة اقصاها عشرة ايام اعتبارا من تاريخ حصول الموافقة على التسوية الصلحية.

الفصل التاسع والعشرون
الأنظمة والتعليمات
المادة 60

توضع أنظمة تتناول الأمور الآتية:
1 – تعيين الدفاتر والسجلات التجارية التي تطلب لأغراض هذا القانون ومن يجب عليه مسكها وكيفية إعدادها والتصديق عليها.
2 – بيان التنزيلات ونسب الاندثار التي يجب قبولها .
3 – كل ما يقتضيه تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 61

للوزير او من يخوله أن يصدر بيانات او تعليمات لتطبيق أحكام هذا القانون تتناول الأمور الآتية:
1 – تعيين أشكال ونماذج التقارير والإخطارات والبيانات ونحوها.
2 – تعيين اللجان والوسائل الضرورية لتقدير الدخل.
3 – التفتيش والتحري عن دخل الأشخاص الخاضعين للضريبة ومصادرهم.
4 – تعيين ماهية الرواتب والمخصصات والأجور التي تستوفى عنها الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر.
5 – النقاط الأخرى التي ترى السلطة المالية ضرورة لإيضاحها.

المادة 62

يلغى  قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 وتعديلاته على أن يبقى نافذ المفعول بالنسبة للسنوات التي تقع تحت أحكامه وتبقى كافة الأنظمة والبيانات والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة المفعول ما لم تتعارض وأحكام هذا القانون او يتم تعديلها او إلغاؤها.

المادة 63

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه اعتبارا من السنة 1983 المالية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة