مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

‏إظهار الرسائل ذات التسميات الصيغ القانونية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الصيغ القانونية. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 30 ديسمبر 2019

تظلم من أمر أداء

 

تظلم من أمر أداء

انه في يوم ..................... الموافق ...../ ..../ ..........

بناء على طلب السيد / ..................... المقيم فى .................. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...............المحامي الكائن .........................

أنا .............. محضر محكمة ............ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

السيد / ..................... المقيم فى .............. قسم ............ محافظة ........

مخاطبا مع / ........................

وأعلنته بالأتي

بتاريخ .../ .../ ....... استصدر المعلن اليه ضد المتظلم أمر الأداء رقم ................ لسنة ............. من قاضى محكمة ............. ، والذي يقضى بإلزام المتظلم بأداء مبلغ وقدره ........ جنيه إلى المعلن إليه بالإضافة إلى الفوائد القانونية عن الفترة من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وبتاريخ ...../ .../ ..... تم إعلان المتظلم بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء .

وحيث أن المتظلم ضده استند إلى الأسباب الآتية لاستصدار أمر الأداء :

............................................................................

ولما كان هذا الأمر قد جاء مجحفا بحقوق المتظلم وذلك للأسباب الآتية :

.........................................................................

وهو الأمر الذي يحق معه للطالب التظلم من هذا الأمر بالأداء وفقا لأحكام المادة 206 من قانون المرافعات والتي تنص على انه : يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ، ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة .............. الكائن مقرها فى .............. أمام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ............. الموافق .../ .../ ...... وذلك ليسمع الحكم.

اولا : بقبول التظلم شكلا

ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء امر الأداء رقم ........ لسنة ............ واعتباره كأن لم يكن ، مع إلزام المتظلم ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولأجل العلم

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019

صحيفة دعوى ببطلان الصلح الواقي من الافلاس

 

صحيفة دعوى ببطلان الصلح الواقي من الافلاس

انه في يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد / ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامي الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى :
السيد / ........ التاجر بمتجره الكائن ........ مخاطبا ........
و أعلنته بالآتي
أقام ........ الدعوى رقم ........لسنة ........ فلاس امام محكمة ........ ضد المعلن اليه بطلب اشهار افلاسه لتوقفه عن دفع مبلغ ........ جنيه مستحق عليه في ..-..-.... بموجب كمبيالة تحرر عنها بروتستو عدم الدفع و أثناء نظر الدعوى تمت المفاوضات بين المعلن اليه و دائنيه و من بينهم الطالب تمهيدا لابرام عقد صلح يقي من أشهار الافلاس , و قدم المعلن اليه مستندات تفيد ما لديه من أموال و كانت لا تفى بحقوق الدائنين الا بنسبة ........% و عرض اتمام الصلح على هذا الاساس و بعد قبول الدائنين تقدم بطلب متضمنا شروطه المقترحة لإبرام الصلح الواقي الى السيد رئيس المحكمة تضمن ........ و يبين من البند رقم ........ أن جملة اموال المعلن اليه المحققة بعد استنزال الديون الاحتمالية من ذمامات غير محققة و كذلك ما تتطلبه مصاريف و أتعاب وكيل الدائنين كافية لتغطية جميع الديون بالنسبة المتفق عليها .
و بجلسة ..-..-.... صدقت المحكمة على هذا الصلح و ألحقته بمحضر الجلسة لتكون له قوة السند التنفيذي و اعتباره , و ترتب على ذلك انتهاء التفليسة و حل جماعة الدائنين و انتفاء صفة وكيلهم .
و اذ تنص المادة 331 من قانون التجارة على أنه مما مفاده و بمفهوم المخالفة ان الدعوى ببطلان الصلح تكون مقبولة اذا كان أساسها الغش المتمثل فى اخفاء المفلس لبعض أمواله عند ابرامه الصلح طالما ظهر هذا الغش بعد تصديق المحكمة على الصلح . و لما كان المعلن اليه قد قصر أمواله على ما تضمنه البند رقم ........ من عقد الصلح مما اضطر معه الدائنون الى الموافقة عليه بعد تنازلهم عن النسبة المشار اليها من حقوقهم , و اذا تبين بعد التصديق على الصلح أن للمعلن اليه أموالا أخرى لم يضمنها عقد الصلح تتمثل فى ........ و من ثم يكون قد توصل الى الحصول على الصلح بطريق الغش مما يحق معه للطالب بوصفه دائنا يمس الصلح بحقوقه و اشتراكه فى ابرامه أن يطلب الحكم ببطلان الصلح الواقى المصدق عليه بجلسة ..-..-.... و اعتباره كأن لم يكن و الاستمرار فى اجراءات دعوى الافلاس لتستأنف سيرها منذ انتهاء التفليسة بالتصديق على الصلح .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى موطن المعلن اليه التجاري و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم ببطلان عقد الصلح الواقى من الافلاس المصدق عليه فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ افلاس ........ بجلسة ..-..-.... و اعتباره كأن لم يكن و الاستمرار فى دعوى الافلاس سالفة البيان لتستأنف سيرها منذ انتهاء التفليسة بالتصديق على الصلح , مع الزام التفليسة المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم

المصدر             كتاب الصيغ القانونية     للمستشار أ.عدنان عبد المجيد محمد

                                                  والمستشار أ.البسيونى محمود عبده

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019

نموذج دعوي انهاء علاقة إيجاريه لانتهاء المدة

 

نموذج دعوي انهاء علاقة إيجاريه لانتهاء المدة

انه فى يوم           الموافق   /   / 

بناء على طلب / --------------------------------------------------            

 ** المقيم………  ومحله المختار مكتب الأستاذ /                المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

أنا                   محضر محكمة                          الجزئية قد انتقلت الى حيث إقامة :-

السيد/ …………………… مستأجر شقه سكنيه بالعقار ملك الطالب الكائن بشارع ………… ـ عزبه …… ـ تبع قرية………ـ مركز ………… 0 

مخاطبا مع/

واعلنته بالآتي

** بموجب  عقد ايجار مؤرخ 8/2/1988 استأجر المنذر اليه من  الطالب ما هو شقه سكنيه ثلاث غرف وصاله بالعقار ملكهم الكائن بشارع……… ـ عزبه………… التابعه لقريه ……… ـ مركز………وذلك لقاء قيمه ايجاريه شهريه قدرها      جنيها 0

ـ وحيث ان هذا العقد لم ينص بالبند الاول منه على مده معينه للعلاقة الايجاريه 0

** وحيث ان المنطقة الواقع بها العقار الموجودة به العين المؤجرة لا تخضع لأحكام قانون ايجار الاماكن الاستثنائي عليها حيث لم يصدر بشأنها قرار من السيد وزير الاسكان بإخضاعها لهذا القانون 0

** وحيث انه والحال كذلك فان العلاقة التعاقدية التي تحكم الطرفين هى خاضعه لأحكام القانون المدنى عليها 0

** وحيث انه والحال كذلك فان مده عقد الايجار هى المده المتعين فيها دفع القيمة الايجاريه وفقا لما جاء بنص المادة 563 من القانون المدني 0

** وحيث ان المدة المتعين فيها دفع القيمة الايجارية هى شهر فان العلاقة بين الطرفين تمتد لمده شهر وهكذا حتى ينذر احد الطرفين الاخر برغبته فى انهاء العلاقه الايجاريه 0

** وحيث انه ورغبه من الطالب فى انهاء العلاقة الايجارية  فقد أنذر المعلن إليه بموجب الإنذار رقم ………… محضر ……… والمعلن في المواعيد المقررة قانوناً بنص المادة سالفة الذكر بتاريخ …/…/…ولكنه لم يحرك ساكنا 0

** وحيث انه والحال كذلك يحق للطالب وعلي سند من نص المادة 563 / ب من القانون المدني أقام هذه الدعوى بطلب الحكم لهما بإنهاء العلاقة الايجارية وأخلاء المعلن إليه من العين المؤجرة له وتسليمها للطالب خالية من كافة الأشخاص والشواغل .

بنــــاء عليــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صوره من هذه الصحيفة وكلفته الحضور يوم الموافق    /    /   وذلك أمام محكمة …… الدائرة المدنية الكائن مقرها ………… وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها للمرافعة ولسماع الحكم بانتهاء مدة عقد الإيجار المؤرخ ------------------- ، وأخلاء المعلن إليه من العين المؤجرة له بموجب هذا العقد وتسليمها للطالب خالية من كافة الأشخاص والشواغل فضلاً عن الزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجل العلم /

 

الاثنين، 14 أكتوبر 2019

صيغة مبايعة لتليفون محمول

 

صيغة مبايعة لتليفون محمول

أنه فى يوم............... الموافق...........................

باع الطرف الاول.......(اسم البائع)......................... بطاقة رقم:........(رقم البطاقة الشخصية)...........

عنوان محل الاقامة.......................... تليفون...............

للطرف الثانى.......(اسم المشتري) ................ بطاقة رقم.......(رقم البطاقة الشخصية) ..........

عنوان محل الاقامة...................... تليفون...............

نوع الهاتف: ................. (الرقم المتسلسل للهاتف) ...................

نظير ثمن إجمالي قدره ................... دفعها الطرف الثاني ليد الطرف الأول عدا ونقدا

توقيع الطرف الاول.......(البائع).............. توقيع الطرف الثاني.......(المشتري).....

الأحد، 13 أكتوبر 2019

نموذج إنذار بالتنحي عن الوكالة

 

 نموذج إنذار بالتنحي عن الوكالة


أنه في يوم الموافق               /            /

بناء على طلب الأستاذ  / …………                             " المحامي " الكائن مكتبه بقريه……مركز……           امام او بجوار ……

أنا محضر محكمة قد انتقلت إلي حيث اقامة:-

السيد/ ……………… المقيم ……… مخاطبا مع/

وأنذرتــــه بالأتـــــي

** كان المنذر اليه قد وكل الاستاذ الطالب في اقامه الاستئناف رقم……لسنه……ق استئناف عالي………ضد المدعو/ …………

ـ وحيث تداول هذا الاستئناف بالجلسات الى ان تم تأجيله الى جلسه يوم…… الموافق / / وذلك للمذكرات الختامية من الطرفين

ـ وحيث ان المنذر اليه دائم التقصير وعدم التردد على مكتب الاستاذ الطالب لتوجيهه بمقتضيات الدفاع وامداده بالمستندات اللازمة حتى يتثنى له مباشرة الدفاع عنه توصلا لإظهار الحق وأفضل نتيجة يرضاها المنذر اليه فان الطالب والحال كذلك لا يسعه الا التنحي عن سند الوكالة في ذلك الاستئناف وذلك ابراءا لذمته من أي مسئوليه تقع نتيجة الفصل في ذلك الاستئناف 0

لما كان ذلك

ـ فان الطالب ينبه وينذر المنذر اليه بالاتي : ------------------

1ـ ان الطالب قد تنحى عن سند الوكالة في الاستئناف رقم…… لسنه ……ق 0 استئناف عالي…………

2ـ ان الاستئناف سالف الذكر مؤجل لجلسه يوم………الموافق / / وذلك للمذكرات الختامية من الطرفين

3ـ على المنذر اليه سرعه توكيل مدافعا اخر في ذلك الاستئناف قبل الجلسة سالفه الذكر 0

4ـ ان الاستاذ/ الطالب غير مسئول عن اية احكام قضائية تصدر في ذلك الاستئناف

بنــــــــــــاء عليــــــــــــــه

** أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث محل إقامة المنذر إليه وسلمته صوره من هذا الإنذار ونبهت عليه وكلفته بما جاء بمحتواه وذلك للعلم والعمل بما جاء ولنفاذ مفعولة قانونا .

ولأجل العلم


الاثنين، 26 يناير 2015

جريمة تبديد منقولات الزوجية

مشاركة

جريمة تبديد منقولات الزوجية


جريمة تبديد منقولات الزوجية
تعريفها وأساسها :
                    جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة ، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها ، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس ، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمال المالك ، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك.
وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن " كل من أختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونة وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري .
أركان الجريمة
ركن مادي ويتمثل:
أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أي شيء خلاف منقولات الزوجية.
أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون في حوزة الزوج ، فجوهر جريمة تبديد المنقولات هي ملكية هذه المنقولات للزوجة ، ويعد الزوج أميناً عليها بناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التي تدعى الزوجة ملكيتها لها ، بحيث ُيلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية.
 أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة -  فلا تقوم الجريمة إلا إذا سلمت المنقولات للزوج بموجب عقد من عقود الأمانة وعقود الأمانة التي يستلم الزوج بموجبها قائمة المنقولات، تكون إما على سبيل الوديعة أو على سبيل عارية الاستعمال وغالباً ما يستلم الزوج المنقولات على سبيل عارية الاستعمال ، وللمحكمة سلطة تقديرية في تكييف العقد أو المستند المقدم أمامها، على أنه لا يجوز للزوجة المطالبة بمنقولات الزوجية إذا ورد بالقائمة التزام الزوج بردها فى أقرب الأجلين وهما الوفاة أو الطلاق إلا بحلول أحد هذين الأجلين وإلا قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.
  أن تصاب الزوجة بضرر من تبديد المنقولات الزوجية ، ولم تشترط نص المادة 341 عقوبات نوع معين من الضرر فيتساوى الضرر المادي أو الأدبي ، وأيضاً يستوي الضرر الحال مع المحتمل، كما لا يشترط جسامة معينة للضرر، ويبقى أنه لا بد ألا ينتفي الضرر، أما جسامة الضرر أو بساطته فمحله تقدير العقوبة وما يحكم به في الدعوى المدنية.
الركن المعنوي للجريمة
      جريمة تبديد منقولات الزوجية هي أحد الجرائم العمدية فينبغي أن يعلم الزوج المتهم بالتبديد أن المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد المتهم التصرف في المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يُعد إضراراً بالزوجة المالكة لتلك المنقولات.
غير أن مجرد امتناع الزوج عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد المنقولات الزوجية وذلك إذا كان عدم الرد راجعاً إلى منازعة فى ملكية الزوج لبعض تلك المنقولات، كما لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بالزوجة .
 وينتفي القصد الجنائي بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية
عقوبة جريمة تبديد المنقولات الزوجية قرر المشرع عقوبة الحبس لمن يرتكب جريمة تبديد منقولات الزوجية، كصورة خاصة لجريمة خيانة لأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات، جاز أن تضاف إلى عقوبة الحبس الغرامة التي لا تتجاوز  مائة جنيه مشكلة الإثبات في جريمة تبديد المنقولات الزوجية
يخضع عقد الأمانة الذي بموجبه تسلم الزوج منقولات الزوجية لقواعد الإثبات المدني ، فعقد الأمانة أو قائمة المنقولات هي أولى خطوات إثبات وقوع الجريمة.
1-  الإثبات بالكتابة:  الأصل في إثبات قائمة منقولات الزوجية أن يتم بالكتابة مع مراعاة أن العبرة في تحديد قيمة المنقولات هي بوقت تحديد قائمة المنقولات أي وقت استلام الزوج لهذه القائمة فلا يؤثر تغير قيمة المنقولات بالزيادة أو النقص على قواعد الإثبات.
2-    مبدأ عدم جواز إثبات التصرف الذي تزيد قيمته على خمسمائة جنيه إلا بالكتابة غير متعلق بالنظام العام فيجوز الاتفاق على خلافه.
3-    إذا ثبت كتابةً أن الزوج تسلم المنقولات فلا يجوز إثبات العكس إلا بالكتابة.
4-    محكمة الموضوع يحق لها تفسير بنود القائمة باعتبارها عقداً يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فيالتفسير.
5-     الإثبات بشهادة الشهود : يمكن إثبات قائمة المنقولات الزوجية بشهادة الشهود
 وذلك في ثلاث حالات:
الحالة الأولى: إذا كانت قيمة المنقولات أقل من خمسمائة جنيه.
الحالة الثانية: إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة ويعنى كل كتابة تصدر من الزوج ويكون من شأنها أن تجعل وجود قائمة المنقولات محتملة وذلك مثل كتابة الزوج لقائمة المنقولات بخط يده مع عدم التوقيع عليها، أو وجود خطابات من الزوج تفيد تسلمه لقائمة المنقولات، أو إقرار الزوج بمحضر الشرطة باستلامه المنقولات ، أو توقيع الزوج على عقد شراء منقولات من أحد محال بيع المنقولات .
الحالة الثالثة: إذا وجد مانع أدبي يحول دون حصول الزوجة على قائمة بمنقولاتها، وصلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي ، وكذلك إذا فقدت القائمة بسبب لا يد للزوجة فيه .
وفى حالة إثبات الزوجة لقائمة المنقولات بشهادة الشهود يكون للزوج الحق في النفي بذات الطريق أى بشهادة الشهود، كما يجب أن يطلب الدفاع الإحالة للتحقيق للإثبات أو لنفى قائمة المنقولات.
6-  الإثبات بالإقرار : يمكن إثبات قائمة المنقولات بالإقرار ويكون باعتراف الزوج بحق الزوجة في المنقولات وذلك إثناء سير الدعوى أو أمام أحد الجهات الإدارية كمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة أوإذا طلب أجلاً لعرض المنقولات وكذلك إذا وجه إنذاراً قانونياً بعرض المنقولات على يد محضر وهذه الإقرارات الرسمية القضائية لا يجوز تجزئتها، أما الإقرار العرفي غير القضائي فيجوز تجزئته، فإذا أقر الزوج أمام المحكمة بإستلامة المنقولات وردها لزوجته فلا يجوز للمحكمة أن تعتد بالاستلام ولا تعتد بالرد.
7-    إثبات وجود القائمة باليمين  : لا يجوز تكليف المتهم في المسائل الجنائية بحلف اليمين حتى لا يعد نكول المتهم عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة ولا يوجد ما يمنع المدعى بالحق المدني في جنحة تبديد المنقولات من أن يطلب توجيه اليمين الحاسمة للنزاع بشأن وجود عقد الأمانة وشروطه الجوهرية ويجوز للمحكمة أن تسمع المجني عليه بعد حلف اليمين وهذه اليمين يمين متممة لاستكمال الأدلة إثبات ارتكاب الزوج للجريمة يجوز إثبات واقعة الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال بكافة طرق الإثبات باعتبارها واقعة مادية كما يجوز إثبات حصول الضرر للزوجة بكافة طرق الإثبات.

مشاكل عملية تتعلق بجريمة تبديد منقولات الزوجية
1-  صورية القائمة: العبرة بحقيقة الواقع في القائمة وليس بناء على اعتراف الزوج بالكتابة لو كانمخالفاً للحقيقة ويمكن للزوج إثبات صورية القائمة ومخالفتها لحقيقة الواقع بكافة طرق الإثبات.
2-    مصاغ الزوجة: مصاغ الزوجة هو الحلي الذي ترتدية وهو لصيق بها وجرى العرف على أن مصاغ الزوجة لصيق بها ويجوز إثبات الزوج خروج الزوجة من منزل الزوجية متحلية بمصاغها بكافة طرق الإثبات.
3-    تقادم الدعوى الجنائية: لا يبدأ ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية لجريمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية إلا من تاريخ طلب الزوجة لتلك المنقولات أو تاريخ امتناع الزوج عن ردها.
4-   الزوجة غير المدخول بها : في حالة عقد القران وكتابة وثيقة الزواج دون الدخول بالزوجة جرى العرف على كتابة قائمة المنقولات الزوجية دون تسليم الزوجة للزوج لتلك المنقولات فالزوجة غير المدخول بها قرينة على عدم تسلم الزوج لمنقولات الزوجية ويمكن تكملة تلك القرينة بكافة طرق الإثبات لإثبات عدم استلام الزوج للمنقولات.
5-  ‏تنقضي الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها إذا تصالح المدعى بالحق المدني أو المجني عليه مع المتهم قضاء المحكمة بترك الدعويين المدنية والجنائية.
6-   المنقولات غير المتطابقة مع القائمة المكتوبة: قد يلجأ الزوج إلى شراء منقولات وأثاث مخالف للموجود بقائمة منقولات الزوجية ، أو قد يختلف الزوج والزوجة حول قائمة المنقولات المعروضة على الزوجة فإما تقبل الزوجة للمنقولات المعروضة وتنقضي الدعوى ، أو تعترض الزوجة على المنقولات المعروضة وترفض استلامها فتحيل المحكمة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لندب خبير يقوم بمعاينة المنقولات وبمقارنتها مع المنقولات المعروضة.


  بواسطة sherif lawer    المصدر      http://sheriflawyer.blogspot.com/