مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 21 مايو 2016

كيفية تطبيق نظام الدفعات المقدمة فى الضرائب

مشاركة
كيفية تطبيق نظام الدفعات المقدمة فى الضرائب

اولا - النصوص القانونبة  الخاصة بنظام الدفعات المقدمة
جاءت بالمواد من 61 الى 65 من القانون 91 لسنة 2005  على النحو الاتى :----


مادة (61):
مع مراعاة حكم المادة 63 يقصد بنظام الدفعات المقدمة في تطبيق أحكام هذا القانون، قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60% من أي مما يأتى:
1- آخر ضريبة أقر بها الممول.
2- الضريبة التي يقدرها عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذى تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة.
مادة (62):
للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة، وفقا للمادة 59 من هذا القانون، وبين الالتزام بأحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه في هذا الفصل.
ويكون الاختيار بموجب طلب يقدمه الممول إلى مأمورية الضرائب المختصة، قبل ستين يوما على الأقل من بداية الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداء منها.
وعلى المصلحة أن ترد على طلب الممول بقرارها في شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للطلب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج الذى يقدم عليه الطلب، والمستندات التي يجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع في إخطار الممول بقرار المصلحة في شأنه.
مادة (63):
يلتزم الممول وفقا لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية، تسدد كل دفعة منها على التوالي في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه.
ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه في المادة 61 أقل من اثنى عشر شهرا على أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ إلى مأمورية الضرائب المختصة طبقا للأوضاع والإجراءات وعلى النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة 82 من هذا القانون، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافا إليها عائد سنوى محسوبا وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي على أن يخصم منه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
مادة (64):
للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقا للمادة 59 من هذا القانون ، وذلك بالشرطين الآتيين:
1- أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام .
2- أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوما على الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التي يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتبارا منها.
وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين، و أن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولا للطلب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتبع في تقديم الطلب وفي الإخطار بقرار المصلحة.
مادة (65):
يعفي الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة في أي من الحالتين الآتيتين:
1- تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين.
2- تغيير الشكل القانونى للمنشأة أو الشركة.
وللمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التي خضعت للضريبة في كل سنة يطبق فيها النظام.
وعلى المصلحة إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

حالة للتوضيح
قامت إحدى شركات الملتزمة بنظام الدفعات المقدمة بسداد ثلاث دفعات مقدما تحت حساب الضريبة على إيرادات النشاط التجاري الذي تمارسه  عن سنة  2010 وذلك على النحو التالي:-----
10000ج في 30/6/2010
10000ج في 30/9/2010
10000ج في 31/12/2010
فإذا علمت أن الضريبة المستحقة على الشركة من واقع الإقرار الضريبي عن عام 2010 الذي قدم إلى مصلحة الضرائب هو 50000ج
المطلوب
حساب المبلغ الذي تقوم الشركة بسدادة لمأمورية الضرائب المختصة لاستكمال الضريبة المستحقة عليها
مع العلم بأن الشركة قدمت إقرارها الضريبي للمأمورية في 25/1/2011 وسعر الائتمان والخصم المعلن من قبل البنك المركزي 12%
الحل
الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي   عن 2010                             = 50000ج
يخصم  
1= الدفعات المدفوعة مقدما                        =       10000ج *3              =30000  ج
2=  العائد المستحق على الدفعة الأولى (10000*12%-2%= *6/12  )         =500 ج 
3=  العائد المستحق على الدفعة الثانية (10000*12%-2%= *3/12  )         =250ج
4= العائد المستحق على الدفعة الثالثة   ( 10000   *12%-2%= *0/12  )    =0    ج
 --------------------------------------------------------------------------------------------
الاجمالى  (الدفعات والعائد)                                                               = 30750  ج
           ضريبة الإقرار                                                                   =50000 ج
---------------------------------------------------------------------------------------------
                         فرق الضريبة واجب السداد                                      =  19250      ج   

ويلاحظ
تم احتساب الفائدة للدفعة الأولى عن مدة 6 شهور من 30 يونيه حتى 31 ديسمبر
والدفعة الثانية من 30 سبتمبر حتى 31 ديسمبر
الدفعة الثالثة  لا يوجد لها عائد
والعائد الذي تم احتسابه هو سعر الائتمان المعلن مخصوما منة 2% طبقا لنص المادة 63 من القانون 91 لسنة 2005

ليست هناك تعليقات: