مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الثلاثاء، 1 مارس 2016

تنفيذ القرارات الإدارية

مشاركة


تنفيذ القرارات الإدارية
- تتمتع الإدارة باعتبارها سلطة عامة بسلطات استثنائية وامتيازات في تنفيذ قراراتها، فتسري قراراتها في حق المخاطب بها وإن أبدى اعترضا بشأنها، وإن قدم تظلما إداريا بل وحتى إن رفع دعوى قضائية فيظل القرار الإداري يسري في حقه ما لم تقبل الجهة الإدارية نفسها أو جهة أعلى منها بسحب قراراها أو إلغاؤه، وإذا كان القانون قد كفل للمعنيين بالقرار أحقية الطعن فيه إداريا أو قضائيا فإن ذلك لا يعفيهم من الخضوع لمضمون القرار،لأن الإدارة تملك سلطة التنفيذ المباشر لقراراتها دون حاجة للجوء إلى سلطة أخرى .(1)
- تنفيذ القرار الإداري أمر يختلف عن نفاذه في ذاته فالنفاذ عملية قانونية تتم بالشهر والإصدار، أما التنفيذ فهو عمل مادي لاحق لنفاذ القرار يتم مباشرة وقد لا يتم إلا بعد فترة لسبب أو لأخر فمثلا: نفاذ قرار التعيين يكون بمجرد صدوره في مواجهة الإدارة وبمجرد علمه بالقرار في مواجهة من تم تعيينه وموافقته عليه ولكن تنفيذه لا يتحقق إلا بإستلام الموظف المعين العمل ومباشرته لاختصاصاته (2).
- والقرار الإداري بحسب الأصل واجب التنفيذ من جانب أطرافه طواعية واختياريا والغالب ألا تثور مشكلة تنفيذ الإدارة لقرارها حيث من الصعب تصور إصدار الإدارة لقرار لا ترغب في تنفيذه ومع ذلك يمكن لذوي المصلحة إجبار الإدارة على التنفيذ إذا امتنعت عنه أو تراخت في تنفيذه لسبب أو لأخر وذلك عن طريق القضاء
مـا بالنسبة للأفراد الذين سيرتب القرار التزامات معينة لهم فالأصل أن يقوموا بتنفيذ القرار طواعية واختياريا وذلك لما يفترض في القرار الإداري من صحة وسلامة ومشروعية، لأن الإدارة وهي تصدره فإنها تمارس عليه رقابة إدارية سواء كانت رئاسية أو وصائية وفي حالة امتناع الأفراد عن التنفيذ الجبري المباشر ، التنفيذ عن طريق القضاء" (1) ومن ثمة لا يقبل من الأفراد الامتناع عن تنفيذ القرارات الإدارية ويلزمون بالخضوع إليها على نحو يماثل طاعتهم للقانون.
- ويرتبط تنفيذ القرار الإداري بالقوة التنفيذية التي يتمتع بها فإذا كان تنفيذ القرار يقصد به إظهار أثاره في الحقيقة والواقع وإخراجه إلى حيز العمل والتطبيق، فإن هذا التنفيذ عبارة عن نتيجة حتمية للقوة التنفيذية.
- ويقتضي الحديث عن تنفيذ القرار الإداري في هذه المذاكرة بصورة عامة وفي هذا الفصل بصورة خاصة التطرق لحالات أو أنواع التنفيذ، كما ينبغي التعرف لمتابعة تنفيذ القرار الإداري وكذلك استعراض مسألة وقف تنفيذ القرار الإداري وهو مـا سنفصله في المباحث التالية:
---------------------
(1) د/ عمار عوابدي : نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري
المبحث الأول: أنواع تنفيذ القرار الإداري
-الأصل أن يلتزم الجميع " إدارة عامة وأفراد " بتنفيذ القرارات الإدارية تنفيذا اختياريا بعد أن تصبح نافذة، أن التقيد بالآثار المتولدة عنها سواء كانت حقوق أو التزامات والمقصود بالتنفيذ الاختياري أو الحر للقرارات الإدارية هو أن القرارات الإدارية الصادرة من السلطات الإدارية المختصة يلتزم بتنفيذها أصحاب الشأن من المخاطبين بهذه القرارات الإدارية من أفراد عاديين وسلطات وعمال الدولة وذلك متى علموا بها بإحدى وسائل وطرق الإعلام المقررة قانونا, وكلما طلب منهم تنفيذ هذه القرارات الإدارية(1)
الفرع الأول: بالنسبة للإدارة
- إذا كان عبء التنفيذ يقع على الإدارة فإنه يجب عليها أن تتخذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتطبيق القرار مثل : أن تقطع صرف الراتب للموظف الذي صدر قرار إداري بفصله أو بقبول استقالته.
- إن الإخلال بالالتزام بتنفيذ القرار الإداري من طرف الإدارة يرتب المسؤولية سواء بناء أساس الخطأ الشخصي أو المرفقي، كما يتجلى من أحكام المادة 30 من المرسوم 88/131 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1988 الذي ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن(2)
المبحث الثالث: وقـف تنفيذ القرار الإداري
-تقدم البيان أن القرار الإداري يكون قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره إذا توفرت شروط نفاذه وبذلك تستطيع الإدارة إلزام الأفراد بالخضوع لقراراتها والتي أصدرتها بإراداتها المنفردة وهذا هو مظهر من مظاهر السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة مصدر القرار.
- ولقد سبقت الإشارة والتأكيد أن سر القوة التنفيذية للقرار الإداري إنما يعود لجملة من الأسباب تدفع المرفق العام يسير بانتظام واطراد ومساعدته على تحقيق المصلحة العامة، وافتراض أن الإدارة بإصدارها للقرار فإنما تدخل نصوص القانون موضوع التنفيذ والتطبيق، باعتبارها سلطة تنفيذية وهو ما يدفع على القناعة أن القرار الإداري ينبغي أن يؤخذ على محمل الصحة والسلامـة وعدم مخالفة القانون أو المساس بحقوق الأفراد بما يتعين تنفيذه ولو بالقوة العمومية (1) .
-غير أنه قد تطرأ ظروف تفرض وقف القرار الإداري إما على يد الإدارة وبمعرفتها أو على يد القضاء المختص وذلك خلال مدة محددة وضمن شروط وإجراءات معنية (2)، وهو ما سنفصله فيما يلي:----
المطلب الأول: وقف التنفيذ بتدخل من الإدارة
-حتى تتجنب الإدارة مصدرة القرار الإداري المسؤولية في حال حكم القضاء بإلغاء القرار لعدم مشروعيته، فإنه يمكنها وقف تنفيذ قرار إداري، ويأخذ وقف التنفيـذ إما الشكل الصريح أو الضمني.
---------------------
(1) – التنفيذ بالقوة العمومية المقصود به التنفيذ الجبري وقد سبق التعرض له.
(2) – محمد الصغير بعلي –المرجع السابق –ص 118.
الفرع الأول : الوقف الضمني والصريح
1- الوقف الصريح: ويتمثل في إصدار الإدارة لقرار يوقف سريان القرار الأول مؤقتا بما يعني أن القرار الأول سوف لن يرتب أي أثر وتتمكن الإدارة خلال مدة الوقف من دراسة القرار محل الوقف من حيث مشروعيته وعدم مشروعيته وقد تهتدي إلى إلغاء القرار الأول نهائيا أو إلغاء قرار الوقف بما يؤدي في النهاية لسريان القرار الأول.
-          كما أن مقتضيات النظام العام قد تفرض على جهة الإدارة عدم تنفيذ قرارات إدارية لذلك اعترفت المادة 80 من قانون 90/08 المتضمن لقانون البادية للوالي أن يطلب تعليق سريان قرار إداري مؤقتا لدواعي حفظ النظام العام، فلا يمكن مثلا تنفيذ قرار إداري يقضي بإزالة مجموعة كبيرة من السكنات الفوضوية في ظل ظروف زمنية لا تسمح بذلك، ثم أن الم 324 ق.ا.م اعترفت للوالي أن يقدم طلب مسببا موضوعه توقيف تنفيذ حكم نهائي أو قرار قضائي لمدة 03 أشهر إذا نجم عن التنفيذ الإخلال بالنظام العام فمن باب أولى يتدخل لتوقيف قرار إداري(1)
2- الوقف الضمني:
-          نكون أمام وقف ضمني إذا امتنعت جهة الإدارة إداريا عن تنفيذ قرار صدر عنها انتظار مثلا لنتيجة دعوى قضائية مرفوعة أمام الجهة المختصة أو انتظار نتيجة تظلم رئاسي مثلا.
ماذا يقصد بنهاية القرار الإداري؟
يقصد بنهاية القرار الإداري: زاول القرار الإداري من عالم النظام والقانون وتوقف عن إحداث الآثار القانونية أي بمعنى تفقد هذه القرارات القوة القانونية.
متى ينتهي القرار الإداري؟
تنتهي القرارات الإدارية وتتوقف بذلك جميع آثارها القانونية، إما لأسباب طبيعية ، أو بسبب إلغائها بحكم قضائي أو سحبها بمعرفة الإدارة.
أولا : الأسباب الطبيعية :---
ينتهي القرار الإداري في بعض الأحوال نهاية طبيعية لا دخل فيها للإدارة، أو المنظم أو القضاء وبذلك يسقط من نفسه دون تدخل من أي عمل أداري أو قضائي أو تنظيمي وهذا يحدث بتوافر أحد الأسباب التي تسمى الأسباب الطبيعية. ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:----
1-   انتهاء القرار الإداري بانتهاء الغرض منه.
2-   انتهاء القرار الإداري بانتهاء المدة المحددة لنفاذه.
3-   انتهاء القرار الإداري المقترن بشرط فاسخ بتحقيق الشرط الفاسخ.
4-   الاستحالة المطلقة في تنفيذ القرار تؤدى إلى انتهائه.
1-انتهاء القرار الإداري بانتهاء الغرض منه:
أي ينتهي القرار الإداري بتحقق الغرض منه فمثلا لو صدر قرار لانتداب موظف لمهمة رسمية فمتى انتهت هذه المهمة زال القرار الإداري تلقائيا دون الحاجة إلى استصدار أي قرار آخر.
1-  
2- انتهاء القرار الإداري بانتهاء المدة المحددة لنفاذه:
أن يتم توقيت القرار بفترة زمنية حسب ما تراه الإدارة وفق للمصلحة العامة فبهذا ينتهي القرار دون الحاجة إلى قرار آخر فينتهي بمجرد انتهاء المدة المحددة لنفاذه ومثاله فمثلا إجازة عدة وفاة الزوج تنتهي بانتهاء المدة المحددة شرعا بحيث ينتهي الترخيص بانتهاء تلك المدة.
3- انتهاء القرار الإداري المقترن بشرط فاسخ بتحقيق الشرط الفاسخ:
يقترن القرار في بعض الأحيان بشرط فاسخ فمتى تحقق هذا الشرط الفاسخ يكون القرار الإداري منتهي دون الحاجة إلى إصدار أي قرار لإنهاء القرار السابق ومن الشروط الفاسخة أن تمنح الإدارة ترخيصاً وتعلق استمرار نفاذه على بقاء حالة واقعية أو قانونية فمتى ما زالت تلك الحالة انقضى أثر القرار فمثلا لو تم الترخيص لأجنبي بالإقامة يعمل في جهة حكومية فمتى ما انتهت خدمته في الجهة الحكومية انتهت إقامته فبهذا متى ما تحقق انتهاء الخدمة تحقق الثاني وهو انتهاء الترخيص بالإقامة.
4-الاستحالة المطلقة في تنفيذ القرار تؤدى إلى انتهائه:
إذا كان من الطبيعي استحالة تنفيذ هذا القرار استحالة مطلقة فهنا قد ينعدم محل القرار وهذا الانعدام إما مادي أو قانوني:----------
القانوني: الانعدام القانوني الذي يعدم بدوره المحل القانوني للقرار الإداري مثل نهاية الترخيص باستعمال المال لعام نتيجة زوال صفة العمومية عن هذا المال.

المادي: الانعدام المادي لمحل القرار الإداري والذي يترتب عليه استحالة تنفيذ القرار ومن ثم انتهائه، مثل القرار الصادر بنزع ملكية منزل إذا انهار هذا المنزل قبل تنفيذ قرار نزع الملكية فهنا استحال تنفيذ القرار الإداري استحالة مطلقة.
ثانياً: انتهاء القرار الإداري بحكم القضاء:
لما يكون القرار معدوما أو غير مشروعا فإنه للقضاء الحق في في إلغاءه بعكس إذا كان القرار سليما غير معيبا.
1- المصدر السابق .
ثالثاً : سحب القرار الإداري بمعرفة الإدارة:
مقصورة أساساً على القرارات الإدارية المعيبة
يقصد بسحب القرار الإداري هو : إنهاء قوتها القانونية بأثر رجعي ، من وقت صدورها بحيث تصبح وكأنها لم تكن ويتم ذلك من السلطة الإدارية المختصة والهدف من ذلك هو احترام القانون والحفاظ على فعالية العمل الإداري.
والقاعدة في هذا متى كان القرار غير مشروع جاز للإدارة سحبه ومتى كان سليما فلا يجوز لها السحب إلا في حالات استثنائية لا يسمح المجال لبحثها هنا. وميعاد سحب القرار 60 يوم من تاريخه.
رابعاً: إلغاء القرارات الإدارية بمعرفة الإدارة:
فكرة عامة تثور بالنسبة إلى القرارات الإدارية جميعا.
ويقصد بإلغاء القرار الإداري...: إنهاء آثار تلك القرارات بالنسبة للمستقبل دون الماضي.وبهذا اختلف الإلغاء عن السحب.
 - طلب وقف التنفيذ
القاعدة العامة هي أن القرار ينفذ بمجرد تبلغيه أو نشره وان الطعن في القرار أمام القضاء ليس له أثر فى وقفه و يبقى ساري المفعول و محدثا لآثاره إلى حين إلغائه.
غير أنه في حالة ما إذا توفرت بعض الشروط تبرر وقف التنفيذ يمكن للقاضي بناءا على طلب المعني أن يحكم بوقف تنفيذ هذا القرار إلى حين صدور الحكم في الموضوع و بالتالي يفهم أن طلب وقف التنفيذ دعوى وقتية أو إستعجالية (إجراء وقتي)،إلى حين تأكيد شرعية القرار أو عدم شرعيته.
أما إذا رأى بأن شروط وقف التنفيذ غير مؤسسة فلا يحكم بوقف التنفيذ.
و في حالة ما إذا رأى القاضي أنه من الصعب أو إستحالة تدارك الأضرار الناتجة عن القرار بعد الحكم الصادر بإلغاء القرار ففي هذه الحالة يمكن أن يحكم بوقف التنفيذ.


ليست هناك تعليقات: