مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الاثنين، 23 مارس 2015

ملحق خاص القرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب العامة علي المبيعات بشأن إسقاط الديون الضريبية

مشاركة

ملحق خاص
القرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب
العامة علي المبيعات بشأن إسقاط الديون الضريبية

أولا :- لجنة الإقساط
منشور ( 52 ) لسنة 1992
علي جميع المناطق التنفيذية عرض كافة حالات إسقاط الديون المستحقة للمصلحة علي لجنة الإسقاط المختصة والمشكلة وفقاً لقرار وزير المالية رقم 341 لسنة 1991 متي توافرت شروط الإسقاط سواء نشأت هذه الديون في ظل قانون الضريبة العامة علي المبيعات أو أي قانون سابق أخر وذلك تطبيقا لأحكام المادة ( 51 ) من الـقانون رقم ( 11 ) لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة علي المبيعات .
والله ولي التوفيق
تحريرا في 5/9/1992
رئيس المصلحة
أحمد عبد الراضي إسماعيل
ثانيا : إجراءات إسقاط الديون الضريبية
تعليمات
نظرا لما تلاحظ للجان الرئيسية لإسقاط الديون الضريبية عند نظر بعض القضايا التي أحيلت إليها من اللجان الفرعية بالمناطق للبت في تسقاطها من عدمه وأن بعض القضايا المعروضة تنقصها التحريات من كافة جهات التحري كما لم تتخذ أي إجراءات تنفيذية سواء محاضر حجز إيجابية أو سلبية لاستئداء مستحقات الخزانة العامة كما أن اللجان الفرعية لم تلتزم بالنموذج المعمول به .
ونظرا لأهمية أن تكون سجلات الوحدات الحسابية المصلحة صورة واقعية للديون المستحقة عندما يطلب منها أي بيان عن تلك الديون لذا يراعي اتباع الأتي :-

أولا :- ضرورة التحري عن أموال وممتلكات المدينين والتي يجوز اتخاذ إجراءات الحجز الإداري عليها من كافة جهات التحري - الشرطة ومباحث الضرائب والرسوم - إدارة مكافحة التهرب - شعبة البحث الجنائي - البنوك - الضرائب العقارية - الجمعيات الزراعية - بنك القرية - السجل المدني ……… الخ
ثانيا :- ضرورة اتخاذ الإجراءات التنفيذية - محاضر حجز إداري إيجابية أو سلبية وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 الخاص بالحجز الإداري فور استحقاق الدين وورود التحريات عن أموال وممتلكات حفاظا علي حقوق الخزانة العامة .

ثالثا :- عرض حالات الإسقاط الضريبي علي اللجنة الفرعية لإسقاط الديون متي توافرت شروط الإسقاط المنصوص عليها بالمادة 51 من القانون رقم 11 لسنة 91 الخاص بالضريبة العامة علي المبيعات مع مراعاة البندين السابقين .
رابعا :- تلتزم اللجنة الفرعية لإسقاط الديون بالنموذج المرفق عند العرض علي اللجنة الرئيسية لإسقاط الديون .
خامسا :- ضرورة أن توافي اللجنة الفرعية لإسقاط الديون بصورة من محضر اجتماع اللجنة الرئيسية لإسقاط الديون بعد اعتماده من السيد الأستاذ / رئيس المصلحة وعلي الوحدات الحسابية أن تقوم باتخاذ اللازم نحو إسقاط الديون من سجلات المديونية حتى تكون صورة صادقة لحقيقة المديونية .
سادسا :- مخالفة البنود السابقة تستوجب المساءلة مع المتسببين ونأمل من جميع المواقع تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة .
والله ولي التوفيق
تحريرا في 14/12/1994
========================================================
ثالثا :- تسوية إقرار مدين من إقرار دائن
منشور رقم ( 16 ) لسنة 1992
بشان الاستفسار عن إمكانية تسوية رصيد إقرار مدين من رصيد إقرار دائن لاحق له إذا تم تقديم الإقرارين معا خلال المواعيد القانونية .

فقد أستقر الرأي بالمصلحة علي أنه إذا تقدم المسجل بإقرارين في الميعاد القانوني أحدهما مدين والأخر دائن فلا مانع من التسوية بينهما .
رجاء مراعاة ذلك
والله ولي التوفيق
تحريرا في 19/3/192
مدير عام البحوث
( حمدي المرزوقي )

ليست هناك تعليقات: