مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

السبت، 6 ديسمبر 2014

قانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته و المعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012

مشاركة

قانون رقم 11 لسنة 2013
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته
و المعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
و على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته ؛
و على القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر مجلس الشورى القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يُعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته ،  ليسري اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون ، بمراعاة ما يلي :

1- تسري الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات و ما في حكمها اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على أن يعمل بالبند (1) من المادة (13) المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون اعتباراً من 1/9/2013 .

2- تسري الأحكام المتعلقة بنظام الإضافة المشار إليه في المواد 59 مكرراً ، 59 مكرراً (1) ، 59 مكرراً (2) ، 59 مكرراً (3) و كذلك الضريبة المستقطعة من المنبع المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة (56) من قانون الضريبة على الدخل و المضافة بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 ، و ذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون .

3- تسري الأحكام المتعلقة بالضريبة على ايرادات النشاط التجاري و الصناعي و إيرادات المهن غير التجارية و إيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2013 ، و تسري بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2013 أو الفترة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون .

( المادة الثانية )

يستبدل بنصوص المواد أرقام (8) ، (11) ، (13) بند (1) ،  (31) بند (6) ، (36) بند (5) ، (42) ، (53) ، (72 ) ،  (73) ، (82) بند (2) و بند (3) ، (86) ، (87) مكرراً ، (133) بند (4) ، (135) من قانون الضريبة على الدخل و تعديلاته النصوص التالية :

مادة (8) :
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي :

الشريحة الأولى : حتى 5000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة .

الشريحة الثانية : أكثر من 5000 جنيه حتى 30000 جنيه (10%).

الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%).

الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 250000 جنيه (20%) .

الشريحة الخامسة : أكثر من 250000 (25%).

و يتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .


مادة (11) :
استثناءً من أحكام المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل ، تسري الضريبة على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية و ذلك بسعر (10%) بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف و دون إجراء أي خصم آخر.

و في جميع الأحوال يتم حجز الضريبة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر طبقاً للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (13) بند (1) :

1- مبلغ 7000 جنيه إعفاء شخصياً سنوياً للممول .

مادة (31) بند (6) :

6- الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشـأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر ، و بحد أقصى ما يعادل (50%) من الربح السنوي ، و بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، و ذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، و ذلك بشرط إمساك دفاتر و حسابات منتظمة .

مادة (36) بند (5) :

5- صافي إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم ، و ذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة و بحد أقصى خمسون ألف جنيه سنوياً ، و لا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة و فترات أداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً .

مادة (42) :

تفرض ضريبة بسعر (5ر2 %)  و بغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء عليها ، عدا القرى ، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها و سواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، و سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة .

و يستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث و كذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .

و يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف و يسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة .

و في حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة و توريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر ، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ .

و في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً ، و لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية و كذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام .

و يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل و تعديلاته .

مادة (53) :

تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، بما فيها أرباح الاستحواذ في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ، ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول و الالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني و ذلك لأغراض حساب الضريبة ، و أن يتم حساب الإهلاك على الأصول و ترحيل المخصصات و الاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير .

و يعد تغييراً للشكل القانوني على الأخص ما يأتي :

1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.

2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.

3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى .

4- شراء أو الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت ، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة .

5- شراء أو الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول و التزامات شركة مقيمة أخرى .

6- تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال .

و يشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث السنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني أو ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم .

مادة (72) :

تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد (59مكرراً،  59 مكرراً (1) ، 59 مكرراً (2) ، 59 مكرراً (3) ،  66 ، 67 ، 68 ، 69 ، 70 ، 71 ) من قانون الضريبة على الدخل و تعديلاته ، بتوريد قيمة ما حصلته أو خصمته أو أضافته من مبالغ تحت حساب الضريبة إلى المصلحة ، و ذلك طبقاً للإجراءات و خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

و في حالة عدم خصم أو إضافة أو توريد المبالغ الواجب خصمها أو إضافتها تلتزم الجهة بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأجير.

مادة (73) :

لا تسري أحكام الخصم و الإضافة و التحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة .

مادة (82) بندا (2 ، 3 ) :

2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة في المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل و تعديلاته .


3- إذا اقتصر دخله على المرتبات و ما في حكمها و إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة في المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل و تعديلاته .

مادة (86) :

على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم و الإضافة أداء المبالغ المحصلة في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو و أكتوبر و يناير من كل عام و عليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة ، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :

(أ) كافة التعاملات و الأشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم و الإضافة .

(ب) المحصل لحساب الضريبة .

و ترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ و ذلك وفقاً للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (87) مكرراً :

إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً ،  سواء بموافقة الممول عليها أو باستنفاد طرق الطعن العادية بشأنها ، يلتزم بأداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة من الحالات التالية :

(5%) من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار و بين الضريبة النهائية يعادل من (10%) إلى (20%) من مقدار الضريبة النهائية .

(15%) من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار و بين الضريبة النهائية يعادل أكثر من (20%) إلى (50%) من مقدار الضريبة النهائية .

(40%) من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار و بين الضريبة النهائية يعادل أكثر من (50%) من مقدار الضريبة النهائية .

و لا تسري أحكام هذه المادة على الحالات التي لا ينطبق عليها نظام الفحص بالعينة وفقاً لنص المادة (94) من قانون الضريبة على الدخل .

مادة (133) بند (4) :

4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.

مادة (135) :

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية :

1-   الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط .
2-   الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي .
3-   عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون .

كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة (96) فقرة (1).

و يعاقب بغرامة مقدارها (25%) من المبالغ غير المؤداه كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع و خصم و إضافة و تحصيل و توريد الضريبة في المواعيد القانونية .

و يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (78) بند (1) و (83) فقرة (3).

و في جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات .

(المادة الثالثة )

يضاف إلى مواد قانون الضريبة على الدخل و تعديلاته بند جديد رقم (6) للمادة _24) ، و فقرة ثانية للمادة (94) نصهما كالآتي :

المادة (24) بند (6) :

6- تكلفة التمويل و الاستثمار المتعلقة بالإيرادات المعفاة من الضريبة قانوناً ، و تحدد اللائحة التنفيذية طريقة احتساب هذه التكلفة .

المادة (94) فقرة ثانية :

و لا تسري أحكام هذه المادة على الممول الذي لا يمسك دفاتر و حسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة (78) من قانون الضريبة على الدخل .

( المادة الرابعة )

تلغى المادة الأولى من القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 ، و يلغى التعديل الوارد بالمادة الرابعة منع بإلغاء البندين (3) ، (4) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل و تعديلاته و يستمر العمل بهذين البندين قبل إلغائهما ، كما تلغى المادة (52) بند (2) فقرة (أ) و المادة (56) مكرراً من قانون الضريبة على الدخل و تعديلاته .


( المادة الخامسة )

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون .

( المادة السادسة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغى كل حكم يخالف ما جاء به من أحكام .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 8 رجب سنة 1434 هـ
( الموافق 18 مايو سنة 2013 م ).

محمد مرسي

( منشور في الجريدة الرسمية العدد 20 مكرر في 18 مايو سنة 2013 )

ليست هناك تعليقات: